تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

 

عملا بأحكام المادة 42 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر الأمر الأتي :-

1-   يلغي من تاريخ العمل بهذا الأمر المنشور الجنائي رقم (3) الصادر بتاريخ السادس عشر من شوال 1411هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 1991م , وكذلك المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1995م الصادر بتاريخ الثالث من محرم 1416هـ الموافق الأول من يونيو 1995م ويستعاض عنهما بهذا المنشور .

2-      تقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون دينارا , وتقدر الدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً .

3-      تجب الدية المغلظة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وفي حالة القتل شبه العمد .

4-   يطبق التقدير الجديد للدية علي الحوادث التي تقع ابتداء من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ فيطبق عليها التقدير السابق حتى ولو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ .

5-   تراعي المحكمة عند إصدار الحكم أحكام المادة 45 (4) من القانون الجنائي لسنة 1999م الخاصة بتقديم الكفالة .

6-   لا يحبس المحكوم عليه في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية إذا وجدت ولا يبقي بالحبس المحكوم عليه من قبل في دية بعد سريان هذا الأمر إلا في الحالات الآتية :-

(1)             إذا كانت الدية بدلا عن القصاص في العمد من القتل أو الجراح .

(2)             إذا كان في إطلاق سراحه خطر علي حياته .

(3)             إذا اخل بسداد الدية في الموعد المحدد للسداد حتى يتم سداد القسط المحدد.

7-   ينفذ الحكم بالدية بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة وتحصل الرسوم من المدين . ويراعي عند الدفع بالإعسار أن الدية تجب علي المدين وعاقلته .

8-      يسري هذا الأمر اعتبارا من الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ذي الحجة 1420هـ

الموافق الثالث عشر من مارس عام 2000م

حافظ الشيخ الزاكي

رئيس القضاء

معنون لجميع المحاكم بالسودان    

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب
▸ منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991 فوق منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

 

عملا بأحكام المادة 42 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر الأمر الأتي :-

1-   يلغي من تاريخ العمل بهذا الأمر المنشور الجنائي رقم (3) الصادر بتاريخ السادس عشر من شوال 1411هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 1991م , وكذلك المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1995م الصادر بتاريخ الثالث من محرم 1416هـ الموافق الأول من يونيو 1995م ويستعاض عنهما بهذا المنشور .

2-      تقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون دينارا , وتقدر الدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً .

3-      تجب الدية المغلظة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وفي حالة القتل شبه العمد .

4-   يطبق التقدير الجديد للدية علي الحوادث التي تقع ابتداء من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ فيطبق عليها التقدير السابق حتى ولو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ .

5-   تراعي المحكمة عند إصدار الحكم أحكام المادة 45 (4) من القانون الجنائي لسنة 1999م الخاصة بتقديم الكفالة .

6-   لا يحبس المحكوم عليه في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية إذا وجدت ولا يبقي بالحبس المحكوم عليه من قبل في دية بعد سريان هذا الأمر إلا في الحالات الآتية :-

(1)             إذا كانت الدية بدلا عن القصاص في العمد من القتل أو الجراح .

(2)             إذا كان في إطلاق سراحه خطر علي حياته .

(3)             إذا اخل بسداد الدية في الموعد المحدد للسداد حتى يتم سداد القسط المحدد.

7-   ينفذ الحكم بالدية بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة وتحصل الرسوم من المدين . ويراعي عند الدفع بالإعسار أن الدية تجب علي المدين وعاقلته .

8-      يسري هذا الأمر اعتبارا من الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ذي الحجة 1420هـ

الموافق الثالث عشر من مارس عام 2000م

حافظ الشيخ الزاكي

رئيس القضاء

معنون لجميع المحاكم بالسودان    

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب
▸ منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991 فوق منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

 

عملا بأحكام المادة 42 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر الأمر الأتي :-

1-   يلغي من تاريخ العمل بهذا الأمر المنشور الجنائي رقم (3) الصادر بتاريخ السادس عشر من شوال 1411هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 1991م , وكذلك المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1995م الصادر بتاريخ الثالث من محرم 1416هـ الموافق الأول من يونيو 1995م ويستعاض عنهما بهذا المنشور .

2-      تقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون دينارا , وتقدر الدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً .

3-      تجب الدية المغلظة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وفي حالة القتل شبه العمد .

4-   يطبق التقدير الجديد للدية علي الحوادث التي تقع ابتداء من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ فيطبق عليها التقدير السابق حتى ولو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ .

5-   تراعي المحكمة عند إصدار الحكم أحكام المادة 45 (4) من القانون الجنائي لسنة 1999م الخاصة بتقديم الكفالة .

6-   لا يحبس المحكوم عليه في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية إذا وجدت ولا يبقي بالحبس المحكوم عليه من قبل في دية بعد سريان هذا الأمر إلا في الحالات الآتية :-

(1)             إذا كانت الدية بدلا عن القصاص في العمد من القتل أو الجراح .

(2)             إذا كان في إطلاق سراحه خطر علي حياته .

(3)             إذا اخل بسداد الدية في الموعد المحدد للسداد حتى يتم سداد القسط المحدد.

7-   ينفذ الحكم بالدية بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة وتحصل الرسوم من المدين . ويراعي عند الدفع بالإعسار أن الدية تجب علي المدين وعاقلته .

8-      يسري هذا الأمر اعتبارا من الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ذي الحجة 1420هـ

الموافق الثالث عشر من مارس عام 2000م

حافظ الشيخ الزاكي

رئيس القضاء

معنون لجميع المحاكم بالسودان    

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب
▸ منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991 فوق منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©