تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين م ع/ف ج/310/2011م

حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين م ع/ف ج/310/2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد/ يوسف رحمة الله أبوقـرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد/ عبدالمجيـد إدريس علــى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين

م ع/ف ج/310/2011م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م – موجهات المحكمة العليا – مدى إلزاميتها للمحاكم الأدنى.

 

المبدأ:

 

موجهات المحكمة العليا مرشدة للمحكمة وليست توجيهاً قاطعاً لإتباعه وإنما هي مبصرات للقواعد العامة من الناحية القانونية والوقائعية والحكم متروك لقاضيها بعد أن يلتزم بهذه التوجيهات.  

 

الحكــم

 

القاضي: عبد المجيد إدريس علي

التاريخ: 2/5/2011م

 

بقرارها رقم أ س ج/135/2011م شطبت محكمة الاستئناف بولاية نهر النيل الاستئناف المقدم من الشاكي ع. ا. ا. وذلك وفقاً لنص المادة (180) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.

وتتلخص الوقائع الجوهرية في قيام الشاكي بتحريك بلاغ تحت المادة (102) من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهم ا.ع.ع.ا. وآخرين مدعياً عليهم أنهم خالفوا التعهد الذي سبق أن وقعوا عليه حيث إنهم تعدوا على أرضه السكنية بمنطقة ود الحاج الشايقية بحوش بانقا والمجاورة لمقرهم رقم (84) حوش بانقا ريفي شندي.

جاء في أسباب طلب الفحص الآتي:

1- محكمة الموضوع مصرة على قرارها السابق رغم مذكرة المحكمة العليا علماً بأن التعدي على أرض النزاع كان بعد استكتاب المطعون ضدهم للتعهد بعدم التعدي على أرض النزاع . وكذلك فعلت المحكمة الجنائية العامة ما فعلته محكمة الموضوع.

 

2- لم تقم محكمة الموضوع بسماع بينة حول تاريخ التصديق اللاحق للمطعون ضدهم وكذلك حول تاريخ التعدي على أرض النزاع حيث قام المطعون ضدهم بالتعدي على أرض النزاع قبل حصولهم على التصديق.

 

3- خالفت محكمة الاستئناف قرار المحكمة العليا حيث لم تنفذ التوجيهات الواردة بالمذكرة.

 

4- محكمة الموضوع لديها معرفة بالمطعون ضدهم ولذلك قامت بتأجيل المحاكمة عدة مرات ولم تقم باستجواب المتحري.

 

أخيراً يلتمس طالب الفحص إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لتوضع أمام محكمة أخرى.

 

بمطالعة المحضر نقبل طلب الفحص من حيث الشكل وذلك عملاً بنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث لا قيد زمني على طلبات الفحص إذ أن الغرض منها التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

وفي الموضوع فإن الأسباب التي ارتكز عليها طالب الفحص مردودة عليه وهي أسباب غير سديدة وذلك لما يلي من أسباب.

1- لقد التزمت محكمة الموضوع بتوجيهات المحكمة العليا في قرارها الصادر بالرقم م ع/ط ج/81/2010م وكانت المحكمة العليا قد طلبت من محكمة الموضوع التأكد من تاريخ الفعل المخالف للقانون وهل حدث التعدي على أرض طالب الفحص قبل التصديق . وطلبت المحكمة العليا أيضاً التأكد من أن القرار الإداري قد صدر بعد مخالفة المتهمين للأمر الصادر بالتعهد ولقد توصلت محكمة الموضوع بأن المتهمين لم يخلوا بالتعهد وأن الاتهام لم يقدم أي بينة حول إخلالهم بالتعهد . وبالتالي تكون محكمة الموضوع قد اتبعت إرشادات وتوجيهات المحكمة العليا ، ومعلوم قانوناً أن موجهات المحكمة العليا مرشدة للمحكمة وليست توجيهاً قاطعاً لإتباعه وإنما هي مبصرات للقواعد العامة من الناحية القانونية والوقائعية وأن الحكم متروك لقاضيها بعد أن يلتزم بهذه التوجيهات.

