تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص

منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م متضمناً عقوبة القصاص كما جاء ذلك في نص المادة 64(1) الفقرة (هـ) وهذه العقوبة إنما تستند إلي النص القرآني : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون . والقصاص هو المساواة بين الجريمة والعقوبة ففي جانب لا يترك الجاني من غير عقاب رادع ومن جانب آخر لا يترك المجني عليه من غير أن يشفي غيظه وكذلك الغاية من هذه العقوبة الزاجرة هي حفظ النفس البشرية من الاعتداء عليها بالقتل أو ما دونه , وحفظ النفس من المقاصد الرئيسية التي جاء من اجلها الإسلام لذلك كان علاجه لجرائم الاعتداء عليها رادعا وحاسما في قوله تعالي : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ...

ولكن هنالك بعض الحالات التي يسقط فيها القصاص إذا كان هنالك مسقط له والمسقطات ترجع في غالب أحوالها إلي انه في القصاص حقان حق الله وهو ما يعبر عنه بالحق العام وحق المجني عليه أو أولياء الدم وهذا الحق الثاني هو الذي عليه المدار في توقيع العقوبة لان الله سبحانه وتعالي أعطي الحق الأكبر فيه المجني عليه وذلك الحق هو السلطان الوارد في قوله تعالي : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا .

وعليه فإذا اسقط الأولياء حقهم بالعفو أو الصلح يظل الحق الثاني قائما ويؤخذ من الجاني بالعقوبة التعزيرية سجنا وجلدا وتأسيسا علي ما ورد في الفقه المالكي

لذا فقد قررت إصدار هذا المنشور موضحا فيه مسقطات عقوبة القصاص وهي:-

1-  يسقط القصاص بالعفو عنه فلا يحكم بالقصاص إلا بعد استدعاء البالغين الحاضرين من الأولياء وعرض العفو عليهم طبقا لتوجيهات القران الكريم والسنة المطهرة فإذا عفوا أو عفي احدهم بالاختيار والرضاء صراحة أمام المحكمة سقط القصاص سواء كان العفو في مقابل الدية أو بدونها ولا يشترط رضا الجاني إذا كان العفو في مقابل الدية إذ من الواجب عليه أن يسعى لخلاص نفسه .

2-    يسقط القصاص بالصلح عليه بأي مبلغ من المال ولو كان بأكثر من الدية بشرط أن يقبل الجاني إذا تجاوز المبلغ الدية .

3-    يسقط القصاص بموت الجاني لانعدام المحل .

4-    يسقط القصاص إذا ورثه القاتل كله أو بعضه والمقصود بالإرث ولاية الدم .

5-  أولياء الدم الذين يملكون حق العفو أو الصلح هم جميع ورثة القتيل وقت وفاته وينبغي أن ننبه إلي انه في جميع الأحوال التي يتم فيها صلح أو عفو أن لا يتأثر نصيب الصغير أو الغائب أو فاقد الأهلية بحيث ينقص نصيبه عن الدية المقررة وقد استندنا في تعريف أو لأولياء إلي رأي جمهور الفقهاء كما أنبه إلي أن شرط استدعاء الأولياء بسؤالهم وعرض العفو عليهم يسقط إذا جهل مكان إقامتهم وتعذر اخذ رأيهم , كما لا ينتظر بلوغ الصغير عملا لرأي الجمهور .

6-  يظل حق العفو أو الصلح قائما إلي ما قبل تنفيذ الحكم وإذا تم العفو أو الصلح في أي مرحلة قبل التنفيذ تعاد القضية إلي المحكمة المختصة للحكم بالدية إن كان لها وبالعقوبة التعزيرية المناسبة .

7-    يسقط القصاص فيما دون النفس في الحالات الآتية :-

أ‌)       فوات محل القصاص .

ب‌)  العفو .

ج) الصلح .

د) إذا تبين أن هناك أي مانع يقضي إلي عدم المماثلة إذ أن الشرط الأساسي في هذا النوع هو المماثلة عملا بقوله تعالي :-

" فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم "

وقد وضع الفقهاء كثيرا من الضوابط والقيود لهذه المماثلة وفي – الأحوال التي تعذرت فيها المماثلة عدلوا عن القصاص إلي البديل عنه لذلك فانه علي القاضي في أي حالة يتبين منها عدم المماثلة أو انه قد يحصل تجاوز لأي سبب أو ظروف أن تعدل عن القصاص إلي الدية أو التعويض المجزي .

تنبيه :- انظر المادة 254 من قانون العقوبات لسنة 1983م التي تنص علي بعض الأحوال التي يسقط فيها القصاص .

8-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم للاحتكام إلي أوامره وتطبيق شرعه انه سميع مجيب – آمين .

