تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. أحمد محمد الحسن /ضد/عبد الله الخليفة

أحمد محمد الحسن /ضد/عبد الله الخليفة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد محمود أبو قصيصة قاضى المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / يوسف دفع الله قاضى المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ إمام البدرى قاضى المحكمة العليا عضواً

الأطراف :

أحمد محمد الحسن الطاعن

ضد

عبد الله الخليفة المطعون ضده

النمرة : م ع / ط أ س / 75/1991م

المبادئ:

قانون إدارى – الطعن في القرار الإداري – عدم سماح أحد الطرفين – أثره – المادة 312(ج) قانون الإجراءات المدنية

قانون إدارى – القرار الإدارى – عدم تسبيبه – أثره

لقد استقر قضاءً على أن الفصل في التظلم من القرار الإداري دون سماح الطرف الآخر يعتبر مخالفة لقاعدة العدل الطبيعي ومخالفة للشكل ويبطل القرار

يبطل القرار الإداري إن لم يحتوي على أسبابه

المحامون :

الأستاذ / كمال عمر على عبد السلام عن الطاعن

الحكم

القاضى: محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ: 29/8/ 1992م

بتاريخ 12/4/1989م أصدر حاكم الإقليم الشمالي القرار رقم 13/89 وقد نص على ما من بينة الآتى:

1- يلغى قرار اللجنة الإقليمية للتصرف في الأراضى الزراعية الحكومية رقم 14/89 بتاريخ 6/3/89 كما يلغى قرار لجنة أراضى المنطقة الجنوبية شندى رقم 14/87 الذى ينص على التصديق بالمترة نمرة 32 الموسياب شندى للمواطن عبد الخليفة

2- تمنح المترة نمرة 32 الموسياب شندى للمستأنف المواطن أحمد محمد الحسن أحمد

أقام المدعى عبد الله محمد الخليفة الدعوى الإدارية رقم 2/89 أمام محكمة المديرية بشندى ضد المدعى عليهما

1- حاكم الإقليم الشمالي

2- أحمد محمد الحسن أحمد

وقد طالب فيها بإلغاء القرار الإداري بناء على سوء استخدام السلطة بإصدار القرار لأسباب شخصية وحزبية وبناء على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

أعلنت المحكمة المدعى عليهما ولم يحضر المدعى عليه الأول – حاكم الإقليم الشمالي – أية جلسة من جلسات المحكمة وقاوم الدعوى المدعى عليه الثاني

استمعت المحكمة للدعوى ثم أصدرت قرارها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبينت المحكمة حكمها على أن المدعى عليه الأول أصدر القرار المطعون فيه دون أن يستمع إلى الطرف الآخر مخالفاً قاعدة – العدالة الطبيعية

استأنف المدعى عليه الثاني إلى محكمة استئناف الإقليم الشمالي في الاستئناف رقم 272/90 وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة المديرية وأضافت محكمة الاستئناف سبباً آخر لإلغاء القرار الإداري وهو أنه لم يوضح الأسس التي بنى عليها

وتقدم المدعى عليه الثاني بالطعن في حكم محكمة الاستئناف وهو يرى أن قرارات اللجان لم تكن سليمة وقد ألغاها الحاكم

وبرجوعنا إلى أوراق الدعوى نجد أن اللجان أصدرت قراراتها وهي مسببة وقد اجتمعت اللجنة الإقليمية وبحثت النزاع بحثاً مستفيضاً ثم أصدرت قرارها وأسبابه ولا جدال في أن من يتأثر بقرار اللجنة الإقليمية يستطيع أن يتقدم للحاكم وقد تقدم المدعى عليه الثاني للحاكم واستجاب الحاكم لطلبه ولكن استجابة الحاكم كانت خاطئة من الناحية القانونية للسببين المهمين الذين ذكرتهما محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف السبب الأول هو عدم استماع الحاكم للطرف الآخر وفي ذلك مخالفة للشكل تقع تحت المادة 312 (ج) من قانون الإجراءات المدنية فعدم الاستماع لأحد الطرفين يخالف قاعدة العدل الطبيعي ويبطل القرار وهذه القاعدة راسخة في القانون السوداني فيما أرسته السوابق

والسبب الثاني هو أن قرار حاكم الإقليم الشمالي لم يكن سبباً وقد ألغى قراراً من اللجنة الإقليمية كان مسبباً ويبطل القرار إن لم يحتوى على أسبابه كما ذكرت محكمة الاستئناف صواباً

في رأينا أن المحكمتين أدناه أصابتا عندما قضتا ببطلان القرار الإداري الذى صدر دون سماع المدعي ودون أن يحوي القرار الأسباب التي اعتمد عليها

ونرى لذلك تأييدهما وشطب هذا الطعن ايجازياً

القاضى : يوسف دفع الله

التاريخ: 1/9/1992م

أوافق

القاضى: إمام البدرى على

التاريخ : 5/9/1992م

أوافق

▸ أحمد سكوت عثمان وآخر ( الطاعن ) ضــدعبد الرحمن وراق عبد الرحمن ( مطعون ضده ) فوق أمتعة منزلية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. أحمد محمد الحسن /ضد/عبد الله الخليفة

