تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. قضية رجوع عن الهبة

قضية رجوع عن الهبة

المحكمة العليا

قرار النقض 164/1995م

الصادر في 16/10/1995م

القضــــــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الرشيد قاضي المحكمة العلياعضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العلياعضواً

قضية رجوع عن الهبة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة – الرجوع فيها – المادة 282 قانون الأحوال الشخصية 91 والمادة 280 منه

إذا كانت المادة 280/ أحوال شخصية 1991م تجيز للواهب أن يرجع عن هبته دون رضا الموهوب له قبل القبض فإن المادة 282 تمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم بصرف النظر عن القبض وعدمه

الحكــــم

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 6/9/1995م

أقام الطاعن الدعوى رقم 143/1995م أمام محكمة المديرية بدنقلا دائرة الأحوال الشخصية في مواجهة المطعون ضده بالرجوع عن الهبة التي سبق أن وهبها للمطعون ضده والمتمثلة في العقار الكائن بالبان جديد وقيمته أربعون ألف جنيه وقد أنكر المدعى عليه الدعوى وبعد أن استمعت المحكمة للبينات حكمت لصالح المدعى بإبطال الهبة

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم وتقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف دنقلا التي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الموضوع القاضي بإبطال الهبة وقررت شطب الدعوى

يتقدم إلينا المحكوم ضده بهذا الطلب طاعناً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وقد جاء بطلبه أن الموهوب له لم يف بما اشترطه عليه من النفقة والرعاية وأنه في حوجة للموهوب لأنه أصبح طاعناً في السن كما أن الموهوب له لم يقبض الهبة ويطلب أخيراً إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتأييد الحكم الذي توصلت إليه محكمة الموضوع

هذا وقد أتحنا الفرصة للمطعون للرد ولكنه لم يفعل سبق أن قبلنا هذا الطلب شكلاً وفي الموضوع وبعد مراجعة لسائر الأوراق أجد أن الحكم الذي توصلت إليها محكمة الاستئناف يتفق مع صحيح القانون لأنه إذا كانت المادة 280 أحوال شخصية تجيز للواهب أن يرجع عنه هبته دون رضا الموهوب له قبل قبض الهبة فإن المادة 282 تمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم بصرف النظر عن القبض وعدمه وطرفي الهبة في هذه الدعوى بينهما علاقة محرمية فالموهوب له ابن شقيق الواهب لذا لا يحق له الرجوع ولا ينطبق عليه الاستثناء الوارد بعجز الفقرة من المادة 282(1) الخاص بوجود المفاضلة لذا أرى إن وافقني الزميلان المحترمان أن نقرر تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وشطب هذا الطلب

القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 22/9/1995م

أوافق

القاضي: الطيب أحمد محمد

التاريخ: 16/10/1995م

أوافق

الأمر النهائي:-

قررنا شطب الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف

▸ قضية حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. قضية رجوع عن الهبة

قضية رجوع عن الهبة

المحكمة العليا

قرار النقض 164/1995م

الصادر في 16/10/1995م

القضــــــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الرشيد قاضي المحكمة العلياعضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العلياعضواً

قضية رجوع عن الهبة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة – الرجوع فيها – المادة 282 قانون الأحوال الشخصية 91 والمادة 280 منه

إذا كانت المادة 280/ أحوال شخصية 1991م تجيز للواهب أن يرجع عن هبته دون رضا الموهوب له قبل القبض فإن المادة 282 تمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم بصرف النظر عن القبض وعدمه

الحكــــم

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 6/9/1995م

أقام الطاعن الدعوى رقم 143/1995م أمام محكمة المديرية بدنقلا دائرة الأحوال الشخصية في مواجهة المطعون ضده بالرجوع عن الهبة التي سبق أن وهبها للمطعون ضده والمتمثلة في العقار الكائن بالبان جديد وقيمته أربعون ألف جنيه وقد أنكر المدعى عليه الدعوى وبعد أن استمعت المحكمة للبينات حكمت لصالح المدعى بإبطال الهبة

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم وتقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف دنقلا التي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الموضوع القاضي بإبطال الهبة وقررت شطب الدعوى

