تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ تاج السر محمد حامد             قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/ دبدرية عبد المنعم حسونة        قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ الطيب الفكي موسى               قاضي المحكمة العليا         عضواً

حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

م ع/ ط ج/ 90/1997م

المبادئ:

قانون جنائي – المادة 179 منه

قانون جنائي – لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا يقتضي الحال تحديد هذا الشخص الذي ينبغي أن يخضع للمسئولية

1-  الشخص الذي يعبر عن إرادة الشخصية الاعتبارية هو المسئول جنائيا عن أفعالها كمتهمة

 

2-  رئيس مجلس إدارة الشركة مسئول جنائيا عن أفعال الشركة في حالة غياب مديرها

الحكم

القاضي : بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ : 10/5/1997م

أمامنا طعن تقدم به الأستاذ عاطف فرح إبراهيم ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم والذي قضى بالآتي :

1-   تأييد الإدانة والعقوبة والتعويض في مواجهة شركة بدروسيم للصرافة المحدودة

   تتلخص الوقائع أن المدير العام لشركة بدروسيم للصرافة المحدودة ( عمر فضل الله عمر) قد حرر صكين لصالح الشاكية أعمال ود الشيخ التجارية واحد بمبلغ ستة ألف دولار والثاني بعشرة ألف دولار قدم الصكين للصرف عند حلول أجل استحقاقهما فارتدا لعدم كفاية الرصيد فكانت هذه الدعوى

استمعت المحكمة لقضية الاتهام وحررت التهمة في مواجهة المتهم عمر فضل الله عمر واستمعت إلى شاهد الدفاع الأول ثم أصدرت حكمها في 20/5/1996م بشطب البلاغ في مواجهة المتهم عمر فضل الله وأن يوجه الاتهام في مواجهة المدير الجديد لشركة بدروسيم للصرافة المحدودة وتسلم الصكوك موضوع البلاغ للشاكين تأسيسا على انه تم تعيين مدير آخر جديد وان المتهم عمر فضل الله أصبحت لا صلة له بالشركة وقد انتهت مسئولية بالنسبة للشركة

تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وأصدرت قرارها بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأمرت بإعادة الأول للسير في الإجراءات

أصدرت محكمة الموضوع أمرها بالقبض على المدير الجديد للشركة  بتاريخ 12/9/1996م وجهت التهمة إلى المدير العام لشركة بدروسيم (ناصر محمـد الحسن) تحت المادة 179/1 من القانون الجنائي وإعادة المحكمة سماع أقوال الشاكي وشاهد الإدعاء أبو عبيده عبد الله حسن وبتاريخ 19/9/1996م تم تحويل الاتهام من مدير الشركة ناصر محمد الحسن بسبب استقالته إلى أبو بكر محمـد عثمان رئيس مجلس الإدارة

بتاريخ 24/11/1996م أصدرت المحكمة حكمها بإدانة شركة بدروسـيم للصرافة والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة أبو بكر محمد عثمان وحكمت عليه بالآتي :

1-   الغرامة مائة ألف جنيه وبالعدم الحجز على مال الشركة في حدود المبلغ

2- تدفع الشركة المتهمة للشاكية أعمال ود الشيخ  التجارية مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة السودانية

3- يستوفي التعويض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لم يرض الطاعن بالحكم فتقدم بالطعن أمامنا يتلخص الطعن في الآتي :

1- أن المدير العام السابق عمر فضل الله هو الذي قام بتحرير الصكوك لمصلحة الشاكية بعد أن تحصل على قيمة ما حرره من صكوك وأن التعامل قد تم بعلم مجلس إدارة الشركة مما ينفي مسئولية الشركة

2- أن عزل المدير السابق لا ينفي مسئوليته الجنائية بالإضافة إلى أن الوقائع التي تمت الإدانة بموجبها كانت في وقت سابق للتنازل الذي تم للطاعن الأمر الذي أضر بقضية دفاع الطاعن ومن ثم حبسه تنفيذا لسداد مبلغ التعويض

3- أن المتهم ظهر في الدعوى بصفته رئيسا لمجلس الإدارة بعد حصوله على عقد تنازل عن أسهم بلغ عددها 500 سهم في شركة بدروسيم للصرافة المحدودة في 23/6/1996م وقد تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة وأصبح يشرف على الصرافة بهذه الصفة

4- أن شركة بدروسيم للصرافة المحدودة يملك أسهمها بدر الدين سليمان وأبناؤه وأحمد تميم عبد الله وأبناءه وأن المدعو بدر الدين سليمان رئيس مجلس الإدارة والثاني( أحمد تميم نائب للرئيس قد باعا للمتهم 500 سهم من شركة بدروسيم للصرافة وقد تم تعيين رئيس مجلس الإدارة وقد قصدا من تعيينه تفادي تنفيذ الحكم في مواجهتها

بناء على ذلك يقول محامي الطاعن أن موكله يتحمل مسئولية أفعال ارتكبها غيره وفي وقت سابق وبدون علمه وأن مبدأ الشرعية يقتضي مساءلة الجناة عما ارتكبوه من أفعال  لذلك يطالب بإلغاء الحكم وإبطال الإجراءات وإعادة الحكم لمحكمة الموضوع لسماع البينة حول ما ورد في الطعن من وقائع للفصل في الطعن أرى أن حكم محكمة الاستئناف معيب للأسباب الآتية :-

أولاً : لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا يقتضي في المقام الأول تحديد ذلك الشخص الذي يخضع لهذا الضرب من المسئولية وذلك لأن الأشخاص المعنوية إما أن تكون أشخاصاً إدارية  عامة أو  خاصة والأولى منها هي التي تخضع لقواعد القانون الإداري بينما منزل على الثانية قواعد القانون الخاص ويمكن أن تكون من أشخاص القانون الجنائي

