تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمة العليا

قرار النقض 137/1995م

الصادر في 4/9/1995م

القضــــــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الرشيد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – وصف الحكم – الحكم الغيابي والحكم الحضوري بالاعتبار – الفرق بينهما

العبرة في وصف الحكم هي سماع البينة فإذا سمعت في غيبته كان غيابياً وإذا سمعت في حضوره وغاب في الجلسات اللاحقة كان حضورياً بالاعتبار وهذا ما درجت عليه المحاكم الشرعية

الحكــــم

القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 8/8/1995م

هذا طلب طعن ضد قرار محكمة استئناف ولاية الخرطوم القاضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع التي طلقت المطعون ضدها للضرر وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضدها قد رفعت دعوى للضرر ضد الطاعن لاتهامه لها بالسرقة وقد أنكر وأقامت بينتها فكان قرار الطلاق وعند استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف قررت إلغاء القرار وسببت قرارها في أولاً: حول وصف الحكم حضوري أم غيابي وفق ما أثاره محامي المستأنف إذ سببت محكمة الاستئناف قرارها بأن الحكم حضوري بالاعتبار لأن المدعي عليه حضر سماع الدعوى والرد عليها وأن سماع البينة في غيبته لا يجعل الحكم غيابياً وحول موضوع الدعوى سببت قرارها بأن محكمة الموضوع قد تعجلت إذ كان ينبغي انتظار صدور القرار في الدعوى الجنائية بين الطرفين حول السرقة لأن السرقة إذا ثبتت فلا حق لها في طلب الطلاق للضرر لأن الاتهام بالسرقة حقيقة ولم يتجن عليها المستأنف؟ فكان هذا الطعن الذي انحصر في موضوع وصف الحكم إذ يرى الطاعن أنه غيابي يحفظ بحقه في المعارضة وقد أعلنت العريضة وقدمت المطعون ضدها عريضتين طعن مقابل ورد على الطعن الأصلي وطلبت بواسطة محاميها إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

الأســباب

القرار المطعون فيه صدر يوم 14/1/1995م وتم إعلانه بالقرار بتاريخ 13/2/1995م وقدم الطعن بتاريخ 25/2/1995م عليه فقد قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع فإني أتفق مع محامي الطاعن في أن حكم محكمة الموضوع غيابي وليس حضورياً بالاعتبار لأن العبرة في تحديد الوصف هي سماع البينة فإذا سمعت البينة في غيبته كان غيابياً وإذا سمعت في حضوره وغاب في الجلسات اللاحقة كان حضورياً بالاعتبار وهذا ما درجت عليه المحاكم الشرعية ولكن لا أرى فائدة من إعادة الأوراق لهذا السبب إلى محكمة الموضوع إذأن محكمة الاستئناف قد قررت إلغاء قرار محكمة الموضوع أما عن الموضوع فقد أخطأت محكمة الاستئناف عند ما قررت أن الزوج إذا اتهم زوجته بالسرقة أمام المحكمة وثبت ارتكابها للجريمة يمتنع عليها طلب التطليق للضرر الناشئ عن الاتهام وهذا فهم غريب إذ يتنافى مع المحكمة والغرض من الزواج إذ هو دوام الألفة والمحبة والإخلاص بين الزوجين فتشهير الزوج بزوجته يتنافى مع هذه الحكمة ويتنافى مع ذلك الغرض فكيف تستقيم الحياة بينهما لتحقيق هذه المعاني والزوج يفتح بلاغاً ضده زوجته ويودعها الحراسة ويباشر الإجراءات ويقيم البينات لإدانة زوجته وإصدار عقوبة في حقها يقول أهل العلم المحتسب بين أمرين كليهما خير ليستره فيؤجر أم يرفع الأمر فيقام حد من حدود الله فيؤجر هذا في حق العامة فكيف فيمن بينهما ميثاق غليظ لهذا أرى أن الضرر ثابت باعتراف الطاعن الأصلي من خلال شهادة البلاغ وما ذكره محامي الطاعن الأصلي في مذكرة الاستئناف عن البلاغ ورقمه عليه أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع المطعون ضدها للضرر ورفض الطعن الأصلي

القاضي: الطيب أحمد محمد

التاريخ: 31/8/1995م

أوافق

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 2/9/1995م

أوافق

الأمر النهائي:

قررنا إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بطلاق المطعون ضدها

▸ قضية رجوع عن الهبة فوق قضية نفقة بنوة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمة العليا

