تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة

سعادة السيد/ يوسف دفع الله                              قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ عمر أبو القاسم                              قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ إمام البدري علي                            قاضي المحكمة العليا      عضواً

حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

م ع / ف ج / 598/1992م

 

المبادئ:

إ ثبات – شهادة – أقوال الشريك – بينة بالمعنى الوارد في المادة 27 من قانون الإثبات  لسنة 1983م

إن تعريف الشهادة الوارد بالمادة 27 من قانون الإثبات يشمل أقوال المتهم على متهم آخر يحاكم معه في نفس الإجراءات أمام المحكمة

ملحوظة المحرر :_

    هذا الحكم مخالف لقضاء المحكمة العليا في الفحص الجنائي 512/1992م لمحاكمة عبد الرحمن إبراهيم حمد النيل  حيث قررت  بأن خلو  قانون الإجراءات  الجنائية لسنة 1991م من الإشارة إلى بينة الشريك  وعدم الإشارة إليها أيضاً في قانون الإثبات  لسنة 1983م يشير إلى  اتجاه المشرع  إلى عدم إعطاء أي وزن إن اعتبار لمثل تلك البينة

    ومخالف كذلك لقضائها في محاكمة  عباس دياب محمد وآخرين  م ع / م ك /133/1991م  حيث قررت  أنه بإلغاء النص  الذي كان يبرر أخذ أقوال  متهم ضد متهم آخر  يحاكم معه محاكمة مشتركة ولم يستعض عنه بنص جديد يبدو أن المشرع أراد أن يكون الوضع متمشياً مع قانون الإثبات الذي يجعل الأبرار بينة مقصورة على المقروحده لا تتعداه إلى الآخرين

ملحوظة إضافية :

    قبل صدور هذا العدد صدر قانون الإثبات لسنة 1993م والذي ألغى قانون الإثبات لسنة 1983م والذي سيعمل به بعد شهر من نشره وتنص المادة 50(2) منه على أن تعتبر بينة الشريك  من القرائن  وهذا يحسم الخلاف  في تكييفها

المحامون :

الأستاذ : عبد الله  موسى أحمد         عن المتهم

الحكم

القاضي : إمام البدري علي

التاريخ : 17/10/1992م

         أدانت محكمة المهدية والثورة المتهم محمد مختار محمد صالح تحت المادة 353 ع لسنة  1983م وقد عدلت محكمة الاستئناف الإدانة لتكون تحت المادة 181(2) ق ج لسنة 1991م وأيدت العقوبة  التي أصدرتها محكمة الموضوع

      يطعن محامي المدان في الإدانة على اعتبار أن المحكمة الأدنى استندت إلى أقوال الشريك دون تعضيد ويضيف بأن قانون الإثبات  لسنة 1983م لا يسمح بالاعتداد ببينة الشريك

    بمراجعة المحضر أجد أن الإدانة كما عدلتها محكمة الاستئناف جاءت سليمة لقد أكد المتهمون الأول والثاني  والسادس  أن المتهم محمد مختار قد عرض الفيديو للبيع  بواسطة المتهم الأول  وقد تم بيعه بالفعل للمتهم الثاني   وقد تأيدت تلك الرواية بإفادة شاهد الدفاع  الفاتح  سعد الذي روى أن المتهم قد عرض الفيديو  وذكر أنه يخص ود مختار (مقدم الطلب ) ولكنه -ي الشاهد- لم يشتريه لأنه معطل ليس صحيحاً أن قانون الإثبات لسنة 1983م  لا يسمح بالتعويل على أقوال الشريك فقد جاء في تعريف الشهادة  في المادة (27)  من القانون أنها البينة الشفوية لشخص  عن إدراكه المباشرلواقعة تثبت مسئولية  مدعى بها على آخر , في مجلس القضاء ومواجهة الخصوم , هذا التعريف يتسع ليشمل أقوال المتهم على متهم آخر يحاكم معه في نفس الإجراءات أمام المحكمة علماً بأن القانون يعرف كلمة بينة بأنها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بدعوى أمام  المحكمة إذاً فإن ما جاء في مذكرة  الطعن غير سليم

