تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها
  9. منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

)                                                               بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي  

النمرة: م . ف /عمومي/1/4

التاريخ: 27 جمادي الثانية 1426هـ

الموافق: 4/ أغسطس/ 2005م

قال تعالى: "  يا داؤد إنا جعلناك خليفةً في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله  "

 

إن قوام استخلاف الإنسان في الأرض ، يرتكز علىعمدين ؛ أولهما: عدل القضاء ؛ وثانيهما: سياسة العباد بمنهج يوائم بين ضرورات صيانة الأنفس والأعراض  والأموال؛ وضرورة بسط أمن المجتمع وحمايته ؛ فرضاً لهيبة الدولة التي كفلها القانون ؛ حيث إن القاعدة الأساسية تقضي بأن الفعل لا يعد جريمةً ما دام ضرورياً لحماية الجماعة ومصالحها وكان وفقاً لمقتضيات الواجب والقانون. ولا يتأتى ذلك إلا بسن ما تتغلب به المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؛ وتلك الرؤية هي التي تصدر على ضوئها القوانين التي تحمي أمن الوطن والمواطن؛ وقد صدرت على نسقها المنشورات الجنائية التي تنظم محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب ، إذ عنى المنشوران الجنائيان رقم {68} بتاريخ 9/6/1974م ورقم {78} بتاريخ 3/7/1980م بإعطاء عناية خاصة لإجراءات محاكمة الجرائم المذكورة.

ومن المعلوم أن تلك المنشورات قد صدرت في ظل ولاية القضاة لإجراءات ما قبل المحاكمة ؛ وبعد أيلولة تلك الولاية إلى النيابة العامة ؛ فقد صدر منشور وزير العدل رقم 1/2005م بتاريخ 3/8/2005م متضمناً ذات المعاني الواردة في المنشورات الجنائية المشار إليها.

ولا مراء في أن تلك المنشورات الجنائية في مجملها قد قصدت – وبصفةٍ أخص - إلى بيان التدابير التي كفلها القانون لحماية أفراد القوات النظامية فيما يقع منهم أثناء تأدية واجبهم أو بسبب أدائهم للواجب ؛ بما يمكنهم من أداء ذلك الواجب بلوغاً لحماية أمن المجتمع وبسطاً لهيبة القانون وصيانةً لسلامة البلاد والعباد وحفاظاً على الأنفس والأعراض والأموال دونما تقاعس.

ووصلاً لما أرسته المنشورات الجنائية الآنفة الذكر ، وبياناً لبعض أحكام الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن أحكام المسئولية الجنائية .. فإنني أوجه السادة القضاة بما يلي:-

أولاً: تصويب المزيد من دقة النظر في الوقائع المرفوعة بها الدعوى في الجرائم التي تقع من فاقدي أهلية المسئولية الجنائية وفي الجرائم التي تقع من سائر الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم  الذي يخوله لهم القانون ؛ أو أي أمر مشروع صادر من السلطة المختصة .. وفيما يقع منهم بحسن نية  حال اعتقادهم أنهم ملزمون به قانوناً ؛ أو حال ممارستهم لحقٍ أو لمقتضيات ضرورةٍ يكفلها القانون ؛ إذ أنه ليس خافياً أن الفعل لا تترتب عليه مسئولية جنائية في الأحوال الآنفة الذكر ، ما دام قد حدث في حدود ما رسمه القانون.

 

ثانياً: ضرورة التأكد من استيفاء الدعوى لإجراءات الاستقصاء والتحقيق المقررة قانوناً وفقاً لأحكام المادة (35) منه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – وغيرها من المواد – ووفقاً لقواعد المنشورات الجنائية ذات العلاقة.