ثانياً : أن المشرع السوداني نص على مسئولية الشخص المعنوي جنائياً في تعريفه لكلمة شخص الواردة في المادة (3) فالشخص يشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أو لم تكن ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن هذه الشركات بضروبها المختلفة من مدنية وتجارية وشركات أشخاص وأموال تخص الشخصية المعنوية ويقوم على إدارتها وتحمل مسئولية أفعال أشخاص طبيعيون وهم الذين يجسدون إدارتها ومن المتصور أن يخرج أولئك الممثلون للشخص المعنوي عن الحدود المرسومة والمشروعة معاً فإنه لا مراء في تحميل الشخص المعنوي المسئولية الجنائية إذا ما صدر الفعل من الشخص الذي يعتبره القانون أو العرف التجاري معبراً عن إرادة الشخص المعنوي

ثالثاً : أن تطبيق المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي في بلادنا آخذة في التزايد بقدر تزايد الدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه  الشركات والجمعيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة إذ أن الأشخاص المعنوية لها أصلية قانونية فتمتلك وتتعاقد بوساطة ممثليها (كمدير الشركة) وتكون مسئولة مدنياً عن التعويضات كما أن أفعال ونوايا الأشخاص المسئولين في الشركة كمديرين أو المدير يمكن أن يسند إلى الشركة نفسها ويكون هؤلاء  الممثلون هم المسئولون شخصياً عن هذه الجرائم وهذه هي القاعدة في القانون الجنائي السوداني

رابعاً : السؤال الذي يجب طرحه هو كيفية تحديد المسئولية الجنائيـة للشخص المعنوي ؟ من المسلم به أن للجريمة جانبين أولهما الجانب المادي أو الموضوعي هو يستحق بمجرد وقوع الفعل الذي نص عليه القانون في صورة العدوان – الجانب الآخر هو جانب الشخص الذي ظهر عندما ينظر إلـى الجريمة من ناحية الجاني الذي تسبب بنشاطه سواء بصفته فاعلاً أو  شريكاً في وقوع العمل المادي

خامساً : أن الجريمة لا تتحقق إلا إذا توافرت في شخص الجاني الشروط التي يتطلبها القانون والتي من شأنها متى توافرت أن تخلع على الجاني صفة المجرم مما يجعله مستحقاً للعقاب وجدير بالذكر في هذا المقام أن بحث المسئولية الجنائية بالنسبة للشخص الطبيعي يستهدف معالجة كيفية ثبوت نسبة النشاط الإجرامي أي الواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين بحيث يضاف هذا الوضع لحسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقاً للمؤاخذة عنه بالعقاب وهو ما يعبر عنه بلفظ الإسناد يقول الدكتور علي راشد في كتابه مبادئ القانون الجنائي ص 264 (أنه من المقرر في الفقه الجنائي في هذا الخصوص أنه لا سبيل لمساءلة الشخص جنائيا عن واقعة إجرامية معينة إلا إذا ارتبطت هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطة سببية أي أن الركن الأول للمسئولية الجنائية هو إذن تلك الرابطة المادية بين نشاط الجاني وبين الواقعة المعاقب عليها ويعبر عن رابطة السببية في هذا المعنى بتعبير (الإسناد المادي)

سادساً : إذا أردنا أن نطبق ما سبق أن شرحناه على موضوع الدعوى فإنه يمكن القول أن ممثل إرادة الشخص المعنوي وقت تحرير الصكوك هو المتهم عمر فضل الله وأبو عبيدة  عبد الرحمن فقد أعطيا صكوك وفاء لالتزام وقد رفضه المسحوب عليه لعدم وجود رصيد للشركة المكلفان هما بإدارة أعمالها وهما يعلمان وقت تحرير الصكوك بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ إصداره وذلك كما هو وارد من البينات التي طرحت في معرض الدعوى فقد جاء في أقوال الشاكي ما يلي :

(الشيكات موضوع البلاغ حررها المتهم عمر فضل الله وموقع عليهـا توقيعين أحدهما توقيعه والثاني توقيع أبو عبيدة عبد الرحمن موظف معه بالصرافة

جاء في أقوال شاهد الاتهام أبو عبيدة عبد الرحمن الموظف بشركة بدروسيم ما يلي :

(الصكوك موضوع البلاغ حررها المتهم عمر فضل الله وموقع عليها منه بصفته المدير وأنا بصفتي موظف معه)

(الصكوك الصادرة من بدروسيم لا بد أن يكون بها توقيعان توقيع المتهم عمر فضل الله وتوقيعي وإذا كانت بدون التوقيعين لا تصرف

جاء في أقوال شاهد الاتهام الرابع عادل حسين طلحة موظف ببنك التضامن الإسلامي(مستند اتهام (1) قدم للبنك هو مسحوب من شركة بدروسيم للصرافة حساب رقم 383 بالدولار وارتد لعدم كفاية الرصيد والصك مستند اتهام رقم 2 أيضاً ارتد والتوقيعات الموجودة على الصكين توقيعات المتهم والموظف أبو  عبيدة وهي توقيعات معتمدة لديهم من ذلك نرى أن القائم على إدارة الشخص المعنوي وقت ارتكاب الجريمة إذ أتى الفعل المادي المكون للجريمة فإنه يعد في هذه الحالة مسئولاً كفاعل رئيسي عن النتيجة الإجرامية التي تحققت فالمسئولية الجنائية تقع على كاهل الأشخاص الطبيعيين وفقاً للقواعد العامة في القانون الجنائي ودون أن يعفي ذلك الشخص  المعنوي من مسئوليته الذاتية في حسن الاختيار أو التوجيه

سابعاً : إذا كانت النتيجة الإجرامية قد حدثت نتيجة خطأ الممثلين لإرادة الشخص والقائمين على إدارته سواء كانت النتيجة متوقعة أو غير متوقعة طالما أن تفاديها كان في استطاعتهم فإن الشخص المعنوي يكون مسئولاً باعتباره  الفاعل الرئيسي وألا يحول ذلك دون مساءلة الأشخاص الطبيعيين كل بحسب دوره ووضعه بالنسبة للشخص المعنوي وعليه تسأل الشركة عن الخطأ أو الإهمال الذي يقع من المدير في تأدية عمله لأنه بذل نشاطه لمصلحتها فيكون الغنم  بالغرم تؤسس مسئولية الشركة على أفعال المدير على مسئولية المتبوع عن أعمال التابع لذلك يكون المضار أن يقاضي الشركة والمدير الذي قام بالفعل المادي وهو عمر فضل الله والموظف أبو عبيدة عبد الرحمن في المطالبة كما يكون للمدير ومساعده أن يرجع على الشركة بما دفعوه

