تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد

منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد

                                                                                     بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 4-2  

   الخرطوم في : 1/4/1983م

جار كثير من المواطنين بالشكوى بسبب أن بعض المحاكم تلجأ إلي توقيع عقوبة الجلد علي المحكوم عليهم من كبار السن وفي اغلب الأحيان تنفذ العقوبة دون عرض المدان علي الطبيب لمعرفة ما إذا كان المدان في حالة صحية تمكنه من تحمل العقوبة .

وسبق أن حذرت المحاكم في الماضي من اللجوء إلي توقيع عقوبة الجلد بلا تبصر وروية خصوصا في حالة كبار السن .

فقد جاء في مذكرة السيد/ رئيس القضاء السابق , في حالة جلد فيها رجل مسن بتاريخ 9/8/1969 , ما يأتي ... ونفذ الحكم ( الجلد ) في الحال حتى دون عرض المحكوم عليه علي الدكتور .... .

وكان هذا هو الاتجاه القضائي السائد في ظل قانون عقوبات السودان لسنة 1925 حيث كانت المادة 76 من ذلك القانون تجيز جلد الكبار بالسرعة وتجدر الإشارة إلي أن القضاء قد استقر علي التفرقة بين المادتين 76 , 77 من القانون المذكور . فقد جري القضاء علي إن نص المادة ينطبق علي خمس وعشرين جلدة .

أما المادة 77 فتنطبق في حالة صغار السن وذلك لان النص يفرد عقوبة الجلد بالسودان علي المدان الذي يقل عمره عن عشرين عاما .

وعندما عدل قانون العقوبات سنة 1974م حذفت المادة 76 وابقي علي نص المادة 77 بتعديل يتحمل في أن تكون المحاكمة إيجازية وقد حذف شرط العمر . ولكن حذف نص المادة 76 يؤكد قبول المشرع لاتجاه المحاكم الرامي الي عدم تعريض المواطنين من كبار السن للجلد كعقوبة بديلة كإجراء عادي .

وقد نصت المادة 27(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م علي ان ينفذ الجلد في الزمان والمكان اللذين تعينهما المحكمة . ولم تنص المادة المذكورة علي التنفيذ الفوري . وباستقراء نص المادة 27(1) من ذات القانون يتضح انه يجب وقف التنفيذ إذا تبين للقاضي أو الموظف المشرف علي التنفيذ إن حالة المحكوم عليه لا تطبق العقوبة المحكوم بها .

كل ذلك يشير إلي إن التنفيذ الفوري لازما بل أن النص يدل علي عكس ذلك فكون التنفيذ يتم في الزمان والمكان المحددين يدل علي انه يتم علي التراخي والحكمة من ذلك :-

أولا : إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لاستئناف القرار .

ثانياً : أمكانة عرضه علي الطبيب .

ثم أن المحكمة وهي في موضع العدل لا يتوقع منها أن تحرص علي تنفيذ الجلد الفوري كأنما تريد تنتقم من المحكوم عليه .

ولا مناصة أن التكالب والتسرع في تنفيذ عقوبة الجلد مما قد يشكك في حياد القاضي.وعرض المحكوم عليه علي الطبيب تقتضيه أيضا دواعي الحكمة والتبصر فقد يبدو المحكوم عليه معافى في الظاهر ولكنه يشكو من علة باطنة لا يكشفها إلا الطبيب ومن باب أولي عرض المحكوم عليه علي الطبيب إذا اخطر المحكمة بمرض يشكو منه .

ثم إن للمحكوم عليه الحق في أن يستأنف الحكم وهذا حق أساسي كفله له الدستور في الباب الرابع ويستفاد من بعض معاني عبارة المحاكمة العادية الواردة في المادة 64 من الدستور ولا أخال المحاكم متعدية حدود القانون ولا جائرة علي الحقوق بل هي الأولي بمراعاة حدود القانون . واحرص علي أداء العدالة ثم إن القاعدة الذهبية في فلسفة العقاب هي تقدير العقوبة الملائمة للجرم المقترف أو إن الجزاء وفاء الضرر فإذا كانت العقوبة غير ملائمة فإنها تخل بهدف العقوبة وتهدر مبدأ العقاب لذلك نري ما يأتي :-

أولا :- لا تلجأ المحاكم بالضرورة إلي توقيع عقوبة الجلد البديلة علي المحكوم عليهم من كبار السن بموجب المادة 77 من قانون العقوبات .

ثانيا :- قبل توقيع العقوبة علي المحكوم عليهم يجب عرض المحكوم عليه علي الطبيب لتقدير حالته الصحية .

ثالثاً :- إذا أبدي المحكوم عليه رغبة في الاستئناف وجب علي المحكمة وقف تنفيذ العقوبة حتى ظهور نتيجة الاستئناف .

والله الموفق وهو الهادي إلي سوء السبيل .

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

معنون إلي :-

كل المحاكم .

بصورة إلي :-

1-    ديوان النائب العام .

2-    محافظي المديريات .

3-    مديري الشرطة بعواصم الأقاليم .