 

أما القول بأن محكمة الموضوع لها معرفة بالمتهمين مما أدى ذلك إلى التأجيل المستمر لإجراءات المحاكمة فهذا قول ربما يؤاخذ عليه طالب الفحص . وعليه ألاّ يتهم المحاكم جزافاً لأن المحاكم تكون دائماً على الحياد وأن المعيار في إصدار الحكم هي البينات التي يقدمها كل طرف من الأطراف . وفي هذه الدعوى الجنائية لم يقدم طالب الفحص من البينات ما يكفي لإدانة المتهمين ومن ثم يكون قرار المحاكم الأدنى قد جاء متماشياً مع صحيح القانون مما يستوجب ذلك التأييد وفي المقابل شطب طلب الفحص موضوعاً والرأي للزميلين المحترمين في الدائرة.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبو قرون                

التاريخ: 3/5/2011م 

 

 

أوافق.

القاضي: يوسف جاد كريم محمد علي                

التاريخ: 7/5/2011م 

 

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   7/5/2011م

▸ حكومة السودان //ضد// م. ا. ع م ع/ ف ج/77/2011م فوق حكومة السودان //ضد// ب .م .ح م ع/ط ج/552/2011م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين م ع/ف ج/310/2011م

حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين م ع/ف ج/310/2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد/ يوسف رحمة الله أبوقـرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد/ عبدالمجيـد إدريس علــى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين

م ع/ف ج/310/2011م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م – موجهات المحكمة العليا – مدى إلزاميتها للمحاكم الأدنى.

 

المبدأ:

 

موجهات المحكمة العليا مرشدة للمحكمة وليست توجيهاً قاطعاً لإتباعه وإنما هي مبصرات للقواعد العامة من الناحية القانونية والوقائعية والحكم متروك لقاضيها بعد أن يلتزم بهذه التوجيهات.  

 

الحكــم

 

القاضي: عبد المجيد إدريس علي

التاريخ: 2/5/2011م

 

بقرارها رقم أ س ج/135/2011م شطبت محكمة الاستئناف بولاية نهر النيل الاستئناف المقدم من الشاكي ع. ا. ا. وذلك وفقاً لنص المادة (180) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.

وتتلخص الوقائع الجوهرية في قيام الشاكي بتحريك بلاغ تحت المادة (102) من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهم ا.ع.ع.ا. وآخرين مدعياً عليهم أنهم خالفوا التعهد الذي سبق أن وقعوا عليه حيث إنهم تعدوا على أرضه السكنية بمنطقة ود الحاج الشايقية بحوش بانقا والمجاورة لمقرهم رقم (84) حوش بانقا ريفي شندي.

جاء في أسباب طلب الفحص الآتي:

1- محكمة الموضوع مصرة على قرارها السابق رغم مذكرة المحكمة العليا علماً بأن التعدي على أرض النزاع كان بعد استكتاب المطعون ضدهم للتعهد بعدم التعدي على أرض النزاع . وكذلك فعلت المحكمة الجنائية العامة ما فعلته محكمة الموضوع.

 

2- لم تقم محكمة الموضوع بسماع بينة حول تاريخ التصديق اللاحق للمطعون ضدهم وكذلك حول تاريخ التعدي على أرض النزاع حيث قام المطعون ضدهم بالتعدي على أرض النزاع قبل حصولهم على التصديق.

 

3- خالفت محكمة الاستئناف قرار المحكمة العليا حيث لم تنفذ التوجيهات الواردة بالمذكرة.

 

4- محكمة الموضوع لديها معرفة بالمطعون ضدهم ولذلك قامت بتأجيل المحاكمة عدة مرات ولم تقم باستجواب المتحري.

 

أخيراً يلتمس طالب الفحص إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لتوضع أمام محكمة أخرى.