ثامناً : بناء على ذلك نرى أنه لما كانت العقوبة شخصية  لا تصيب إلا من يرتكب الفعل المعاقب عليه شخصياً فإنه لا يمكن مساءلة من لم يشترك في الفعل المعاقب عليه وقد لا يعلم به فلا يمكن مساءلة المدير الحالي إذ أنه لم يكن يعلم بها لذلك نرى براءة المتهم أبو بكر محمد عثمان وإطلاق سراحه فوراً كما نرى إعادة القبض على المتهم عمر فضل الله كما يقبض على أبو عبيدة عبد الرحمن وضمه كشريك في جريمة التوقيع على الصكوك المرتدة موضوع الجريمة كما يضم أيضاً شركة بدروسيم للاتهام كما ننوه بأن هناك من العقوبات ما لم تتلاءم مع طبيعة الشخصية المعنوية فيستحيل تطبيقها على الشخص المعنوي كالعقوبات المقيدة للحرية أما عقوبة الغرامة فهي عقوبة ملائمة تماماً للشخص المعنوي

وعليه وبعد موافقة السادة الزملاء يكون حكمنا بالآتي :-

1-   إلغاء حكم محكمة الاستئناف وحكم محكمة الموضوع

2-   إطلاق سراح المتهم أبو بكر عمر عثمان وشطب الاتهام ضده

3- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى في مواجهة الأشخاص المشار إليهم في المذكرة وإصدار الحكم المناسب في مواجهتهم

القاضي : تاج السر محمد حامد

التاريخ : 10/5/1997م

مع تقديري التام لرأي زميلتي الفضلى د بدرية إلا أنني اختلف معها في الرأي لأن شركة بدروسيم للصرافة مسئولة جنائياً عن الأفعال التي ارتكبت باسمها بوساطة موظفيها كالمدير السابق أي كما ذكرت الزميلة في مذكرتها الضافية (من الشخص الذي يعتبره القانون أو السوق التجاري معبراً عن إرادتها ) ولذلك ضم المدعو أبو بكر محمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة باعتباره الممثل القانوني عن الشركة بصرف النظر عن تاريخ استلامه لمسئوليته عن إدارة الشركة المعنوية وبصرف النظر عن المتهم أو  المتهمين الذين قاموا بالأعمال المادية كتحرير الصك وإعطائه للشاكي الذي قام به المتهمين عمر فضل الله المدير السابق للشركة والذي فصل بلاغه لهروبه إلى خارج البلاد

لذلك نرفض الطعن ونأيد الحكم المطعون فيه

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 19/5/1997م

طالما أن المحكمة أصدرت حكمها بإدانة شركة بدروسيم للصرافة  ويمثلها بصفتها الاعتبارية رئيس مجلس إدارتها أبو بكر محمد عثمان (الطاعن) وطالما أن مديرها الأسبق ومديرها السابق قد انقطعت علاقتهما بالشركة فلا بد من أن يمثل الشركة بصفتها الاعتبارية  الشخص  المسئول عنها حالياً لتصدر الإدانة والعقوبة في مواجهته وهذا ما فعلته  محكمة الموضوع والعقوبة التي وقعتها المحكمة على الشركة عقوبة مالية وليس فيها حبس للطاعن ولا بد من مثول من يمثل الشركة أمام المحكمة ولذلك ومع احترامي لرأي الزميلة المحترمة د بدرية اتفق مع زميلي تاج السر في تأييد حكم محكمة الاستئناف

▸ حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد فوق حكومة السودان /ضد/عمر الحاج عمر وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ تاج السر محمد حامد             قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/ دبدرية عبد المنعم حسونة        قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ الطيب الفكي موسى               قاضي المحكمة العليا         عضواً

حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

م ع/ ط ج/ 90/1997م

المبادئ:

قانون جنائي – المادة 179 منه

قانون جنائي – لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا يقتضي الحال تحديد هذا الشخص الذي ينبغي أن يخضع للمسئولية

1-  الشخص الذي يعبر عن إرادة الشخصية الاعتبارية هو المسئول جنائيا عن أفعالها كمتهمة

 

2-  رئيس مجلس إدارة الشركة مسئول جنائيا عن أفعال الشركة في حالة غياب مديرها

الحكم

القاضي : بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ : 10/5/1997م

أمامنا طعن تقدم به الأستاذ عاطف فرح إبراهيم ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم والذي قضى بالآتي :

1-   تأييد الإدانة والعقوبة والتعويض في مواجهة شركة بدروسيم للصرافة المحدودة

   تتلخص الوقائع أن المدير العام لشركة بدروسيم للصرافة المحدودة ( عمر فضل الله عمر) قد حرر صكين لصالح الشاكية أعمال ود الشيخ التجارية واحد بمبلغ ستة ألف دولار والثاني بعشرة ألف دولار قدم الصكين للصرف عند حلول أجل استحقاقهما فارتدا لعدم كفاية الرصيد فكانت هذه الدعوى

استمعت المحكمة لقضية الاتهام وحررت التهمة في مواجهة المتهم عمر فضل الله عمر واستمعت إلى شاهد الدفاع الأول ثم أصدرت حكمها في 20/5/1996م بشطب البلاغ في مواجهة المتهم عمر فضل الله وأن يوجه الاتهام في مواجهة المدير الجديد لشركة بدروسيم للصرافة المحدودة وتسلم الصكوك موضوع البلاغ للشاكين تأسيسا على انه تم تعيين مدير آخر جديد وان المتهم عمر فضل الله أصبحت لا صلة له بالشركة وقد انتهت مسئولية بالنسبة للشركة

تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وأصدرت قرارها بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأمرت بإعادة الأول للسير في الإجراءات

أصدرت محكمة الموضوع أمرها بالقبض على المدير الجديد للشركة  بتاريخ 12/9/1996م وجهت التهمة إلى المدير العام لشركة بدروسيم (ناصر محمـد الحسن) تحت المادة 179/1 من القانون الجنائي وإعادة المحكمة سماع أقوال الشاكي وشاهد الإدعاء أبو عبيده عبد الله حسن وبتاريخ 19/9/1996م تم تحويل الاتهام من مدير الشركة ناصر محمد الحسن بسبب استقالته إلى أبو بكر محمـد عثمان رئيس مجلس الإدارة

بتاريخ 24/11/1996م أصدرت المحكمة حكمها بإدانة شركة بدروسـيم للصرافة والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة أبو بكر محمد عثمان وحكمت عليه بالآتي :

1-   الغرامة مائة ألف جنيه وبالعدم الحجز على مال الشركة في حدود المبلغ

2- تدفع الشركة المتهمة للشاكية أعمال ود الشيخ  التجارية مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة السودانية

3- يستوفي التعويض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لم يرض الطاعن بالحكم فتقدم بالطعن أمامنا يتلخص الطعن في الآتي :

1- أن المدير العام السابق عمر فضل الله هو الذي قام بتحرير الصكوك لمصلحة الشاكية بعد أن تحصل على قيمة ما حرره من صكوك وأن التعامل قد تم بعلم مجلس إدارة الشركة مما ينفي مسئولية الشركة

2- أن عزل المدير السابق لا ينفي مسئوليته الجنائية بالإضافة إلى أن الوقائع التي تمت الإدانة بموجبها كانت في وقت سابق للتنازل الذي تم للطاعن الأمر الذي أضر بقضية دفاع الطاعن ومن ثم حبسه تنفيذا لسداد مبلغ التعويض

3- أن المتهم ظهر في الدعوى بصفته رئيسا لمجلس الإدارة بعد حصوله على عقد تنازل عن أسهم بلغ عددها 500 سهم في شركة بدروسيم للصرافة المحدودة في 23/6/1996م وقد تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة وأصبح يشرف على الصرافة بهذه الصفة

4- أن شركة بدروسيم للصرافة المحدودة يملك أسهمها بدر الدين سليمان وأبناؤه وأحمد تميم عبد الله وأبناءه وأن المدعو بدر الدين سليمان رئيس مجلس الإدارة والثاني( أحمد تميم نائب للرئيس قد باعا للمتهم 500 سهم من شركة بدروسيم للصرافة وقد تم تعيين رئيس مجلس الإدارة وقد قصدا من تعيينه تفادي تنفيذ الحكم في مواجهتها

بناء على ذلك يقول محامي الطاعن أن موكله يتحمل مسئولية أفعال ارتكبها غيره وفي وقت سابق وبدون علمه وأن مبدأ الشرعية يقتضي مساءلة الجناة عما ارتكبوه من أفعال  لذلك يطالب بإلغاء الحكم وإبطال الإجراءات وإعادة الحكم لمحكمة الموضوع لسماع البينة حول ما ورد في الطعن من وقائع للفصل في الطعن أرى أن حكم محكمة الاستئناف معيب للأسباب الآتية :-

أولاً : لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا يقتضي في المقام الأول تحديد ذلك الشخص الذي يخضع لهذا الضرب من المسئولية وذلك لأن الأشخاص المعنوية إما أن تكون أشخاصاً إدارية  عامة أو  خاصة والأولى منها هي التي تخضع لقواعد القانون الإداري بينما منزل على الثانية قواعد القانون الخاص ويمكن أن تكون من أشخاص القانون الجنائي

ثانياً : أن المشرع السوداني نص على مسئولية الشخص المعنوي جنائياً في تعريفه لكلمة شخص الواردة في المادة (3) فالشخص يشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أو لم تكن ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن هذه الشركات بضروبها المختلفة من مدنية وتجارية وشركات أشخاص وأموال تخص الشخصية المعنوية ويقوم على إدارتها وتحمل مسئولية أفعال أشخاص طبيعيون وهم الذين يجسدون إدارتها ومن المتصور أن يخرج أولئك الممثلون للشخص المعنوي عن الحدود المرسومة والمشروعة معاً فإنه لا مراء في تحميل الشخص المعنوي المسئولية الجنائية إذا ما صدر الفعل من الشخص الذي يعتبره القانون أو العرف التجاري معبراً عن إرادة الشخص المعنوي

ثالثاً : أن تطبيق المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي في بلادنا آخذة في التزايد بقدر تزايد الدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه  الشركات والجمعيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة إذ أن الأشخاص المعنوية لها أصلية قانونية فتمتلك وتتعاقد بوساطة ممثليها (كمدير الشركة) وتكون مسئولة مدنياً عن التعويضات كما أن أفعال ونوايا الأشخاص المسئولين في الشركة كمديرين أو المدير يمكن أن يسند إلى الشركة نفسها ويكون هؤلاء  الممثلون هم المسئولون شخصياً عن هذه الجرائم وهذه هي القاعدة في القانون الجنائي السوداني

رابعاً : السؤال الذي يجب طرحه هو كيفية تحديد المسئولية الجنائيـة للشخص المعنوي ؟ من المسلم به أن للجريمة جانبين أولهما الجانب المادي أو الموضوعي هو يستحق بمجرد وقوع الفعل الذي نص عليه القانون في صورة العدوان – الجانب الآخر هو جانب الشخص الذي ظهر عندما ينظر إلـى الجريمة من ناحية الجاني الذي تسبب بنشاطه سواء بصفته فاعلاً أو  شريكاً في وقوع العمل المادي

