تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

                                          جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم: م.ف /14/2004م

التاريخ: 26 / ذو القعدة / 1424هـ

الموافق: 18/ يناير / 2004م

وفقا لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فان كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد يجب أن يرفع للمحكمة العليا متي صار نهائياً, وذلك بقصد التأييد , ويكون نهائيا في حالتين :

1-    إذا استنفذ كل طرق الطعن المتاحة قانونا.

2-    إذا انقضي القيد الزمني المحدد قانونا دون أن يقدم خلاله أي طعن من الأطراف أو ذي مصلحة

لقد توالت علينا الملاحظات من دائرة التأييد في المحكمة العليا ولجنة التفتيش القضائي ومن تقارير لجان التفتيش الإداري ومن خلال الزيارات الميدانية لسجون ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات , بان بعض محاكم الجنايات وبعض دوائر محاكم الاستئناف لا تلتزم بتطبيق نص المادة (181) إذا كان الحكم قد نص بالسجن المؤبد , وقد ترتب علي ذلك بقاء عدد من هذه الأحكام دون تأييد من المحكمة العليا . أن في هذا الإجراء مخالفة صريحة للقانون – قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – مما يجعل مرتكبها للمساءلة الإدارية بموجب المادة 14 (1) (هـ) من لائحة تنظيم العمل الجنائي لسنة 1996م .

عليه وأعمالا لسلطتنا بموجب المادة (11) من ذات اللائحة مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أوجه المحاكم بالتزام العمل وفق القواعد الآتية :

1-      يجب أن يقترن كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد بأمر برفعة للمحكمة العليا للتأييد .

2-        يرفع الحكم للمحكمة العليا للتأييد فوراً ودون تأخير بعد انقضا مدة الطعن بالاستئناف أو بالنقض .

3-   يقع علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقاضيها وقلم كتاب محكمة الاستئناف مسئولية متابعة تنفيذ أوامر إرسال الأوراق .

4-      علي السادة رؤساء الأجهزة القضائية مدنا شهرياً بتقارير عن الحالات المخالفة لهذه القواعد .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر ذي القعدة سنة 1424هـ الموافق 18/ يناير / 20045م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م ) الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأديةالواجب
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (30) الموضوع تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار فوق منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م ) الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأديةالواجب ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

                                          جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم: م.ف /14/2004م

التاريخ: 26 / ذو القعدة / 1424هـ

الموافق: 18/ يناير / 2004م

وفقا لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فان كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد يجب أن يرفع للمحكمة العليا متي صار نهائياً, وذلك بقصد التأييد , ويكون نهائيا في حالتين :

1-    إذا استنفذ كل طرق الطعن المتاحة قانونا.

2-    إذا انقضي القيد الزمني المحدد قانونا دون أن يقدم خلاله أي طعن من الأطراف أو ذي مصلحة

لقد توالت علينا الملاحظات من دائرة التأييد في المحكمة العليا ولجنة التفتيش القضائي ومن تقارير لجان التفتيش الإداري ومن خلال الزيارات الميدانية لسجون ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات , بان بعض محاكم الجنايات وبعض دوائر محاكم الاستئناف لا تلتزم بتطبيق نص المادة (181) إذا كان الحكم قد نص بالسجن المؤبد , وقد ترتب علي ذلك بقاء عدد من هذه الأحكام دون تأييد من المحكمة العليا . أن في هذا الإجراء مخالفة صريحة للقانون – قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – مما يجعل مرتكبها للمساءلة الإدارية بموجب المادة 14 (1) (هـ) من لائحة تنظيم العمل الجنائي لسنة 1996م .

عليه وأعمالا لسلطتنا بموجب المادة (11) من ذات اللائحة مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أوجه المحاكم بالتزام العمل وفق القواعد الآتية :

1-      يجب أن يقترن كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد بأمر برفعة للمحكمة العليا للتأييد .

2-        يرفع الحكم للمحكمة العليا للتأييد فوراً ودون تأخير بعد انقضا مدة الطعن بالاستئناف أو بالنقض .

3-   يقع علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقاضيها وقلم كتاب محكمة الاستئناف مسئولية متابعة تنفيذ أوامر إرسال الأوراق .

4-      علي السادة رؤساء الأجهزة القضائية مدنا شهرياً بتقارير عن الحالات المخالفة لهذه القواعد .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر ذي القعدة سنة 1424هـ الموافق 18/ يناير / 20045م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م ) الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأديةالواجب
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (30) الموضوع تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار فوق منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م ) الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأديةالواجب ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

منشور جنائي رقم (1) 2004م الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

                                          جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم: م.ف /14/2004م

التاريخ: 26 / ذو القعدة / 1424هـ

الموافق: 18/ يناير / 2004م

وفقا لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فان كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد يجب أن يرفع للمحكمة العليا متي صار نهائياً, وذلك بقصد التأييد , ويكون نهائيا في حالتين :

1-    إذا استنفذ كل طرق الطعن المتاحة قانونا.

2-    إذا انقضي القيد الزمني المحدد قانونا دون أن يقدم خلاله أي طعن من الأطراف أو ذي مصلحة

لقد توالت علينا الملاحظات من دائرة التأييد في المحكمة العليا ولجنة التفتيش القضائي ومن تقارير لجان التفتيش الإداري ومن خلال الزيارات الميدانية لسجون ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات , بان بعض محاكم الجنايات وبعض دوائر محاكم الاستئناف لا تلتزم بتطبيق نص المادة (181) إذا كان الحكم قد نص بالسجن المؤبد , وقد ترتب علي ذلك بقاء عدد من هذه الأحكام دون تأييد من المحكمة العليا . أن في هذا الإجراء مخالفة صريحة للقانون – قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – مما يجعل مرتكبها للمساءلة الإدارية بموجب المادة 14 (1) (هـ) من لائحة تنظيم العمل الجنائي لسنة 1996م .

عليه وأعمالا لسلطتنا بموجب المادة (11) من ذات اللائحة مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أوجه المحاكم بالتزام العمل وفق القواعد الآتية :

1-      يجب أن يقترن كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد بأمر برفعة للمحكمة العليا للتأييد .

2-        يرفع الحكم للمحكمة العليا للتأييد فوراً ودون تأخير بعد انقضا مدة الطعن بالاستئناف أو بالنقض .

3-   يقع علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقاضيها وقلم كتاب محكمة الاستئناف مسئولية متابعة تنفيذ أوامر إرسال الأوراق .

4-      علي السادة رؤساء الأجهزة القضائية مدنا شهرياً بتقارير عن الحالات المخالفة لهذه القواعد .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر ذي القعدة سنة 1424هـ الموافق 18/ يناير / 20045م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  • منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م ) الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأديةالواجب
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (30) الموضوع تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار فوق منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م ) الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأديةالواجب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©