تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز

عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن        قاضى المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ محمد عبد الرحيم على     قاضى المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ جون أونقى                 قاضى المحكمة العليا      عضواً

 

الأطراف :

عبد الرحمن آدم مركز                                        الطاعن

ضد

نصر الدين محمد على                                المطعون ضده

النمرة : م ع/ ط م/ 581/ 1991

 

المبادئ:

معاملات مدنية – الشراكة – انقضائها – المادة 253 (1) هـ

معاملات مدنية – الشراكة – دعوى حل الشراكة وتصفيتها – المادتان 255 و 257 من قانون المعاملات المدنية – أثر عدم تسجيل الشراكة على دعوى حل الشراكة وتصفيتها

لا تنقضى الشراكة إلا بإحدى الطرق التي رسمتها المادة 253 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومن بينها الفقرة (هـ) التي تنص على حلها بصدور حكم قضائي

 

في الدعوى لحل الشراكة فإن تصفية الشراكة ينبغى أن تكون وفقاً لما تنص عليه المادة 257 من قانون المعاملات المدنية ولا شأن في ذلك لقانون تسجيل الشراكات الذي يشكل قانوناً إجرائياً محضاً ينظم إجراءات تسجيل ويجعل عدم التسجيل مخالفة تترتب عليها عقوبات دون أن يترتب عليها في ذات الوقت أي أثر موضوعى فيما يتعلق بقيام الشراكة أصلاً أو الحقوق والإلتزامات الناشئة عنها إذ أن الجوانب الموضوعية للشراكة هي مما ينظمه قانون المعاملات المدنية

المحامون:

الأستاذان / إسماعيل الصافى عبد الرحمن وعصام بدوى زكريا            عن الطاعن

الحــكم

القاضى : زكى عبد الرحمن

التاريخ: 25/3/1993م

 هذه عريضة تقدم بها الاستاذان إسماعيل الصافى  عبد الرحمن وعصام بدوى زكريا المحاميان نيابة عن موكلهما المدعى في الدعوى المدنية رقم 66/90 ربك يطعنان بها في الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطى الصادر بتاريخ 2/5/1991م في أ س م / 858/ 90 الذى ألغى حكم محكمة الموضوع في الدعوى المشار إليها فيما تقدم وأعاد الأوراق لتلك المحكمة لإعادة النظر في الدعوى طبقاً لما اشتملت عليه حيثيات الحكم

وتتحصل الوقائع في أن مقدم العريضة أقام الدعوى المشار إليها في مواجهة المواطن نصر الدين محمد على طالباً الحكم له بمبلغ 13 ألف جنيه والرسوم والأتعاب تأسيساً على أنه أي مقدم العريضة قام بتسليم المدعى عليه المبلغ المطالب به كمساهمة منه في شراكة بينهما تعمل في تجارة الحطب إلا أنه فشل في تقديم أية حسابات وتسليم أى أرباح كما رفض رد المبلغ المدفوع له

أقر المدعى عليه باستلامه للمبلغ المشار إليه وبمطالبة مقدم العريضة له برد المبلغ إلا أنه أنكر فشله في الوفاء بالتزاماته ودفع عن ذلك بقوله بأنه اشترى غابة وتكبد مصاريف ودفع سلفيات

صاغت محكمة الموضوع نقاط نزاع وسمعت أدلة مقدم العريضة حيث تبين من خلالها أن المدعى عليه التزم برد المبلغ المدفوع في رأس مال الشراكة خلال أربعين يوماً من تاريخ ذلك الالتزام إلا أنه لم يوف به وفي المقابل ذكر المدعى عليه أنه مرتبط مع بعض العمال واستخرج تصديقاً وظل يبحث عن منطقة مناسبة للعمل ولاقى في ذلك بعض الصعوبات وأثناء ذلك انتهت فترة التصديق فاضطر إلى السعى إلى تجديد ذلك التصديق وقدم في اثبات ذلك بعض المستندات وطلب السماح له بتقديم شهود إلا أنه فشل في إحضار بعضهم بحجة أنه لم يعرف لهم مقراً أما بالنسبة للبعض الآخر من الشهود فقد طلب المدعى عليه مزيداً من الفرصة لاحضارهم غير أن المحكمة اعتبرت في ذلك مماطلة من المدعى عليه ولذلك أصدرت أمراً بقفل قضيته أصدرت على أثرها حكماً يقضى لمقدم العريضة بطلباته

