تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991

منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1

التاريخ : 18 جمادى الآخر 1412هـ

 الموافق : 24/ديسمبر/1991م

 

منع إدخال أي محكوم عليه بالسجن أو معتقل رهن التحقيق المستشفي إلا بموافقة اللجنة الطبية المكونة وفقا لمنشور وكيل وزارة الصحة بتاريخ 18/4/1412هـ الموافق 27/10/1991م

لقد لوحظ أن كثير ممن تأمر المحاكم أو النيابة باعتقالهم رهن التحقيق أو ممن تحكم المحاكم بسجنهم يلجأ ون تلقائيا فور صدور الأمر بالاعتقال أو السجن إلي الجهات الصحية مدعين المرض فيحصلون بذلك الادعاء علي امتياز في البقاء بالمستشفيات لمدة طويلة قد تمتد في بعض الحالات إلي عدة أعوام حارمين من هذه الأماكن بالمستشفي أولئك المرضي الذين يعانون من المرض فعلا والذين هم في اشد الحاجة للعلاج والمساعدة .

ومن التحريات التي أجريت في عدة حالات تبين أن هؤلاء السجناء والمعتقلين بالرغم من استيلائهم علي الأسرة بالمستشفيات وحرمانهم لمن هم أحق بها منهم فإنهم لا يتواجدون كل الأوقات بهذه المستشفيات بل أنهم يغادرونها طيلة اليوم ويمارسون أعمالهم ونشاطاتهم الاجتماعية كالمعتاد كما كانوا يفعلون قبل إدخالهم السجن دون تقيد أو تحفظ . وقد قبض علي بعضهم وهم يواصلون أعمالهم الإجرامية داخل وخارج المستشفي .

إن هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت مثار اهتمام كل حادب علي العدالة هي السبب في إجهاض العديد من أحكام المحاكم وأوامرها حيث لم يعد الحكم بالسجن وازعا أو رادعا لعدم تنفيذه بالطريقة الصحيحة .

ونتيجة لهذه التصرفات غير السليمة والتي أشارت إليها الصحف في أكثر من مرة معبرة عن قلق المواطنين وخوفهم من أن ينفرط حبل الانضباط والأمن فقد تفضل السيد وكيل وزارة الصحة مشكورا بإصدار منشور بتاريخ 17/10/1991 بصورة إلي جميع المديرين العاملين بالولايات والمديرين العاملين بالمستشفيات مساهمة منه لتسير الأمور في مسارها الصحيح وجاء فيه الأتي :-

1-  لا يتم إدخال من هم رهن الاعتقال أو السجناء والمحتفظ عليهم المستشفيات إلا بواسطة لجنة طبية تضم المدير العام للمستشفي والأخصائي المسئول عن الحالة واحد الأطباء .

2-  في حالة الحوادث يتم الإدخال مؤقتا بالإجراءات المتبعة في أقسام الحوادث علي أن تعرض في الصباح التالي مباشرة علي اللجنة أنفة الذكر .

3-  ترسل صورة من التقرير الطبي في كل حالة علي حدة إلي وكيل أول وزارة الصحة أو مدير عام الخدمات بالولاية حسب مقتضي الحال في نفس اليوم .

4-    يتم تنفيذ هذا التعميم فوراً .

و عليه فإنني استناداً لهذا المنشور الصادر من السيد وكيل وزارة الصحة أوجه جميع السادة رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات وجميع السادة القضاة بالاتي:-

أولا : الالتزام بكل ما جاء في منشور السيد وكيل وزارة الصحة والعمل علي تنفيذه بكل دقة بالتعاون مع الجهات الصحية والأجهزة العدلية الأخرى وعدم السماح لأي معتقل أو محكوم عليه بالسجن بالبقاء بالمستشفي ما لم يكن قد تحصل علي الشهادة الطبية المطلوبة من اللجنة المشار إليها والمكونة من مدير عام المستشفي والأخصائي المسئول واحد الأطباء .