خامساً : أن الجريمة لا تتحقق إلا إذا توافرت في شخص الجاني الشروط التي يتطلبها القانون والتي من شأنها متى توافرت أن تخلع على الجاني صفة المجرم مما يجعله مستحقاً للعقاب وجدير بالذكر في هذا المقام أن بحث المسئولية الجنائية بالنسبة للشخص الطبيعي يستهدف معالجة كيفية ثبوت نسبة النشاط الإجرامي أي الواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين بحيث يضاف هذا الوضع لحسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقاً للمؤاخذة عنه بالعقاب وهو ما يعبر عنه بلفظ الإسناد يقول الدكتور علي راشد في كتابه مبادئ القانون الجنائي ص 264 (أنه من المقرر في الفقه الجنائي في هذا الخصوص أنه لا سبيل لمساءلة الشخص جنائيا عن واقعة إجرامية معينة إلا إذا ارتبطت هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطة سببية أي أن الركن الأول للمسئولية الجنائية هو إذن تلك الرابطة المادية بين نشاط الجاني وبين الواقعة المعاقب عليها ويعبر عن رابطة السببية في هذا المعنى بتعبير (الإسناد المادي)

سادساً : إذا أردنا أن نطبق ما سبق أن شرحناه على موضوع الدعوى فإنه يمكن القول أن ممثل إرادة الشخص المعنوي وقت تحرير الصكوك هو المتهم عمر فضل الله وأبو عبيدة  عبد الرحمن فقد أعطيا صكوك وفاء لالتزام وقد رفضه المسحوب عليه لعدم وجود رصيد للشركة المكلفان هما بإدارة أعمالها وهما يعلمان وقت تحرير الصكوك بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ إصداره وذلك كما هو وارد من البينات التي طرحت في معرض الدعوى فقد جاء في أقوال الشاكي ما يلي :

(الشيكات موضوع البلاغ حررها المتهم عمر فضل الله وموقع عليهـا توقيعين أحدهما توقيعه والثاني توقيع أبو عبيدة عبد الرحمن موظف معه بالصرافة

جاء في أقوال شاهد الاتهام أبو عبيدة عبد الرحمن الموظف بشركة بدروسيم ما يلي :

(الصكوك موضوع البلاغ حررها المتهم عمر فضل الله وموقع عليها منه بصفته المدير وأنا بصفتي موظف معه)

(الصكوك الصادرة من بدروسيم لا بد أن يكون بها توقيعان توقيع المتهم عمر فضل الله وتوقيعي وإذا كانت بدون التوقيعين لا تصرف

جاء في أقوال شاهد الاتهام الرابع عادل حسين طلحة موظف ببنك التضامن الإسلامي(مستند اتهام (1) قدم للبنك هو مسحوب من شركة بدروسيم للصرافة حساب رقم 383 بالدولار وارتد لعدم كفاية الرصيد والصك مستند اتهام رقم 2 أيضاً ارتد والتوقيعات الموجودة على الصكين توقيعات المتهم والموظف أبو  عبيدة وهي توقيعات معتمدة لديهم من ذلك نرى أن القائم على إدارة الشخص المعنوي وقت ارتكاب الجريمة إذ أتى الفعل المادي المكون للجريمة فإنه يعد في هذه الحالة مسئولاً كفاعل رئيسي عن النتيجة الإجرامية التي تحققت فالمسئولية الجنائية تقع على كاهل الأشخاص الطبيعيين وفقاً للقواعد العامة في القانون الجنائي ودون أن يعفي ذلك الشخص  المعنوي من مسئوليته الذاتية في حسن الاختيار أو التوجيه

سابعاً : إذا كانت النتيجة الإجرامية قد حدثت نتيجة خطأ الممثلين لإرادة الشخص والقائمين على إدارته سواء كانت النتيجة متوقعة أو غير متوقعة طالما أن تفاديها كان في استطاعتهم فإن الشخص المعنوي يكون مسئولاً باعتباره  الفاعل الرئيسي وألا يحول ذلك دون مساءلة الأشخاص الطبيعيين كل بحسب دوره ووضعه بالنسبة للشخص المعنوي وعليه تسأل الشركة عن الخطأ أو الإهمال الذي يقع من المدير في تأدية عمله لأنه بذل نشاطه لمصلحتها فيكون الغنم  بالغرم تؤسس مسئولية الشركة على أفعال المدير على مسئولية المتبوع عن أعمال التابع لذلك يكون المضار أن يقاضي الشركة والمدير الذي قام بالفعل المادي وهو عمر فضل الله والموظف أبو عبيدة عبد الرحمن في المطالبة كما يكون للمدير ومساعده أن يرجع على الشركة بما دفعوه

ثامناً : بناء على ذلك نرى أنه لما كانت العقوبة شخصية  لا تصيب إلا من يرتكب الفعل المعاقب عليه شخصياً فإنه لا يمكن مساءلة من لم يشترك في الفعل المعاقب عليه وقد لا يعلم به فلا يمكن مساءلة المدير الحالي إذ أنه لم يكن يعلم بها لذلك نرى براءة المتهم أبو بكر محمد عثمان وإطلاق سراحه فوراً كما نرى إعادة القبض على المتهم عمر فضل الله كما يقبض على أبو عبيدة عبد الرحمن وضمه كشريك في جريمة التوقيع على الصكوك المرتدة موضوع الجريمة كما يضم أيضاً شركة بدروسيم للاتهام كما ننوه بأن هناك من العقوبات ما لم تتلاءم مع طبيعة الشخصية المعنوية فيستحيل تطبيقها على الشخص المعنوي كالعقوبات المقيدة للحرية أما عقوبة الغرامة فهي عقوبة ملائمة تماماً للشخص المعنوي

وعليه وبعد موافقة السادة الزملاء يكون حكمنا بالآتي :-

1-   إلغاء حكم محكمة الاستئناف وحكم محكمة الموضوع

2-   إطلاق سراح المتهم أبو بكر عمر عثمان وشطب الاتهام ضده

3- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى في مواجهة الأشخاص المشار إليهم في المذكرة وإصدار الحكم المناسب في مواجهتهم