 لم يقبل المدعى عليه بذلك القضاء فطعن فيه أمام محكمة الاستئناف فكان حكمها الذي أصدرته بعد سماع مقدم العريضة هو إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لتلك المحكمة لإعادة النظر في الدعوى في ضوء عريضة مستوفاة وبعد أن تقدم الحسابات المتعلقة بالشراكة وقد أشارت المحكمة في ذلك لقانون تسجيل الشراكات والمادة 260 من قانون المعاملات المدنية

لم يرض مقدمو العريضة هذه المرة بحكم محكمة الاستئناف ولهذا تقدم بعريضته هذه التي ينعى فيها على ذلك الحكم مخالفة القانون للأسباب الآتية :

1- إن الشراكة محل النزاع من الشراكات المستثناة (فيما يتعلق بالتسجيل) طبقاً لنص المادة 4 (ج) من قانون الشراكات نظراً إلى أنها كانت تتعلق بعملية معينة أو أكثر من العمليات التجارية

2- إن محكمة الاستئناف قامت بتطبيق قانون الشراكات دون اعتبار لواقعة أن الحد الأدنى لرأس المال الذي يلزم تسجيل الشراكة لم يعد مواكباً لقيمة الجنيه السوداني الآن إذ أن ذلك الحد الأدنى (خمسمائة جنيه) يساوى الآن مبلغاً يفوق ذلك الرقم بكثير

3- إن المدعى عليه هو الذي كان ينبغي أن يقدم ما أشارت إليه المحكمة من حسابات وقد فشل في ذلك رغم ما أتيحت له من فرص في هذا الشأن

4- إن المعيار لمدى استيفاء العريضة لمتطلباتها إنما يكون بما تنص عليه المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية وتتيحه المادة 37 من ذات القانون من فرص في تصحيح تلك العريضة إذا اقتضى الأمر وقد كانت العريضة المقدمة في هذا النزاع مستوفاة طبقاً لهذا المعيار

وحيث أنه يبدو أن هذه العريضة قدمت قبل استلام الحكم المطعون فيه رسمياً (إذ من الثابت أن العريضة قدمت في 5/8/ 1991م بينما لم يتم استلام الحكم إلا في 12/8/1991م) فإنه من الواضح أن المسألة الشكلية المتعلقة بمدى الالتزام بميعاد الطعن لا تكون واردة أصلاً

أما من حيث الموضوع فاننى أرى ودونما حاجة للتصدى لأسباب الطعن بتفاصيلها أنه لا أمل لهذه العريضة يبرر إعلان الطعن ومن ثم أرى شطبها إيجازياً إذ أنه وعلى الرغم من أنه من الواضح أن الأمر قد اختلط على محكمة الاستئناف فإنها قد انتهت إلى قرار سليم فطالما كان من الثابت أن شراكة قد قامت بين طرفى هذه الخصومة فإنه لا سبيل إلى انقضائها إلا بإحدى الطرق التي تنص عليها المادة 253 من قانون المعاملات المدنية ومنها ما تنص عليه الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (أي بقرار قضائي) ولا مفر من النظر إلى الدعوى على أنها تنطوى على طلب بحل الشراكة بموجب المادة 255 من ذات القانون وذل على الرغم من أن عريضة الدعوى لم تتم صياغتها على هذا النحو صراحة وإذا تم النظر إلى الدعوى على هذا الأساس فإن تصفية الشراكة ينبغى أن تكون طبقاً لما تنص عليه المادة 257 من القانون ولا شأن في كل ذلك لقانون تسجيل الشراكات الذي يشكل قانوناً إجرائياً محضاً ينظم إجراءات التسجيل ويجعل من عدم التسجيل (فيما يقتضى التسجيل ) مخالفة تترتب عليها عقوبات (المادة 11) دون أن يترتب عليها في ذات الوقت أي أثر موضوعي فيما يتعلق بقيام الشراكة أصلاً أو الحقوق والالتزامات الناشئة عنها إذ أن الجوانب الموضوعية للشراكة هي مما ينظمه قانون المعاملات المدنية كقانون موضوعي ويلزم أن ننوه أيضاً إلى أن المادة 260 من قانون المعاملات المدنية التي أشارت إليها محكمة الاستئناف تتعلق بشكل من أشكال الشراكة قد لا ينطبق على الشراكة القائمة بين طرفى هذه الخصومة ولعل ما ينطبق على الشراكة المشار إليها من وصف هو أقرب إلى المضاربة منها إلى أي – شكل آخر