      بالإضافة إلى ما تقدم فإننا نلاحظ أن الإدانة لا تستند على أقوال الشريك فقط وان كانت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف قد قصرتا الأمر على ذلك فقط ذكر المتحري في شهادته أن المتهم المعني  قد أدلى بأقواله على صحيفتي  7و 8 من اليومية وقد تليت عليه الأقوال وأيد صدورها  عنه غير أنه ذكر بأنه كان خائفاً لأن ناس المباحث ضربوه  وأكد أن المتحري لم يضربه وبرجوعنا لتلك الأقوال في اليومية  نجده يقر صراحة  بالاشتراك في السرقة مع المتهم السادس , وبما أنه لم  يقم الدليل على الضرب , وبما أنه يؤكد ان المتحري لم يجبره على الاعتراف فإن تلك الأقوال تقوم دليلاً عليه ويمكن أن تضيف تعضيداً لأقوال الشركاء خاصة وأن التفاصيل  الواردة  في تلك الأقوال تتطابق مع ما أورده الشركاء

    عليه تصح الإدانة والعقوبة وهي في رأيي مناسبة لذلك أرى ألا نتدخل

القاضي : عمر أبو القاسم

التاريخ : 20/10/1992م

أوافق

القاضي : يوسف دفع الله

التاريخ : 21/10/1992م

أوافق

 

▸ حكومة السودان // ضد // محمد البدوي حامد فوق حكومة السودان // ضد// آدم محمدين محمد عبد الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة

سعادة السيد/ يوسف دفع الله                              قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ عمر أبو القاسم                              قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ إمام البدري علي                            قاضي المحكمة العليا      عضواً

حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

م ع / ف ج / 598/1992م

 

المبادئ:

إ ثبات – شهادة – أقوال الشريك – بينة بالمعنى الوارد في المادة 27 من قانون الإثبات  لسنة 1983م

إن تعريف الشهادة الوارد بالمادة 27 من قانون الإثبات يشمل أقوال المتهم على متهم آخر يحاكم معه في نفس الإجراءات أمام المحكمة

ملحوظة المحرر :_

    هذا الحكم مخالف لقضاء المحكمة العليا في الفحص الجنائي 512/1992م لمحاكمة عبد الرحمن إبراهيم حمد النيل  حيث قررت  بأن خلو  قانون الإجراءات  الجنائية لسنة 1991م من الإشارة إلى بينة الشريك  وعدم الإشارة إليها أيضاً في قانون الإثبات  لسنة 1983م يشير إلى  اتجاه المشرع  إلى عدم إعطاء أي وزن إن اعتبار لمثل تلك البينة

    ومخالف كذلك لقضائها في محاكمة  عباس دياب محمد وآخرين  م ع / م ك /133/1991م  حيث قررت  أنه بإلغاء النص  الذي كان يبرر أخذ أقوال  متهم ضد متهم آخر  يحاكم معه محاكمة مشتركة ولم يستعض عنه بنص جديد يبدو أن المشرع أراد أن يكون الوضع متمشياً مع قانون الإثبات الذي يجعل الأبرار بينة مقصورة على المقروحده لا تتعداه إلى الآخرين

ملحوظة إضافية :

    قبل صدور هذا العدد صدر قانون الإثبات لسنة 1993م والذي ألغى قانون الإثبات لسنة 1983م والذي سيعمل به بعد شهر من نشره وتنص المادة 50(2) منه على أن تعتبر بينة الشريك  من القرائن  وهذا يحسم الخلاف  في تكييفها

المحامون :

الأستاذ : عبد الله  موسى أحمد         عن المتهم

الحكم

القاضي : إمام البدري علي

التاريخ : 17/10/1992م

         أدانت محكمة المهدية والثورة المتهم محمد مختار محمد صالح تحت المادة 353 ع لسنة  1983م وقد عدلت محكمة الاستئناف الإدانة لتكون تحت المادة 181(2) ق ج لسنة 1991م وأيدت العقوبة  التي أصدرتها محكمة الموضوع

      يطعن محامي المدان في الإدانة على اعتبار أن المحكمة الأدنى استندت إلى أقوال الشريك دون تعضيد ويضيف بأن قانون الإثبات  لسنة 1983م لا يسمح بالاعتداد ببينة الشريك

