تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد / خلف الله الرشيد           رئيس القضاء           رئيساً

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي                 قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / أحمد التجاني عبد الهادي            قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

م ع/ط ج/213/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – استدعاء المحامي كشاهد – عارض ذلك مع مهمة الدفاع الموكلة إليه

      لا يجوز كقاعدة عامة استدعاء المحامي كشاهد في القضية لأن ذلك يتعارض والمهمة الملقاة على عاتقه وهي الدفاع عن المتهم واستجواب أي شاهد يدلي بالأقوال ضد المتهم ومع ذلك إذا قبلت المحكمة استدعاء محام كشاهد بناء على طلب جدي من الاتهام ولأسباب كافية تقتنع بها المحكمة فإنه يتعين على المحامي أن يتنحى عن مهمته في الدفاع وأن تسمح المحكمة للمتهم بتعيين محام آخر

 

المحامون : كامل عبد الرازق                                      عن الشاكي

الحكم

1/3/1982م

القاضي محمد الفضل شوقي :

      فتح المدعو يس محمد حسن بلاغاً جنائياً لدى شرطة القسم الأوسط بامدرمان يوم 4/10/1980 يتهم فيه المدعو محمد خليل إبراهيم تحت المادة 362 من قانون العقوبات بأنه قد احتال عليه واستحوذ على عقار يخصه وحوله لمنفعته الذاتية

      بدأت محكمة جنايات أمدرمان وسط نظر القضية يوم 13/6/1981م بإجراءات غير إيجازية – وفي أثناء سير المحاكمة طلب ممثل الاتهام استدعاء محامي المتهم الذي يدافع عنه كشاهد اتهام وأعقب ذلك بطلب لإيقاف ذلك المحامي من الدفاع عن المتهم حيث أنه في نظرة لا يستطيع أن يستمر كممثل للدفاع وهو مطلوب كشاهد اتهام – وبجلسة 21/9/1981م رفضت المحكمة طلب ممثل الاتهام وقررت أنها لا ترى مانعاً يحول دون إدلاء ممثل الدفاع بأقواله كشاهد في القضية

      وبتاريخ 22/10/1981م أيد قاضي المديرية قرار محكمة الموضوع وكذلك فعلت محكمة الاستئناف في قراراها بتاريخ 1/12/1981م ويطعن الآن أمامنا ممثل الاتهام ضد قرار محكمة الاستئناف ويجادل في أن وقوف المحامي كشاهد اتهام في القضية يحول دونه والقيام بمهمة تمثيل الدفاع

      ونبدأ بالقول بأن ظهور المحامي كشاهد اتهام ينبغي عملياً أن يحول دونه والقيام بتمثيل الدفاع وذلك لسبب بسيط وواضح وهو أن شاهد الاتهام يخضع للاستجوب بواسطة محامي الطرف الثاني ( وهو مثل الدفاع ) فإذا ما كان هو نفسه شاهد اتهام فإن ذلك سيخلق فراغاً مؤداه أن المتهم سيحرم من حقه في أن يقوم ممثله بمناقشة ذلك الشاهد الشيء الذي يستوجب أن يتخلى عن موقعه كممثل للدفاع ويفسح المجال للمتهم ليعين محامياً غيره أما عن القول بإمكانية عودته لتمثيل الدفاع بعد أداء شهادته كشاهد اتهام فهو أمر يتسم بالتناقض ويجعل المحاكمة تبدو أبعد ما تكون عن العدالة والسعي الجاد للوصول إلى الحقيقة والقرار السليم – هذا من الوجه النظرية – أما  عن الناحية العملية فإن موقع المحامي كشاهد اتهام أو الاستغناء عنه كيما يكون صالحاً لتولي مهمة الدفاع فهو أمر تقرره المحكمة ولا يترك لرغبات ممثل الاتهام حيث أن تركه له يمنحه حق السيطرة على تحديد المحامي الذي يمثل الدفاع والتحكم فيه والحيلولة دون قيام محام معين بالدفاع عن المتهم وذلك بمجرد التقدم بطلب الاستدعاء ذلك المحامي كشاهد في القضية – وبناء عليه فإنه بمجرد التقدم بمثل هذا الطلب يتعين على المحكمة أن تنظر في مدى جديته ومدى قيمة الشهادة التي يمكن أن يدلي بها ذلك المحامي فإذا ما خلصت إلى أنها لا تخدم غرضاً ذا أهمية في القضية أو يمكن الاستغناء عنها فيمكنها رفض الطلب استناداً على الفقرة (ب) من المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية

      ويجدر بنا أن نشير في هذا الخصوص إلى ما ورد بكتاب كروس عن الإثبات بالصحيفة 276 من الطبعة الرابعة وهي تعيننا على تفهم عدم مناسبة قيام محام في القضية المعروضة بالوقوف كشاهد قي تلك القضية

      إننا نعيد الإجراءات لمحكمة الموضوع للنظر في شأن هذه الشهادة التي يمكن أن يدلي بها المحامي المشار إليه والتقدير فيما إذا كانت أهميتها تبرر تخليه عن تولي الدفاع عن المتهم ثم السير بالإجراءات على ضوء ما تتوصل إليه

 

1/3/1982م                                      1/3/1982م

رئيس القضاء خلف الله الرشيد                   القاضي أحمد التجاني عبد الهادي

           أوافق                                              أوافق

▸ حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود فوق حكومة السودان ضد ميرغني جعفر حضره وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد / خلف الله الرشيد           رئيس القضاء           رئيساً

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي                 قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / أحمد التجاني عبد الهادي            قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

م ع/ط ج/213/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – استدعاء المحامي كشاهد – عارض ذلك مع مهمة الدفاع الموكلة إليه

      لا يجوز كقاعدة عامة استدعاء المحامي كشاهد في القضية لأن ذلك يتعارض والمهمة الملقاة على عاتقه وهي الدفاع عن المتهم واستجواب أي شاهد يدلي بالأقوال ضد المتهم ومع ذلك إذا قبلت المحكمة استدعاء محام كشاهد بناء على طلب جدي من الاتهام ولأسباب كافية تقتنع بها المحكمة فإنه يتعين على المحامي أن يتنحى عن مهمته في الدفاع وأن تسمح المحكمة للمتهم بتعيين محام آخر

 

المحامون : كامل عبد الرازق                                      عن الشاكي

الحكم

1/3/1982م

القاضي محمد الفضل شوقي :

      فتح المدعو يس محمد حسن بلاغاً جنائياً لدى شرطة القسم الأوسط بامدرمان يوم 4/10/1980 يتهم فيه المدعو محمد خليل إبراهيم تحت المادة 362 من قانون العقوبات بأنه قد احتال عليه واستحوذ على عقار يخصه وحوله لمنفعته الذاتية

      بدأت محكمة جنايات أمدرمان وسط نظر القضية يوم 13/6/1981م بإجراءات غير إيجازية – وفي أثناء سير المحاكمة طلب ممثل الاتهام استدعاء محامي المتهم الذي يدافع عنه كشاهد اتهام وأعقب ذلك بطلب لإيقاف ذلك المحامي من الدفاع عن المتهم حيث أنه في نظرة لا يستطيع أن يستمر كممثل للدفاع وهو مطلوب كشاهد اتهام – وبجلسة 21/9/1981م رفضت المحكمة طلب ممثل الاتهام وقررت أنها لا ترى مانعاً يحول دون إدلاء ممثل الدفاع بأقواله كشاهد في القضية

      وبتاريخ 22/10/1981م أيد قاضي المديرية قرار محكمة الموضوع وكذلك فعلت محكمة الاستئناف في قراراها بتاريخ 1/12/1981م ويطعن الآن أمامنا ممثل الاتهام ضد قرار محكمة الاستئناف ويجادل في أن وقوف المحامي كشاهد اتهام في القضية يحول دونه والقيام بمهمة تمثيل الدفاع