أحمد محمد الحسن /ضد/عبد الله الخليفة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد محمود أبو قصيصة قاضى المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / يوسف دفع الله قاضى المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ إمام البدرى قاضى المحكمة العليا عضواً

الأطراف :

أحمد محمد الحسن الطاعن

ضد

عبد الله الخليفة المطعون ضده

النمرة : م ع / ط أ س / 75/1991م

المبادئ:

قانون إدارى – الطعن في القرار الإداري – عدم سماح أحد الطرفين – أثره – المادة 312(ج) قانون الإجراءات المدنية

قانون إدارى – القرار الإدارى – عدم تسبيبه – أثره

لقد استقر قضاءً على أن الفصل في التظلم من القرار الإداري دون سماح الطرف الآخر يعتبر مخالفة لقاعدة العدل الطبيعي ومخالفة للشكل ويبطل القرار

يبطل القرار الإداري إن لم يحتوي على أسبابه

المحامون :

الأستاذ / كمال عمر على عبد السلام عن الطاعن

الحكم

القاضى: محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ: 29/8/ 1992م

بتاريخ 12/4/1989م أصدر حاكم الإقليم الشمالي القرار رقم 13/89 وقد نص على ما من بينة الآتى:

1- يلغى قرار اللجنة الإقليمية للتصرف في الأراضى الزراعية الحكومية رقم 14/89 بتاريخ 6/3/89 كما يلغى قرار لجنة أراضى المنطقة الجنوبية شندى رقم 14/87 الذى ينص على التصديق بالمترة نمرة 32 الموسياب شندى للمواطن عبد الخليفة

2- تمنح المترة نمرة 32 الموسياب شندى للمستأنف المواطن أحمد محمد الحسن أحمد

أقام المدعى عبد الله محمد الخليفة الدعوى الإدارية رقم 2/89 أمام محكمة المديرية بشندى ضد المدعى عليهما

1- حاكم الإقليم الشمالي

2- أحمد محمد الحسن أحمد

وقد طالب فيها بإلغاء القرار الإداري بناء على سوء استخدام السلطة بإصدار القرار لأسباب شخصية وحزبية وبناء على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

أعلنت المحكمة المدعى عليهما ولم يحضر المدعى عليه الأول – حاكم الإقليم الشمالي – أية جلسة من جلسات المحكمة وقاوم الدعوى المدعى عليه الثاني

استمعت المحكمة للدعوى ثم أصدرت قرارها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبينت المحكمة حكمها على أن المدعى عليه الأول أصدر القرار المطعون فيه دون أن يستمع إلى الطرف الآخر مخالفاً قاعدة – العدالة الطبيعية

استأنف المدعى عليه الثاني إلى محكمة استئناف الإقليم الشمالي في الاستئناف رقم 272/90 وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة المديرية وأضافت محكمة الاستئناف سبباً آخر لإلغاء القرار الإداري وهو أنه لم يوضح الأسس التي بنى عليها

وتقدم المدعى عليه الثاني بالطعن في حكم محكمة الاستئناف وهو يرى أن قرارات اللجان لم تكن سليمة وقد ألغاها الحاكم

وبرجوعنا إلى أوراق الدعوى نجد أن اللجان أصدرت قراراتها وهي مسببة وقد اجتمعت اللجنة الإقليمية وبحثت النزاع بحثاً مستفيضاً ثم أصدرت قرارها وأسبابه ولا جدال في أن من يتأثر بقرار اللجنة الإقليمية يستطيع أن يتقدم للحاكم وقد تقدم المدعى عليه الثاني للحاكم واستجاب الحاكم لطلبه ولكن استجابة الحاكم كانت خاطئة من الناحية القانونية للسببين المهمين الذين ذكرتهما محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف السبب الأول هو عدم استماع الحاكم للطرف الآخر وفي ذلك مخالفة للشكل تقع تحت المادة 312 (ج) من قانون الإجراءات المدنية فعدم الاستماع لأحد الطرفين يخالف قاعدة العدل الطبيعي ويبطل القرار وهذه القاعدة راسخة في القانون السوداني فيما أرسته السوابق

والسبب الثاني هو أن قرار حاكم الإقليم الشمالي لم يكن سبباً وقد ألغى قراراً من اللجنة الإقليمية كان مسبباً ويبطل القرار إن لم يحتوى على أسبابه كما ذكرت محكمة الاستئناف صواباً

في رأينا أن المحكمتين أدناه أصابتا عندما قضتا ببطلان القرار الإداري الذى صدر دون سماع المدعي ودون أن يحوي القرار الأسباب التي اعتمد عليها

ونرى لذلك تأييدهما وشطب هذا الطعن ايجازياً

القاضى : يوسف دفع الله

التاريخ: 1/9/1992م

أوافق

القاضى: إمام البدرى على

التاريخ : 5/9/1992م

أوافق

▸ أحمد سكوت عثمان وآخر ( الطاعن ) ضــدعبد الرحمن وراق عبد الرحمن ( مطعون ضده ) فوق أمتعة منزلية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. أحمد محمد الحسن /ضد/عبد الله الخليفة