 

بمطالعة المحضر نقبل طلب الفحص من حيث الشكل وذلك عملاً بنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث لا قيد زمني على طلبات الفحص إذ أن الغرض منها التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

وفي الموضوع فإن الأسباب التي ارتكز عليها طالب الفحص مردودة عليه وهي أسباب غير سديدة وذلك لما يلي من أسباب.

1- لقد التزمت محكمة الموضوع بتوجيهات المحكمة العليا في قرارها الصادر بالرقم م ع/ط ج/81/2010م وكانت المحكمة العليا قد طلبت من محكمة الموضوع التأكد من تاريخ الفعل المخالف للقانون وهل حدث التعدي على أرض طالب الفحص قبل التصديق . وطلبت المحكمة العليا أيضاً التأكد من أن القرار الإداري قد صدر بعد مخالفة المتهمين للأمر الصادر بالتعهد ولقد توصلت محكمة الموضوع بأن المتهمين لم يخلوا بالتعهد وأن الاتهام لم يقدم أي بينة حول إخلالهم بالتعهد . وبالتالي تكون محكمة الموضوع قد اتبعت إرشادات وتوجيهات المحكمة العليا ، ومعلوم قانوناً أن موجهات المحكمة العليا مرشدة للمحكمة وليست توجيهاً قاطعاً لإتباعه وإنما هي مبصرات للقواعد العامة من الناحية القانونية والوقائعية وأن الحكم متروك لقاضيها بعد أن يلتزم بهذه التوجيهات.

 

أما القول بأن محكمة الموضوع لها معرفة بالمتهمين مما أدى ذلك إلى التأجيل المستمر لإجراءات المحاكمة فهذا قول ربما يؤاخذ عليه طالب الفحص . وعليه ألاّ يتهم المحاكم جزافاً لأن المحاكم تكون دائماً على الحياد وأن المعيار في إصدار الحكم هي البينات التي يقدمها كل طرف من الأطراف . وفي هذه الدعوى الجنائية لم يقدم طالب الفحص من البينات ما يكفي لإدانة المتهمين ومن ثم يكون قرار المحاكم الأدنى قد جاء متماشياً مع صحيح القانون مما يستوجب ذلك التأييد وفي المقابل شطب طلب الفحص موضوعاً والرأي للزميلين المحترمين في الدائرة.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبو قرون                

التاريخ: 3/5/2011م 

 

 

أوافق.

القاضي: يوسف جاد كريم محمد علي                

التاريخ: 7/5/2011م 

 

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   7/5/2011م

▸ حكومة السودان //ضد// م. ا. ع م ع/ ف ج/77/2011م فوق حكومة السودان //ضد// ب .م .ح م ع/ط ج/552/2011م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين م ع/ف ج/310/2011م

حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين م ع/ف ج/310/2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد/ يوسف رحمة الله أبوقـرون

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد/ عبدالمجيـد إدريس علــى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ا .ع .ع .ا وآخرين

م ع/ف ج/310/2011م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م – موجهات المحكمة العليا – مدى إلزاميتها للمحاكم الأدنى.

 

المبدأ:

 

موجهات المحكمة العليا مرشدة للمحكمة وليست توجيهاً قاطعاً لإتباعه وإنما هي مبصرات للقواعد العامة من الناحية القانونية والوقائعية والحكم متروك لقاضيها بعد أن يلتزم بهذه التوجيهات.  

 

الحكــم

 

القاضي: عبد المجيد إدريس علي

التاريخ: 2/5/2011م

 

بقرارها رقم أ س ج/135/2011م شطبت محكمة الاستئناف بولاية نهر النيل الاستئناف المقدم من الشاكي ع. ا. ا. وذلك وفقاً لنص المادة (180) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.

وتتلخص الوقائع الجوهرية في قيام الشاكي بتحريك بلاغ تحت المادة (102) من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهم ا.ع.ع.ا. وآخرين مدعياً عليهم أنهم خالفوا التعهد الذي سبق أن وقعوا عليه حيث إنهم تعدوا على أرضه السكنية بمنطقة ود الحاج الشايقية بحوش بانقا والمجاورة لمقرهم رقم (84) حوش بانقا ريفي شندي.