      ونبدأ بالقول بأن ظهور المحامي كشاهد اتهام ينبغي عملياً أن يحول دونه والقيام بتمثيل الدفاع وذلك لسبب بسيط وواضح وهو أن شاهد الاتهام يخضع للاستجوب بواسطة محامي الطرف الثاني ( وهو مثل الدفاع ) فإذا ما كان هو نفسه شاهد اتهام فإن ذلك سيخلق فراغاً مؤداه أن المتهم سيحرم من حقه في أن يقوم ممثله بمناقشة ذلك الشاهد الشيء الذي يستوجب أن يتخلى عن موقعه كممثل للدفاع ويفسح المجال للمتهم ليعين محامياً غيره أما عن القول بإمكانية عودته لتمثيل الدفاع بعد أداء شهادته كشاهد اتهام فهو أمر يتسم بالتناقض ويجعل المحاكمة تبدو أبعد ما تكون عن العدالة والسعي الجاد للوصول إلى الحقيقة والقرار السليم – هذا من الوجه النظرية – أما  عن الناحية العملية فإن موقع المحامي كشاهد اتهام أو الاستغناء عنه كيما يكون صالحاً لتولي مهمة الدفاع فهو أمر تقرره المحكمة ولا يترك لرغبات ممثل الاتهام حيث أن تركه له يمنحه حق السيطرة على تحديد المحامي الذي يمثل الدفاع والتحكم فيه والحيلولة دون قيام محام معين بالدفاع عن المتهم وذلك بمجرد التقدم بطلب الاستدعاء ذلك المحامي كشاهد في القضية – وبناء عليه فإنه بمجرد التقدم بمثل هذا الطلب يتعين على المحكمة أن تنظر في مدى جديته ومدى قيمة الشهادة التي يمكن أن يدلي بها ذلك المحامي فإذا ما خلصت إلى أنها لا تخدم غرضاً ذا أهمية في القضية أو يمكن الاستغناء عنها فيمكنها رفض الطلب استناداً على الفقرة (ب) من المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية

      ويجدر بنا أن نشير في هذا الخصوص إلى ما ورد بكتاب كروس عن الإثبات بالصحيفة 276 من الطبعة الرابعة وهي تعيننا على تفهم عدم مناسبة قيام محام في القضية المعروضة بالوقوف كشاهد قي تلك القضية

      إننا نعيد الإجراءات لمحكمة الموضوع للنظر في شأن هذه الشهادة التي يمكن أن يدلي بها المحامي المشار إليه والتقدير فيما إذا كانت أهميتها تبرر تخليه عن تولي الدفاع عن المتهم ثم السير بالإجراءات على ضوء ما تتوصل إليه

 

1/3/1982م                                      1/3/1982م

رئيس القضاء خلف الله الرشيد                   القاضي أحمد التجاني عبد الهادي

           أوافق                                              أوافق

▸ حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود فوق حكومة السودان ضد ميرغني جعفر حضره وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد / خلف الله الرشيد           رئيس القضاء           رئيساً

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي                 قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / أحمد التجاني عبد الهادي            قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم

م ع/ط ج/213/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – استدعاء المحامي كشاهد – عارض ذلك مع مهمة الدفاع الموكلة إليه

      لا يجوز كقاعدة عامة استدعاء المحامي كشاهد في القضية لأن ذلك يتعارض والمهمة الملقاة على عاتقه وهي الدفاع عن المتهم واستجواب أي شاهد يدلي بالأقوال ضد المتهم ومع ذلك إذا قبلت المحكمة استدعاء محام كشاهد بناء على طلب جدي من الاتهام ولأسباب كافية تقتنع بها المحكمة فإنه يتعين على المحامي أن يتنحى عن مهمته في الدفاع وأن تسمح المحكمة للمتهم بتعيين محام آخر

 

المحامون : كامل عبد الرازق                                      عن الشاكي

الحكم

1/3/1982م

القاضي محمد الفضل شوقي :

      فتح المدعو يس محمد حسن بلاغاً جنائياً لدى شرطة القسم الأوسط بامدرمان يوم 4/10/1980 يتهم فيه المدعو محمد خليل إبراهيم تحت المادة 362 من قانون العقوبات بأنه قد احتال عليه واستحوذ على عقار يخصه وحوله لمنفعته الذاتية

