تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. بيان لكل القضاة
  4. مسئولية المسجلين عن أعمال تسجيلات الأراضي
  5. منشور إداري رقم 5/84 الموضوع : دعوة القضاة إلى القيام بالبحوث والدراسات في مجال القانون
  6. منشور قضائي رقم 1/1999م الموضوع : إيقاف التنفيذ

منشور قضائي رقم 1/1999م الموضوع : إيقاف التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة  : - م . ف / - 1-1

التاريخ :- 23/ سبتمبر /1999م

قد كثرت الشكوى من جراء تراخي المحاكم في البت في طلبات ايقاف التنفيذ وترتب على ذلك ان ظهرت كثير من الاشكالات الناتجة عن وقف التنفيذ بعد ان يتم الغاء الحكم مما كلف المتقاضين كثير من الجهد والمعاناة لمعالجة الامر ، عليه اوجه كافة المحاكم بإتباع الاتي :-

1/ ضرورة تسليم الحكم او منطوقة للمستأنف فور صدوره وتنبيه المكحكوم ضده بحقه في الاستئناف او الطعن .

2/ لايصرح التنفيذ الا بعدة انقضاء الاجل المقرر للاستئناف او الطعن بعد اعلان المحكوم به.

3/ عند تسريح التنفيذ لابد من التأكد اولاً من وجود ملف الدعوى ويرفق عريضة التنفيذ ابتداء ولا يصرح من الدفتر لاحتمال الخطأ.

4/ اذا صرح التنفيذ وقدم الاستئناف او الطعن تمنح محكمة التنفيذ الطاعن مهلة كافية لاستصدار امر الايقاف.

5/ على المحكمة المرفوع اليها الاستئناف او الطعن ان تبت مباشرة في طلب وقف التنفيذ بمجرد قبول الاستئناف او الطعن مبدئياً قبل النظر في موضوع الطعن او الاستئناف.

6/ على المحاكم عدم التعجل في اصدار اوامر القبض على المدين قبل اتخاذ الاجراءات الاخرى الواردة في قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.

7 / سرعة نظر طلبات وقف التنفيذ بالمحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والبت في اسرع وقت ممكن.

8 / بالنسبة لطلبات وقف انعقاد الجمعيات العمومية للشركات اذا قدم الطلب قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية ، تعلن المحكمة الجهة الداعية للاهتمام الاحتماع  للرد على الطلب وتفصل عاجلاً في الطلب قبل حلول موعد انعقاد الجمعية .. اما اذا قدم الطلب في وقت لا يمكن للمحكمة

(2)

من الفصل فيه قبل انعقاد الجمعية فلا توقف المحكمة اجتماعات الجمعية وانما يمكن لها ان توقف من قراراتها ما يمكن ان يترتب على تنفيذه ضرر للدائن وذلك لحين الفصل في الطلب.

والله الموفق ،،،

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخر سنه 1420هـ الموافق الحادي  والعشرين  من شهر سبتمبر سنة 1999م .

حافظ الشيخ الزاكي

رئيس القضاء

 

             

▸ توجيه اداري (1) الموضوع / حصانة رؤساء واعضاء محاكم المدن والارياف فوق توجيه إداري رقم [ 7 / لسنة 2013م ] إغلاق الهواتف النقالة أثناء الجلسات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. بيان لكل القضاة
  4. مسئولية المسجلين عن أعمال تسجيلات الأراضي
  5. منشور إداري رقم 5/84 الموضوع : دعوة القضاة إلى القيام بالبحوث والدراسات في مجال القانون
  6. منشور قضائي رقم 1/1999م الموضوع : إيقاف التنفيذ

منشور قضائي رقم 1/1999م الموضوع : إيقاف التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة  : - م . ف / - 1-1

التاريخ :- 23/ سبتمبر /1999م

قد كثرت الشكوى من جراء تراخي المحاكم في البت في طلبات ايقاف التنفيذ وترتب على ذلك ان ظهرت كثير من الاشكالات الناتجة عن وقف التنفيذ بعد ان يتم الغاء الحكم مما كلف المتقاضين كثير من الجهد والمعاناة لمعالجة الامر ، عليه اوجه كافة المحاكم بإتباع الاتي :-

1/ ضرورة تسليم الحكم او منطوقة للمستأنف فور صدوره وتنبيه المكحكوم ضده بحقه في الاستئناف او الطعن .

2/ لايصرح التنفيذ الا بعدة انقضاء الاجل المقرر للاستئناف او الطعن بعد اعلان المحكوم به.

3/ عند تسريح التنفيذ لابد من التأكد اولاً من وجود ملف الدعوى ويرفق عريضة التنفيذ ابتداء ولا يصرح من الدفتر لاحتمال الخطأ.

4/ اذا صرح التنفيذ وقدم الاستئناف او الطعن تمنح محكمة التنفيذ الطاعن مهلة كافية لاستصدار امر الايقاف.

