تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور

صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ هاشم محمد أبو القاسم          قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة      قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف:

صلاح مبارك وآخرين                                الطاعنون

//ضد//

عثمان منصور                              المطعون ضدها

النمرة: م ع /ط م/707/1991م

 

المبادئ:

إجراءات مدنية – الحكم  الابتدائي – لا ينهي الخصومة – لا يجوز الطعن فيه المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

الدعاوى بعد الحكم الابتدائي ما تزال دعاوى قيد النظر إلى أن يصدر الحكم النهائي ولذلك فإن الحكم الابتدائي بالتسجيل لا ينهي الخصومة كلها ولذلك لا يقبل الاستئناف

رأي مخالف:

الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى هو حكم قضى بتقرير حق وهو حق طرف من الأطراف في العقار المتنازع عليه ولا تستطيع المحكمة التي أصدرته تعديله أو إلغاءه فهو بالنسبة لها حكم نهائي وإن كان مشروطاً بموافقة جهة لا سلطان للمحكمة عليها وأنه يمكن الطعن فيه

 

 

المحامون:

الأستاذ/ شمس الدين محمد اللدر                      عن الطاعن

الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد                            عن المطعون ضده

الحكـــم

أرى تصريح الطعن للأسباب الآتية:-

1- الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى هو حكم قضى بتقرير حق هو حق طرف من الأطراف في العقار المتنازع عليه ولا يمكن للمحكمة الجزئية نفسها أن تلغي أو تعدل في هذا الحكم فهو بالنسبة لها حكم نهائي وإن كان مشروطاً بموافقة جهة لا سلطان للمحكمة عليها فإذا تمت الموافقة كان الحكم قابلاً للتنفيذ وإلا يصبح لاغياً تلقائياً

2- يقتصر تطبيق المادة 108 إجراءات التي تتحدث عن (الحكم الابتدائي) على الأحكام المتعلقة بإجراءات محاسبة أو تحريات وعندما يصدر الحكم بتقرير حق أي من الأطراف أو كليهما تتولى المحاسبة أو التحريات بتحديد مقادير هذا الحق لكل طرف فيما يتعلق بتقرير وجود الحق فإن الحكم الابتدائي القاضي بذلك يصبح نهائياً في رأي يمكن الطعن فيه سواء بالاستئناف أو بالنقض

هذا الرأي هو رأي ابتدائي يمكن العدول عنه بعد الاستماع لوجهة نظر محامي الطرف الآخر والمداولة بيننا

القاضي: محمد محمود أبو قصيصة :

التاريخ: 29/1/1992م

مع الاحترام للرأي الذي أبداه زميلي العالم السيد رمضان فإني أرى أن قرار محكمة الاستئناف صحيح وقد رفض الاستئناف تحت المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية

لقد أصدرنا عدداً من السوابق بأن الدعاوى بعد الحكم الابتدائي ما تزال دعاوى قيد النظر إلى أن يصدر الحكم النهائي وبهذه النظرة نتحاشى تعدد الاستئنافات في الدعوى الواحدة فيكون الاستئناف بعد الحكم وهو يطرح كل الدعوى للنظر أمام المحكمة الاستئنافية

تقول المادة 176(أ):

( لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا )

أما وقد صدر الأمر بالتسجيل في حكم ابتدائي فإن ذلك الأمر لم يصدر في الحكم النهائي المنهي للخصومة كلها ولذلك فلا يصح قبول الاستئناف ذلك أن للمستأنف أن يستأنف بعد صدور الحكم النهائي ولا يجوز أن يكون في الدعوى الواحدة استئنافان

لذلك أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

 

القاضي: هاشم محمد أبو القاسم :

التاريخ: 2/2/1992م

   أوافـــق

 

▸ صلاح إبراهيم كوكو /ضد/ إدريس فضل الله فوق عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور

صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ هاشم محمد أبو القاسم          قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة      قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف:

صلاح مبارك وآخرين                                الطاعنون

//ضد//

عثمان منصور                              المطعون ضدها

النمرة: م ع /ط م/707/1991م

 

المبادئ:

إجراءات مدنية – الحكم  الابتدائي – لا ينهي الخصومة – لا يجوز الطعن فيه المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

الدعاوى بعد الحكم الابتدائي ما تزال دعاوى قيد النظر إلى أن يصدر الحكم النهائي ولذلك فإن الحكم الابتدائي بالتسجيل لا ينهي الخصومة كلها ولذلك لا يقبل الاستئناف

رأي مخالف:

الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى هو حكم قضى بتقرير حق وهو حق طرف من الأطراف في العقار المتنازع عليه ولا تستطيع المحكمة التي أصدرته تعديله أو إلغاءه فهو بالنسبة لها حكم نهائي وإن كان مشروطاً بموافقة جهة لا سلطان للمحكمة عليها وأنه يمكن الطعن فيه

 

 

المحامون:

الأستاذ/ شمس الدين محمد اللدر                      عن الطاعن

الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد                            عن المطعون ضده

الحكـــم

أرى تصريح الطعن للأسباب الآتية:-

1- الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى هو حكم قضى بتقرير حق هو حق طرف من الأطراف في العقار المتنازع عليه ولا يمكن للمحكمة الجزئية نفسها أن تلغي أو تعدل في هذا الحكم فهو بالنسبة لها حكم نهائي وإن كان مشروطاً بموافقة جهة لا سلطان للمحكمة عليها فإذا تمت الموافقة كان الحكم قابلاً للتنفيذ وإلا يصبح لاغياً تلقائياً