القاضي : تاج السر محمد حامد

التاريخ : 10/5/1997م

مع تقديري التام لرأي زميلتي الفضلى د بدرية إلا أنني اختلف معها في الرأي لأن شركة بدروسيم للصرافة مسئولة جنائياً عن الأفعال التي ارتكبت باسمها بوساطة موظفيها كالمدير السابق أي كما ذكرت الزميلة في مذكرتها الضافية (من الشخص الذي يعتبره القانون أو السوق التجاري معبراً عن إرادتها ) ولذلك ضم المدعو أبو بكر محمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة باعتباره الممثل القانوني عن الشركة بصرف النظر عن تاريخ استلامه لمسئوليته عن إدارة الشركة المعنوية وبصرف النظر عن المتهم أو  المتهمين الذين قاموا بالأعمال المادية كتحرير الصك وإعطائه للشاكي الذي قام به المتهمين عمر فضل الله المدير السابق للشركة والذي فصل بلاغه لهروبه إلى خارج البلاد

لذلك نرفض الطعن ونأيد الحكم المطعون فيه

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 19/5/1997م

طالما أن المحكمة أصدرت حكمها بإدانة شركة بدروسيم للصرافة  ويمثلها بصفتها الاعتبارية رئيس مجلس إدارتها أبو بكر محمد عثمان (الطاعن) وطالما أن مديرها الأسبق ومديرها السابق قد انقطعت علاقتهما بالشركة فلا بد من أن يمثل الشركة بصفتها الاعتبارية  الشخص  المسئول عنها حالياً لتصدر الإدانة والعقوبة في مواجهته وهذا ما فعلته  محكمة الموضوع والعقوبة التي وقعتها المحكمة على الشركة عقوبة مالية وليس فيها حبس للطاعن ولا بد من مثول من يمثل الشركة أمام المحكمة ولذلك ومع احترامي لرأي الزميلة المحترمة د بدرية اتفق مع زميلي تاج السر في تأييد حكم محكمة الاستئناف

▸ حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد فوق حكومة السودان /ضد/عمر الحاج عمر وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ تاج السر محمد حامد             قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/ دبدرية عبد المنعم حسونة        قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ الطيب الفكي موسى               قاضي المحكمة العليا         عضواً

حكومة السودان /ضد/ عمر فضل الله

م ع/ ط ج/ 90/1997م

المبادئ:

قانون جنائي – المادة 179 منه

قانون جنائي – لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا يقتضي الحال تحديد هذا الشخص الذي ينبغي أن يخضع للمسئولية

1-  الشخص الذي يعبر عن إرادة الشخصية الاعتبارية هو المسئول جنائيا عن أفعالها كمتهمة

 

2-  رئيس مجلس إدارة الشركة مسئول جنائيا عن أفعال الشركة في حالة غياب مديرها

الحكم

القاضي : بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ : 10/5/1997م

أمامنا طعن تقدم به الأستاذ عاطف فرح إبراهيم ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم والذي قضى بالآتي :

1-   تأييد الإدانة والعقوبة والتعويض في مواجهة شركة بدروسيم للصرافة المحدودة

   تتلخص الوقائع أن المدير العام لشركة بدروسيم للصرافة المحدودة ( عمر فضل الله عمر) قد حرر صكين لصالح الشاكية أعمال ود الشيخ التجارية واحد بمبلغ ستة ألف دولار والثاني بعشرة ألف دولار قدم الصكين للصرف عند حلول أجل استحقاقهما فارتدا لعدم كفاية الرصيد فكانت هذه الدعوى

استمعت المحكمة لقضية الاتهام وحررت التهمة في مواجهة المتهم عمر فضل الله عمر واستمعت إلى شاهد الدفاع الأول ثم أصدرت حكمها في 20/5/1996م بشطب البلاغ في مواجهة المتهم عمر فضل الله وأن يوجه الاتهام في مواجهة المدير الجديد لشركة بدروسيم للصرافة المحدودة وتسلم الصكوك موضوع البلاغ للشاكين تأسيسا على انه تم تعيين مدير آخر جديد وان المتهم عمر فضل الله أصبحت لا صلة له بالشركة وقد انتهت مسئولية بالنسبة للشركة

تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وأصدرت قرارها بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأمرت بإعادة الأول للسير في الإجراءات

أصدرت محكمة الموضوع أمرها بالقبض على المدير الجديد للشركة  بتاريخ 12/9/1996م وجهت التهمة إلى المدير العام لشركة بدروسيم (ناصر محمـد الحسن) تحت المادة 179/1 من القانون الجنائي وإعادة المحكمة سماع أقوال الشاكي وشاهد الإدعاء أبو عبيده عبد الله حسن وبتاريخ 19/9/1996م تم تحويل الاتهام من مدير الشركة ناصر محمد الحسن بسبب استقالته إلى أبو بكر محمـد عثمان رئيس مجلس الإدارة

بتاريخ 24/11/1996م أصدرت المحكمة حكمها بإدانة شركة بدروسـيم للصرافة والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة أبو بكر محمد عثمان وحكمت عليه بالآتي :

1-   الغرامة مائة ألف جنيه وبالعدم الحجز على مال الشركة في حدود المبلغ

2- تدفع الشركة المتهمة للشاكية أعمال ود الشيخ  التجارية مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة السودانية

3- يستوفي التعويض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لم يرض الطاعن بالحكم فتقدم بالطعن أمامنا يتلخص الطعن في الآتي :

1- أن المدير العام السابق عمر فضل الله هو الذي قام بتحرير الصكوك لمصلحة الشاكية بعد أن تحصل على قيمة ما حرره من صكوك وأن التعامل قد تم بعلم مجلس إدارة الشركة مما ينفي مسئولية الشركة

2- أن عزل المدير السابق لا ينفي مسئوليته الجنائية بالإضافة إلى أن الوقائع التي تمت الإدانة بموجبها كانت في وقت سابق للتنازل الذي تم للطاعن الأمر الذي أضر بقضية دفاع الطاعن ومن ثم حبسه تنفيذا لسداد مبلغ التعويض

