تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                 نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد حسن علي أحمد                    قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد سر الختم علي عمر                قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

م ع/ط ج/107/1981م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – طلب سلطة الفحص لا يقتصر على أطراف الدعوى الجنائية – جواز تقديمه ممن له مصلحة

-       لائحة الحكومة المحلية لسنة 1957 تعديل 1962 – التصريح بالبناء – ضرورة الحصول عليه – سلطة المحكمة في توقيع الغرامة والأمر بإزالة المباني

1-     إن طلبات الفحص يمكن أن تقدم ممن له مصلحة في تقديمها مما يعني أنها لا تقتصر على طرفي النزاع في الدعوى الجنائية متى توافرت تلك المصلحة

2-     أن تشييد مبان دون الحصول على تصريح للبناء من سلطات التنظيم وغيرها من السلطات للأمر المحلي لتنظيم البناء 1952 رقم 11 ومن ثم تكون العقوبة بموجب المادتين 3(1) و 4 والمادة 8 من لائحة الحكومة المحلية لسنة 1957 المعدلة سنة 1962 وهي المواد الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى

 

المحامون: هاشم محمد الخيـر                                      عن الشاكي

الحكم

17/7/1981

القاضي : سر الختم علي عمــر:

أمام السيد قاضي جنايات البلدية والعوائد (قاضي من الدرجة الأولى) مثلت السيدة محاسن أحمد محمود مالكة المنزل رقم 1 مربع 10/ح ط/غرب الخرطوم وواجهت تهمة تحت المادة 11 من الأوامر المحلية لتنظيم البناء 1952 لمديرية الخرطوم (عدم الحصول على تصريح بناء وأخرى تحت المادة 8 (أ) (ب) من لائحة الحكومة المحلية (أحكام متنوعة) لسنة 1957 أثر البلاغ المقدم في مواجهتها من سلطات (التنظيم) التابعة لمجلس منطقة الخرطوم

هذا ويتبين من الإجراءات أنه وبناء على طلب مقدم ممن المحكوم عليها (المتهمة) لمعاينة مباني المنزل المملوك لها بالرقم 1 مربع 10/ح ط/غرب الخرطوم (قامت سلطات التنظيم ( مكتب باشمهندس مجلس منطقة الخرطوم بالمعاينة وتكشف لها وجود مخالفات عديدة تتمثل في إقامة مبان دائمة وأخرى مؤقتة لم يستخرج بشأنها تصريح ولا تشملها الخرط المصدق بها (للمتهمة) في 1973

عليه فقد قامت سلطات التنظيم بإنذار المالكة بتقديم رسم جديد بالوضع القائم لسلطات التنظيم (للنظر في التصديق) بها أو خلافه وإلا عليها إزالة كل المخالفات التي لا يشملها تصريح البناء المؤرخ سنة 1973 وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ استلامها للإنذار تبدأ من 22 فبراير 1981

وأنه بفشل المالكة في تقديم الخرط لتشمل كل الوضع القائم وعدم إزالتها للمخالف للمصدق منها كان على المجلس حسب الأوامر المحلية أن يقوم بإزالة المباني غير المصدق بها إلا أنه آثر تقديم (المتهمة) للمحاكمة حيث أجابت على التهمة بأنها مذنبة ومن ثم كانت الإدانة تحت ما اتهمت به وعوقبت بالغرامة خمسة عشر جنيها على أن تسجن إحدى وعشرين يوماً في حالة عدم الدفع وذلك بموجب المادة 11 من الأوامر المحلية لتنظيم المباني لمديرية الخرطوم – سنة 1952 كما صدر الأمر بهدم المباني غير المصدق بها تحت المادة 8 (أ) (ب) من لائحة الحكومة المحلية ( أحكام متنوعة 1957 تعديل 1961 )

هذا وقد قامت المحكوم عليها بدفع الغرامة وبقي تنفيذ أمر الهدم معلقاً بسبب طلبات مقدم هذا الطلب لكل من محكمة  قاضي المديرية ومن بعده محكمة الاستئناف حيث قررت كل من المذكورتين تأييد قرار محكمة أول درجة

ومقدم الطلب لكل من محكمة المديرية وبعده محكمة الاستئناف ولهذه المحكمة أحد المستأجرين لجزء من المباني غير المصدق بها ضمن شاغلين آخرين بعقد إيجاره من المالكة وبهذا الوصف كان على كل من محكمتي – قاضي المديرية ومن بعدها محكمة الاستئناف- أن تناقش قبول الطلب شكلاً في إطار إن كان للمستأجر مصلحة في مخاطبتها بعد أن أجيب – (المجلس) ممثلاً في سلطات التنظيم لطلبات بتقديم (المتهمة) للمحاكمة وبعد أن رضيت المالكة بالحكم الصادر في مواجهتها مشفوعاً بأمر الهدم ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث

     والمتتبع لقضاء هذه المحكمة يجد في قضية تميم أن طلبات الفحص يمكن أن تقدم ممن له مصلحة في تقديمها مما يعني أنها لا تقتصر على طرفي النزاع في الدعوى الجنائية متى توافرت تلك المصلحة

      ولما كان واقع الحال أن كلا من طرفي الدعوى الجنائية لم يتقدم بطلب للمحكمة الأعلى لمحكمة أول درجة فقد كان لزاما التعرض لتلك المصلحة عند تقديم الطلب من أحد المستأجرين للتقرير في إمكان نظر الطلب شكلاً للبت في هذه النقطة أجد بالإطلاع على الأوامر المحلية لتنظيم البناء لسنة 52 ولائحة الحكومة المحلية 57 معدلة أن المالك وحده قد منح حق مخاطبة سلطات التنظيم في إعادة النظر في قرارها بهدم المباني الخطرة على الوصف الوارد في الأمر المحلي 55 في فقرتي (1)(2) وذلك بمقتضى الفقرة 3(ا) من الأمر المحلي 55 أو حق الاستئناف (للمحكمة العليا بموجب الفقرة 3 (ب) من الأمر المحلي 55 مما قرر معه في محكمة الاستئناف حينئذ في قضيتي سلطات تنظيم مباني الخرطوم ضد أفنجلوس أفنجليدس (المجلة 58) وعباس صبري ضد مجلس بلدي الخرطوم وآخرين المجلة 60 أن لا مصلحة للمستأجر في الدعوى بين سلطات التنظيم والمالك

      لكن لما كان بحال ما تقدم على ما ورد في الأمر المحلي 55 على النحو المتقدم ذكره مع سكوت المشرع في بقية الأوامر المحلية من ذكر حق الاستئناف فإن مخالفة الأمر المحلي 11 يجب أن يتبع بشأنها أعمال القواعد العامة أي أنه لا مجال للاستئناف في هذه الحالة إلا للمالكة في هذه الإجراءات الجنائية بوصفها الشخص المدان ويكون من حق المستأجر إن أراد متى جاز ذلك أن يلجأ للرقابة القضائية بالطعن في القرار الإداري متى توافرت شروط ذلك ومن بينها مصلحة له

      والخلاصة لا أجد لمقدم الطلب تأسيسا وقياسا على ما تقدم ذكره مصلحة في تقديم هذا الطلب في هذه الإجراءات – بحيث يصبح هذا الطلب غير مقبول شكلا

      ومع ما تقدم وقد طرحت هذه الإجراءات أمامنا فعلا أرى ما لا يمنع إعمالا لسلطات هذه المحكمة بمقتضى المادة 257(أ) إجراءات جنائية أن تطمئن لسلامة تطبيق القانون

      والإطلاع على الإجراءات يتبين منه عدم مشروعية المباني المطلوب إزالتها وذلك لعدم الحصول على الإذن السابق بإنشائها أو اللاحق بعد الإنذار مما يعد مخالفة للأمر المحلي (11)

      على أن العقوبة كان يجب أن تكون بموجب الأمر المحلي 11 مقروءاً مع المادة 3(1) منه والتي تقرأ وأي شخص يرتكب أي مخالفة للأوامر المحلية 11 و 32 و 41 إلى 43 و 55 يصبح عرضة لغرامة لا تزيد عن 25 جنيها للمخالفة الأولى أو الثانية والغرامة التي لا تزيد عن 100 جنيه والسجن لمدة أقصاها ستة أشهر للمخالفة الثالثة أو أي مخالفة تليها

     كما تنص المادة 4 على (وزيادة على أي عقوبة يكون عرضة لها بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من الأمر (3) أعلاه فإن أي شخص يكون:

( أ ) قد شيد أي بناء فيه مخالفة لأي أمر من هذه الأوامر المحلية

(ب) لم يمتثل لأي إعلان صدر من المجلس تحت أي أمر محلي يصبح ملزما بعد إدانته بأن يدفع للمجلس أي مبلغ صرفه المجلس بطريقة قانونية للمحافظة على سلامة الجمهور أو وقاية صحته من الخطر الناجم عن مخالفته للأمر المحلي أو من عدم امتثاله للإعلان

     أما لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 بعد تعديلها في سنة 61 بموجب التشريع نمرة 2 سنة 1962 فقد أضافت للمادة 8 منها المواد 8(أ) و 8(ب) بحيث تقرأ الأخيرة (يجوز للمجالس المخولة لها السلطات الواردة في الفقرة (أ) من الجزء الخامس من الجدول الأول لتنظيم المباني أن:

     تستصدر في أي حالة أخرى من محكمة قاضي الدرجة الأولى (وهو الحال) أمراً بهدم أي مباني لم تستخرج بشأنها رخصة من المجلس أو أي سلطة قانونية أخرى وعلى المحكمة إذا ثبت لها بأن تلك الرخصة لم تستخرج أن تصدر أمراً بالهدم مما يتعين معه صحة الأمر بالهدم

     بقي أن نشير إلى أن المحامي تقدم بطلب قد أحالنا لتعضيد طلبه إلى قضية زين العابدين نصر علي ضد حكومة السودان م أ/أ ن ج/325/78 المنشورة بنشرة الأحكام الشهرية أكتوبر/نوفمبر/ ديسمبر/78 ويرد عليه أنه وبصرف النظر عن عدم إلزامية أحكام محكمة الاستئناف – لهذه المحكمة والعكس صحيح إلا أن الفارق الأول أن المستأنف في المشار إليها هو الشخص المدان مع خلاف في صحة واقعة حصوله على الإذن بتشييد المباني غير المشروعة فوق أن محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها لنص مماثل للمادة 8 من لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 المعدلة 62 بحيث اعتمدت فيما انتهت إليه على وقائع النزاع المطروح أمامها والغير مطابق لهذا مع لجوئها للقواعد العامة بشأن سلطة هدم غير المشروع من قبل السلطة الإدارية دون تدخل المحكمة

     وعلى ما تقدم أرى مع عدم قبول الطلب شكلا أن تعدل الإدانة لتقرأ: مذنبة تحت الأوامر المحلية 11/3 لتنظيم البناء سنة 1952 والمادة 8(ب) من لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 المعدلة/ 62 وأن نمتنع عن التدخل في العقوبة والأمر بالهدم

27/7/1981

القاضي عمــر بخيت العوض:

      أوافق الزميل الأخ سر الختم علي عمر موضوعيا فيما ذهب إليه مع ضرورة الإشارة إلى أننا قبلنا الطلب على أساس أنه يدعونا لممارسة سلطتنا تحت المادة 257/1 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أن هذه السلطة تمارسها متى ما توفرت ضرورات العدالة ولا يهم ولا يشترط أن تكون تلك الممارسة بطلب من شخص معين سواء كانت له مصلحة مباشرة أو لم تكن له مصلحة وسواء أكان طرفا في الإجراء الجنائي أم لم يكن طرفا في الإجراء الجنائي ولا يهتم قانون الإجراءات بالوسيلة التي يتم بها علم المحكمة بالصورة التي تدعوها لطلب الإجراءات للفحص

      وبما أننا قبلنا الطلب شكلا باعتباره طلبا للفحص فإن مقتضى الفحص من الناحية الموضوعية وهو الذي ذهب إليه الأخ سر الختم والذي يبرر لنا تصحيح النص القانوني الذي تمت بموجبه الإدانة مع عدم التدخل في قرار الإدانة أو الأوامر الصادرة تبعاَ لذلك

27/7/1981

القاضي حسن علي أحمــد:

أوافق

▸ حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس فوق حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                 نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد حسن علي أحمد                    قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد سر الختم علي عمر                قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

م ع/ط ج/107/1981م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – طلب سلطة الفحص لا يقتصر على أطراف الدعوى الجنائية – جواز تقديمه ممن له مصلحة

-       لائحة الحكومة المحلية لسنة 1957 تعديل 1962 – التصريح بالبناء – ضرورة الحصول عليه – سلطة المحكمة في توقيع الغرامة والأمر بإزالة المباني

1-     إن طلبات الفحص يمكن أن تقدم ممن له مصلحة في تقديمها مما يعني أنها لا تقتصر على طرفي النزاع في الدعوى الجنائية متى توافرت تلك المصلحة

2-     أن تشييد مبان دون الحصول على تصريح للبناء من سلطات التنظيم وغيرها من السلطات للأمر المحلي لتنظيم البناء 1952 رقم 11 ومن ثم تكون العقوبة بموجب المادتين 3(1) و 4 والمادة 8 من لائحة الحكومة المحلية لسنة 1957 المعدلة سنة 1962 وهي المواد الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى

 

المحامون: هاشم محمد الخيـر                                      عن الشاكي

الحكم

17/7/1981

القاضي : سر الختم علي عمــر:

أمام السيد قاضي جنايات البلدية والعوائد (قاضي من الدرجة الأولى) مثلت السيدة محاسن أحمد محمود مالكة المنزل رقم 1 مربع 10/ح ط/غرب الخرطوم وواجهت تهمة تحت المادة 11 من الأوامر المحلية لتنظيم البناء 1952 لمديرية الخرطوم (عدم الحصول على تصريح بناء وأخرى تحت المادة 8 (أ) (ب) من لائحة الحكومة المحلية (أحكام متنوعة) لسنة 1957 أثر البلاغ المقدم في مواجهتها من سلطات (التنظيم) التابعة لمجلس منطقة الخرطوم