ثانياً : إرسال تقرير عن كل حالة تم فيها إدخال أي معتقل أو محكوم عليه بالسجن  المستشفي إلي رئيس الجهاز القضائي للولاية بصورة لرئيس القضاء .

ثالثاً : التأكد من آن لآخر من وجود المعتقل أو المحكوم عليه بالمستشفي .

رابعاً : القيام بحصر كل الحالات التي لا زال أصحابها بالمستشفي عند صدور هذا المنشور مع بيات الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه أو التهمة التي من اجلها تم اعتقال المتحفظ عليه بالحراسة والمدة التي قضاها كل من المعتقل أو المحكوم عليه بالمستشفي والأسباب التي اعتمد عليها الطبيب لإبقائه فيها .

خامساً : رفع أي صعوبات تعوق أو تقف حائلا دون تنفيذ هذا المنشور للسيد رئيس الجهاز القضائي المختص بصورة لرئيس القضاء .

ونسأل الله التوفيق

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الآخر عام 1412هـ الموافق اليوم الثالث والعشرين من ديسمبر 1991م

 

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

صورة إلي :-

·        السيد/ وزير الداخلية

·        السيد/ وزير شئون الرئاسة

·        السيد/ وزير الصحة

·        السيد / النائب العام 

 

  • المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها
  • بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية
  • توجيه قضائي رقم { 1 / لسنة 2005م } الموضوع: تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م
  • منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد
▸ منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991 فوق المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991

منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1

التاريخ : 18 جمادى الآخر 1412هـ

 الموافق : 24/ديسمبر/1991م

 

منع إدخال أي محكوم عليه بالسجن أو معتقل رهن التحقيق المستشفي إلا بموافقة اللجنة الطبية المكونة وفقا لمنشور وكيل وزارة الصحة بتاريخ 18/4/1412هـ الموافق 27/10/1991م

لقد لوحظ أن كثير ممن تأمر المحاكم أو النيابة باعتقالهم رهن التحقيق أو ممن تحكم المحاكم بسجنهم يلجأ ون تلقائيا فور صدور الأمر بالاعتقال أو السجن إلي الجهات الصحية مدعين المرض فيحصلون بذلك الادعاء علي امتياز في البقاء بالمستشفيات لمدة طويلة قد تمتد في بعض الحالات إلي عدة أعوام حارمين من هذه الأماكن بالمستشفي أولئك المرضي الذين يعانون من المرض فعلا والذين هم في اشد الحاجة للعلاج والمساعدة .

ومن التحريات التي أجريت في عدة حالات تبين أن هؤلاء السجناء والمعتقلين بالرغم من استيلائهم علي الأسرة بالمستشفيات وحرمانهم لمن هم أحق بها منهم فإنهم لا يتواجدون كل الأوقات بهذه المستشفيات بل أنهم يغادرونها طيلة اليوم ويمارسون أعمالهم ونشاطاتهم الاجتماعية كالمعتاد كما كانوا يفعلون قبل إدخالهم السجن دون تقيد أو تحفظ . وقد قبض علي بعضهم وهم يواصلون أعمالهم الإجرامية داخل وخارج المستشفي .

إن هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت مثار اهتمام كل حادب علي العدالة هي السبب في إجهاض العديد من أحكام المحاكم وأوامرها حيث لم يعد الحكم بالسجن وازعا أو رادعا لعدم تنفيذه بالطريقة الصحيحة .

ونتيجة لهذه التصرفات غير السليمة والتي أشارت إليها الصحف في أكثر من مرة معبرة عن قلق المواطنين وخوفهم من أن ينفرط حبل الانضباط والأمن فقد تفضل السيد وكيل وزارة الصحة مشكورا بإصدار منشور بتاريخ 17/10/1991 بصورة إلي جميع المديرين العاملين بالولايات والمديرين العاملين بالمستشفيات مساهمة منه لتسير الأمور في مسارها الصحيح وجاء فيه الأتي :-

1-  لا يتم إدخال من هم رهن الاعتقال أو السجناء والمحتفظ عليهم المستشفيات إلا بواسطة لجنة طبية تضم المدير العام للمستشفي والأخصائي المسئول عن الحالة واحد الأطباء .

