توجيه اداري رقم /2/96 الموضوع :- التصديقات علي التصرفات الناقلة للملكية
بسم الله الرحمن الرحيم
المكتب الفني للمحكمة العليا
التاريخ :- 15/8/1996م
النمرة : - م . ف / - 1-1
نصت الماده 135 من الجدول الثاني الملحق بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م بصفة وجوبية على ان سلطة سماع الاشهادات خاصة التي تشتمل على تصرف في عقار او على قسيمة افراز او اعتناق للاسلام او زواج مسلم بكتابيه افرز نفقه او التنازل عنها تكون لقاضي المحكمة وقد جوزت المادة المذكورة لمسجل المحكمة او كاتبها الاول عند عدم وجود المسجل سلطة سماع الاشهادات التي لا تشتمل على شئ مما ذكر اعلاه واكد المنشور الشرعي رقم 29 لسنة 1346هـ سنة 1927م عدم جواز التصديق على الامناء او الختم عندما تكون الورقة المراد التصديق عليها مشتملة على تصرف في عقار بالسودان ورغم ذلك جرى العمل في كثير من المحاكم على خلاف ما نصت عليه المادة 135 والمنشور الشرعي رقم 29 انف الذكر وذلك لقيام بعض مسجلي المحاكم ومراقبيها وكتابها الاوائل بعمل اشهادات وتصديقات على مستندات اشتملت على تصرفات في عقارات الامر الذي ادى الى حدوث تجاوزات كثيرة وفتح ابواب للتزوير من ضعاف النفوس وحسماً لهذا الامر فاني اوجه جميع قضاة المحاكم بمنع مراقبي ومسجلي المحاكم الاوائل بعدم التصديق على اي مستند يحتوي علي تصرفات ناقلة لملكية عقاروان تحال مثل هذه المستندات الى القضاة ليتم التصديق عليها بواسطتهم بعد التحقيق اللازم.
والله الموفق ،، ،،
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول سنه 1417هـ الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1996م .
عبيد حاج علي
رئيس القضاء