هذا ويتبين من الإجراءات أنه وبناء على طلب مقدم ممن المحكوم عليها (المتهمة) لمعاينة مباني المنزل المملوك لها بالرقم 1 مربع 10/ح ط/غرب الخرطوم (قامت سلطات التنظيم ( مكتب باشمهندس مجلس منطقة الخرطوم بالمعاينة وتكشف لها وجود مخالفات عديدة تتمثل في إقامة مبان دائمة وأخرى مؤقتة لم يستخرج بشأنها تصريح ولا تشملها الخرط المصدق بها (للمتهمة) في 1973

عليه فقد قامت سلطات التنظيم بإنذار المالكة بتقديم رسم جديد بالوضع القائم لسلطات التنظيم (للنظر في التصديق) بها أو خلافه وإلا عليها إزالة كل المخالفات التي لا يشملها تصريح البناء المؤرخ سنة 1973 وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ استلامها للإنذار تبدأ من 22 فبراير 1981

وأنه بفشل المالكة في تقديم الخرط لتشمل كل الوضع القائم وعدم إزالتها للمخالف للمصدق منها كان على المجلس حسب الأوامر المحلية أن يقوم بإزالة المباني غير المصدق بها إلا أنه آثر تقديم (المتهمة) للمحاكمة حيث أجابت على التهمة بأنها مذنبة ومن ثم كانت الإدانة تحت ما اتهمت به وعوقبت بالغرامة خمسة عشر جنيها على أن تسجن إحدى وعشرين يوماً في حالة عدم الدفع وذلك بموجب المادة 11 من الأوامر المحلية لتنظيم المباني لمديرية الخرطوم – سنة 1952 كما صدر الأمر بهدم المباني غير المصدق بها تحت المادة 8 (أ) (ب) من لائحة الحكومة المحلية ( أحكام متنوعة 1957 تعديل 1961 )

هذا وقد قامت المحكوم عليها بدفع الغرامة وبقي تنفيذ أمر الهدم معلقاً بسبب طلبات مقدم هذا الطلب لكل من محكمة  قاضي المديرية ومن بعده محكمة الاستئناف حيث قررت كل من المذكورتين تأييد قرار محكمة أول درجة

ومقدم الطلب لكل من محكمة المديرية وبعده محكمة الاستئناف ولهذه المحكمة أحد المستأجرين لجزء من المباني غير المصدق بها ضمن شاغلين آخرين بعقد إيجاره من المالكة وبهذا الوصف كان على كل من محكمتي – قاضي المديرية ومن بعدها محكمة الاستئناف- أن تناقش قبول الطلب شكلاً في إطار إن كان للمستأجر مصلحة في مخاطبتها بعد أن أجيب – (المجلس) ممثلاً في سلطات التنظيم لطلبات بتقديم (المتهمة) للمحاكمة وبعد أن رضيت المالكة بالحكم الصادر في مواجهتها مشفوعاً بأمر الهدم ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث

     والمتتبع لقضاء هذه المحكمة يجد في قضية تميم أن طلبات الفحص يمكن أن تقدم ممن له مصلحة في تقديمها مما يعني أنها لا تقتصر على طرفي النزاع في الدعوى الجنائية متى توافرت تلك المصلحة

      ولما كان واقع الحال أن كلا من طرفي الدعوى الجنائية لم يتقدم بطلب للمحكمة الأعلى لمحكمة أول درجة فقد كان لزاما التعرض لتلك المصلحة عند تقديم الطلب من أحد المستأجرين للتقرير في إمكان نظر الطلب شكلاً للبت في هذه النقطة أجد بالإطلاع على الأوامر المحلية لتنظيم البناء لسنة 52 ولائحة الحكومة المحلية 57 معدلة أن المالك وحده قد منح حق مخاطبة سلطات التنظيم في إعادة النظر في قرارها بهدم المباني الخطرة على الوصف الوارد في الأمر المحلي 55 في فقرتي (1)(2) وذلك بمقتضى الفقرة 3(ا) من الأمر المحلي 55 أو حق الاستئناف (للمحكمة العليا بموجب الفقرة 3 (ب) من الأمر المحلي 55 مما قرر معه في محكمة الاستئناف حينئذ في قضيتي سلطات تنظيم مباني الخرطوم ضد أفنجلوس أفنجليدس (المجلة 58) وعباس صبري ضد مجلس بلدي الخرطوم وآخرين المجلة 60 أن لا مصلحة للمستأجر في الدعوى بين سلطات التنظيم والمالك