جاء في أسباب طلب الفحص الآتي:

1- محكمة الموضوع مصرة على قرارها السابق رغم مذكرة المحكمة العليا علماً بأن التعدي على أرض النزاع كان بعد استكتاب المطعون ضدهم للتعهد بعدم التعدي على أرض النزاع . وكذلك فعلت المحكمة الجنائية العامة ما فعلته محكمة الموضوع.

 

2- لم تقم محكمة الموضوع بسماع بينة حول تاريخ التصديق اللاحق للمطعون ضدهم وكذلك حول تاريخ التعدي على أرض النزاع حيث قام المطعون ضدهم بالتعدي على أرض النزاع قبل حصولهم على التصديق.

 

3- خالفت محكمة الاستئناف قرار المحكمة العليا حيث لم تنفذ التوجيهات الواردة بالمذكرة.

 

4- محكمة الموضوع لديها معرفة بالمطعون ضدهم ولذلك قامت بتأجيل المحاكمة عدة مرات ولم تقم باستجواب المتحري.

 

أخيراً يلتمس طالب الفحص إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لتوضع أمام محكمة أخرى.

 

بمطالعة المحضر نقبل طلب الفحص من حيث الشكل وذلك عملاً بنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث لا قيد زمني على طلبات الفحص إذ أن الغرض منها التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

وفي الموضوع فإن الأسباب التي ارتكز عليها طالب الفحص مردودة عليه وهي أسباب غير سديدة وذلك لما يلي من أسباب.

1- لقد التزمت محكمة الموضوع بتوجيهات المحكمة العليا في قرارها الصادر بالرقم م ع/ط ج/81/2010م وكانت المحكمة العليا قد طلبت من محكمة الموضوع التأكد من تاريخ الفعل المخالف للقانون وهل حدث التعدي على أرض طالب الفحص قبل التصديق . وطلبت المحكمة العليا أيضاً التأكد من أن القرار الإداري قد صدر بعد مخالفة المتهمين للأمر الصادر بالتعهد ولقد توصلت محكمة الموضوع بأن المتهمين لم يخلوا بالتعهد وأن الاتهام لم يقدم أي بينة حول إخلالهم بالتعهد . وبالتالي تكون محكمة الموضوع قد اتبعت إرشادات وتوجيهات المحكمة العليا ، ومعلوم قانوناً أن موجهات المحكمة العليا مرشدة للمحكمة وليست توجيهاً قاطعاً لإتباعه وإنما هي مبصرات للقواعد العامة من الناحية القانونية والوقائعية وأن الحكم متروك لقاضيها بعد أن يلتزم بهذه التوجيهات.

 

أما القول بأن محكمة الموضوع لها معرفة بالمتهمين مما أدى ذلك إلى التأجيل المستمر لإجراءات المحاكمة فهذا قول ربما يؤاخذ عليه طالب الفحص . وعليه ألاّ يتهم المحاكم جزافاً لأن المحاكم تكون دائماً على الحياد وأن المعيار في إصدار الحكم هي البينات التي يقدمها كل طرف من الأطراف . وفي هذه الدعوى الجنائية لم يقدم طالب الفحص من البينات ما يكفي لإدانة المتهمين ومن ثم يكون قرار المحاكم الأدنى قد جاء متماشياً مع صحيح القانون مما يستوجب ذلك التأييد وفي المقابل شطب طلب الفحص موضوعاً والرأي للزميلين المحترمين في الدائرة.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبو قرون                

التاريخ: 3/5/2011م 

 

 

أوافق.

القاضي: يوسف جاد كريم محمد علي                

التاريخ: 7/5/2011م 

 

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-

2-

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   7/5/2011م

▸ حكومة السودان //ضد// م. ا. ع م ع/ ف ج/77/2011م فوق حكومة السودان //ضد// ب .م .ح م ع/ط ج/552/2011م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©