 

 

 

  • منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  • منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات
▸ منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص فوق منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد

منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد

                                                                                     بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 4-2  

   الخرطوم في : 1/4/1983م

جار كثير من المواطنين بالشكوى بسبب أن بعض المحاكم تلجأ إلي توقيع عقوبة الجلد علي المحكوم عليهم من كبار السن وفي اغلب الأحيان تنفذ العقوبة دون عرض المدان علي الطبيب لمعرفة ما إذا كان المدان في حالة صحية تمكنه من تحمل العقوبة .

وسبق أن حذرت المحاكم في الماضي من اللجوء إلي توقيع عقوبة الجلد بلا تبصر وروية خصوصا في حالة كبار السن .

فقد جاء في مذكرة السيد/ رئيس القضاء السابق , في حالة جلد فيها رجل مسن بتاريخ 9/8/1969 , ما يأتي ... ونفذ الحكم ( الجلد ) في الحال حتى دون عرض المحكوم عليه علي الدكتور .... .

وكان هذا هو الاتجاه القضائي السائد في ظل قانون عقوبات السودان لسنة 1925 حيث كانت المادة 76 من ذلك القانون تجيز جلد الكبار بالسرعة وتجدر الإشارة إلي أن القضاء قد استقر علي التفرقة بين المادتين 76 , 77 من القانون المذكور . فقد جري القضاء علي إن نص المادة ينطبق علي خمس وعشرين جلدة .

أما المادة 77 فتنطبق في حالة صغار السن وذلك لان النص يفرد عقوبة الجلد بالسودان علي المدان الذي يقل عمره عن عشرين عاما .

وعندما عدل قانون العقوبات سنة 1974م حذفت المادة 76 وابقي علي نص المادة 77 بتعديل يتحمل في أن تكون المحاكمة إيجازية وقد حذف شرط العمر . ولكن حذف نص المادة 76 يؤكد قبول المشرع لاتجاه المحاكم الرامي الي عدم تعريض المواطنين من كبار السن للجلد كعقوبة بديلة كإجراء عادي .

وقد نصت المادة 27(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م علي ان ينفذ الجلد في الزمان والمكان اللذين تعينهما المحكمة . ولم تنص المادة المذكورة علي التنفيذ الفوري . وباستقراء نص المادة 27(1) من ذات القانون يتضح انه يجب وقف التنفيذ إذا تبين للقاضي أو الموظف المشرف علي التنفيذ إن حالة المحكوم عليه لا تطبق العقوبة المحكوم بها .

كل ذلك يشير إلي إن التنفيذ الفوري لازما بل أن النص يدل علي عكس ذلك فكون التنفيذ يتم في الزمان والمكان المحددين يدل علي انه يتم علي التراخي والحكمة من ذلك :-

أولا : إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لاستئناف القرار .

ثانياً : أمكانة عرضه علي الطبيب .

ثم أن المحكمة وهي في موضع العدل لا يتوقع منها أن تحرص علي تنفيذ الجلد الفوري كأنما تريد تنتقم من المحكوم عليه .

ولا مناصة أن التكالب والتسرع في تنفيذ عقوبة الجلد مما قد يشكك في حياد القاضي.وعرض المحكوم عليه علي الطبيب تقتضيه أيضا دواعي الحكمة والتبصر فقد يبدو المحكوم عليه معافى في الظاهر ولكنه يشكو من علة باطنة لا يكشفها إلا الطبيب ومن باب أولي عرض المحكوم عليه علي الطبيب إذا اخطر المحكمة بمرض يشكو منه .

ثم إن للمحكوم عليه الحق في أن يستأنف الحكم وهذا حق أساسي كفله له الدستور في الباب الرابع ويستفاد من بعض معاني عبارة المحاكمة العادية الواردة في المادة 64 من الدستور ولا أخال المحاكم متعدية حدود القانون ولا جائرة علي الحقوق بل هي الأولي بمراعاة حدود القانون . واحرص علي أداء العدالة ثم إن القاعدة الذهبية في فلسفة العقاب هي تقدير العقوبة الملائمة للجرم المقترف أو إن الجزاء وفاء الضرر فإذا كانت العقوبة غير ملائمة فإنها تخل بهدف العقوبة وتهدر مبدأ العقاب لذلك نري ما يأتي :-

أولا :- لا تلجأ المحاكم بالضرورة إلي توقيع عقوبة الجلد البديلة علي المحكوم عليهم من كبار السن بموجب المادة 77 من قانون العقوبات .

ثانيا :- قبل توقيع العقوبة علي المحكوم عليهم يجب عرض المحكوم عليه علي الطبيب لتقدير حالته الصحية .

ثالثاً :- إذا أبدي المحكوم عليه رغبة في الاستئناف وجب علي المحكمة وقف تنفيذ العقوبة حتى ظهور نتيجة الاستئناف .

والله الموفق وهو الهادي إلي سوء السبيل .

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

معنون إلي :-

كل المحاكم .

بصورة إلي :-

1-    ديوان النائب العام .

2-    محافظي المديريات .

3-    مديري الشرطة بعواصم الأقاليم .