2- يقتصر تطبيق المادة 108 إجراءات التي تتحدث عن (الحكم الابتدائي) على الأحكام المتعلقة بإجراءات محاسبة أو تحريات وعندما يصدر الحكم بتقرير حق أي من الأطراف أو كليهما تتولى المحاسبة أو التحريات بتحديد مقادير هذا الحق لكل طرف فيما يتعلق بتقرير وجود الحق فإن الحكم الابتدائي القاضي بذلك يصبح نهائياً في رأي يمكن الطعن فيه سواء بالاستئناف أو بالنقض

هذا الرأي هو رأي ابتدائي يمكن العدول عنه بعد الاستماع لوجهة نظر محامي الطرف الآخر والمداولة بيننا

القاضي: محمد محمود أبو قصيصة :

التاريخ: 29/1/1992م

مع الاحترام للرأي الذي أبداه زميلي العالم السيد رمضان فإني أرى أن قرار محكمة الاستئناف صحيح وقد رفض الاستئناف تحت المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية

لقد أصدرنا عدداً من السوابق بأن الدعاوى بعد الحكم الابتدائي ما تزال دعاوى قيد النظر إلى أن يصدر الحكم النهائي وبهذه النظرة نتحاشى تعدد الاستئنافات في الدعوى الواحدة فيكون الاستئناف بعد الحكم وهو يطرح كل الدعوى للنظر أمام المحكمة الاستئنافية

تقول المادة 176(أ):

( لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا )

أما وقد صدر الأمر بالتسجيل في حكم ابتدائي فإن ذلك الأمر لم يصدر في الحكم النهائي المنهي للخصومة كلها ولذلك فلا يصح قبول الاستئناف ذلك أن للمستأنف أن يستأنف بعد صدور الحكم النهائي ولا يجوز أن يكون في الدعوى الواحدة استئنافان

لذلك أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

 

القاضي: هاشم محمد أبو القاسم :

التاريخ: 2/2/1992م

   أوافـــق

 

▸ صلاح إبراهيم كوكو /ضد/ إدريس فضل الله فوق عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور

صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ هاشم محمد أبو القاسم          قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة      قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف:

صلاح مبارك وآخرين                                الطاعنون

//ضد//

عثمان منصور                              المطعون ضدها

النمرة: م ع /ط م/707/1991م

 

المبادئ:

إجراءات مدنية – الحكم  الابتدائي – لا ينهي الخصومة – لا يجوز الطعن فيه المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

الدعاوى بعد الحكم الابتدائي ما تزال دعاوى قيد النظر إلى أن يصدر الحكم النهائي ولذلك فإن الحكم الابتدائي بالتسجيل لا ينهي الخصومة كلها ولذلك لا يقبل الاستئناف

رأي مخالف:

الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى هو حكم قضى بتقرير حق وهو حق طرف من الأطراف في العقار المتنازع عليه ولا تستطيع المحكمة التي أصدرته تعديله أو إلغاءه فهو بالنسبة لها حكم نهائي وإن كان مشروطاً بموافقة جهة لا سلطان للمحكمة عليها وأنه يمكن الطعن فيه

 

 

المحامون:

الأستاذ/ شمس الدين محمد اللدر                      عن الطاعن

الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد                            عن المطعون ضده

الحكـــم

أرى تصريح الطعن للأسباب الآتية:-

1- الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى هو حكم قضى بتقرير حق هو حق طرف من الأطراف في العقار المتنازع عليه ولا يمكن للمحكمة الجزئية نفسها أن تلغي أو تعدل في هذا الحكم فهو بالنسبة لها حكم نهائي وإن كان مشروطاً بموافقة جهة لا سلطان للمحكمة عليها فإذا تمت الموافقة كان الحكم قابلاً للتنفيذ وإلا يصبح لاغياً تلقائياً

2- يقتصر تطبيق المادة 108 إجراءات التي تتحدث عن (الحكم الابتدائي) على الأحكام المتعلقة بإجراءات محاسبة أو تحريات وعندما يصدر الحكم بتقرير حق أي من الأطراف أو كليهما تتولى المحاسبة أو التحريات بتحديد مقادير هذا الحق لكل طرف فيما يتعلق بتقرير وجود الحق فإن الحكم الابتدائي القاضي بذلك يصبح نهائياً في رأي يمكن الطعن فيه سواء بالاستئناف أو بالنقض

هذا الرأي هو رأي ابتدائي يمكن العدول عنه بعد الاستماع لوجهة نظر محامي الطرف الآخر والمداولة بيننا

القاضي: محمد محمود أبو قصيصة :

التاريخ: 29/1/1992م

مع الاحترام للرأي الذي أبداه زميلي العالم السيد رمضان فإني أرى أن قرار محكمة الاستئناف صحيح وقد رفض الاستئناف تحت المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية

لقد أصدرنا عدداً من السوابق بأن الدعاوى بعد الحكم الابتدائي ما تزال دعاوى قيد النظر إلى أن يصدر الحكم النهائي وبهذه النظرة نتحاشى تعدد الاستئنافات في الدعوى الواحدة فيكون الاستئناف بعد الحكم وهو يطرح كل الدعوى للنظر أمام المحكمة الاستئنافية

تقول المادة 176(أ):

( لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا )

أما وقد صدر الأمر بالتسجيل في حكم ابتدائي فإن ذلك الأمر لم يصدر في الحكم النهائي المنهي للخصومة كلها ولذلك فلا يصح قبول الاستئناف ذلك أن للمستأنف أن يستأنف بعد صدور الحكم النهائي ولا يجوز أن يكون في الدعوى الواحدة استئنافان

لذلك أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

 

القاضي: هاشم محمد أبو القاسم :

التاريخ: 2/2/1992م

   أوافـــق

 

▸ صلاح إبراهيم كوكو /ضد/ إدريس فضل الله فوق عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©