وخلاصة ما تقدم هي أنه وسواء كان العيب من عريضة الدعوى أو من إجراءات محكمة الموضوع فإن يبين جلياً أن نظر النزاع سار على خلاف ما كان يقتضيه جوهر ذلك النزاع إذ أن جوهر النزاع هو أن مقدم العريضة يسعى إلى فض شراكة قائمة (سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة فإذا رأت المحكمة فيما قدمه مقدم العريضة من إدعاء ما يقوم مبرراً لذلك فإنه لابد من تصفية الشراكة بتصفية حساباتها ثم يتم توزيع أموالها وفقاً لما ينظمه القانون)

  إنه صحيح إن المدعى عليه قد التزم (قبل أن ترفع الدعوى) برد ما ساهم به مقدم العريضة في رأس مال الشراكة غير أنه عاد ودفع في الدعوى بما يفهم منه أن شراكة دخلت في التزامات وهذا ما لا يجوز إغفاله في فض هذا النزاع وفقاً للقانون خاصة وأن الدعوى لا تقوم على طلب إلزام المدعى عليه بما التزم به في شأن رد المبلغ المدفوع وإنما تقوم على فشله فيما التزم به حول عمل الشراكة نفسها

وحيث أن الحكم المطعون فيه وفيما قضى به من إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع موافق لهذا النظر بحسب النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون في تطبيقه أو تأويله بما يبرر الطعن فيه بالنقض ويترتب على ذلك أنه يلزم شطب عريضة الطعن هذه إيجازياً

القاضى: جون أونقى كاسيبا

التاريخ: 26/3/1992م

أوافق

القاضي: محمد عبد الرحيم على

التاريخ: 29/3/1992م

أوافق

 

▸ صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور فوق عبد الكريم على الحاج ضد 1- عثمان ضرار 2- مجلس منطقة الخرطوم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز

عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن        قاضى المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ محمد عبد الرحيم على     قاضى المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ جون أونقى                 قاضى المحكمة العليا      عضواً

 

الأطراف :

عبد الرحمن آدم مركز                                        الطاعن

ضد

نصر الدين محمد على                                المطعون ضده

النمرة : م ع/ ط م/ 581/ 1991

 

المبادئ:

معاملات مدنية – الشراكة – انقضائها – المادة 253 (1) هـ

معاملات مدنية – الشراكة – دعوى حل الشراكة وتصفيتها – المادتان 255 و 257 من قانون المعاملات المدنية – أثر عدم تسجيل الشراكة على دعوى حل الشراكة وتصفيتها

لا تنقضى الشراكة إلا بإحدى الطرق التي رسمتها المادة 253 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومن بينها الفقرة (هـ) التي تنص على حلها بصدور حكم قضائي

 

في الدعوى لحل الشراكة فإن تصفية الشراكة ينبغى أن تكون وفقاً لما تنص عليه المادة 257 من قانون المعاملات المدنية ولا شأن في ذلك لقانون تسجيل الشراكات الذي يشكل قانوناً إجرائياً محضاً ينظم إجراءات تسجيل ويجعل عدم التسجيل مخالفة تترتب عليها عقوبات دون أن يترتب عليها في ذات الوقت أي أثر موضوعى فيما يتعلق بقيام الشراكة أصلاً أو الحقوق والإلتزامات الناشئة عنها إذ أن الجوانب الموضوعية للشراكة هي مما ينظمه قانون المعاملات المدنية

