منشور قضائي رقم /4/1988م الموضوع : تعديل السجل العقاري بموجب الأحكـــــــام القضـــــــائية
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
التاريخ: 9/نوفمبر/1988م
النمرة: م ف/عمومي/1-1
لقد كثرت صنوف التزوير في الآونة الأخيرة ، وذلك أن البعض قد تجرأ فذهب إلي تزوير أحكام مدنية وقام بموجبها بتعديل سجلات بعض الأراضي من أسماء مالكيها إلي أسمائهم. حفاظاً على الممتلكات ، وصيانة للأموال ، ومنعاً لمثل هذه الممارسات نرى وضع الضوابط التالية للالتزام بها في إجراء أي تعديل لسجلات الأراضي بموجب حكم قضائي أو إشهاد أو إعلام شرعي:
أولاً : على قضاة المديرية والقضاة الجزئيين إرسال ثلاثة نماذج من توقيعاتهم إلي مكاتب التسجيلات الواقعة في دائرة اختصاصهم بعد اعتمادها من رؤسائهم المباشرين لحفظها ومضاهاتها مع التوقيعات الممهورة بذيل الأحكام الصادرة منهم والقاضية بتعديل سجل أي أرض.
ثانياً: مضاهاة التوقيعات المذكورة أعلاه تتم بواسطة رئيس التسجيلات المختص.
ثالثاً: على القضاة الجزئيين عند التوقيع على الأحكام التي ترسل لتعديل السجل مراعاة الأتي:
أ/ أن يكون منطوق الحكم مكتوباً بطريقة واضحة على الأورنيك الخاص بذلك أي الأورنيك القضائي رقم 13 .
ب/ التأكد من مطابقة الحكم أو الإشهاد أو الإعلام – لا صلة في الدفتر.
ج/ كتابة اسم ودرجة القاضي بخط واضح ، مع التزام القضاة بمطابقة توقيعهم للنماذج المحفوظة بمكاتب التسجيلات.
(2)
رابعاً : على مكاتب التسجيلات حفظ توقيعات القضاة في ملفات بنظام مفهرس وفق درجات القضاة مع الالتزام بنظام الحروف الأبجدية حتى تكون المراجعة للمضاهاة ميسورة.
،،،والله الموفق،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر نوفمير 1988م.
محمد ميرغني مبروك
رئيس القضاء
*معنــــون إلــي :
- جميع المحاكم.
- جميع مكاتب التسجيلات.