      لكن لما كان بحال ما تقدم على ما ورد في الأمر المحلي 55 على النحو المتقدم ذكره مع سكوت المشرع في بقية الأوامر المحلية من ذكر حق الاستئناف فإن مخالفة الأمر المحلي 11 يجب أن يتبع بشأنها أعمال القواعد العامة أي أنه لا مجال للاستئناف في هذه الحالة إلا للمالكة في هذه الإجراءات الجنائية بوصفها الشخص المدان ويكون من حق المستأجر إن أراد متى جاز ذلك أن يلجأ للرقابة القضائية بالطعن في القرار الإداري متى توافرت شروط ذلك ومن بينها مصلحة له

      والخلاصة لا أجد لمقدم الطلب تأسيسا وقياسا على ما تقدم ذكره مصلحة في تقديم هذا الطلب في هذه الإجراءات – بحيث يصبح هذا الطلب غير مقبول شكلا

      ومع ما تقدم وقد طرحت هذه الإجراءات أمامنا فعلا أرى ما لا يمنع إعمالا لسلطات هذه المحكمة بمقتضى المادة 257(أ) إجراءات جنائية أن تطمئن لسلامة تطبيق القانون

      والإطلاع على الإجراءات يتبين منه عدم مشروعية المباني المطلوب إزالتها وذلك لعدم الحصول على الإذن السابق بإنشائها أو اللاحق بعد الإنذار مما يعد مخالفة للأمر المحلي (11)

      على أن العقوبة كان يجب أن تكون بموجب الأمر المحلي 11 مقروءاً مع المادة 3(1) منه والتي تقرأ وأي شخص يرتكب أي مخالفة للأوامر المحلية 11 و 32 و 41 إلى 43 و 55 يصبح عرضة لغرامة لا تزيد عن 25 جنيها للمخالفة الأولى أو الثانية والغرامة التي لا تزيد عن 100 جنيه والسجن لمدة أقصاها ستة أشهر للمخالفة الثالثة أو أي مخالفة تليها

     كما تنص المادة 4 على (وزيادة على أي عقوبة يكون عرضة لها بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من الأمر (3) أعلاه فإن أي شخص يكون:

( أ ) قد شيد أي بناء فيه مخالفة لأي أمر من هذه الأوامر المحلية

(ب) لم يمتثل لأي إعلان صدر من المجلس تحت أي أمر محلي يصبح ملزما بعد إدانته بأن يدفع للمجلس أي مبلغ صرفه المجلس بطريقة قانونية للمحافظة على سلامة الجمهور أو وقاية صحته من الخطر الناجم عن مخالفته للأمر المحلي أو من عدم امتثاله للإعلان

     أما لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 بعد تعديلها في سنة 61 بموجب التشريع نمرة 2 سنة 1962 فقد أضافت للمادة 8 منها المواد 8(أ) و 8(ب) بحيث تقرأ الأخيرة (يجوز للمجالس المخولة لها السلطات الواردة في الفقرة (أ) من الجزء الخامس من الجدول الأول لتنظيم المباني أن:

     تستصدر في أي حالة أخرى من محكمة قاضي الدرجة الأولى (وهو الحال) أمراً بهدم أي مباني لم تستخرج بشأنها رخصة من المجلس أو أي سلطة قانونية أخرى وعلى المحكمة إذا ثبت لها بأن تلك الرخصة لم تستخرج أن تصدر أمراً بالهدم مما يتعين معه صحة الأمر بالهدم

     بقي أن نشير إلى أن المحامي تقدم بطلب قد أحالنا لتعضيد طلبه إلى قضية زين العابدين نصر علي ضد حكومة السودان م أ/أ ن ج/325/78 المنشورة بنشرة الأحكام الشهرية أكتوبر/نوفمبر/ ديسمبر/78 ويرد عليه أنه وبصرف النظر عن عدم إلزامية أحكام محكمة الاستئناف – لهذه المحكمة والعكس صحيح إلا أن الفارق الأول أن المستأنف في المشار إليها هو الشخص المدان مع خلاف في صحة واقعة حصوله على الإذن بتشييد المباني غير المشروعة فوق أن محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها لنص مماثل للمادة 8 من لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 المعدلة 62 بحيث اعتمدت فيما انتهت إليه على وقائع النزاع المطروح أمامها والغير مطابق لهذا مع لجوئها للقواعد العامة بشأن سلطة هدم غير المشروع من قبل السلطة الإدارية دون تدخل المحكمة

     وعلى ما تقدم أرى مع عدم قبول الطلب شكلا أن تعدل الإدانة لتقرأ: مذنبة تحت الأوامر المحلية 11/3 لتنظيم البناء سنة 1952 والمادة 8(ب) من لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 المعدلة/ 62 وأن نمتنع عن التدخل في العقوبة والأمر بالهدم