المحامون:

الأستاذان / إسماعيل الصافى عبد الرحمن وعصام بدوى زكريا            عن الطاعن

الحــكم

القاضى : زكى عبد الرحمن

التاريخ: 25/3/1993م

 هذه عريضة تقدم بها الاستاذان إسماعيل الصافى  عبد الرحمن وعصام بدوى زكريا المحاميان نيابة عن موكلهما المدعى في الدعوى المدنية رقم 66/90 ربك يطعنان بها في الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطى الصادر بتاريخ 2/5/1991م في أ س م / 858/ 90 الذى ألغى حكم محكمة الموضوع في الدعوى المشار إليها فيما تقدم وأعاد الأوراق لتلك المحكمة لإعادة النظر في الدعوى طبقاً لما اشتملت عليه حيثيات الحكم

وتتحصل الوقائع في أن مقدم العريضة أقام الدعوى المشار إليها في مواجهة المواطن نصر الدين محمد على طالباً الحكم له بمبلغ 13 ألف جنيه والرسوم والأتعاب تأسيساً على أنه أي مقدم العريضة قام بتسليم المدعى عليه المبلغ المطالب به كمساهمة منه في شراكة بينهما تعمل في تجارة الحطب إلا أنه فشل في تقديم أية حسابات وتسليم أى أرباح كما رفض رد المبلغ المدفوع له

أقر المدعى عليه باستلامه للمبلغ المشار إليه وبمطالبة مقدم العريضة له برد المبلغ إلا أنه أنكر فشله في الوفاء بالتزاماته ودفع عن ذلك بقوله بأنه اشترى غابة وتكبد مصاريف ودفع سلفيات

صاغت محكمة الموضوع نقاط نزاع وسمعت أدلة مقدم العريضة حيث تبين من خلالها أن المدعى عليه التزم برد المبلغ المدفوع في رأس مال الشراكة خلال أربعين يوماً من تاريخ ذلك الالتزام إلا أنه لم يوف به وفي المقابل ذكر المدعى عليه أنه مرتبط مع بعض العمال واستخرج تصديقاً وظل يبحث عن منطقة مناسبة للعمل ولاقى في ذلك بعض الصعوبات وأثناء ذلك انتهت فترة التصديق فاضطر إلى السعى إلى تجديد ذلك التصديق وقدم في اثبات ذلك بعض المستندات وطلب السماح له بتقديم شهود إلا أنه فشل في إحضار بعضهم بحجة أنه لم يعرف لهم مقراً أما بالنسبة للبعض الآخر من الشهود فقد طلب المدعى عليه مزيداً من الفرصة لاحضارهم غير أن المحكمة اعتبرت في ذلك مماطلة من المدعى عليه ولذلك أصدرت أمراً بقفل قضيته أصدرت على أثرها حكماً يقضى لمقدم العريضة بطلباته

 لم يقبل المدعى عليه بذلك القضاء فطعن فيه أمام محكمة الاستئناف فكان حكمها الذي أصدرته بعد سماع مقدم العريضة هو إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لتلك المحكمة لإعادة النظر في الدعوى في ضوء عريضة مستوفاة وبعد أن تقدم الحسابات المتعلقة بالشراكة وقد أشارت المحكمة في ذلك لقانون تسجيل الشراكات والمادة 260 من قانون المعاملات المدنية

لم يرض مقدمو العريضة هذه المرة بحكم محكمة الاستئناف ولهذا تقدم بعريضته هذه التي ينعى فيها على ذلك الحكم مخالفة القانون للأسباب الآتية :

1- إن الشراكة محل النزاع من الشراكات المستثناة (فيما يتعلق بالتسجيل) طبقاً لنص المادة 4 (ج) من قانون الشراكات نظراً إلى أنها كانت تتعلق بعملية معينة أو أكثر من العمليات التجارية

