تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية
  9. منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م ) الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م ) الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة : م.ف /عمومي/1/4

التاريخ : 3/ ابريل/ 2005م

 

لقد ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم تزوير المحررات الرسمية وبوجه خاص الأوراق الثبوتية وبالرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم والخطورة الإجرامية الكامنة في مرتكبيه , إلا أن التفريد العقابي أمام بعض المحاكم ظل أحيانا يجنح نحو اللين وتجلي ذلك في مظاهر عديدة أبرزها اللجوء إلي استخدام سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (170) إجراءات جنائية وتوقيع عقوبات اسمية والاكتفاء – أحيانا – بعقوبة الغرامة رغم إلزامية عقوبة السجن وفق نص المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م .

عليه وإعمالا لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م , أوجه كافة المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها الي ضرورة مراعاة ما يلي من موجهات عامة عند تقرير العقوبة في جرائم التزوير في المستندات وبالأخص الأوراق الثبوتية :-

أولا : أن عقوبة السجن عقوبة وجوبية عند الإدانة بموجب المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م وليست خيارا للمحكمة سواء كان المستند المزور رسميا أم عاديا .

ثانيا : كون الجاني موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته يعتبر ظرفا مشدداً يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة .

ثالثا : في جميع الأحوال يتعين علي المحاكم أن تأخذ في الاعتبار كل متطلبات المادة (39) من القانون الجنائي لسنة 1991م عند تقدير العقوبة وبوجه خاص يجب مراعاة ما يلي كظروف مشددة للعقوبة :

(أ‌)                كون المستند المزور وثيقة رسمية تصدر عن جهة رسمية ترتب آثارا قانونية هامة .

(ب‌)     كون الجريمة المرتكبة جريمة منظمة ارتكبت في إطار مشروع إجرامي فردي أو مشترك وليست عملا فرديا طائشا ينم عن مجرد الرعونة وسوء التقدير .

(ج) عند تقدير خطورة الفعل والجاني يجب أن تضع المحاكم في الاعتبار أهمية الوثيقة التي طالها التزوير والقصد من التزوير ونوع الضرر الناجم عنه ومقداره ومقدار النفع غير المشروع المترتب علي الفعل .

رابعا : إذا كان الجاني في الجريمة تحت المادة (123) ق.ج لسنة 1991م موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته , فليس سليما تطبيق المادة (170) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م لان عقوبة السجن المقررة في هذه الحالة تزيد علي السنوات الخمس .

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426هـ

الموافق اليوم الثالث من شهر ابريل عام 2005م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية فوق توجيه قضائي رقم { 1 / لسنة 2005م } الموضوع: تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية
  9. منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م ) الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م ) الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة : م.ف /عمومي/1/4

التاريخ : 3/ ابريل/ 2005م

 

لقد ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم تزوير المحررات الرسمية وبوجه خاص الأوراق الثبوتية وبالرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم والخطورة الإجرامية الكامنة في مرتكبيه , إلا أن التفريد العقابي أمام بعض المحاكم ظل أحيانا يجنح نحو اللين وتجلي ذلك في مظاهر عديدة أبرزها اللجوء إلي استخدام سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (170) إجراءات جنائية وتوقيع عقوبات اسمية والاكتفاء – أحيانا – بعقوبة الغرامة رغم إلزامية عقوبة السجن وفق نص المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م .

عليه وإعمالا لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م , أوجه كافة المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها الي ضرورة مراعاة ما يلي من موجهات عامة عند تقرير العقوبة في جرائم التزوير في المستندات وبالأخص الأوراق الثبوتية :-

أولا : أن عقوبة السجن عقوبة وجوبية عند الإدانة بموجب المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م وليست خيارا للمحكمة سواء كان المستند المزور رسميا أم عاديا .

ثانيا : كون الجاني موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته يعتبر ظرفا مشدداً يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة .

