منشور قضائي رقم 1/1999م الموضوع : إيقاف التنفيذ
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : - م . ف / - 1-1
التاريخ :- 23/ سبتمبر /1999م
قد كثرت الشكوى من جراء تراخي المحاكم في البت في طلبات ايقاف التنفيذ وترتب على ذلك ان ظهرت كثير من الاشكالات الناتجة عن وقف التنفيذ بعد ان يتم الغاء الحكم مما كلف المتقاضين كثير من الجهد والمعاناة لمعالجة الامر ، عليه اوجه كافة المحاكم بإتباع الاتي :-
1/ ضرورة تسليم الحكم او منطوقة للمستأنف فور صدوره وتنبيه المكحكوم ضده بحقه في الاستئناف او الطعن .
2/ لايصرح التنفيذ الا بعدة انقضاء الاجل المقرر للاستئناف او الطعن بعد اعلان المحكوم به.
3/ عند تسريح التنفيذ لابد من التأكد اولاً من وجود ملف الدعوى ويرفق عريضة التنفيذ ابتداء ولا يصرح من الدفتر لاحتمال الخطأ.
4/ اذا صرح التنفيذ وقدم الاستئناف او الطعن تمنح محكمة التنفيذ الطاعن مهلة كافية لاستصدار امر الايقاف.
5/ على المحكمة المرفوع اليها الاستئناف او الطعن ان تبت مباشرة في طلب وقف التنفيذ بمجرد قبول الاستئناف او الطعن مبدئياً قبل النظر في موضوع الطعن او الاستئناف.
6/ على المحاكم عدم التعجل في اصدار اوامر القبض على المدين قبل اتخاذ الاجراءات الاخرى الواردة في قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.
7 / سرعة نظر طلبات وقف التنفيذ بالمحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والبت في اسرع وقت ممكن.
8 / بالنسبة لطلبات وقف انعقاد الجمعيات العمومية للشركات اذا قدم الطلب قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية ، تعلن المحكمة الجهة الداعية للاهتمام الاحتماع للرد على الطلب وتفصل عاجلاً في الطلب قبل حلول موعد انعقاد الجمعية .. اما اذا قدم الطلب في وقت لا يمكن للمحكمة
(2)
من الفصل فيه قبل انعقاد الجمعية فلا توقف المحكمة اجتماعات الجمعية وانما يمكن لها ان توقف من قراراتها ما يمكن ان يترتب على تنفيذه ضرر للدائن وذلك لحين الفصل في الطلب.
والله الموفق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخر سنه 1420هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1999م .
حافظ الشيخ الزاكي
رئيس القضاء