2- إن محكمة الاستئناف قامت بتطبيق قانون الشراكات دون اعتبار لواقعة أن الحد الأدنى لرأس المال الذي يلزم تسجيل الشراكة لم يعد مواكباً لقيمة الجنيه السوداني الآن إذ أن ذلك الحد الأدنى (خمسمائة جنيه) يساوى الآن مبلغاً يفوق ذلك الرقم بكثير

3- إن المدعى عليه هو الذي كان ينبغي أن يقدم ما أشارت إليه المحكمة من حسابات وقد فشل في ذلك رغم ما أتيحت له من فرص في هذا الشأن

4- إن المعيار لمدى استيفاء العريضة لمتطلباتها إنما يكون بما تنص عليه المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية وتتيحه المادة 37 من ذات القانون من فرص في تصحيح تلك العريضة إذا اقتضى الأمر وقد كانت العريضة المقدمة في هذا النزاع مستوفاة طبقاً لهذا المعيار

وحيث أنه يبدو أن هذه العريضة قدمت قبل استلام الحكم المطعون فيه رسمياً (إذ من الثابت أن العريضة قدمت في 5/8/ 1991م بينما لم يتم استلام الحكم إلا في 12/8/1991م) فإنه من الواضح أن المسألة الشكلية المتعلقة بمدى الالتزام بميعاد الطعن لا تكون واردة أصلاً

أما من حيث الموضوع فاننى أرى ودونما حاجة للتصدى لأسباب الطعن بتفاصيلها أنه لا أمل لهذه العريضة يبرر إعلان الطعن ومن ثم أرى شطبها إيجازياً إذ أنه وعلى الرغم من أنه من الواضح أن الأمر قد اختلط على محكمة الاستئناف فإنها قد انتهت إلى قرار سليم فطالما كان من الثابت أن شراكة قد قامت بين طرفى هذه الخصومة فإنه لا سبيل إلى انقضائها إلا بإحدى الطرق التي تنص عليها المادة 253 من قانون المعاملات المدنية ومنها ما تنص عليه الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (أي بقرار قضائي) ولا مفر من النظر إلى الدعوى على أنها تنطوى على طلب بحل الشراكة بموجب المادة 255 من ذات القانون وذل على الرغم من أن عريضة الدعوى لم تتم صياغتها على هذا النحو صراحة وإذا تم النظر إلى الدعوى على هذا الأساس فإن تصفية الشراكة ينبغى أن تكون طبقاً لما تنص عليه المادة 257 من القانون ولا شأن في كل ذلك لقانون تسجيل الشراكات الذي يشكل قانوناً إجرائياً محضاً ينظم إجراءات التسجيل ويجعل من عدم التسجيل (فيما يقتضى التسجيل ) مخالفة تترتب عليها عقوبات (المادة 11) دون أن يترتب عليها في ذات الوقت أي أثر موضوعي فيما يتعلق بقيام الشراكة أصلاً أو الحقوق والالتزامات الناشئة عنها إذ أن الجوانب الموضوعية للشراكة هي مما ينظمه قانون المعاملات المدنية كقانون موضوعي ويلزم أن ننوه أيضاً إلى أن المادة 260 من قانون المعاملات المدنية التي أشارت إليها محكمة الاستئناف تتعلق بشكل من أشكال الشراكة قد لا ينطبق على الشراكة القائمة بين طرفى هذه الخصومة ولعل ما ينطبق على الشراكة المشار إليها من وصف هو أقرب إلى المضاربة منها إلى أي – شكل آخر

وخلاصة ما تقدم هي أنه وسواء كان العيب من عريضة الدعوى أو من إجراءات محكمة الموضوع فإن يبين جلياً أن نظر النزاع سار على خلاف ما كان يقتضيه جوهر ذلك النزاع إذ أن جوهر النزاع هو أن مقدم العريضة يسعى إلى فض شراكة قائمة (سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة فإذا رأت المحكمة فيما قدمه مقدم العريضة من إدعاء ما يقوم مبرراً لذلك فإنه لابد من تصفية الشراكة بتصفية حساباتها ثم يتم توزيع أموالها وفقاً لما ينظمه القانون)