    بمراجعة المحضر أجد أن الإدانة كما عدلتها محكمة الاستئناف جاءت سليمة لقد أكد المتهمون الأول والثاني  والسادس  أن المتهم محمد مختار قد عرض الفيديو للبيع  بواسطة المتهم الأول  وقد تم بيعه بالفعل للمتهم الثاني   وقد تأيدت تلك الرواية بإفادة شاهد الدفاع  الفاتح  سعد الذي روى أن المتهم قد عرض الفيديو  وذكر أنه يخص ود مختار (مقدم الطلب ) ولكنه -ي الشاهد- لم يشتريه لأنه معطل ليس صحيحاً أن قانون الإثبات لسنة 1983م  لا يسمح بالتعويل على أقوال الشريك فقد جاء في تعريف الشهادة  في المادة (27)  من القانون أنها البينة الشفوية لشخص  عن إدراكه المباشرلواقعة تثبت مسئولية  مدعى بها على آخر , في مجلس القضاء ومواجهة الخصوم , هذا التعريف يتسع ليشمل أقوال المتهم على متهم آخر يحاكم معه في نفس الإجراءات أمام المحكمة علماً بأن القانون يعرف كلمة بينة بأنها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بدعوى أمام  المحكمة إذاً فإن ما جاء في مذكرة  الطعن غير سليم

      بالإضافة إلى ما تقدم فإننا نلاحظ أن الإدانة لا تستند على أقوال الشريك فقط وان كانت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف قد قصرتا الأمر على ذلك فقط ذكر المتحري في شهادته أن المتهم المعني  قد أدلى بأقواله على صحيفتي  7و 8 من اليومية وقد تليت عليه الأقوال وأيد صدورها  عنه غير أنه ذكر بأنه كان خائفاً لأن ناس المباحث ضربوه  وأكد أن المتحري لم يضربه وبرجوعنا لتلك الأقوال في اليومية  نجده يقر صراحة  بالاشتراك في السرقة مع المتهم السادس , وبما أنه لم  يقم الدليل على الضرب , وبما أنه يؤكد ان المتحري لم يجبره على الاعتراف فإن تلك الأقوال تقوم دليلاً عليه ويمكن أن تضيف تعضيداً لأقوال الشركاء خاصة وأن التفاصيل  الواردة  في تلك الأقوال تتطابق مع ما أورده الشركاء

    عليه تصح الإدانة والعقوبة وهي في رأيي مناسبة لذلك أرى ألا نتدخل

القاضي : عمر أبو القاسم

التاريخ : 20/10/1992م

أوافق

القاضي : يوسف دفع الله

التاريخ : 21/10/1992م

أوافق

 

▸ حكومة السودان // ضد // محمد البدوي حامد فوق حكومة السودان // ضد// آدم محمدين محمد عبد الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة

سعادة السيد/ يوسف دفع الله                              قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ عمر أبو القاسم                              قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ إمام البدري علي                            قاضي المحكمة العليا      عضواً

حكومة السودان // ضد // محمد مختار محمد صالح

م ع / ف ج / 598/1992م

 

المبادئ:

إ ثبات – شهادة – أقوال الشريك – بينة بالمعنى الوارد في المادة 27 من قانون الإثبات  لسنة 1983م

إن تعريف الشهادة الوارد بالمادة 27 من قانون الإثبات يشمل أقوال المتهم على متهم آخر يحاكم معه في نفس الإجراءات أمام المحكمة

ملحوظة المحرر :_

    هذا الحكم مخالف لقضاء المحكمة العليا في الفحص الجنائي 512/1992م لمحاكمة عبد الرحمن إبراهيم حمد النيل  حيث قررت  بأن خلو  قانون الإجراءات  الجنائية لسنة 1991م من الإشارة إلى بينة الشريك  وعدم الإشارة إليها أيضاً في قانون الإثبات  لسنة 1983م يشير إلى  اتجاه المشرع  إلى عدم إعطاء أي وزن إن اعتبار لمثل تلك البينة