27/7/1981

القاضي عمــر بخيت العوض:

      أوافق الزميل الأخ سر الختم علي عمر موضوعيا فيما ذهب إليه مع ضرورة الإشارة إلى أننا قبلنا الطلب على أساس أنه يدعونا لممارسة سلطتنا تحت المادة 257/1 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أن هذه السلطة تمارسها متى ما توفرت ضرورات العدالة ولا يهم ولا يشترط أن تكون تلك الممارسة بطلب من شخص معين سواء كانت له مصلحة مباشرة أو لم تكن له مصلحة وسواء أكان طرفا في الإجراء الجنائي أم لم يكن طرفا في الإجراء الجنائي ولا يهتم قانون الإجراءات بالوسيلة التي يتم بها علم المحكمة بالصورة التي تدعوها لطلب الإجراءات للفحص

      وبما أننا قبلنا الطلب شكلا باعتباره طلبا للفحص فإن مقتضى الفحص من الناحية الموضوعية وهو الذي ذهب إليه الأخ سر الختم والذي يبرر لنا تصحيح النص القانوني الذي تمت بموجبه الإدانة مع عدم التدخل في قرار الإدانة أو الأوامر الصادرة تبعاَ لذلك

27/7/1981

القاضي حسن علي أحمــد:

أوافق

▸ حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس فوق حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                 نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد حسن علي أحمد                    قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد سر الختم علي عمر                قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد محاسن أحمد محمود

م ع/ط ج/107/1981م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – طلب سلطة الفحص لا يقتصر على أطراف الدعوى الجنائية – جواز تقديمه ممن له مصلحة

-       لائحة الحكومة المحلية لسنة 1957 تعديل 1962 – التصريح بالبناء – ضرورة الحصول عليه – سلطة المحكمة في توقيع الغرامة والأمر بإزالة المباني

1-     إن طلبات الفحص يمكن أن تقدم ممن له مصلحة في تقديمها مما يعني أنها لا تقتصر على طرفي النزاع في الدعوى الجنائية متى توافرت تلك المصلحة

2-     أن تشييد مبان دون الحصول على تصريح للبناء من سلطات التنظيم وغيرها من السلطات للأمر المحلي لتنظيم البناء 1952 رقم 11 ومن ثم تكون العقوبة بموجب المادتين 3(1) و 4 والمادة 8 من لائحة الحكومة المحلية لسنة 1957 المعدلة سنة 1962 وهي المواد الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى

 

المحامون: هاشم محمد الخيـر                                      عن الشاكي

الحكم

17/7/1981

القاضي : سر الختم علي عمــر:

أمام السيد قاضي جنايات البلدية والعوائد (قاضي من الدرجة الأولى) مثلت السيدة محاسن أحمد محمود مالكة المنزل رقم 1 مربع 10/ح ط/غرب الخرطوم وواجهت تهمة تحت المادة 11 من الأوامر المحلية لتنظيم البناء 1952 لمديرية الخرطوم (عدم الحصول على تصريح بناء وأخرى تحت المادة 8 (أ) (ب) من لائحة الحكومة المحلية (أحكام متنوعة) لسنة 1957 أثر البلاغ المقدم في مواجهتها من سلطات (التنظيم) التابعة لمجلس منطقة الخرطوم

هذا ويتبين من الإجراءات أنه وبناء على طلب مقدم ممن المحكوم عليها (المتهمة) لمعاينة مباني المنزل المملوك لها بالرقم 1 مربع 10/ح ط/غرب الخرطوم (قامت سلطات التنظيم ( مكتب باشمهندس مجلس منطقة الخرطوم بالمعاينة وتكشف لها وجود مخالفات عديدة تتمثل في إقامة مبان دائمة وأخرى مؤقتة لم يستخرج بشأنها تصريح ولا تشملها الخرط المصدق بها (للمتهمة) في 1973

عليه فقد قامت سلطات التنظيم بإنذار المالكة بتقديم رسم جديد بالوضع القائم لسلطات التنظيم (للنظر في التصديق) بها أو خلافه وإلا عليها إزالة كل المخالفات التي لا يشملها تصريح البناء المؤرخ سنة 1973 وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ استلامها للإنذار تبدأ من 22 فبراير 1981