  إنه صحيح إن المدعى عليه قد التزم (قبل أن ترفع الدعوى) برد ما ساهم به مقدم العريضة في رأس مال الشراكة غير أنه عاد ودفع في الدعوى بما يفهم منه أن شراكة دخلت في التزامات وهذا ما لا يجوز إغفاله في فض هذا النزاع وفقاً للقانون خاصة وأن الدعوى لا تقوم على طلب إلزام المدعى عليه بما التزم به في شأن رد المبلغ المدفوع وإنما تقوم على فشله فيما التزم به حول عمل الشراكة نفسها

وحيث أن الحكم المطعون فيه وفيما قضى به من إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع موافق لهذا النظر بحسب النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون في تطبيقه أو تأويله بما يبرر الطعن فيه بالنقض ويترتب على ذلك أنه يلزم شطب عريضة الطعن هذه إيجازياً

القاضى: جون أونقى كاسيبا

التاريخ: 26/3/1992م

أوافق

القاضي: محمد عبد الرحيم على

التاريخ: 29/3/1992م

أوافق

 

▸ صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور فوق عبد الكريم على الحاج ضد 1- عثمان ضرار 2- مجلس منطقة الخرطوم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز

عبد الرحمن آدم مركز /ضد/ عبد الرحمن آدم مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن        قاضى المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ محمد عبد الرحيم على     قاضى المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ جون أونقى                 قاضى المحكمة العليا      عضواً

 

الأطراف :

عبد الرحمن آدم مركز                                        الطاعن

ضد

نصر الدين محمد على                                المطعون ضده

النمرة : م ع/ ط م/ 581/ 1991

 

المبادئ:

معاملات مدنية – الشراكة – انقضائها – المادة 253 (1) هـ

معاملات مدنية – الشراكة – دعوى حل الشراكة وتصفيتها – المادتان 255 و 257 من قانون المعاملات المدنية – أثر عدم تسجيل الشراكة على دعوى حل الشراكة وتصفيتها

لا تنقضى الشراكة إلا بإحدى الطرق التي رسمتها المادة 253 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومن بينها الفقرة (هـ) التي تنص على حلها بصدور حكم قضائي

 

في الدعوى لحل الشراكة فإن تصفية الشراكة ينبغى أن تكون وفقاً لما تنص عليه المادة 257 من قانون المعاملات المدنية ولا شأن في ذلك لقانون تسجيل الشراكات الذي يشكل قانوناً إجرائياً محضاً ينظم إجراءات تسجيل ويجعل عدم التسجيل مخالفة تترتب عليها عقوبات دون أن يترتب عليها في ذات الوقت أي أثر موضوعى فيما يتعلق بقيام الشراكة أصلاً أو الحقوق والإلتزامات الناشئة عنها إذ أن الجوانب الموضوعية للشراكة هي مما ينظمه قانون المعاملات المدنية

المحامون:

الأستاذان / إسماعيل الصافى عبد الرحمن وعصام بدوى زكريا            عن الطاعن

الحــكم

القاضى : زكى عبد الرحمن

التاريخ: 25/3/1993م

 هذه عريضة تقدم بها الاستاذان إسماعيل الصافى  عبد الرحمن وعصام بدوى زكريا المحاميان نيابة عن موكلهما المدعى في الدعوى المدنية رقم 66/90 ربك يطعنان بها في الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطى الصادر بتاريخ 2/5/1991م في أ س م / 858/ 90 الذى ألغى حكم محكمة الموضوع في الدعوى المشار إليها فيما تقدم وأعاد الأوراق لتلك المحكمة لإعادة النظر في الدعوى طبقاً لما اشتملت عليه حيثيات الحكم

وتتحصل الوقائع في أن مقدم العريضة أقام الدعوى المشار إليها في مواجهة المواطن نصر الدين محمد على طالباً الحكم له بمبلغ 13 ألف جنيه والرسوم والأتعاب تأسيساً على أنه أي مقدم العريضة قام بتسليم المدعى عليه المبلغ المطالب به كمساهمة منه في شراكة بينهما تعمل في تجارة الحطب إلا أنه فشل في تقديم أية حسابات وتسليم أى أرباح كما رفض رد المبلغ المدفوع له