أحمد محمد الحسن /ضد/عبد الله الخليفة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد محمود أبو قصيصة قاضى المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / يوسف دفع الله قاضى المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ إمام البدرى قاضى المحكمة العليا عضواً

الأطراف :

أحمد محمد الحسن الطاعن

ضد

عبد الله الخليفة المطعون ضده

النمرة : م ع / ط أ س / 75/1991م

المبادئ:

قانون إدارى – الطعن في القرار الإداري – عدم سماح أحد الطرفين – أثره – المادة 312(ج) قانون الإجراءات المدنية

قانون إدارى – القرار الإدارى – عدم تسبيبه – أثره

لقد استقر قضاءً على أن الفصل في التظلم من القرار الإداري دون سماح الطرف الآخر يعتبر مخالفة لقاعدة العدل الطبيعي ومخالفة للشكل ويبطل القرار

يبطل القرار الإداري إن لم يحتوي على أسبابه

المحامون :

الأستاذ / كمال عمر على عبد السلام عن الطاعن

الحكم

القاضى: محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ: 29/8/ 1992م

بتاريخ 12/4/1989م أصدر حاكم الإقليم الشمالي القرار رقم 13/89 وقد نص على ما من بينة الآتى:

1- يلغى قرار اللجنة الإقليمية للتصرف في الأراضى الزراعية الحكومية رقم 14/89 بتاريخ 6/3/89 كما يلغى قرار لجنة أراضى المنطقة الجنوبية شندى رقم 14/87 الذى ينص على التصديق بالمترة نمرة 32 الموسياب شندى للمواطن عبد الخليفة

2- تمنح المترة نمرة 32 الموسياب شندى للمستأنف المواطن أحمد محمد الحسن أحمد

أقام المدعى عبد الله محمد الخليفة الدعوى الإدارية رقم 2/89 أمام محكمة المديرية بشندى ضد المدعى عليهما

1- حاكم الإقليم الشمالي

2- أحمد محمد الحسن أحمد

وقد طالب فيها بإلغاء القرار الإداري بناء على سوء استخدام السلطة بإصدار القرار لأسباب شخصية وحزبية وبناء على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

أعلنت المحكمة المدعى عليهما ولم يحضر المدعى عليه الأول – حاكم الإقليم الشمالي – أية جلسة من جلسات المحكمة وقاوم الدعوى المدعى عليه الثاني

استمعت المحكمة للدعوى ثم أصدرت قرارها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبينت المحكمة حكمها على أن المدعى عليه الأول أصدر القرار المطعون فيه دون أن يستمع إلى الطرف الآخر مخالفاً قاعدة – العدالة الطبيعية

استأنف المدعى عليه الثاني إلى محكمة استئناف الإقليم الشمالي في الاستئناف رقم 272/90 وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة المديرية وأضافت محكمة الاستئناف سبباً آخر لإلغاء القرار الإداري وهو أنه لم يوضح الأسس التي بنى عليها

وتقدم المدعى عليه الثاني بالطعن في حكم محكمة الاستئناف وهو يرى أن قرارات اللجان لم تكن سليمة وقد ألغاها الحاكم

وبرجوعنا إلى أوراق الدعوى نجد أن اللجان أصدرت قراراتها وهي مسببة وقد اجتمعت اللجنة الإقليمية وبحثت النزاع بحثاً مستفيضاً ثم أصدرت قرارها وأسبابه ولا جدال في أن من يتأثر بقرار اللجنة الإقليمية يستطيع أن يتقدم للحاكم وقد تقدم المدعى عليه الثاني للحاكم واستجاب الحاكم لطلبه ولكن استجابة الحاكم كانت خاطئة من الناحية القانونية للسببين المهمين الذين ذكرتهما محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف السبب الأول هو عدم استماع الحاكم للطرف الآخر وفي ذلك مخالفة للشكل تقع تحت المادة 312 (ج) من قانون الإجراءات المدنية فعدم الاستماع لأحد الطرفين يخالف قاعدة العدل الطبيعي ويبطل القرار وهذه القاعدة راسخة في القانون السوداني فيما أرسته السوابق

والسبب الثاني هو أن قرار حاكم الإقليم الشمالي لم يكن سبباً وقد ألغى قراراً من اللجنة الإقليمية كان مسبباً ويبطل القرار إن لم يحتوى على أسبابه كما ذكرت محكمة الاستئناف صواباً

في رأينا أن المحكمتين أدناه أصابتا عندما قضتا ببطلان القرار الإداري الذى صدر دون سماع المدعي ودون أن يحوي القرار الأسباب التي اعتمد عليها

ونرى لذلك تأييدهما وشطب هذا الطعن ايجازياً

القاضى : يوسف دفع الله

التاريخ: 1/9/1992م

أوافق

القاضى: إمام البدرى على

التاريخ : 5/9/1992م

أوافق

▸ أحمد سكوت عثمان وآخر ( الطاعن ) ضــدعبد الرحمن وراق عبد الرحمن ( مطعون ضده ) فوق أمتعة منزلية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©