أحمد سكوت عثمان وآخر ( الطاعن ) ضــدعبد الرحمن وراق عبد الرحمن ( مطعون ضده )
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد/ هاشم محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ محمد أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا عضواً
أحمد سكوت عثمان وآخر الطاعن
ضــد
عبد الرحمن وراق عبد الرحمن مطعون ضده
النمرة/ م ع/ط م/433/1989م
المبادئ:
معاملات مدنية/ حق الشفعة متى يصح التنازل عنه- المادة 625 معاملات
لا ينشأ حق الشفعة إلا بعد التسجيل وأن أي تنازل عنه قبل ذلك يكون غير ذي جدوى لأنه تنازل عن حق لم ينشأ بعد
المحامون:
الأستاذ عبد الهادي أحمد عثمان عن الطاعن
الأستاذ: أمير محمد إبراهيم عن المطعون ضده
الحكم
القاضي: محمد محمود أبو قصيصة
التاريخ: 16/11/1991م
النقطة الوحيدة في هذا الطعن هي إذا ما كان يجوز الأخذ بالتنازل عن الشفعة قبل تاريخ تسجيل البيع
وقد شطبت محكمة كريمة الجزئية في الدعوى رقم 51/79 دعوى الشفعة لثبوت التنازل قبل البيع وأيدتها محكمة المديرية مروي في استئنافها رقم 7/1407هـ في قرارها بشطب الدعوى
استأنف المدعي إلى محكمة الاستئناف استئناف الشمالي ورجعت محكمة الاستئناف إلى المادة 625(ج) التي تسقط دعوى الشفعة في حالة التنازل عن حق الشفعة
ورأت المحكمة أن هذه المادة لا تنطبق لأن السوابق استقرت على أن حق الشفعة لا ينشأ إلا بعد التسجيل وأن أي تنازل قبل ذلك يكون غير ذي جدوى لأنه تنازل عن حق لم ينشأ بعد ولقد وافقت المحكمة الأطراف على أن القانون المنطبق هو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إلا أن المادة 8 (2) منه تنص على تطبيق القوانين السابقة له فيما يتعلق بمدد التقادم وألغت محكمة الاستئناف حكمي المحكمة الجزئية ومحكمة المديرية القاضيين بشطب الدعوى بسبب التنازل عن الشفعة وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة الأوراق إلى المحكمة الجزئية للسير في الدعوى حول نصوص التقادم وبقية نقاط النزاع
تقدم المدعى عليه بالطعن في حكم محكمة الاستئناف وهو يرى أن ثبوت التنازل عن الشفعة يسقط الدعوى في أي مرحلة من مراحل البيع ولا نرى لما يقوله الطاعن سند فالمادة 620 (1) من قانون المعاملات المدنية تقول بأن الشفعة تثبت بعد البيع الرسمي والبيع الرسمي هو البيع المسجل فيما استقر عليه العمل
وعلى ذلك فإنما نرى أن حكم محكمة الاستئناف صحيح ويتعين تأييده وشطب الطعن موضوعاً بصرف النظر عن المواعيد فيكون الأمر:-
بشطب الطعن إيجازياً
القاضي: رمضان علي محمد
التاريخ: 16/11/1991م
أوافق
القاضي: هاشم محمد أبو القاسم
التاريخ: 16/11/1991م
أوافق

