تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشــــــــــــــــــور رقم 6/1969 التقارير الشخصية والتعليقات على القضايا
  4. منشور المحاكم المدنية رقم (26) الموضوع :- ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
  5. منشور إداري رقم (8) لسنة 1984 إشراف قضاة المديرية الإداري
  6. منشور قضائي رقم /4/1988م الموضوع : تعديل السجل العقاري بموجب الأحكـــــــام القضـــــــائية
  7. منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية
  8. توجيه اداري رقم /2/96 الموضوع :- التصديقات علي التصرفات الناقلة للملكية

توجيه اداري رقم /2/96 الموضوع :- التصديقات علي التصرفات الناقلة للملكية

بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب الفني للمحكمة العليا

التاريخ :- 15/8/1996م

النمرة  : - م . ف / - 1-1

نصت الماده 135 من الجدول الثاني الملحق بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م  بصفة وجوبية على ان سلطة سماع الاشهادات خاصة التي تشتمل على تصرف في عقار او على قسيمة افراز او اعتناق للاسلام او زواج مسلم بكتابيه افرز نفقه او التنازل عنها تكون لقاضي المحكمة وقد جوزت المادة المذكورة لمسجل المحكمة او كاتبها الاول عند عدم وجود المسجل سلطة سماع الاشهادات التي لا تشتمل على شئ مما ذكر اعلاه واكد المنشور الشرعي رقم 29 لسنة 1346هـ سنة 1927م عدم جواز التصديق على الامناء او الختم عندما تكون الورقة المراد التصديق عليها مشتملة على تصرف في عقار بالسودان ورغم ذلك جرى العمل في كثير من المحاكم على خلاف ما نصت عليه المادة 135 والمنشور الشرعي رقم 29 انف الذكر وذلك لقيام بعض مسجلي المحاكم ومراقبيها وكتابها الاوائل بعمل اشهادات وتصديقات على مستندات اشتملت على تصرفات في عقارات الامر الذي ادى الى حدوث تجاوزات كثيرة وفتح ابواب للتزوير من ضعاف النفوس وحسماً لهذا الامر فاني اوجه جميع قضاة المحاكم بمنع مراقبي ومسجلي المحاكم الاوائل بعدم التصديق على اي مستند يحتوي علي تصرفات ناقلة لملكية عقاروان تحال مثل هذه المستندات الى القضاة ليتم التصديق عليها بواسطتهم بعد التحقيق اللازم.

والله الموفق ،، ،،

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول سنه 1417هـ الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1996م .

عبيد حاج علي

 رئيس القضاء

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشــــــــــــــــــور رقم 6/1969 التقارير الشخصية والتعليقات على القضايا
  4. منشور المحاكم المدنية رقم (26) الموضوع :- ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
  5. منشور إداري رقم (8) لسنة 1984 إشراف قضاة المديرية الإداري
  6. منشور قضائي رقم /4/1988م الموضوع : تعديل السجل العقاري بموجب الأحكـــــــام القضـــــــائية
  7. منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية
  8. توجيه اداري رقم /2/96 الموضوع :- التصديقات علي التصرفات الناقلة للملكية

توجيه اداري رقم /2/96 الموضوع :- التصديقات علي التصرفات الناقلة للملكية

بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب الفني للمحكمة العليا

التاريخ :- 15/8/1996م

النمرة  : - م . ف / - 1-1

نصت الماده 135 من الجدول الثاني الملحق بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م  بصفة وجوبية على ان سلطة سماع الاشهادات خاصة التي تشتمل على تصرف في عقار او على قسيمة افراز او اعتناق للاسلام او زواج مسلم بكتابيه افرز نفقه او التنازل عنها تكون لقاضي المحكمة وقد جوزت المادة المذكورة لمسجل المحكمة او كاتبها الاول عند عدم وجود المسجل سلطة سماع الاشهادات التي لا تشتمل على شئ مما ذكر اعلاه واكد المنشور الشرعي رقم 29 لسنة 1346هـ سنة 1927م عدم جواز التصديق على الامناء او الختم عندما تكون الورقة المراد التصديق عليها مشتملة على تصرف في عقار بالسودان ورغم ذلك جرى العمل في كثير من المحاكم على خلاف ما نصت عليه المادة 135 والمنشور الشرعي رقم 29 انف الذكر وذلك لقيام بعض مسجلي المحاكم ومراقبيها وكتابها الاوائل بعمل اشهادات وتصديقات على مستندات اشتملت على تصرفات في عقارات الامر الذي ادى الى حدوث تجاوزات كثيرة وفتح ابواب للتزوير من ضعاف النفوس وحسماً لهذا الامر فاني اوجه جميع قضاة المحاكم بمنع مراقبي ومسجلي المحاكم الاوائل بعدم التصديق على اي مستند يحتوي علي تصرفات ناقلة لملكية عقاروان تحال مثل هذه المستندات الى القضاة ليتم التصديق عليها بواسطتهم بعد التحقيق اللازم.

والله الموفق ،، ،،

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول سنه 1417هـ الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1996م .

عبيد حاج علي

 رئيس القضاء

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشــــــــــــــــــور رقم 6/1969 التقارير الشخصية والتعليقات على القضايا
  4. منشور المحاكم المدنية رقم (26) الموضوع :- ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
  5. منشور إداري رقم (8) لسنة 1984 إشراف قضاة المديرية الإداري
  6. منشور قضائي رقم /4/1988م الموضوع : تعديل السجل العقاري بموجب الأحكـــــــام القضـــــــائية
  7. منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية
  8. توجيه اداري رقم /2/96 الموضوع :- التصديقات علي التصرفات الناقلة للملكية

توجيه اداري رقم /2/96 الموضوع :- التصديقات علي التصرفات الناقلة للملكية

بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب الفني للمحكمة العليا

التاريخ :- 15/8/1996م

النمرة  : - م . ف / - 1-1

نصت الماده 135 من الجدول الثاني الملحق بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م  بصفة وجوبية على ان سلطة سماع الاشهادات خاصة التي تشتمل على تصرف في عقار او على قسيمة افراز او اعتناق للاسلام او زواج مسلم بكتابيه افرز نفقه او التنازل عنها تكون لقاضي المحكمة وقد جوزت المادة المذكورة لمسجل المحكمة او كاتبها الاول عند عدم وجود المسجل سلطة سماع الاشهادات التي لا تشتمل على شئ مما ذكر اعلاه واكد المنشور الشرعي رقم 29 لسنة 1346هـ سنة 1927م عدم جواز التصديق على الامناء او الختم عندما تكون الورقة المراد التصديق عليها مشتملة على تصرف في عقار بالسودان ورغم ذلك جرى العمل في كثير من المحاكم على خلاف ما نصت عليه المادة 135 والمنشور الشرعي رقم 29 انف الذكر وذلك لقيام بعض مسجلي المحاكم ومراقبيها وكتابها الاوائل بعمل اشهادات وتصديقات على مستندات اشتملت على تصرفات في عقارات الامر الذي ادى الى حدوث تجاوزات كثيرة وفتح ابواب للتزوير من ضعاف النفوس وحسماً لهذا الامر فاني اوجه جميع قضاة المحاكم بمنع مراقبي ومسجلي المحاكم الاوائل بعدم التصديق على اي مستند يحتوي علي تصرفات ناقلة لملكية عقاروان تحال مثل هذه المستندات الى القضاة ليتم التصديق عليها بواسطتهم بعد التحقيق اللازم.

والله الموفق ،، ،،

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول سنه 1417هـ الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1996م .

عبيد حاج علي

 رئيس القضاء

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©