توجيه اداري (1) الموضوع / حصانة رؤساء واعضاء محاكم المدن والارياف
الاخ /
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم لنا الكثير من رؤساء واعضاء محاكم المدن والارياف طالبين اشتمالهم بالحضانات الاجرائية اسوة باعضاء السلطة القضائية ومن سواهم من اصحاب الحصانات.
وبدراسة الامر قانوناً لم نجد سنداً لان تشمل احكام المادة (70) من قانون السلطة القضائية (1406هـ) رؤساء واعضاء المحاكم الشعبية (المدن والارياف) ومع ذلك ومنها لاي تأثير على اعضاء هذه المكحاكم نتيجة لقيامهم بمهامهم الرسمية ومنها للبلاغات الكيدية ضدهم فاني اوجه الاخوة رؤساء الاجهزة القضائية وقضاة المحكمة العامة ان تراجع اجراءات اي بلاغ يفتح ضد اي من رؤساء واعضاء محاكم المدن والارياف للتحقق من ان الامر لا علاقة بطبيعة عمل اي منهم وان الامر لاكيد فيه ، على ان يراعى ذلك عند تصريح العرائض المقدمة ضد اي منهم ، على الا يفتح البلاغ او تؤثر العريضة قبل عرض الامر على قاضي المكحكمة المختص او رئيس الجهاز القضائي المختص ايهما كان الاقرب جغرافياً.
عبيد حاج علي
رئيس القضاء