يتقدم إلينا المحكوم ضده بهذا الطلب طاعناً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وقد جاء بطلبه أن الموهوب له لم يف بما اشترطه عليه من النفقة والرعاية وأنه في حوجة للموهوب لأنه أصبح طاعناً في السن كما أن الموهوب له لم يقبض الهبة ويطلب أخيراً إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتأييد الحكم الذي توصلت إليه محكمة الموضوع

هذا وقد أتحنا الفرصة للمطعون للرد ولكنه لم يفعل سبق أن قبلنا هذا الطلب شكلاً وفي الموضوع وبعد مراجعة لسائر الأوراق أجد أن الحكم الذي توصلت إليها محكمة الاستئناف يتفق مع صحيح القانون لأنه إذا كانت المادة 280 أحوال شخصية تجيز للواهب أن يرجع عنه هبته دون رضا الموهوب له قبل قبض الهبة فإن المادة 282 تمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم بصرف النظر عن القبض وعدمه وطرفي الهبة في هذه الدعوى بينهما علاقة محرمية فالموهوب له ابن شقيق الواهب لذا لا يحق له الرجوع ولا ينطبق عليه الاستثناء الوارد بعجز الفقرة من المادة 282(1) الخاص بوجود المفاضلة لذا أرى إن وافقني الزميلان المحترمان أن نقرر تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وشطب هذا الطلب

القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 22/9/1995م

أوافق

القاضي: الطيب أحمد محمد

التاريخ: 16/10/1995م

أوافق

الأمر النهائي:-

قررنا شطب الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف

▸ قضية حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. قضية رجوع عن الهبة

قضية رجوع عن الهبة

المحكمة العليا

قرار النقض 164/1995م

الصادر في 16/10/1995م

القضــــــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الرشيد قاضي المحكمة العلياعضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العلياعضواً

قضية رجوع عن الهبة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة – الرجوع فيها – المادة 282 قانون الأحوال الشخصية 91 والمادة 280 منه

إذا كانت المادة 280/ أحوال شخصية 1991م تجيز للواهب أن يرجع عن هبته دون رضا الموهوب له قبل القبض فإن المادة 282 تمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم بصرف النظر عن القبض وعدمه

الحكــــم

القاضي: عبد العزيز الرشيد

التاريخ: 6/9/1995م

أقام الطاعن الدعوى رقم 143/1995م أمام محكمة المديرية بدنقلا دائرة الأحوال الشخصية في مواجهة المطعون ضده بالرجوع عن الهبة التي سبق أن وهبها للمطعون ضده والمتمثلة في العقار الكائن بالبان جديد وقيمته أربعون ألف جنيه وقد أنكر المدعى عليه الدعوى وبعد أن استمعت المحكمة للبينات حكمت لصالح المدعى بإبطال الهبة

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم وتقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف دنقلا التي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الموضوع القاضي بإبطال الهبة وقررت شطب الدعوى

يتقدم إلينا المحكوم ضده بهذا الطلب طاعناً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وقد جاء بطلبه أن الموهوب له لم يف بما اشترطه عليه من النفقة والرعاية وأنه في حوجة للموهوب لأنه أصبح طاعناً في السن كما أن الموهوب له لم يقبض الهبة ويطلب أخيراً إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتأييد الحكم الذي توصلت إليه محكمة الموضوع

هذا وقد أتحنا الفرصة للمطعون للرد ولكنه لم يفعل سبق أن قبلنا هذا الطلب شكلاً وفي الموضوع وبعد مراجعة لسائر الأوراق أجد أن الحكم الذي توصلت إليها محكمة الاستئناف يتفق مع صحيح القانون لأنه إذا كانت المادة 280 أحوال شخصية تجيز للواهب أن يرجع عنه هبته دون رضا الموهوب له قبل قبض الهبة فإن المادة 282 تمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم بصرف النظر عن القبض وعدمه وطرفي الهبة في هذه الدعوى بينهما علاقة محرمية فالموهوب له ابن شقيق الواهب لذا لا يحق له الرجوع ولا ينطبق عليه الاستثناء الوارد بعجز الفقرة من المادة 282(1) الخاص بوجود المفاضلة لذا أرى إن وافقني الزميلان المحترمان أن نقرر تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وشطب هذا الطلب

القاضي: إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 22/9/1995م

أوافق

القاضي: الطيب أحمد محمد

التاريخ: 16/10/1995م

أوافق

الأمر النهائي:-

قررنا شطب الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف

▸ قضية حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©