قرار النقض 137/1995م

الصادر في 4/9/1995م

القضــــــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الرشيد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – وصف الحكم – الحكم الغيابي والحكم الحضوري بالاعتبار – الفرق بينهما

العبرة في وصف الحكم هي سماع البينة فإذا سمعت في غيبته كان غيابياً وإذا سمعت في حضوره وغاب في الجلسات اللاحقة كان حضورياً بالاعتبار وهذا ما درجت عليه المحاكم الشرعية

الحكــــم

القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 8/8/1995م

هذا طلب طعن ضد قرار محكمة استئناف ولاية الخرطوم القاضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع التي طلقت المطعون ضدها للضرر وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضدها قد رفعت دعوى للضرر ضد الطاعن لاتهامه لها بالسرقة وقد أنكر وأقامت بينتها فكان قرار الطلاق وعند استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف قررت إلغاء القرار وسببت قرارها في أولاً: حول وصف الحكم حضوري أم غيابي وفق ما أثاره محامي المستأنف إذ سببت محكمة الاستئناف قرارها بأن الحكم حضوري بالاعتبار لأن المدعي عليه حضر سماع الدعوى والرد عليها وأن سماع البينة في غيبته لا يجعل الحكم غيابياً وحول موضوع الدعوى سببت قرارها بأن محكمة الموضوع قد تعجلت إذ كان ينبغي انتظار صدور القرار في الدعوى الجنائية بين الطرفين حول السرقة لأن السرقة إذا ثبتت فلا حق لها في طلب الطلاق للضرر لأن الاتهام بالسرقة حقيقة ولم يتجن عليها المستأنف؟ فكان هذا الطعن الذي انحصر في موضوع وصف الحكم إذ يرى الطاعن أنه غيابي يحفظ بحقه في المعارضة وقد أعلنت العريضة وقدمت المطعون ضدها عريضتين طعن مقابل ورد على الطعن الأصلي وطلبت بواسطة محاميها إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

الأســباب

القرار المطعون فيه صدر يوم 14/1/1995م وتم إعلانه بالقرار بتاريخ 13/2/1995م وقدم الطعن بتاريخ 25/2/1995م عليه فقد قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع فإني أتفق مع محامي الطاعن في أن حكم محكمة الموضوع غيابي وليس حضورياً بالاعتبار لأن العبرة في تحديد الوصف هي سماع البينة فإذا سمعت البينة في غيبته كان غيابياً وإذا سمعت في حضوره وغاب في الجلسات اللاحقة كان حضورياً بالاعتبار وهذا ما درجت عليه المحاكم الشرعية ولكن لا أرى فائدة من إعادة الأوراق لهذا السبب إلى محكمة الموضوع إذأن محكمة الاستئناف قد قررت إلغاء قرار محكمة الموضوع أما عن الموضوع فقد أخطأت محكمة الاستئناف عند ما قررت أن الزوج إذا اتهم زوجته بالسرقة أمام المحكمة وثبت ارتكابها للجريمة يمتنع عليها طلب التطليق للضرر الناشئ عن الاتهام وهذا فهم غريب إذ يتنافى مع المحكمة والغرض من الزواج إذ هو دوام الألفة والمحبة والإخلاص بين الزوجين فتشهير الزوج بزوجته يتنافى مع هذه الحكمة ويتنافى مع ذلك الغرض فكيف تستقيم الحياة بينهما لتحقيق هذه المعاني والزوج يفتح بلاغاً ضده زوجته ويودعها الحراسة ويباشر الإجراءات ويقيم البينات لإدانة زوجته وإصدار عقوبة في حقها يقول أهل العلم المحتسب بين أمرين كليهما خير ليستره فيؤجر أم يرفع الأمر فيقام حد من حدود الله فيؤجر هذا في حق العامة فكيف فيمن بينهما ميثاق غليظ لهذا أرى أن الضرر ثابت باعتراف الطاعن الأصلي من خلال شهادة البلاغ وما ذكره محامي الطاعن الأصلي في مذكرة الاستئناف عن البلاغ ورقمه عليه أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع المطعون ضدها للضرر ورفض الطعن الأصلي

القاضي: الطيب أحمد محمد

التاريخ: 31/8/1995م

أوافق

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 2/9/1995م

أوافق

الأمر النهائي:

قررنا إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بطلاق المطعون ضدها

▸ قضية رجوع عن الهبة فوق قضية نفقة بنوة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمة العليا