2-  في حالة الحوادث يتم الإدخال مؤقتا بالإجراءات المتبعة في أقسام الحوادث علي أن تعرض في الصباح التالي مباشرة علي اللجنة أنفة الذكر .

3-  ترسل صورة من التقرير الطبي في كل حالة علي حدة إلي وكيل أول وزارة الصحة أو مدير عام الخدمات بالولاية حسب مقتضي الحال في نفس اليوم .

4-    يتم تنفيذ هذا التعميم فوراً .

و عليه فإنني استناداً لهذا المنشور الصادر من السيد وكيل وزارة الصحة أوجه جميع السادة رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات وجميع السادة القضاة بالاتي:-

أولا : الالتزام بكل ما جاء في منشور السيد وكيل وزارة الصحة والعمل علي تنفيذه بكل دقة بالتعاون مع الجهات الصحية والأجهزة العدلية الأخرى وعدم السماح لأي معتقل أو محكوم عليه بالسجن بالبقاء بالمستشفي ما لم يكن قد تحصل علي الشهادة الطبية المطلوبة من اللجنة المشار إليها والمكونة من مدير عام المستشفي والأخصائي المسئول واحد الأطباء .

ثانياً : إرسال تقرير عن كل حالة تم فيها إدخال أي معتقل أو محكوم عليه بالسجن  المستشفي إلي رئيس الجهاز القضائي للولاية بصورة لرئيس القضاء .

ثالثاً : التأكد من آن لآخر من وجود المعتقل أو المحكوم عليه بالمستشفي .

رابعاً : القيام بحصر كل الحالات التي لا زال أصحابها بالمستشفي عند صدور هذا المنشور مع بيات الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه أو التهمة التي من اجلها تم اعتقال المتحفظ عليه بالحراسة والمدة التي قضاها كل من المعتقل أو المحكوم عليه بالمستشفي والأسباب التي اعتمد عليها الطبيب لإبقائه فيها .

خامساً : رفع أي صعوبات تعوق أو تقف حائلا دون تنفيذ هذا المنشور للسيد رئيس الجهاز القضائي المختص بصورة لرئيس القضاء .

ونسأل الله التوفيق

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الآخر عام 1412هـ الموافق اليوم الثالث والعشرين من ديسمبر 1991م

 

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

صورة إلي :-

·        السيد/ وزير الداخلية

·        السيد/ وزير شئون الرئاسة

·        السيد/ وزير الصحة

·        السيد / النائب العام 

 

  • المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها
  • بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية
  • توجيه قضائي رقم { 1 / لسنة 2005م } الموضوع: تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م
  • منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد
▸ منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991 فوق المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991

منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1

التاريخ : 18 جمادى الآخر 1412هـ

 الموافق : 24/ديسمبر/1991م

 

منع إدخال أي محكوم عليه بالسجن أو معتقل رهن التحقيق المستشفي إلا بموافقة اللجنة الطبية المكونة وفقا لمنشور وكيل وزارة الصحة بتاريخ 18/4/1412هـ الموافق 27/10/1991م

لقد لوحظ أن كثير ممن تأمر المحاكم أو النيابة باعتقالهم رهن التحقيق أو ممن تحكم المحاكم بسجنهم يلجأ ون تلقائيا فور صدور الأمر بالاعتقال أو السجن إلي الجهات الصحية مدعين المرض فيحصلون بذلك الادعاء علي امتياز في البقاء بالمستشفيات لمدة طويلة قد تمتد في بعض الحالات إلي عدة أعوام حارمين من هذه الأماكن بالمستشفي أولئك المرضي الذين يعانون من المرض فعلا والذين هم في اشد الحاجة للعلاج والمساعدة .