    ومخالف كذلك لقضائها في محاكمة  عباس دياب محمد وآخرين  م ع / م ك /133/1991م  حيث قررت  أنه بإلغاء النص  الذي كان يبرر أخذ أقوال  متهم ضد متهم آخر  يحاكم معه محاكمة مشتركة ولم يستعض عنه بنص جديد يبدو أن المشرع أراد أن يكون الوضع متمشياً مع قانون الإثبات الذي يجعل الأبرار بينة مقصورة على المقروحده لا تتعداه إلى الآخرين

ملحوظة إضافية :

    قبل صدور هذا العدد صدر قانون الإثبات لسنة 1993م والذي ألغى قانون الإثبات لسنة 1983م والذي سيعمل به بعد شهر من نشره وتنص المادة 50(2) منه على أن تعتبر بينة الشريك  من القرائن  وهذا يحسم الخلاف  في تكييفها

المحامون :

الأستاذ : عبد الله  موسى أحمد         عن المتهم

الحكم

القاضي : إمام البدري علي

التاريخ : 17/10/1992م

         أدانت محكمة المهدية والثورة المتهم محمد مختار محمد صالح تحت المادة 353 ع لسنة  1983م وقد عدلت محكمة الاستئناف الإدانة لتكون تحت المادة 181(2) ق ج لسنة 1991م وأيدت العقوبة  التي أصدرتها محكمة الموضوع

      يطعن محامي المدان في الإدانة على اعتبار أن المحكمة الأدنى استندت إلى أقوال الشريك دون تعضيد ويضيف بأن قانون الإثبات  لسنة 1983م لا يسمح بالاعتداد ببينة الشريك

    بمراجعة المحضر أجد أن الإدانة كما عدلتها محكمة الاستئناف جاءت سليمة لقد أكد المتهمون الأول والثاني  والسادس  أن المتهم محمد مختار قد عرض الفيديو للبيع  بواسطة المتهم الأول  وقد تم بيعه بالفعل للمتهم الثاني   وقد تأيدت تلك الرواية بإفادة شاهد الدفاع  الفاتح  سعد الذي روى أن المتهم قد عرض الفيديو  وذكر أنه يخص ود مختار (مقدم الطلب ) ولكنه -ي الشاهد- لم يشتريه لأنه معطل ليس صحيحاً أن قانون الإثبات لسنة 1983م  لا يسمح بالتعويل على أقوال الشريك فقد جاء في تعريف الشهادة  في المادة (27)  من القانون أنها البينة الشفوية لشخص  عن إدراكه المباشرلواقعة تثبت مسئولية  مدعى بها على آخر , في مجلس القضاء ومواجهة الخصوم , هذا التعريف يتسع ليشمل أقوال المتهم على متهم آخر يحاكم معه في نفس الإجراءات أمام المحكمة علماً بأن القانون يعرف كلمة بينة بأنها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بدعوى أمام  المحكمة إذاً فإن ما جاء في مذكرة  الطعن غير سليم

      بالإضافة إلى ما تقدم فإننا نلاحظ أن الإدانة لا تستند على أقوال الشريك فقط وان كانت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف قد قصرتا الأمر على ذلك فقط ذكر المتحري في شهادته أن المتهم المعني  قد أدلى بأقواله على صحيفتي  7و 8 من اليومية وقد تليت عليه الأقوال وأيد صدورها  عنه غير أنه ذكر بأنه كان خائفاً لأن ناس المباحث ضربوه  وأكد أن المتحري لم يضربه وبرجوعنا لتلك الأقوال في اليومية  نجده يقر صراحة  بالاشتراك في السرقة مع المتهم السادس , وبما أنه لم  يقم الدليل على الضرب , وبما أنه يؤكد ان المتحري لم يجبره على الاعتراف فإن تلك الأقوال تقوم دليلاً عليه ويمكن أن تضيف تعضيداً لأقوال الشركاء خاصة وأن التفاصيل  الواردة  في تلك الأقوال تتطابق مع ما أورده الشركاء

    عليه تصح الإدانة والعقوبة وهي في رأيي مناسبة لذلك أرى ألا نتدخل

القاضي : عمر أبو القاسم

التاريخ : 20/10/1992م

أوافق

القاضي : يوسف دفع الله

التاريخ : 21/10/1992م

أوافق

 

▸ حكومة السودان // ضد // محمد البدوي حامد فوق حكومة السودان // ضد// آدم محمدين محمد عبد الله ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©