ثالثاً: العناية بمناقشة أحكام المسئولية الجنائية فيما يقع من الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم ، أو بسبب أدائهم له – وبخاصة أحكام المواد 11 و12 و15 و18 من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وصولاً إلى الحقيقة الواقعية التي تتبدى بجلاء بصنو هذه المناقشة ؛ وباستصحاب مناقشة أحكام المواد الأخرى التي تخول سلطات من قبيل المنصوص عنها بالمادة 129/أ من قانون الإجراءات الجنائية – وغيرها-.

إنه ليس ثمة غناء عن العناية بالقواعد المشار إليها آنفاً ، ولا يخفى على أحد  أن قيام الأشخاص بأداء الواجب أو ممارستهم لحق شرعي أو لما تفرضه عليهم الضرورة ، قد يتمخض أحياناً عن تجاوز لقدر أداء الواجب أو لممارسة الحق أو لقدر الضرورة ، فيلزم والحال هذا مراعاة الضوابط الآنفةالذكر ، والنفاذ إلى حقيقة القصد =الركن المعنوي= للفعل محل المحاكمة ، ثم مراعاة مقتضيات أداء الواجب بما يكفل أمن البلاد والعباد وبما يصون الدماء والأعراض والأموال.

 

وفقنا الله جميعاً لإرساء دعائم عدلٍ مشرقٍ يبعث الأمن والطمأنينة في الأنفس وفي أرجاء البلاد كافة.

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

▸ المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها فوق بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها
  9. منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

)                                                               بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي  

النمرة: م . ف /عمومي/1/4

التاريخ: 27 جمادي الثانية 1426هـ

الموافق: 4/ أغسطس/ 2005م

قال تعالى: "  يا داؤد إنا جعلناك خليفةً في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله  "

 

إن قوام استخلاف الإنسان في الأرض ، يرتكز علىعمدين ؛ أولهما: عدل القضاء ؛ وثانيهما: سياسة العباد بمنهج يوائم بين ضرورات صيانة الأنفس والأعراض  والأموال؛ وضرورة بسط أمن المجتمع وحمايته ؛ فرضاً لهيبة الدولة التي كفلها القانون ؛ حيث إن القاعدة الأساسية تقضي بأن الفعل لا يعد جريمةً ما دام ضرورياً لحماية الجماعة ومصالحها وكان وفقاً لمقتضيات الواجب والقانون. ولا يتأتى ذلك إلا بسن ما تتغلب به المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؛ وتلك الرؤية هي التي تصدر على ضوئها القوانين التي تحمي أمن الوطن والمواطن؛ وقد صدرت على نسقها المنشورات الجنائية التي تنظم محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب ، إذ عنى المنشوران الجنائيان رقم {68} بتاريخ 9/6/1974م ورقم {78} بتاريخ 3/7/1980م بإعطاء عناية خاصة لإجراءات محاكمة الجرائم المذكورة.

ومن المعلوم أن تلك المنشورات قد صدرت في ظل ولاية القضاة لإجراءات ما قبل المحاكمة ؛ وبعد أيلولة تلك الولاية إلى النيابة العامة ؛ فقد صدر منشور وزير العدل رقم 1/2005م بتاريخ 3/8/2005م متضمناً ذات المعاني الواردة في المنشورات الجنائية المشار إليها.

ولا مراء في أن تلك المنشورات الجنائية في مجملها قد قصدت – وبصفةٍ أخص - إلى بيان التدابير التي كفلها القانون لحماية أفراد القوات النظامية فيما يقع منهم أثناء تأدية واجبهم أو بسبب أدائهم للواجب ؛ بما يمكنهم من أداء ذلك الواجب بلوغاً لحماية أمن المجتمع وبسطاً لهيبة القانون وصيانةً لسلامة البلاد والعباد وحفاظاً على الأنفس والأعراض والأموال دونما تقاعس.