وأنه بفشل المالكة في تقديم الخرط لتشمل كل الوضع القائم وعدم إزالتها للمخالف للمصدق منها كان على المجلس حسب الأوامر المحلية أن يقوم بإزالة المباني غير المصدق بها إلا أنه آثر تقديم (المتهمة) للمحاكمة حيث أجابت على التهمة بأنها مذنبة ومن ثم كانت الإدانة تحت ما اتهمت به وعوقبت بالغرامة خمسة عشر جنيها على أن تسجن إحدى وعشرين يوماً في حالة عدم الدفع وذلك بموجب المادة 11 من الأوامر المحلية لتنظيم المباني لمديرية الخرطوم – سنة 1952 كما صدر الأمر بهدم المباني غير المصدق بها تحت المادة 8 (أ) (ب) من لائحة الحكومة المحلية ( أحكام متنوعة 1957 تعديل 1961 )

هذا وقد قامت المحكوم عليها بدفع الغرامة وبقي تنفيذ أمر الهدم معلقاً بسبب طلبات مقدم هذا الطلب لكل من محكمة  قاضي المديرية ومن بعده محكمة الاستئناف حيث قررت كل من المذكورتين تأييد قرار محكمة أول درجة

ومقدم الطلب لكل من محكمة المديرية وبعده محكمة الاستئناف ولهذه المحكمة أحد المستأجرين لجزء من المباني غير المصدق بها ضمن شاغلين آخرين بعقد إيجاره من المالكة وبهذا الوصف كان على كل من محكمتي – قاضي المديرية ومن بعدها محكمة الاستئناف- أن تناقش قبول الطلب شكلاً في إطار إن كان للمستأجر مصلحة في مخاطبتها بعد أن أجيب – (المجلس) ممثلاً في سلطات التنظيم لطلبات بتقديم (المتهمة) للمحاكمة وبعد أن رضيت المالكة بالحكم الصادر في مواجهتها مشفوعاً بأمر الهدم ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث

     والمتتبع لقضاء هذه المحكمة يجد في قضية تميم أن طلبات الفحص يمكن أن تقدم ممن له مصلحة في تقديمها مما يعني أنها لا تقتصر على طرفي النزاع في الدعوى الجنائية متى توافرت تلك المصلحة

      ولما كان واقع الحال أن كلا من طرفي الدعوى الجنائية لم يتقدم بطلب للمحكمة الأعلى لمحكمة أول درجة فقد كان لزاما التعرض لتلك المصلحة عند تقديم الطلب من أحد المستأجرين للتقرير في إمكان نظر الطلب شكلاً للبت في هذه النقطة أجد بالإطلاع على الأوامر المحلية لتنظيم البناء لسنة 52 ولائحة الحكومة المحلية 57 معدلة أن المالك وحده قد منح حق مخاطبة سلطات التنظيم في إعادة النظر في قرارها بهدم المباني الخطرة على الوصف الوارد في الأمر المحلي 55 في فقرتي (1)(2) وذلك بمقتضى الفقرة 3(ا) من الأمر المحلي 55 أو حق الاستئناف (للمحكمة العليا بموجب الفقرة 3 (ب) من الأمر المحلي 55 مما قرر معه في محكمة الاستئناف حينئذ في قضيتي سلطات تنظيم مباني الخرطوم ضد أفنجلوس أفنجليدس (المجلة 58) وعباس صبري ضد مجلس بلدي الخرطوم وآخرين المجلة 60 أن لا مصلحة للمستأجر في الدعوى بين سلطات التنظيم والمالك

      لكن لما كان بحال ما تقدم على ما ورد في الأمر المحلي 55 على النحو المتقدم ذكره مع سكوت المشرع في بقية الأوامر المحلية من ذكر حق الاستئناف فإن مخالفة الأمر المحلي 11 يجب أن يتبع بشأنها أعمال القواعد العامة أي أنه لا مجال للاستئناف في هذه الحالة إلا للمالكة في هذه الإجراءات الجنائية بوصفها الشخص المدان ويكون من حق المستأجر إن أراد متى جاز ذلك أن يلجأ للرقابة القضائية بالطعن في القرار الإداري متى توافرت شروط ذلك ومن بينها مصلحة له

      والخلاصة لا أجد لمقدم الطلب تأسيسا وقياسا على ما تقدم ذكره مصلحة في تقديم هذا الطلب في هذه الإجراءات – بحيث يصبح هذا الطلب غير مقبول شكلا

      ومع ما تقدم وقد طرحت هذه الإجراءات أمامنا فعلا أرى ما لا يمنع إعمالا لسلطات هذه المحكمة بمقتضى المادة 257(أ) إجراءات جنائية أن تطمئن لسلامة تطبيق القانون

      والإطلاع على الإجراءات يتبين منه عدم مشروعية المباني المطلوب إزالتها وذلك لعدم الحصول على الإذن السابق بإنشائها أو اللاحق بعد الإنذار مما يعد مخالفة للأمر المحلي (11)

