تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين              قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد أحمد سليمان شاهين       قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد          قاضي المحكمة العليا           عضواً

حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

م ع/ ط ج/ 27/1997م

 

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1983م – لا يجوز تطبيق المادة 71(1) إجراءات مدنية 1983م دون مراعاة للأحكام الواردة في المادة 46 – 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

لا يجوز إغفال نصوص قانون المحاماه لسنة 1983م عند حدوث إخلال بنظام الجلسة من جانب المحامي بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماه والمتعلقة بحصانة المحامين (المواد 46 – 47- 48 – 49 – 50) وهي نصوص خاصة

المحامون :

الأساتذة / محمود حاج الشيخ وجلال الدين محمد السيد وغازي سليمان وعمر عبد العاطي وكمال إبراهيم وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب وعمر أمين التوم عن المتهم

الحكم

القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ : 29/3/1997م

  تقدم الأساتذة محمود حاج الشيخ وجلال الدين محمد السيد وغازي سليمان وعمر عبد العاطي وكمال إبراهيم وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب وعمر أمين التوم نيابة عن المدان (عمر سيد أحمد) بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم أ س ج/ 206/1996م المؤيد للحكم الصادر من قاضي الجنايات وذلك للخطأ في تطبيق القانون وتأويله وقد أسسوا طعنهم على الآتي :-

  الإجراءات محل الطعن تمت أثناء إجراءات دعوى مدنية وسلطة المحكمة في الحبس أو الغرامة الوارد في المادة 71(1) إجراءات  مدنية وما ورد من نصوص في قانون المحاماة لسنة 1983م ومسألة إخلال المحامي بضبط الجلسة نصت عليها المادة 46 من قانون المحاماة لسنة 1983م وكان من واجب المحكمة رفع الجلسة مع تحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس لجنة قبول المحامين فإذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التعليق يحيل الأمر إلى مجلس الشكاوي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

خلاصة القول أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 71(1) من قانـون الإجراءات المدنية لسنة 1983م دون مراعاة الأحكام الواردة في المواد 46 – 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

بمراجعة المحضر يتضح أن محكمة الكلاكلة الجزئية أصدرت أمراً بحبس المدان عمر سيد أحمد المحامي لمدة ثلاثة أيام لإخلاله بنظام الجلسة حيث أن المحكمة أمرته بالجلوس ثلاث مرات فرفض الانصياع وظل واقفاً وردد عبارة هذه المحكمة لا يلتمس فيها عدالة

والمعلوم أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها المادة 71(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ويجوز لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها من دون المحامين فإن لم يمتثل جاز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام أما في حالة المحامي فإنه يجب مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983م الذي ينص على حصانة المحامي

فتتحدث المادة 46(1) من قانون المحاماة لسنة 1983م عن حصانة المحامي فإذا ما بدر منه ما يخل بنظام الجلسة أو أي أمر يستوجب مسآءلته ترفع المحكمة الجلسة ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما يحدث ويحيله إلى رئيس لجنة قبول المحامين

    فإذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق يحيل الأمر إلى مجلس شكاوي المحامين المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماه لسنة 1983م

    وعليه لا يجوز إغفال نصوص المحاماة لسنة 1983م عند حدوث إخـلال بنظام الجلسة من جانب المحامي بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماة والمتعلقة بحصانة المحامين (المواد 46 –47-48-49-50) وهي نصوص خاصة تقيد ما ورد في المادة (71) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

     وعليه أرى إن وافق زملائي الكرام في الدائرة أن نلغي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمؤيد للحكم الصادر من قاضي جنايات الكلاكلة مع توجيه المحكمة بتحرير محضر بما حدث أحالته لرئيس لجنة قبول المحامين توطئة لرفعه لمجلس الشكاوي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 8/4/1997م

أوافق

القاضي : محمد احمد سليمان شاهين

التاريخ : 8/4/1997م

أوافق

 

▸ حكومة السودان /ضد/ عبد الهادي الزبير همت وآخر فوق حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين              قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد أحمد سليمان شاهين       قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد          قاضي المحكمة العليا           عضواً

حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

م ع/ ط ج/ 27/1997م

 

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1983م – لا يجوز تطبيق المادة 71(1) إجراءات مدنية 1983م دون مراعاة للأحكام الواردة في المادة 46 – 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

لا يجوز إغفال نصوص قانون المحاماه لسنة 1983م عند حدوث إخلال بنظام الجلسة من جانب المحامي بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماه والمتعلقة بحصانة المحامين (المواد 46 – 47- 48 – 49 – 50) وهي نصوص خاصة

المحامون :

الأساتذة / محمود حاج الشيخ وجلال الدين محمد السيد وغازي سليمان وعمر عبد العاطي وكمال إبراهيم وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب وعمر أمين التوم عن المتهم

الحكم

القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ : 29/3/1997م

  تقدم الأساتذة محمود حاج الشيخ وجلال الدين محمد السيد وغازي سليمان وعمر عبد العاطي وكمال إبراهيم وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب وعمر أمين التوم نيابة عن المدان (عمر سيد أحمد) بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم أ س ج/ 206/1996م المؤيد للحكم الصادر من قاضي الجنايات وذلك للخطأ في تطبيق القانون وتأويله وقد أسسوا طعنهم على الآتي :-

  الإجراءات محل الطعن تمت أثناء إجراءات دعوى مدنية وسلطة المحكمة في الحبس أو الغرامة الوارد في المادة 71(1) إجراءات  مدنية وما ورد من نصوص في قانون المحاماة لسنة 1983م ومسألة إخلال المحامي بضبط الجلسة نصت عليها المادة 46 من قانون المحاماة لسنة 1983م وكان من واجب المحكمة رفع الجلسة مع تحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس لجنة قبول المحامين فإذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التعليق يحيل الأمر إلى مجلس الشكاوي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

خلاصة القول أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 71(1) من قانـون الإجراءات المدنية لسنة 1983م دون مراعاة الأحكام الواردة في المواد 46 – 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

بمراجعة المحضر يتضح أن محكمة الكلاكلة الجزئية أصدرت أمراً بحبس المدان عمر سيد أحمد المحامي لمدة ثلاثة أيام لإخلاله بنظام الجلسة حيث أن المحكمة أمرته بالجلوس ثلاث مرات فرفض الانصياع وظل واقفاً وردد عبارة هذه المحكمة لا يلتمس فيها عدالة

والمعلوم أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها المادة 71(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ويجوز لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها من دون المحامين فإن لم يمتثل جاز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام أما في حالة المحامي فإنه يجب مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983م الذي ينص على حصانة المحامي

فتتحدث المادة 46(1) من قانون المحاماة لسنة 1983م عن حصانة المحامي فإذا ما بدر منه ما يخل بنظام الجلسة أو أي أمر يستوجب مسآءلته ترفع المحكمة الجلسة ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما يحدث ويحيله إلى رئيس لجنة قبول المحامين

    فإذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق يحيل الأمر إلى مجلس شكاوي المحامين المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماه لسنة 1983م

    وعليه لا يجوز إغفال نصوص المحاماة لسنة 1983م عند حدوث إخـلال بنظام الجلسة من جانب المحامي بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماة والمتعلقة بحصانة المحامين (المواد 46 –47-48-49-50) وهي نصوص خاصة تقيد ما ورد في المادة (71) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

     وعليه أرى إن وافق زملائي الكرام في الدائرة أن نلغي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمؤيد للحكم الصادر من قاضي جنايات الكلاكلة مع توجيه المحكمة بتحرير محضر بما حدث أحالته لرئيس لجنة قبول المحامين توطئة لرفعه لمجلس الشكاوي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 8/4/1997م

أوافق

القاضي : محمد احمد سليمان شاهين

التاريخ : 8/4/1997م

أوافق

 

▸ حكومة السودان /ضد/ عبد الهادي الزبير همت وآخر فوق حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين              قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد أحمد سليمان شاهين       قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد          قاضي المحكمة العليا           عضواً

حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد

م ع/ ط ج/ 27/1997م

 

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1983م – لا يجوز تطبيق المادة 71(1) إجراءات مدنية 1983م دون مراعاة للأحكام الواردة في المادة 46 – 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

لا يجوز إغفال نصوص قانون المحاماه لسنة 1983م عند حدوث إخلال بنظام الجلسة من جانب المحامي بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماه والمتعلقة بحصانة المحامين (المواد 46 – 47- 48 – 49 – 50) وهي نصوص خاصة

المحامون :

الأساتذة / محمود حاج الشيخ وجلال الدين محمد السيد وغازي سليمان وعمر عبد العاطي وكمال إبراهيم وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب وعمر أمين التوم عن المتهم

الحكم

القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ : 29/3/1997م

  تقدم الأساتذة محمود حاج الشيخ وجلال الدين محمد السيد وغازي سليمان وعمر عبد العاطي وكمال إبراهيم وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب وعمر أمين التوم نيابة عن المدان (عمر سيد أحمد) بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم أ س ج/ 206/1996م المؤيد للحكم الصادر من قاضي الجنايات وذلك للخطأ في تطبيق القانون وتأويله وقد أسسوا طعنهم على الآتي :-

  الإجراءات محل الطعن تمت أثناء إجراءات دعوى مدنية وسلطة المحكمة في الحبس أو الغرامة الوارد في المادة 71(1) إجراءات  مدنية وما ورد من نصوص في قانون المحاماة لسنة 1983م ومسألة إخلال المحامي بضبط الجلسة نصت عليها المادة 46 من قانون المحاماة لسنة 1983م وكان من واجب المحكمة رفع الجلسة مع تحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس لجنة قبول المحامين فإذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التعليق يحيل الأمر إلى مجلس الشكاوي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

خلاصة القول أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 71(1) من قانـون الإجراءات المدنية لسنة 1983م دون مراعاة الأحكام الواردة في المواد 46 – 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

بمراجعة المحضر يتضح أن محكمة الكلاكلة الجزئية أصدرت أمراً بحبس المدان عمر سيد أحمد المحامي لمدة ثلاثة أيام لإخلاله بنظام الجلسة حيث أن المحكمة أمرته بالجلوس ثلاث مرات فرفض الانصياع وظل واقفاً وردد عبارة هذه المحكمة لا يلتمس فيها عدالة

والمعلوم أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها المادة 71(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ويجوز لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها من دون المحامين فإن لم يمتثل جاز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام أما في حالة المحامي فإنه يجب مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983م الذي ينص على حصانة المحامي

فتتحدث المادة 46(1) من قانون المحاماة لسنة 1983م عن حصانة المحامي فإذا ما بدر منه ما يخل بنظام الجلسة أو أي أمر يستوجب مسآءلته ترفع المحكمة الجلسة ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما يحدث ويحيله إلى رئيس لجنة قبول المحامين

    فإذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق يحيل الأمر إلى مجلس شكاوي المحامين المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماه لسنة 1983م

    وعليه لا يجوز إغفال نصوص المحاماة لسنة 1983م عند حدوث إخـلال بنظام الجلسة من جانب المحامي بل يجب على المحاكم تطبيق النصوص الواردة في قانون المحاماة والمتعلقة بحصانة المحامين (المواد 46 –47-48-49-50) وهي نصوص خاصة تقيد ما ورد في المادة (71) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

     وعليه أرى إن وافق زملائي الكرام في الدائرة أن نلغي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمؤيد للحكم الصادر من قاضي جنايات الكلاكلة مع توجيه المحكمة بتحرير محضر بما حدث أحالته لرئيس لجنة قبول المحامين توطئة لرفعه لمجلس الشكاوي المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماة لسنة 1983م

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 8/4/1997م

أوافق

القاضي : محمد احمد سليمان شاهين

التاريخ : 8/4/1997م

أوافق

 

▸ حكومة السودان /ضد/ عبد الهادي الزبير همت وآخر فوق حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©