3- أن المتهم ظهر في الدعوى بصفته رئيسا لمجلس الإدارة بعد حصوله على عقد تنازل عن أسهم بلغ عددها 500 سهم في شركة بدروسيم للصرافة المحدودة في 23/6/1996م وقد تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة وأصبح يشرف على الصرافة بهذه الصفة

4- أن شركة بدروسيم للصرافة المحدودة يملك أسهمها بدر الدين سليمان وأبناؤه وأحمد تميم عبد الله وأبناءه وأن المدعو بدر الدين سليمان رئيس مجلس الإدارة والثاني( أحمد تميم نائب للرئيس قد باعا للمتهم 500 سهم من شركة بدروسيم للصرافة وقد تم تعيين رئيس مجلس الإدارة وقد قصدا من تعيينه تفادي تنفيذ الحكم في مواجهتها

بناء على ذلك يقول محامي الطاعن أن موكله يتحمل مسئولية أفعال ارتكبها غيره وفي وقت سابق وبدون علمه وأن مبدأ الشرعية يقتضي مساءلة الجناة عما ارتكبوه من أفعال  لذلك يطالب بإلغاء الحكم وإبطال الإجراءات وإعادة الحكم لمحكمة الموضوع لسماع البينة حول ما ورد في الطعن من وقائع للفصل في الطعن أرى أن حكم محكمة الاستئناف معيب للأسباب الآتية :-

أولاً : لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا يقتضي في المقام الأول تحديد ذلك الشخص الذي يخضع لهذا الضرب من المسئولية وذلك لأن الأشخاص المعنوية إما أن تكون أشخاصاً إدارية  عامة أو  خاصة والأولى منها هي التي تخضع لقواعد القانون الإداري بينما منزل على الثانية قواعد القانون الخاص ويمكن أن تكون من أشخاص القانون الجنائي

ثانياً : أن المشرع السوداني نص على مسئولية الشخص المعنوي جنائياً في تعريفه لكلمة شخص الواردة في المادة (3) فالشخص يشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أو لم تكن ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن هذه الشركات بضروبها المختلفة من مدنية وتجارية وشركات أشخاص وأموال تخص الشخصية المعنوية ويقوم على إدارتها وتحمل مسئولية أفعال أشخاص طبيعيون وهم الذين يجسدون إدارتها ومن المتصور أن يخرج أولئك الممثلون للشخص المعنوي عن الحدود المرسومة والمشروعة معاً فإنه لا مراء في تحميل الشخص المعنوي المسئولية الجنائية إذا ما صدر الفعل من الشخص الذي يعتبره القانون أو العرف التجاري معبراً عن إرادة الشخص المعنوي

ثالثاً : أن تطبيق المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي في بلادنا آخذة في التزايد بقدر تزايد الدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه  الشركات والجمعيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة إذ أن الأشخاص المعنوية لها أصلية قانونية فتمتلك وتتعاقد بوساطة ممثليها (كمدير الشركة) وتكون مسئولة مدنياً عن التعويضات كما أن أفعال ونوايا الأشخاص المسئولين في الشركة كمديرين أو المدير يمكن أن يسند إلى الشركة نفسها ويكون هؤلاء  الممثلون هم المسئولون شخصياً عن هذه الجرائم وهذه هي القاعدة في القانون الجنائي السوداني

رابعاً : السؤال الذي يجب طرحه هو كيفية تحديد المسئولية الجنائيـة للشخص المعنوي ؟ من المسلم به أن للجريمة جانبين أولهما الجانب المادي أو الموضوعي هو يستحق بمجرد وقوع الفعل الذي نص عليه القانون في صورة العدوان – الجانب الآخر هو جانب الشخص الذي ظهر عندما ينظر إلـى الجريمة من ناحية الجاني الذي تسبب بنشاطه سواء بصفته فاعلاً أو  شريكاً في وقوع العمل المادي

خامساً : أن الجريمة لا تتحقق إلا إذا توافرت في شخص الجاني الشروط التي يتطلبها القانون والتي من شأنها متى توافرت أن تخلع على الجاني صفة المجرم مما يجعله مستحقاً للعقاب وجدير بالذكر في هذا المقام أن بحث المسئولية الجنائية بالنسبة للشخص الطبيعي يستهدف معالجة كيفية ثبوت نسبة النشاط الإجرامي أي الواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين بحيث يضاف هذا الوضع لحسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقاً للمؤاخذة عنه بالعقاب وهو ما يعبر عنه بلفظ الإسناد يقول الدكتور علي راشد في كتابه مبادئ القانون الجنائي ص 264 (أنه من المقرر في الفقه الجنائي في هذا الخصوص أنه لا سبيل لمساءلة الشخص جنائيا عن واقعة إجرامية معينة إلا إذا ارتبطت هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطة سببية أي أن الركن الأول للمسئولية الجنائية هو إذن تلك الرابطة المادية بين نشاط الجاني وبين الواقعة المعاقب عليها ويعبر عن رابطة السببية في هذا المعنى بتعبير (الإسناد المادي)

سادساً : إذا أردنا أن نطبق ما سبق أن شرحناه على موضوع الدعوى فإنه يمكن القول أن ممثل إرادة الشخص المعنوي وقت تحرير الصكوك هو المتهم عمر فضل الله وأبو عبيدة  عبد الرحمن فقد أعطيا صكوك وفاء لالتزام وقد رفضه المسحوب عليه لعدم وجود رصيد للشركة المكلفان هما بإدارة أعمالها وهما يعلمان وقت تحرير الصكوك بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ إصداره وذلك كما هو وارد من البينات التي طرحت في معرض الدعوى فقد جاء في أقوال الشاكي ما يلي :

(الشيكات موضوع البلاغ حررها المتهم عمر فضل الله وموقع عليهـا توقيعين أحدهما توقيعه والثاني توقيع أبو عبيدة عبد الرحمن موظف معه بالصرافة

جاء في أقوال شاهد الاتهام أبو عبيدة عبد الرحمن الموظف بشركة بدروسيم ما يلي :