ومن التحريات التي أجريت في عدة حالات تبين أن هؤلاء السجناء والمعتقلين بالرغم من استيلائهم علي الأسرة بالمستشفيات وحرمانهم لمن هم أحق بها منهم فإنهم لا يتواجدون كل الأوقات بهذه المستشفيات بل أنهم يغادرونها طيلة اليوم ويمارسون أعمالهم ونشاطاتهم الاجتماعية كالمعتاد كما كانوا يفعلون قبل إدخالهم السجن دون تقيد أو تحفظ . وقد قبض علي بعضهم وهم يواصلون أعمالهم الإجرامية داخل وخارج المستشفي .

إن هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت مثار اهتمام كل حادب علي العدالة هي السبب في إجهاض العديد من أحكام المحاكم وأوامرها حيث لم يعد الحكم بالسجن وازعا أو رادعا لعدم تنفيذه بالطريقة الصحيحة .

ونتيجة لهذه التصرفات غير السليمة والتي أشارت إليها الصحف في أكثر من مرة معبرة عن قلق المواطنين وخوفهم من أن ينفرط حبل الانضباط والأمن فقد تفضل السيد وكيل وزارة الصحة مشكورا بإصدار منشور بتاريخ 17/10/1991 بصورة إلي جميع المديرين العاملين بالولايات والمديرين العاملين بالمستشفيات مساهمة منه لتسير الأمور في مسارها الصحيح وجاء فيه الأتي :-

1-  لا يتم إدخال من هم رهن الاعتقال أو السجناء والمحتفظ عليهم المستشفيات إلا بواسطة لجنة طبية تضم المدير العام للمستشفي والأخصائي المسئول عن الحالة واحد الأطباء .

2-  في حالة الحوادث يتم الإدخال مؤقتا بالإجراءات المتبعة في أقسام الحوادث علي أن تعرض في الصباح التالي مباشرة علي اللجنة أنفة الذكر .

3-  ترسل صورة من التقرير الطبي في كل حالة علي حدة إلي وكيل أول وزارة الصحة أو مدير عام الخدمات بالولاية حسب مقتضي الحال في نفس اليوم .

4-    يتم تنفيذ هذا التعميم فوراً .

و عليه فإنني استناداً لهذا المنشور الصادر من السيد وكيل وزارة الصحة أوجه جميع السادة رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات وجميع السادة القضاة بالاتي:-

أولا : الالتزام بكل ما جاء في منشور السيد وكيل وزارة الصحة والعمل علي تنفيذه بكل دقة بالتعاون مع الجهات الصحية والأجهزة العدلية الأخرى وعدم السماح لأي معتقل أو محكوم عليه بالسجن بالبقاء بالمستشفي ما لم يكن قد تحصل علي الشهادة الطبية المطلوبة من اللجنة المشار إليها والمكونة من مدير عام المستشفي والأخصائي المسئول واحد الأطباء .

ثانياً : إرسال تقرير عن كل حالة تم فيها إدخال أي معتقل أو محكوم عليه بالسجن  المستشفي إلي رئيس الجهاز القضائي للولاية بصورة لرئيس القضاء .

ثالثاً : التأكد من آن لآخر من وجود المعتقل أو المحكوم عليه بالمستشفي .

رابعاً : القيام بحصر كل الحالات التي لا زال أصحابها بالمستشفي عند صدور هذا المنشور مع بيات الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه أو التهمة التي من اجلها تم اعتقال المتحفظ عليه بالحراسة والمدة التي قضاها كل من المعتقل أو المحكوم عليه بالمستشفي والأسباب التي اعتمد عليها الطبيب لإبقائه فيها .

خامساً : رفع أي صعوبات تعوق أو تقف حائلا دون تنفيذ هذا المنشور للسيد رئيس الجهاز القضائي المختص بصورة لرئيس القضاء .

ونسأل الله التوفيق

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الآخر عام 1412هـ الموافق اليوم الثالث والعشرين من ديسمبر 1991م

 

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

صورة إلي :-

·        السيد/ وزير الداخلية

·        السيد/ وزير شئون الرئاسة

·        السيد/ وزير الصحة

·        السيد / النائب العام 

 

  • المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها
  • بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية
  • توجيه قضائي رقم { 1 / لسنة 2005م } الموضوع: تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م
  • منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد
▸ منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991 فوق المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©