منشور إداري رقم (8) لسنة 1984 إشراف قضاة المديرية الإداري
بسم الله الرحمن الرحيم
النمرة : أ ع / ش /ق /5/عمومي
التاريخ : 2/ يناير / 1984
السادة / رؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم والعاصمة القومية
نص قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م في الفصل الثالث المادة (14) على اختصاص محكمة قاضي المديرية ومع ذلك بدأت ترد إلينا العديد من المكاتبات الدالة على عدم مباشرة الصلاحيات التي منحها القانون للسادة قضاة المديرية وقد عايشت ذلك عند قيامي بالطواف على بعض المحاكم بالعاصمة القومية مما جعلني أعزي أسبابه لعدم مباشرة الصلاحيات التي منحها قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م مما حدا بي أن أذكر بأن المادة 14(3) من قانون الهيئة القضائية تنص على ما يلي :- ( يكون لقاضي المديرية سلطة الإشراف الإداري على المحاكم الجزئية ومجالس القضاة التي تقع في دائرة اختصاص محكمته ).
عليه فأنني آمل أن توجهوا السادة قضاة المديرية بالتأكد من اكتمال اعداد قضاة المحاكم ومباشرتها لمهامها وإكمال أي نقص يطرأ في أي من مجالس القضاة التي تقع في دائرة اختصاص محكمته من الأعضاء المناوبين المعينين خصيصاً لهذا الغرض وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب المادة 14(3) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 ورفع التوصيات اللازمة والمقترحات المدروسة والمسببة لكم في هذا المجال لمناقشتها والتوجيه بصددها وصولاً للغاية المنشودة وهي حسن سير الأداء بالمحاكم ومجالس القضاة .
وبالله الاستعانة والتوفيق
دفع الله الحاج يوسف
رئيس القضـــــــــــــاء
*صورة إلى :- السيد / رئيس إدارة المحاكم
السيد / مدير شئون مجالس القضاة

