منشور جنائي رقم (1) لسنة 1999 الموضوع : إيقاف التنفيذ
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م.ف/ عمومي/1001
لقد كثرت الشكوى من جراء تأخر المحاكم في البت في طلبات إيقاف التنفيذ ، وترتب علي ذلك أن ظهرت كثير من الإشكالات الناتجة عن وقف التنفيذ بعد أن يتم إلغاء الحكم مما كلَّف المتقاضين كثيراً من الجهد والمعاناة لمعالجة الأمر . وعليه أوجِّه كافة المحاكم بإتباع الآتي :
1. ضرورة تسليم الحكم أو منطوق الحكم للمستأنف فور صدوره وتنبيه المحكوم ضده بحقه في الإستئناف أو الطعن .
2. لا يصرح التنفيذ إلا بعد إنقضاء الأجل المقرر للإستئناف أو الطعن بعد إعلان المحكوم ضده .
3. عند تصريح التنفيذ لابد من التأكد أولاً من وجود ملف الدعوى ويرفق مع عريضة التنفيذ إبتداءً ، ولا يصرح من الدفتر لإحتمال الخطأ .
4. إذا صرح التنفيذ وقدم الإستئناف أو الطعن ، تمنح محكمة التنفيذ الطاعن مهلة كافية لإستصدار أمر الإيقاف
5- علي المحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو الطعن أن تبت مباشرة في طلب وقف التنفيذ ، بمجرد قبول الإستئناف أو الطعن مبدئياً ، قبل النظر في موضوع الطعن أو الإستئناف .
6. علي المحاكم عدم التعجل في إصدار أوامر القبض علي المدين قبل إتخاذ الإجراءات الأخرى الواردة بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
7. سرعة نظر طلبات وقف التنفيذ بالمحكمة العليا والمحاكم الإستئنافية والبت في أسرع وقت ممكن .
8.بالنسبة لطلبات وقف إنعقاد الجمعيات العمومية للشركات إذا قدم الطلب قبل وقت ٍ كاف ٍ من إنعقاد الجمعية ، تعلن المحكمة الجهة الداعية للإجتماع المحدد للرد علي الطلب وتفصل عاجلاً في الطلب قبل حلول موعد إنعقاد الجمعيةة . أما إذا قدم الطلب في وقت لا يمكِّن المحكمة من الفصل فيه قبل إتعقاد الجمعية فلا توقف المحكمة إجتماعات الجمعية ، وإنما يمكن لها أن توقف من قراراتها ما يمكن أن يترتب علي تنفيذه ضرر للطاعن لحين الفصل في الطلب .
والله الموفق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من جمادى الأخر سنة 1420هـ
الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1999م
حافظ الشي الزاكي
رئيس القضــاء
معنون لكافة المحاكم بالسودان