5/ على المحكمة المرفوع اليها الاستئناف او الطعن ان تبت مباشرة في طلب وقف التنفيذ بمجرد قبول الاستئناف او الطعن مبدئياً قبل النظر في موضوع الطعن او الاستئناف.

6/ على المحاكم عدم التعجل في اصدار اوامر القبض على المدين قبل اتخاذ الاجراءات الاخرى الواردة في قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.

7 / سرعة نظر طلبات وقف التنفيذ بالمحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والبت في اسرع وقت ممكن.

8 / بالنسبة لطلبات وقف انعقاد الجمعيات العمومية للشركات اذا قدم الطلب قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية ، تعلن المحكمة الجهة الداعية للاهتمام الاحتماع  للرد على الطلب وتفصل عاجلاً في الطلب قبل حلول موعد انعقاد الجمعية .. اما اذا قدم الطلب في وقت لا يمكن للمحكمة

(2)

من الفصل فيه قبل انعقاد الجمعية فلا توقف المحكمة اجتماعات الجمعية وانما يمكن لها ان توقف من قراراتها ما يمكن ان يترتب على تنفيذه ضرر للدائن وذلك لحين الفصل في الطلب.

والله الموفق ،،،

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخر سنه 1420هـ الموافق الحادي  والعشرين  من شهر سبتمبر سنة 1999م .

حافظ الشيخ الزاكي

رئيس القضاء

 

             

▸ توجيه اداري (1) الموضوع / حصانة رؤساء واعضاء محاكم المدن والارياف فوق توجيه إداري رقم [ 7 / لسنة 2013م ] إغلاق الهواتف النقالة أثناء الجلسات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. بيان لكل القضاة
  4. مسئولية المسجلين عن أعمال تسجيلات الأراضي
  5. منشور إداري رقم 5/84 الموضوع : دعوة القضاة إلى القيام بالبحوث والدراسات في مجال القانون
  6. منشور قضائي رقم 1/1999م الموضوع : إيقاف التنفيذ

منشور قضائي رقم 1/1999م الموضوع : إيقاف التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة  : - م . ف / - 1-1

التاريخ :- 23/ سبتمبر /1999م

قد كثرت الشكوى من جراء تراخي المحاكم في البت في طلبات ايقاف التنفيذ وترتب على ذلك ان ظهرت كثير من الاشكالات الناتجة عن وقف التنفيذ بعد ان يتم الغاء الحكم مما كلف المتقاضين كثير من الجهد والمعاناة لمعالجة الامر ، عليه اوجه كافة المحاكم بإتباع الاتي :-

1/ ضرورة تسليم الحكم او منطوقة للمستأنف فور صدوره وتنبيه المكحكوم ضده بحقه في الاستئناف او الطعن .

2/ لايصرح التنفيذ الا بعدة انقضاء الاجل المقرر للاستئناف او الطعن بعد اعلان المحكوم به.

3/ عند تسريح التنفيذ لابد من التأكد اولاً من وجود ملف الدعوى ويرفق عريضة التنفيذ ابتداء ولا يصرح من الدفتر لاحتمال الخطأ.

4/ اذا صرح التنفيذ وقدم الاستئناف او الطعن تمنح محكمة التنفيذ الطاعن مهلة كافية لاستصدار امر الايقاف.

5/ على المحكمة المرفوع اليها الاستئناف او الطعن ان تبت مباشرة في طلب وقف التنفيذ بمجرد قبول الاستئناف او الطعن مبدئياً قبل النظر في موضوع الطعن او الاستئناف.

6/ على المحاكم عدم التعجل في اصدار اوامر القبض على المدين قبل اتخاذ الاجراءات الاخرى الواردة في قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م.

7 / سرعة نظر طلبات وقف التنفيذ بالمحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والبت في اسرع وقت ممكن.

8 / بالنسبة لطلبات وقف انعقاد الجمعيات العمومية للشركات اذا قدم الطلب قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية ، تعلن المحكمة الجهة الداعية للاهتمام الاحتماع  للرد على الطلب وتفصل عاجلاً في الطلب قبل حلول موعد انعقاد الجمعية .. اما اذا قدم الطلب في وقت لا يمكن للمحكمة

(2)

من الفصل فيه قبل انعقاد الجمعية فلا توقف المحكمة اجتماعات الجمعية وانما يمكن لها ان توقف من قراراتها ما يمكن ان يترتب على تنفيذه ضرر للدائن وذلك لحين الفصل في الطلب.

والله الموفق ،،،

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخر سنه 1420هـ الموافق الحادي  والعشرين  من شهر سبتمبر سنة 1999م .

حافظ الشيخ الزاكي

رئيس القضاء

 

             

▸ توجيه اداري (1) الموضوع / حصانة رؤساء واعضاء محاكم المدن والارياف فوق توجيه إداري رقم [ 7 / لسنة 2013م ] إغلاق الهواتف النقالة أثناء الجلسات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©