 

 

 

  • منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  • منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات
▸ منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص فوق منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد

منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد

                                                                                     بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 4-2  

   الخرطوم في : 1/4/1983م

جار كثير من المواطنين بالشكوى بسبب أن بعض المحاكم تلجأ إلي توقيع عقوبة الجلد علي المحكوم عليهم من كبار السن وفي اغلب الأحيان تنفذ العقوبة دون عرض المدان علي الطبيب لمعرفة ما إذا كان المدان في حالة صحية تمكنه من تحمل العقوبة .

وسبق أن حذرت المحاكم في الماضي من اللجوء إلي توقيع عقوبة الجلد بلا تبصر وروية خصوصا في حالة كبار السن .

فقد جاء في مذكرة السيد/ رئيس القضاء السابق , في حالة جلد فيها رجل مسن بتاريخ 9/8/1969 , ما يأتي ... ونفذ الحكم ( الجلد ) في الحال حتى دون عرض المحكوم عليه علي الدكتور .... .

وكان هذا هو الاتجاه القضائي السائد في ظل قانون عقوبات السودان لسنة 1925 حيث كانت المادة 76 من ذلك القانون تجيز جلد الكبار بالسرعة وتجدر الإشارة إلي أن القضاء قد استقر علي التفرقة بين المادتين 76 , 77 من القانون المذكور . فقد جري القضاء علي إن نص المادة ينطبق علي خمس وعشرين جلدة .

أما المادة 77 فتنطبق في حالة صغار السن وذلك لان النص يفرد عقوبة الجلد بالسودان علي المدان الذي يقل عمره عن عشرين عاما .

وعندما عدل قانون العقوبات سنة 1974م حذفت المادة 76 وابقي علي نص المادة 77 بتعديل يتحمل في أن تكون المحاكمة إيجازية وقد حذف شرط العمر . ولكن حذف نص المادة 76 يؤكد قبول المشرع لاتجاه المحاكم الرامي الي عدم تعريض المواطنين من كبار السن للجلد كعقوبة بديلة كإجراء عادي .

وقد نصت المادة 27(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م علي ان ينفذ الجلد في الزمان والمكان اللذين تعينهما المحكمة . ولم تنص المادة المذكورة علي التنفيذ الفوري . وباستقراء نص المادة 27(1) من ذات القانون يتضح انه يجب وقف التنفيذ إذا تبين للقاضي أو الموظف المشرف علي التنفيذ إن حالة المحكوم عليه لا تطبق العقوبة المحكوم بها .

كل ذلك يشير إلي إن التنفيذ الفوري لازما بل أن النص يدل علي عكس ذلك فكون التنفيذ يتم في الزمان والمكان المحددين يدل علي انه يتم علي التراخي والحكمة من ذلك :-

أولا : إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لاستئناف القرار .

ثانياً : أمكانة عرضه علي الطبيب .

ثم أن المحكمة وهي في موضع العدل لا يتوقع منها أن تحرص علي تنفيذ الجلد الفوري كأنما تريد تنتقم من المحكوم عليه .

ولا مناصة أن التكالب والتسرع في تنفيذ عقوبة الجلد مما قد يشكك في حياد القاضي.وعرض المحكوم عليه علي الطبيب تقتضيه أيضا دواعي الحكمة والتبصر فقد يبدو المحكوم عليه معافى في الظاهر ولكنه يشكو من علة باطنة لا يكشفها إلا الطبيب ومن باب أولي عرض المحكوم عليه علي الطبيب إذا اخطر المحكمة بمرض يشكو منه .

ثم إن للمحكوم عليه الحق في أن يستأنف الحكم وهذا حق أساسي كفله له الدستور في الباب الرابع ويستفاد من بعض معاني عبارة المحاكمة العادية الواردة في المادة 64 من الدستور ولا أخال المحاكم متعدية حدود القانون ولا جائرة علي الحقوق بل هي الأولي بمراعاة حدود القانون . واحرص علي أداء العدالة ثم إن القاعدة الذهبية في فلسفة العقاب هي تقدير العقوبة الملائمة للجرم المقترف أو إن الجزاء وفاء الضرر فإذا كانت العقوبة غير ملائمة فإنها تخل بهدف العقوبة وتهدر مبدأ العقاب لذلك نري ما يأتي :-

أولا :- لا تلجأ المحاكم بالضرورة إلي توقيع عقوبة الجلد البديلة علي المحكوم عليهم من كبار السن بموجب المادة 77 من قانون العقوبات .

ثانيا :- قبل توقيع العقوبة علي المحكوم عليهم يجب عرض المحكوم عليه علي الطبيب لتقدير حالته الصحية .

ثالثاً :- إذا أبدي المحكوم عليه رغبة في الاستئناف وجب علي المحكمة وقف تنفيذ العقوبة حتى ظهور نتيجة الاستئناف .

والله الموفق وهو الهادي إلي سوء السبيل .

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

معنون إلي :-

كل المحاكم .

بصورة إلي :-

1-    ديوان النائب العام .

2-    محافظي المديريات .

3-    مديري الشرطة بعواصم الأقاليم .

 

 

 

  • منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  • منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات
▸ منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص فوق منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©