أقر المدعى عليه باستلامه للمبلغ المشار إليه وبمطالبة مقدم العريضة له برد المبلغ إلا أنه أنكر فشله في الوفاء بالتزاماته ودفع عن ذلك بقوله بأنه اشترى غابة وتكبد مصاريف ودفع سلفيات

صاغت محكمة الموضوع نقاط نزاع وسمعت أدلة مقدم العريضة حيث تبين من خلالها أن المدعى عليه التزم برد المبلغ المدفوع في رأس مال الشراكة خلال أربعين يوماً من تاريخ ذلك الالتزام إلا أنه لم يوف به وفي المقابل ذكر المدعى عليه أنه مرتبط مع بعض العمال واستخرج تصديقاً وظل يبحث عن منطقة مناسبة للعمل ولاقى في ذلك بعض الصعوبات وأثناء ذلك انتهت فترة التصديق فاضطر إلى السعى إلى تجديد ذلك التصديق وقدم في اثبات ذلك بعض المستندات وطلب السماح له بتقديم شهود إلا أنه فشل في إحضار بعضهم بحجة أنه لم يعرف لهم مقراً أما بالنسبة للبعض الآخر من الشهود فقد طلب المدعى عليه مزيداً من الفرصة لاحضارهم غير أن المحكمة اعتبرت في ذلك مماطلة من المدعى عليه ولذلك أصدرت أمراً بقفل قضيته أصدرت على أثرها حكماً يقضى لمقدم العريضة بطلباته

 لم يقبل المدعى عليه بذلك القضاء فطعن فيه أمام محكمة الاستئناف فكان حكمها الذي أصدرته بعد سماع مقدم العريضة هو إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لتلك المحكمة لإعادة النظر في الدعوى في ضوء عريضة مستوفاة وبعد أن تقدم الحسابات المتعلقة بالشراكة وقد أشارت المحكمة في ذلك لقانون تسجيل الشراكات والمادة 260 من قانون المعاملات المدنية

لم يرض مقدمو العريضة هذه المرة بحكم محكمة الاستئناف ولهذا تقدم بعريضته هذه التي ينعى فيها على ذلك الحكم مخالفة القانون للأسباب الآتية :

1- إن الشراكة محل النزاع من الشراكات المستثناة (فيما يتعلق بالتسجيل) طبقاً لنص المادة 4 (ج) من قانون الشراكات نظراً إلى أنها كانت تتعلق بعملية معينة أو أكثر من العمليات التجارية

2- إن محكمة الاستئناف قامت بتطبيق قانون الشراكات دون اعتبار لواقعة أن الحد الأدنى لرأس المال الذي يلزم تسجيل الشراكة لم يعد مواكباً لقيمة الجنيه السوداني الآن إذ أن ذلك الحد الأدنى (خمسمائة جنيه) يساوى الآن مبلغاً يفوق ذلك الرقم بكثير

3- إن المدعى عليه هو الذي كان ينبغي أن يقدم ما أشارت إليه المحكمة من حسابات وقد فشل في ذلك رغم ما أتيحت له من فرص في هذا الشأن

4- إن المعيار لمدى استيفاء العريضة لمتطلباتها إنما يكون بما تنص عليه المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية وتتيحه المادة 37 من ذات القانون من فرص في تصحيح تلك العريضة إذا اقتضى الأمر وقد كانت العريضة المقدمة في هذا النزاع مستوفاة طبقاً لهذا المعيار

وحيث أنه يبدو أن هذه العريضة قدمت قبل استلام الحكم المطعون فيه رسمياً (إذ من الثابت أن العريضة قدمت في 5/8/ 1991م بينما لم يتم استلام الحكم إلا في 12/8/1991م) فإنه من الواضح أن المسألة الشكلية المتعلقة بمدى الالتزام بميعاد الطعن لا تكون واردة أصلاً