ووصلاً لما أرسته المنشورات الجنائية الآنفة الذكر ، وبياناً لبعض أحكام الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن أحكام المسئولية الجنائية .. فإنني أوجه السادة القضاة بما يلي:-

أولاً: تصويب المزيد من دقة النظر في الوقائع المرفوعة بها الدعوى في الجرائم التي تقع من فاقدي أهلية المسئولية الجنائية وفي الجرائم التي تقع من سائر الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم  الذي يخوله لهم القانون ؛ أو أي أمر مشروع صادر من السلطة المختصة .. وفيما يقع منهم بحسن نية  حال اعتقادهم أنهم ملزمون به قانوناً ؛ أو حال ممارستهم لحقٍ أو لمقتضيات ضرورةٍ يكفلها القانون ؛ إذ أنه ليس خافياً أن الفعل لا تترتب عليه مسئولية جنائية في الأحوال الآنفة الذكر ، ما دام قد حدث في حدود ما رسمه القانون.

 

ثانياً: ضرورة التأكد من استيفاء الدعوى لإجراءات الاستقصاء والتحقيق المقررة قانوناً وفقاً لأحكام المادة (35) منه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – وغيرها من المواد – ووفقاً لقواعد المنشورات الجنائية ذات العلاقة.

ثالثاً: العناية بمناقشة أحكام المسئولية الجنائية فيما يقع من الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم ، أو بسبب أدائهم له – وبخاصة أحكام المواد 11 و12 و15 و18 من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وصولاً إلى الحقيقة الواقعية التي تتبدى بجلاء بصنو هذه المناقشة ؛ وباستصحاب مناقشة أحكام المواد الأخرى التي تخول سلطات من قبيل المنصوص عنها بالمادة 129/أ من قانون الإجراءات الجنائية – وغيرها-.

إنه ليس ثمة غناء عن العناية بالقواعد المشار إليها آنفاً ، ولا يخفى على أحد  أن قيام الأشخاص بأداء الواجب أو ممارستهم لحق شرعي أو لما تفرضه عليهم الضرورة ، قد يتمخض أحياناً عن تجاوز لقدر أداء الواجب أو لممارسة الحق أو لقدر الضرورة ، فيلزم والحال هذا مراعاة الضوابط الآنفةالذكر ، والنفاذ إلى حقيقة القصد =الركن المعنوي= للفعل محل المحاكمة ، ثم مراعاة مقتضيات أداء الواجب بما يكفل أمن البلاد والعباد وبما يصون الدماء والأعراض والأموال.

 

وفقنا الله جميعاً لإرساء دعائم عدلٍ مشرقٍ يبعث الأمن والطمأنينة في الأنفس وفي أرجاء البلاد كافة.

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

▸ المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها فوق بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها
  9. منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

منشور جنائي رقم { 3 / لسنة 2005م } الموضوع: إجراءات محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

)                                                               بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي  

النمرة: م . ف /عمومي/1/4

التاريخ: 27 جمادي الثانية 1426هـ

الموافق: 4/ أغسطس/ 2005م

قال تعالى: "  يا داؤد إنا جعلناك خليفةً في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله  "

 

إن قوام استخلاف الإنسان في الأرض ، يرتكز علىعمدين ؛ أولهما: عدل القضاء ؛ وثانيهما: سياسة العباد بمنهج يوائم بين ضرورات صيانة الأنفس والأعراض  والأموال؛ وضرورة بسط أمن المجتمع وحمايته ؛ فرضاً لهيبة الدولة التي كفلها القانون ؛ حيث إن القاعدة الأساسية تقضي بأن الفعل لا يعد جريمةً ما دام ضرورياً لحماية الجماعة ومصالحها وكان وفقاً لمقتضيات الواجب والقانون. ولا يتأتى ذلك إلا بسن ما تتغلب به المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؛ وتلك الرؤية هي التي تصدر على ضوئها القوانين التي تحمي أمن الوطن والمواطن؛ وقد صدرت على نسقها المنشورات الجنائية التي تنظم محاكمة الافعال التي تقع أثناء تأدية الواجب ، إذ عنى المنشوران الجنائيان رقم {68} بتاريخ 9/6/1974م ورقم {78} بتاريخ 3/7/1980م بإعطاء عناية خاصة لإجراءات محاكمة الجرائم المذكورة.