(الصكوك موضوع البلاغ حررها المتهم عمر فضل الله وموقع عليها منه بصفته المدير وأنا بصفتي موظف معه)

(الصكوك الصادرة من بدروسيم لا بد أن يكون بها توقيعان توقيع المتهم عمر فضل الله وتوقيعي وإذا كانت بدون التوقيعين لا تصرف

جاء في أقوال شاهد الاتهام الرابع عادل حسين طلحة موظف ببنك التضامن الإسلامي(مستند اتهام (1) قدم للبنك هو مسحوب من شركة بدروسيم للصرافة حساب رقم 383 بالدولار وارتد لعدم كفاية الرصيد والصك مستند اتهام رقم 2 أيضاً ارتد والتوقيعات الموجودة على الصكين توقيعات المتهم والموظف أبو  عبيدة وهي توقيعات معتمدة لديهم من ذلك نرى أن القائم على إدارة الشخص المعنوي وقت ارتكاب الجريمة إذ أتى الفعل المادي المكون للجريمة فإنه يعد في هذه الحالة مسئولاً كفاعل رئيسي عن النتيجة الإجرامية التي تحققت فالمسئولية الجنائية تقع على كاهل الأشخاص الطبيعيين وفقاً للقواعد العامة في القانون الجنائي ودون أن يعفي ذلك الشخص  المعنوي من مسئوليته الذاتية في حسن الاختيار أو التوجيه

سابعاً : إذا كانت النتيجة الإجرامية قد حدثت نتيجة خطأ الممثلين لإرادة الشخص والقائمين على إدارته سواء كانت النتيجة متوقعة أو غير متوقعة طالما أن تفاديها كان في استطاعتهم فإن الشخص المعنوي يكون مسئولاً باعتباره  الفاعل الرئيسي وألا يحول ذلك دون مساءلة الأشخاص الطبيعيين كل بحسب دوره ووضعه بالنسبة للشخص المعنوي وعليه تسأل الشركة عن الخطأ أو الإهمال الذي يقع من المدير في تأدية عمله لأنه بذل نشاطه لمصلحتها فيكون الغنم  بالغرم تؤسس مسئولية الشركة على أفعال المدير على مسئولية المتبوع عن أعمال التابع لذلك يكون المضار أن يقاضي الشركة والمدير الذي قام بالفعل المادي وهو عمر فضل الله والموظف أبو عبيدة عبد الرحمن في المطالبة كما يكون للمدير ومساعده أن يرجع على الشركة بما دفعوه

ثامناً : بناء على ذلك نرى أنه لما كانت العقوبة شخصية  لا تصيب إلا من يرتكب الفعل المعاقب عليه شخصياً فإنه لا يمكن مساءلة من لم يشترك في الفعل المعاقب عليه وقد لا يعلم به فلا يمكن مساءلة المدير الحالي إذ أنه لم يكن يعلم بها لذلك نرى براءة المتهم أبو بكر محمد عثمان وإطلاق سراحه فوراً كما نرى إعادة القبض على المتهم عمر فضل الله كما يقبض على أبو عبيدة عبد الرحمن وضمه كشريك في جريمة التوقيع على الصكوك المرتدة موضوع الجريمة كما يضم أيضاً شركة بدروسيم للاتهام كما ننوه بأن هناك من العقوبات ما لم تتلاءم مع طبيعة الشخصية المعنوية فيستحيل تطبيقها على الشخص المعنوي كالعقوبات المقيدة للحرية أما عقوبة الغرامة فهي عقوبة ملائمة تماماً للشخص المعنوي

وعليه وبعد موافقة السادة الزملاء يكون حكمنا بالآتي :-

1-   إلغاء حكم محكمة الاستئناف وحكم محكمة الموضوع

2-   إطلاق سراح المتهم أبو بكر عمر عثمان وشطب الاتهام ضده

3- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى في مواجهة الأشخاص المشار إليهم في المذكرة وإصدار الحكم المناسب في مواجهتهم

القاضي : تاج السر محمد حامد

التاريخ : 10/5/1997م

مع تقديري التام لرأي زميلتي الفضلى د بدرية إلا أنني اختلف معها في الرأي لأن شركة بدروسيم للصرافة مسئولة جنائياً عن الأفعال التي ارتكبت باسمها بوساطة موظفيها كالمدير السابق أي كما ذكرت الزميلة في مذكرتها الضافية (من الشخص الذي يعتبره القانون أو السوق التجاري معبراً عن إرادتها ) ولذلك ضم المدعو أبو بكر محمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة باعتباره الممثل القانوني عن الشركة بصرف النظر عن تاريخ استلامه لمسئوليته عن إدارة الشركة المعنوية وبصرف النظر عن المتهم أو  المتهمين الذين قاموا بالأعمال المادية كتحرير الصك وإعطائه للشاكي الذي قام به المتهمين عمر فضل الله المدير السابق للشركة والذي فصل بلاغه لهروبه إلى خارج البلاد

لذلك نرفض الطعن ونأيد الحكم المطعون فيه

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 19/5/1997م

طالما أن المحكمة أصدرت حكمها بإدانة شركة بدروسيم للصرافة  ويمثلها بصفتها الاعتبارية رئيس مجلس إدارتها أبو بكر محمد عثمان (الطاعن) وطالما أن مديرها الأسبق ومديرها السابق قد انقطعت علاقتهما بالشركة فلا بد من أن يمثل الشركة بصفتها الاعتبارية  الشخص  المسئول عنها حالياً لتصدر الإدانة والعقوبة في مواجهته وهذا ما فعلته  محكمة الموضوع والعقوبة التي وقعتها المحكمة على الشركة عقوبة مالية وليس فيها حبس للطاعن ولا بد من مثول من يمثل الشركة أمام المحكمة ولذلك ومع احترامي لرأي الزميلة المحترمة د بدرية اتفق مع زميلي تاج السر في تأييد حكم محكمة الاستئناف

▸ حكومة السودان /ضد/ عمر سيد أحمد فوق حكومة السودان /ضد/عمر الحاج عمر وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©