توجيه إداري رقم [ 7 / لسنة 2013م ] إغلاق الهواتف النقالة أثناء الجلسات
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقـم: م . ف /2/1
التاريخ:21/محـرم/1435هـ
الموافق: 24/نوفمبـر/2013م
لقد تواترت الشكوى من استخدام بعض القضاة للهواتف النقالة أثناء الجلسات القضائية . ولا مراء في أن مثل ذلك السلوك يعدّ عيباً جسيماً في حق من يمارسه من القضاة ، وهو يخل بوقار القاضي ، ولا يتسق مع السلوك القضائي اللائق والواجب إتباعه ، فضلاً عن أنه يخل بقواعد ضبط الجلسة. وكان المأمول أن يلتزم القضاة كافـةً بما تضمنه التوجيـه الإداري رقم {4 / لسنة 2008م }، إذ جاء فيه التذكير بأن التحدث بالهاتف خلال الجلسات القضائية ، يخل بنظام الجلسة لما يحدثه من الضوضاء المعيبة التي تتنافى مع المهمة المناطة بالقاضي في ضبط الجلسة وتنظيمها ومعاقبة من يخل بنظامها ، وفقاً لما تقضي به المادتان (71/1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م و(138/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وبناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م والمادة (14/1/أ) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م.فإننا نوجه السادة القضاة بالالتزام الدقيق بموجهات التوجيه الإداري المذكور آنفاً وهي:
(أ ) عدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات القضائية.
(ب) إغلاق الهواتف النقالة قبل البدء في الجلسات وسرعة إغلاقها عند سماع رنينها متى كان القاضي قد نسي إغلاقها قبل الجلسة-.
والله الموفق ، ، ،
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم عام 1435هـ الموافـق اليوم الرابع والعشرين من شهـر نوفمبر عام 2013م
محمد حمد أحمد أبوسن
رئيس القضاء