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من صفر 1404هـ

الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 1983 م

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية فوق منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص

منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م متضمناً عقوبة القصاص كما جاء ذلك في نص المادة 64(1) الفقرة (هـ) وهذه العقوبة إنما تستند إلي النص القرآني : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون . والقصاص هو المساواة بين الجريمة والعقوبة ففي جانب لا يترك الجاني من غير عقاب رادع ومن جانب آخر لا يترك المجني عليه من غير أن يشفي غيظه وكذلك الغاية من هذه العقوبة الزاجرة هي حفظ النفس البشرية من الاعتداء عليها بالقتل أو ما دونه , وحفظ النفس من المقاصد الرئيسية التي جاء من اجلها الإسلام لذلك كان علاجه لجرائم الاعتداء عليها رادعا وحاسما في قوله تعالي : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ...

ولكن هنالك بعض الحالات التي يسقط فيها القصاص إذا كان هنالك مسقط له والمسقطات ترجع في غالب أحوالها إلي انه في القصاص حقان حق الله وهو ما يعبر عنه بالحق العام وحق المجني عليه أو أولياء الدم وهذا الحق الثاني هو الذي عليه المدار في توقيع العقوبة لان الله سبحانه وتعالي أعطي الحق الأكبر فيه المجني عليه وذلك الحق هو السلطان الوارد في قوله تعالي : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا .

وعليه فإذا اسقط الأولياء حقهم بالعفو أو الصلح يظل الحق الثاني قائما ويؤخذ من الجاني بالعقوبة التعزيرية سجنا وجلدا وتأسيسا علي ما ورد في الفقه المالكي

لذا فقد قررت إصدار هذا المنشور موضحا فيه مسقطات عقوبة القصاص وهي:-

1-  يسقط القصاص بالعفو عنه فلا يحكم بالقصاص إلا بعد استدعاء البالغين الحاضرين من الأولياء وعرض العفو عليهم طبقا لتوجيهات القران الكريم والسنة المطهرة فإذا عفوا أو عفي احدهم بالاختيار والرضاء صراحة أمام المحكمة سقط القصاص سواء كان العفو في مقابل الدية أو بدونها ولا يشترط رضا الجاني إذا كان العفو في مقابل الدية إذ من الواجب عليه أن يسعى لخلاص نفسه .

2-    يسقط القصاص بالصلح عليه بأي مبلغ من المال ولو كان بأكثر من الدية بشرط أن يقبل الجاني إذا تجاوز المبلغ الدية .

3-    يسقط القصاص بموت الجاني لانعدام المحل .

4-    يسقط القصاص إذا ورثه القاتل كله أو بعضه والمقصود بالإرث ولاية الدم .

5-  أولياء الدم الذين يملكون حق العفو أو الصلح هم جميع ورثة القتيل وقت وفاته وينبغي أن ننبه إلي انه في جميع الأحوال التي يتم فيها صلح أو عفو أن لا يتأثر نصيب الصغير أو الغائب أو فاقد الأهلية بحيث ينقص نصيبه عن الدية المقررة وقد استندنا في تعريف أو لأولياء إلي رأي جمهور الفقهاء كما أنبه إلي أن شرط استدعاء الأولياء بسؤالهم وعرض العفو عليهم يسقط إذا جهل مكان إقامتهم وتعذر اخذ رأيهم , كما لا ينتظر بلوغ الصغير عملا لرأي الجمهور .

6-  يظل حق العفو أو الصلح قائما إلي ما قبل تنفيذ الحكم وإذا تم العفو أو الصلح في أي مرحلة قبل التنفيذ تعاد القضية إلي المحكمة المختصة للحكم بالدية إن كان لها وبالعقوبة التعزيرية المناسبة .

7-    يسقط القصاص فيما دون النفس في الحالات الآتية :-

أ‌)       فوات محل القصاص .

ب‌)  العفو .

ج) الصلح .

د) إذا تبين أن هناك أي مانع يقضي إلي عدم المماثلة إذ أن الشرط الأساسي في هذا النوع هو المماثلة عملا بقوله تعالي :-

" فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم "

وقد وضع الفقهاء كثيرا من الضوابط والقيود لهذه المماثلة وفي – الأحوال التي تعذرت فيها المماثلة عدلوا عن القصاص إلي البديل عنه لذلك فانه علي القاضي في أي حالة يتبين منها عدم المماثلة أو انه قد يحصل تجاوز لأي سبب أو ظروف أن تعدل عن القصاص إلي الدية أو التعويض المجزي .

تنبيه :- انظر المادة 254 من قانون العقوبات لسنة 1983م التي تنص علي بعض الأحوال التي يسقط فيها القصاص .

8-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم للاحتكام إلي أوامره وتطبيق شرعه انه سميع مجيب – آمين .