      بدأت محكمة جنايات أمدرمان وسط نظر القضية يوم 13/6/1981م بإجراءات غير إيجازية – وفي أثناء سير المحاكمة طلب ممثل الاتهام استدعاء محامي المتهم الذي يدافع عنه كشاهد اتهام وأعقب ذلك بطلب لإيقاف ذلك المحامي من الدفاع عن المتهم حيث أنه في نظرة لا يستطيع أن يستمر كممثل للدفاع وهو مطلوب كشاهد اتهام – وبجلسة 21/9/1981م رفضت المحكمة طلب ممثل الاتهام وقررت أنها لا ترى مانعاً يحول دون إدلاء ممثل الدفاع بأقواله كشاهد في القضية

      وبتاريخ 22/10/1981م أيد قاضي المديرية قرار محكمة الموضوع وكذلك فعلت محكمة الاستئناف في قراراها بتاريخ 1/12/1981م ويطعن الآن أمامنا ممثل الاتهام ضد قرار محكمة الاستئناف ويجادل في أن وقوف المحامي كشاهد اتهام في القضية يحول دونه والقيام بمهمة تمثيل الدفاع

      ونبدأ بالقول بأن ظهور المحامي كشاهد اتهام ينبغي عملياً أن يحول دونه والقيام بتمثيل الدفاع وذلك لسبب بسيط وواضح وهو أن شاهد الاتهام يخضع للاستجوب بواسطة محامي الطرف الثاني ( وهو مثل الدفاع ) فإذا ما كان هو نفسه شاهد اتهام فإن ذلك سيخلق فراغاً مؤداه أن المتهم سيحرم من حقه في أن يقوم ممثله بمناقشة ذلك الشاهد الشيء الذي يستوجب أن يتخلى عن موقعه كممثل للدفاع ويفسح المجال للمتهم ليعين محامياً غيره أما عن القول بإمكانية عودته لتمثيل الدفاع بعد أداء شهادته كشاهد اتهام فهو أمر يتسم بالتناقض ويجعل المحاكمة تبدو أبعد ما تكون عن العدالة والسعي الجاد للوصول إلى الحقيقة والقرار السليم – هذا من الوجه النظرية – أما  عن الناحية العملية فإن موقع المحامي كشاهد اتهام أو الاستغناء عنه كيما يكون صالحاً لتولي مهمة الدفاع فهو أمر تقرره المحكمة ولا يترك لرغبات ممثل الاتهام حيث أن تركه له يمنحه حق السيطرة على تحديد المحامي الذي يمثل الدفاع والتحكم فيه والحيلولة دون قيام محام معين بالدفاع عن المتهم وذلك بمجرد التقدم بطلب الاستدعاء ذلك المحامي كشاهد في القضية – وبناء عليه فإنه بمجرد التقدم بمثل هذا الطلب يتعين على المحكمة أن تنظر في مدى جديته ومدى قيمة الشهادة التي يمكن أن يدلي بها ذلك المحامي فإذا ما خلصت إلى أنها لا تخدم غرضاً ذا أهمية في القضية أو يمكن الاستغناء عنها فيمكنها رفض الطلب استناداً على الفقرة (ب) من المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية

      ويجدر بنا أن نشير في هذا الخصوص إلى ما ورد بكتاب كروس عن الإثبات بالصحيفة 276 من الطبعة الرابعة وهي تعيننا على تفهم عدم مناسبة قيام محام في القضية المعروضة بالوقوف كشاهد قي تلك القضية

      إننا نعيد الإجراءات لمحكمة الموضوع للنظر في شأن هذه الشهادة التي يمكن أن يدلي بها المحامي المشار إليه والتقدير فيما إذا كانت أهميتها تبرر تخليه عن تولي الدفاع عن المتهم ثم السير بالإجراءات على ضوء ما تتوصل إليه

 

1/3/1982م                                      1/3/1982م

رئيس القضاء خلف الله الرشيد                   القاضي أحمد التجاني عبد الهادي

           أوافق                                              أوافق

▸ حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود فوق حكومة السودان ضد ميرغني جعفر حضره وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©