      على أن العقوبة كان يجب أن تكون بموجب الأمر المحلي 11 مقروءاً مع المادة 3(1) منه والتي تقرأ وأي شخص يرتكب أي مخالفة للأوامر المحلية 11 و 32 و 41 إلى 43 و 55 يصبح عرضة لغرامة لا تزيد عن 25 جنيها للمخالفة الأولى أو الثانية والغرامة التي لا تزيد عن 100 جنيه والسجن لمدة أقصاها ستة أشهر للمخالفة الثالثة أو أي مخالفة تليها

     كما تنص المادة 4 على (وزيادة على أي عقوبة يكون عرضة لها بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من الأمر (3) أعلاه فإن أي شخص يكون:

( أ ) قد شيد أي بناء فيه مخالفة لأي أمر من هذه الأوامر المحلية

(ب) لم يمتثل لأي إعلان صدر من المجلس تحت أي أمر محلي يصبح ملزما بعد إدانته بأن يدفع للمجلس أي مبلغ صرفه المجلس بطريقة قانونية للمحافظة على سلامة الجمهور أو وقاية صحته من الخطر الناجم عن مخالفته للأمر المحلي أو من عدم امتثاله للإعلان

     أما لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 بعد تعديلها في سنة 61 بموجب التشريع نمرة 2 سنة 1962 فقد أضافت للمادة 8 منها المواد 8(أ) و 8(ب) بحيث تقرأ الأخيرة (يجوز للمجالس المخولة لها السلطات الواردة في الفقرة (أ) من الجزء الخامس من الجدول الأول لتنظيم المباني أن:

     تستصدر في أي حالة أخرى من محكمة قاضي الدرجة الأولى (وهو الحال) أمراً بهدم أي مباني لم تستخرج بشأنها رخصة من المجلس أو أي سلطة قانونية أخرى وعلى المحكمة إذا ثبت لها بأن تلك الرخصة لم تستخرج أن تصدر أمراً بالهدم مما يتعين معه صحة الأمر بالهدم

     بقي أن نشير إلى أن المحامي تقدم بطلب قد أحالنا لتعضيد طلبه إلى قضية زين العابدين نصر علي ضد حكومة السودان م أ/أ ن ج/325/78 المنشورة بنشرة الأحكام الشهرية أكتوبر/نوفمبر/ ديسمبر/78 ويرد عليه أنه وبصرف النظر عن عدم إلزامية أحكام محكمة الاستئناف – لهذه المحكمة والعكس صحيح إلا أن الفارق الأول أن المستأنف في المشار إليها هو الشخص المدان مع خلاف في صحة واقعة حصوله على الإذن بتشييد المباني غير المشروعة فوق أن محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها لنص مماثل للمادة 8 من لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 المعدلة 62 بحيث اعتمدت فيما انتهت إليه على وقائع النزاع المطروح أمامها والغير مطابق لهذا مع لجوئها للقواعد العامة بشأن سلطة هدم غير المشروع من قبل السلطة الإدارية دون تدخل المحكمة

     وعلى ما تقدم أرى مع عدم قبول الطلب شكلا أن تعدل الإدانة لتقرأ: مذنبة تحت الأوامر المحلية 11/3 لتنظيم البناء سنة 1952 والمادة 8(ب) من لائحة الحكومة المحلية سنة 1957 المعدلة/ 62 وأن نمتنع عن التدخل في العقوبة والأمر بالهدم

27/7/1981

القاضي عمــر بخيت العوض:

      أوافق الزميل الأخ سر الختم علي عمر موضوعيا فيما ذهب إليه مع ضرورة الإشارة إلى أننا قبلنا الطلب على أساس أنه يدعونا لممارسة سلطتنا تحت المادة 257/1 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أن هذه السلطة تمارسها متى ما توفرت ضرورات العدالة ولا يهم ولا يشترط أن تكون تلك الممارسة بطلب من شخص معين سواء كانت له مصلحة مباشرة أو لم تكن له مصلحة وسواء أكان طرفا في الإجراء الجنائي أم لم يكن طرفا في الإجراء الجنائي ولا يهتم قانون الإجراءات بالوسيلة التي يتم بها علم المحكمة بالصورة التي تدعوها لطلب الإجراءات للفحص

      وبما أننا قبلنا الطلب شكلا باعتباره طلبا للفحص فإن مقتضى الفحص من الناحية الموضوعية وهو الذي ذهب إليه الأخ سر الختم والذي يبرر لنا تصحيح النص القانوني الذي تمت بموجبه الإدانة مع عدم التدخل في قرار الإدانة أو الأوامر الصادرة تبعاَ لذلك

27/7/1981

القاضي حسن علي أحمــد:

أوافق

▸ حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس فوق حكومة السودان ضد محمد خليل إبراهيم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©