قرار النقض 137/1995م

الصادر في 4/9/1995م

القضــــــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الرشيد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – وصف الحكم – الحكم الغيابي والحكم الحضوري بالاعتبار – الفرق بينهما

العبرة في وصف الحكم هي سماع البينة فإذا سمعت في غيبته كان غيابياً وإذا سمعت في حضوره وغاب في الجلسات اللاحقة كان حضورياً بالاعتبار وهذا ما درجت عليه المحاكم الشرعية

الحكــــم

القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 8/8/1995م

هذا طلب طعن ضد قرار محكمة استئناف ولاية الخرطوم القاضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع التي طلقت المطعون ضدها للضرر وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضدها قد رفعت دعوى للضرر ضد الطاعن لاتهامه لها بالسرقة وقد أنكر وأقامت بينتها فكان قرار الطلاق وعند استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف قررت إلغاء القرار وسببت قرارها في أولاً: حول وصف الحكم حضوري أم غيابي وفق ما أثاره محامي المستأنف إذ سببت محكمة الاستئناف قرارها بأن الحكم حضوري بالاعتبار لأن المدعي عليه حضر سماع الدعوى والرد عليها وأن سماع البينة في غيبته لا يجعل الحكم غيابياً وحول موضوع الدعوى سببت قرارها بأن محكمة الموضوع قد تعجلت إذ كان ينبغي انتظار صدور القرار في الدعوى الجنائية بين الطرفين حول السرقة لأن السرقة إذا ثبتت فلا حق لها في طلب الطلاق للضرر لأن الاتهام بالسرقة حقيقة ولم يتجن عليها المستأنف؟ فكان هذا الطعن الذي انحصر في موضوع وصف الحكم إذ يرى الطاعن أنه غيابي يحفظ بحقه في المعارضة وقد أعلنت العريضة وقدمت المطعون ضدها عريضتين طعن مقابل ورد على الطعن الأصلي وطلبت بواسطة محاميها إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

الأســباب

القرار المطعون فيه صدر يوم 14/1/1995م وتم إعلانه بالقرار بتاريخ 13/2/1995م وقدم الطعن بتاريخ 25/2/1995م عليه فقد قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع فإني أتفق مع محامي الطاعن في أن حكم محكمة الموضوع غيابي وليس حضورياً بالاعتبار لأن العبرة في تحديد الوصف هي سماع البينة فإذا سمعت البينة في غيبته كان غيابياً وإذا سمعت في حضوره وغاب في الجلسات اللاحقة كان حضورياً بالاعتبار وهذا ما درجت عليه المحاكم الشرعية ولكن لا أرى فائدة من إعادة الأوراق لهذا السبب إلى محكمة الموضوع إذأن محكمة الاستئناف قد قررت إلغاء قرار محكمة الموضوع أما عن الموضوع فقد أخطأت محكمة الاستئناف عند ما قررت أن الزوج إذا اتهم زوجته بالسرقة أمام المحكمة وثبت ارتكابها للجريمة يمتنع عليها طلب التطليق للضرر الناشئ عن الاتهام وهذا فهم غريب إذ يتنافى مع المحكمة والغرض من الزواج إذ هو دوام الألفة والمحبة والإخلاص بين الزوجين فتشهير الزوج بزوجته يتنافى مع هذه الحكمة ويتنافى مع ذلك الغرض فكيف تستقيم الحياة بينهما لتحقيق هذه المعاني والزوج يفتح بلاغاً ضده زوجته ويودعها الحراسة ويباشر الإجراءات ويقيم البينات لإدانة زوجته وإصدار عقوبة في حقها يقول أهل العلم المحتسب بين أمرين كليهما خير ليستره فيؤجر أم يرفع الأمر فيقام حد من حدود الله فيؤجر هذا في حق العامة فكيف فيمن بينهما ميثاق غليظ لهذا أرى أن الضرر ثابت باعتراف الطاعن الأصلي من خلال شهادة البلاغ وما ذكره محامي الطاعن الأصلي في مذكرة الاستئناف عن البلاغ ورقمه عليه أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع المطعون ضدها للضرر ورفض الطعن الأصلي

القاضي: الطيب أحمد محمد

التاريخ: 31/8/1995م

أوافق

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 2/9/1995م

أوافق

الأمر النهائي:

قررنا إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بطلاق المطعون ضدها

▸ قضية رجوع عن الهبة فوق قضية نفقة بنوة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©