ومن المعلوم أن تلك المنشورات قد صدرت في ظل ولاية القضاة لإجراءات ما قبل المحاكمة ؛ وبعد أيلولة تلك الولاية إلى النيابة العامة ؛ فقد صدر منشور وزير العدل رقم 1/2005م بتاريخ 3/8/2005م متضمناً ذات المعاني الواردة في المنشورات الجنائية المشار إليها.

ولا مراء في أن تلك المنشورات الجنائية في مجملها قد قصدت – وبصفةٍ أخص - إلى بيان التدابير التي كفلها القانون لحماية أفراد القوات النظامية فيما يقع منهم أثناء تأدية واجبهم أو بسبب أدائهم للواجب ؛ بما يمكنهم من أداء ذلك الواجب بلوغاً لحماية أمن المجتمع وبسطاً لهيبة القانون وصيانةً لسلامة البلاد والعباد وحفاظاً على الأنفس والأعراض والأموال دونما تقاعس.

ووصلاً لما أرسته المنشورات الجنائية الآنفة الذكر ، وبياناً لبعض أحكام الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن أحكام المسئولية الجنائية .. فإنني أوجه السادة القضاة بما يلي:-

أولاً: تصويب المزيد من دقة النظر في الوقائع المرفوعة بها الدعوى في الجرائم التي تقع من فاقدي أهلية المسئولية الجنائية وفي الجرائم التي تقع من سائر الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم  الذي يخوله لهم القانون ؛ أو أي أمر مشروع صادر من السلطة المختصة .. وفيما يقع منهم بحسن نية  حال اعتقادهم أنهم ملزمون به قانوناً ؛ أو حال ممارستهم لحقٍ أو لمقتضيات ضرورةٍ يكفلها القانون ؛ إذ أنه ليس خافياً أن الفعل لا تترتب عليه مسئولية جنائية في الأحوال الآنفة الذكر ، ما دام قد حدث في حدود ما رسمه القانون.

 

ثانياً: ضرورة التأكد من استيفاء الدعوى لإجراءات الاستقصاء والتحقيق المقررة قانوناً وفقاً لأحكام المادة (35) منه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – وغيرها من المواد – ووفقاً لقواعد المنشورات الجنائية ذات العلاقة.

ثالثاً: العناية بمناقشة أحكام المسئولية الجنائية فيما يقع من الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم ، أو بسبب أدائهم له – وبخاصة أحكام المواد 11 و12 و15 و18 من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وصولاً إلى الحقيقة الواقعية التي تتبدى بجلاء بصنو هذه المناقشة ؛ وباستصحاب مناقشة أحكام المواد الأخرى التي تخول سلطات من قبيل المنصوص عنها بالمادة 129/أ من قانون الإجراءات الجنائية – وغيرها-.

إنه ليس ثمة غناء عن العناية بالقواعد المشار إليها آنفاً ، ولا يخفى على أحد  أن قيام الأشخاص بأداء الواجب أو ممارستهم لحق شرعي أو لما تفرضه عليهم الضرورة ، قد يتمخض أحياناً عن تجاوز لقدر أداء الواجب أو لممارسة الحق أو لقدر الضرورة ، فيلزم والحال هذا مراعاة الضوابط الآنفةالذكر ، والنفاذ إلى حقيقة القصد =الركن المعنوي= للفعل محل المحاكمة ، ثم مراعاة مقتضيات أداء الواجب بما يكفل أمن البلاد والعباد وبما يصون الدماء والأعراض والأموال.

 

وفقنا الله جميعاً لإرساء دعائم عدلٍ مشرقٍ يبعث الأمن والطمأنينة في الأنفس وفي أرجاء البلاد كافة.

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

▸ المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها فوق بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©