ثالثا : في جميع الأحوال يتعين علي المحاكم أن تأخذ في الاعتبار كل متطلبات المادة (39) من القانون الجنائي لسنة 1991م عند تقدير العقوبة وبوجه خاص يجب مراعاة ما يلي كظروف مشددة للعقوبة :

(أ‌)                كون المستند المزور وثيقة رسمية تصدر عن جهة رسمية ترتب آثارا قانونية هامة .

(ب‌)     كون الجريمة المرتكبة جريمة منظمة ارتكبت في إطار مشروع إجرامي فردي أو مشترك وليست عملا فرديا طائشا ينم عن مجرد الرعونة وسوء التقدير .

(ج) عند تقدير خطورة الفعل والجاني يجب أن تضع المحاكم في الاعتبار أهمية الوثيقة التي طالها التزوير والقصد من التزوير ونوع الضرر الناجم عنه ومقداره ومقدار النفع غير المشروع المترتب علي الفعل .

رابعا : إذا كان الجاني في الجريمة تحت المادة (123) ق.ج لسنة 1991م موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته , فليس سليما تطبيق المادة (170) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م لان عقوبة السجن المقررة في هذه الحالة تزيد علي السنوات الخمس .

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426هـ

الموافق اليوم الثالث من شهر ابريل عام 2005م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية فوق توجيه قضائي رقم { 1 / لسنة 2005م } الموضوع: تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (77) الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية
  4. منشور جنائي رقم 94/83 مسقطات القصاص
  5. منشور جنائي رقم 83 الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد
  6. منشور جنائي رقم (3) 1991م تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
  7. منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
  8. بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية
  9. منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م ) الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م ) الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة : م.ف /عمومي/1/4

التاريخ : 3/ ابريل/ 2005م

 

لقد ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم تزوير المحررات الرسمية وبوجه خاص الأوراق الثبوتية وبالرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم والخطورة الإجرامية الكامنة في مرتكبيه , إلا أن التفريد العقابي أمام بعض المحاكم ظل أحيانا يجنح نحو اللين وتجلي ذلك في مظاهر عديدة أبرزها اللجوء إلي استخدام سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (170) إجراءات جنائية وتوقيع عقوبات اسمية والاكتفاء – أحيانا – بعقوبة الغرامة رغم إلزامية عقوبة السجن وفق نص المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م .

عليه وإعمالا لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م , أوجه كافة المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها الي ضرورة مراعاة ما يلي من موجهات عامة عند تقرير العقوبة في جرائم التزوير في المستندات وبالأخص الأوراق الثبوتية :-

أولا : أن عقوبة السجن عقوبة وجوبية عند الإدانة بموجب المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م وليست خيارا للمحكمة سواء كان المستند المزور رسميا أم عاديا .

ثانيا : كون الجاني موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته يعتبر ظرفا مشدداً يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة .

ثالثا : في جميع الأحوال يتعين علي المحاكم أن تأخذ في الاعتبار كل متطلبات المادة (39) من القانون الجنائي لسنة 1991م عند تقدير العقوبة وبوجه خاص يجب مراعاة ما يلي كظروف مشددة للعقوبة :

(أ‌)                كون المستند المزور وثيقة رسمية تصدر عن جهة رسمية ترتب آثارا قانونية هامة .

(ب‌)     كون الجريمة المرتكبة جريمة منظمة ارتكبت في إطار مشروع إجرامي فردي أو مشترك وليست عملا فرديا طائشا ينم عن مجرد الرعونة وسوء التقدير .

(ج) عند تقدير خطورة الفعل والجاني يجب أن تضع المحاكم في الاعتبار أهمية الوثيقة التي طالها التزوير والقصد من التزوير ونوع الضرر الناجم عنه ومقداره ومقدار النفع غير المشروع المترتب علي الفعل .

رابعا : إذا كان الجاني في الجريمة تحت المادة (123) ق.ج لسنة 1991م موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته , فليس سليما تطبيق المادة (170) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م لان عقوبة السجن المقررة في هذه الحالة تزيد علي السنوات الخمس .

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426هـ

الموافق اليوم الثالث من شهر ابريل عام 2005م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء حول منشور الدية فوق توجيه قضائي رقم { 1 / لسنة 2005م } الموضوع: تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©