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من صفر 1404هـ

الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 1983 م

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية فوق منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص

منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م متضمناً عقوبة القصاص كما جاء ذلك في نص المادة 64(1) الفقرة (هـ) وهذه العقوبة إنما تستند إلي النص القرآني : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون . والقصاص هو المساواة بين الجريمة والعقوبة ففي جانب لا يترك الجاني من غير عقاب رادع ومن جانب آخر لا يترك المجني عليه من غير أن يشفي غيظه وكذلك الغاية من هذه العقوبة الزاجرة هي حفظ النفس البشرية من الاعتداء عليها بالقتل أو ما دونه , وحفظ النفس من المقاصد الرئيسية التي جاء من اجلها الإسلام لذلك كان علاجه لجرائم الاعتداء عليها رادعا وحاسما في قوله تعالي : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ...

ولكن هنالك بعض الحالات التي يسقط فيها القصاص إذا كان هنالك مسقط له والمسقطات ترجع في غالب أحوالها إلي انه في القصاص حقان حق الله وهو ما يعبر عنه بالحق العام وحق المجني عليه أو أولياء الدم وهذا الحق الثاني هو الذي عليه المدار في توقيع العقوبة لان الله سبحانه وتعالي أعطي الحق الأكبر فيه المجني عليه وذلك الحق هو السلطان الوارد في قوله تعالي : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا .

وعليه فإذا اسقط الأولياء حقهم بالعفو أو الصلح يظل الحق الثاني قائما ويؤخذ من الجاني بالعقوبة التعزيرية سجنا وجلدا وتأسيسا علي ما ورد في الفقه المالكي

لذا فقد قررت إصدار هذا المنشور موضحا فيه مسقطات عقوبة القصاص وهي:-

1-  يسقط القصاص بالعفو عنه فلا يحكم بالقصاص إلا بعد استدعاء البالغين الحاضرين من الأولياء وعرض العفو عليهم طبقا لتوجيهات القران الكريم والسنة المطهرة فإذا عفوا أو عفي احدهم بالاختيار والرضاء صراحة أمام المحكمة سقط القصاص سواء كان العفو في مقابل الدية أو بدونها ولا يشترط رضا الجاني إذا كان العفو في مقابل الدية إذ من الواجب عليه أن يسعى لخلاص نفسه .

2-    يسقط القصاص بالصلح عليه بأي مبلغ من المال ولو كان بأكثر من الدية بشرط أن يقبل الجاني إذا تجاوز المبلغ الدية .

3-    يسقط القصاص بموت الجاني لانعدام المحل .

4-    يسقط القصاص إذا ورثه القاتل كله أو بعضه والمقصود بالإرث ولاية الدم .

5-  أولياء الدم الذين يملكون حق العفو أو الصلح هم جميع ورثة القتيل وقت وفاته وينبغي أن ننبه إلي انه في جميع الأحوال التي يتم فيها صلح أو عفو أن لا يتأثر نصيب الصغير أو الغائب أو فاقد الأهلية بحيث ينقص نصيبه عن الدية المقررة وقد استندنا في تعريف أو لأولياء إلي رأي جمهور الفقهاء كما أنبه إلي أن شرط استدعاء الأولياء بسؤالهم وعرض العفو عليهم يسقط إذا جهل مكان إقامتهم وتعذر اخذ رأيهم , كما لا ينتظر بلوغ الصغير عملا لرأي الجمهور .

6-  يظل حق العفو أو الصلح قائما إلي ما قبل تنفيذ الحكم وإذا تم العفو أو الصلح في أي مرحلة قبل التنفيذ تعاد القضية إلي المحكمة المختصة للحكم بالدية إن كان لها وبالعقوبة التعزيرية المناسبة .

7-    يسقط القصاص فيما دون النفس في الحالات الآتية :-

أ‌)       فوات محل القصاص .

ب‌)  العفو .

ج) الصلح .

د) إذا تبين أن هناك أي مانع يقضي إلي عدم المماثلة إذ أن الشرط الأساسي في هذا النوع هو المماثلة عملا بقوله تعالي :-

" فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم "

وقد وضع الفقهاء كثيرا من الضوابط والقيود لهذه المماثلة وفي – الأحوال التي تعذرت فيها المماثلة عدلوا عن القصاص إلي البديل عنه لذلك فانه علي القاضي في أي حالة يتبين منها عدم المماثلة أو انه قد يحصل تجاوز لأي سبب أو ظروف أن تعدل عن القصاص إلي الدية أو التعويض المجزي .

تنبيه :- انظر المادة 254 من قانون العقوبات لسنة 1983م التي تنص علي بعض الأحوال التي يسقط فيها القصاص .

8-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم للاحتكام إلي أوامره وتطبيق شرعه انه سميع مجيب – آمين .

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من صفر 1404هـ

الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 1983 م

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية فوق منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©