أما من حيث الموضوع فاننى أرى ودونما حاجة للتصدى لأسباب الطعن بتفاصيلها أنه لا أمل لهذه العريضة يبرر إعلان الطعن ومن ثم أرى شطبها إيجازياً إذ أنه وعلى الرغم من أنه من الواضح أن الأمر قد اختلط على محكمة الاستئناف فإنها قد انتهت إلى قرار سليم فطالما كان من الثابت أن شراكة قد قامت بين طرفى هذه الخصومة فإنه لا سبيل إلى انقضائها إلا بإحدى الطرق التي تنص عليها المادة 253 من قانون المعاملات المدنية ومنها ما تنص عليه الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (أي بقرار قضائي) ولا مفر من النظر إلى الدعوى على أنها تنطوى على طلب بحل الشراكة بموجب المادة 255 من ذات القانون وذل على الرغم من أن عريضة الدعوى لم تتم صياغتها على هذا النحو صراحة وإذا تم النظر إلى الدعوى على هذا الأساس فإن تصفية الشراكة ينبغى أن تكون طبقاً لما تنص عليه المادة 257 من القانون ولا شأن في كل ذلك لقانون تسجيل الشراكات الذي يشكل قانوناً إجرائياً محضاً ينظم إجراءات التسجيل ويجعل من عدم التسجيل (فيما يقتضى التسجيل ) مخالفة تترتب عليها عقوبات (المادة 11) دون أن يترتب عليها في ذات الوقت أي أثر موضوعي فيما يتعلق بقيام الشراكة أصلاً أو الحقوق والالتزامات الناشئة عنها إذ أن الجوانب الموضوعية للشراكة هي مما ينظمه قانون المعاملات المدنية كقانون موضوعي ويلزم أن ننوه أيضاً إلى أن المادة 260 من قانون المعاملات المدنية التي أشارت إليها محكمة الاستئناف تتعلق بشكل من أشكال الشراكة قد لا ينطبق على الشراكة القائمة بين طرفى هذه الخصومة ولعل ما ينطبق على الشراكة المشار إليها من وصف هو أقرب إلى المضاربة منها إلى أي – شكل آخر

وخلاصة ما تقدم هي أنه وسواء كان العيب من عريضة الدعوى أو من إجراءات محكمة الموضوع فإن يبين جلياً أن نظر النزاع سار على خلاف ما كان يقتضيه جوهر ذلك النزاع إذ أن جوهر النزاع هو أن مقدم العريضة يسعى إلى فض شراكة قائمة (سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة فإذا رأت المحكمة فيما قدمه مقدم العريضة من إدعاء ما يقوم مبرراً لذلك فإنه لابد من تصفية الشراكة بتصفية حساباتها ثم يتم توزيع أموالها وفقاً لما ينظمه القانون)

  إنه صحيح إن المدعى عليه قد التزم (قبل أن ترفع الدعوى) برد ما ساهم به مقدم العريضة في رأس مال الشراكة غير أنه عاد ودفع في الدعوى بما يفهم منه أن شراكة دخلت في التزامات وهذا ما لا يجوز إغفاله في فض هذا النزاع وفقاً للقانون خاصة وأن الدعوى لا تقوم على طلب إلزام المدعى عليه بما التزم به في شأن رد المبلغ المدفوع وإنما تقوم على فشله فيما التزم به حول عمل الشراكة نفسها

وحيث أن الحكم المطعون فيه وفيما قضى به من إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع موافق لهذا النظر بحسب النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون في تطبيقه أو تأويله بما يبرر الطعن فيه بالنقض ويترتب على ذلك أنه يلزم شطب عريضة الطعن هذه إيجازياً

القاضى: جون أونقى كاسيبا

التاريخ: 26/3/1992م

أوافق

القاضي: محمد عبد الرحيم على

التاريخ: 29/3/1992م

أوافق

 

▸ صلاح مبارك وآخرين //ضد// عثمان منصور فوق عبد الكريم على الحاج ضد 1- عثمان ضرار 2- مجلس منطقة الخرطوم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©