تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور مدني رقم 41/1987م الموضوع : تصحيح أسماء الأشخاص بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م

منشور مدني رقم 41/1987م الموضوع : تصحيح أسماء الأشخاص بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

   درجت بعض المحاكم على إصدار إقرارات مشفوعة باليمين إشهادات شرعية عامة تتضمن تصحيح أسماء أشخاص ويقدم هؤلاء للمسجل العام هذه الإقرارات أو الإشهادات الشرعية بقصد تصحيح اسم بالسجل وقد ترتب عن ذلك مفارقات ومشكلات حقيقية ناتجة عن حدوث حالات غش بسبب تطابق بعض الأسماء .

  فمجرد ادعاء شخص أن اسمه مطابق لاسم في السجل أو العكس بشهادة شاهدين بدون الإشارة إلى أن هذا الإقرار أو الإشهاد بغرض تغيير هذا الاسم بالسجل،غير كاف لتصحيح السجل ... بجانب أن هذه الإقرارات أو الإشهادات لا تحمل نمرة القطعة وموقعها والتي يدعى المذكور أمام مكتب التسجيلات انه بصدد تغيير الاسم الموجود بالسجل للاسم الذي عدل بموجب الإقرار أو الإشهاد الشرعي .

   عليه فاننى قد وجهت مكاتب التسجيلات بعدم تعديل الاسم بالسجل بمثل هذه الإقرارات أو الإشهادات .. ما لم تكن وفق ضوابط معينة في الشكل والمحتوى .

   وجدير بالذكر أن المادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م تمنح المسجل سلطة تصحيح السجل إذ تنصص على الاتى :-

( تكون للمسجل سلطة تصحيح السجل فيما يتعلق بالأمور الشكلية وفى حالة الأخطاء أو الإغفالات التي لا تؤثر تأثيراً جوهرياً في مصلحة المالكين وفى أية حالة بموافقة كل الأشخاص ذوى المصلحة ).

  وهى تختلف عن نص المادة (85) من القانون المذكور والتي تنص على تصحيح السجل بأمر المحكمة في حالات معينة ... ولا تشمل هذه الحالات الأمر الذي نتناوله في هذا المنشور وبالتالي فان تصحيح خطا باسم الشخص ذي المصلحة يتم بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م .

   وعليه فاننى أوجه المحاكم بإتباع الإجراءات التالية عند إصدار إقرار مشفوع باليمين أو إشهاد بغرض تصحيح اسم بالسجل على النحو الاتى :

أولاً: يجب أن يتقدم طالب الإقرار أو الإشهاد الشرعي بعريضة يوضح فيها :-

  •  الغرض من تصحيح الاسم – فإذا كان يتعلق بتصحيح اسم بالسجل يجب أن يحدد نمرة القطعة وموقعها .
  • تطلب شهادة بحث تاريخية عن القطعة التي ذكرها بواسطة المحكمة المختصة على نفقة مقدم الطلب .
  • : يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر محتوى الإقرار أو الإشهاد الشرعي على نفقة صاحب المصلحة إذا ما رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المسجل العام وفى هذه الحالة لا يعدل السجل الا بعد مضى شهر من تاريخ النشر .. خاصة إذا كانت القطعة المراد تصحيح السجل بشأنها تقع في منطقة محل تسوية أو تحقيق أو لحداثة تسجيلها .
  • : على المحكمة مراعاة ما ورد بالفصل السابع من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بشان الإشهاد الشرعي .

وكذلك الأمر الأول الملحق بالقانون المذكور بشأن الإقرارات .

رابعاً : يجب أن يحتوى الإقرار أو الإشهاد الشرعي على نمرة القطعة وموقعها والاسم المراد تصحيحه بالسجل ويمتنع على مكاتب التسجيلات تصحيح اى اسم بالسجل ما لم يتضمن ذلك .

   وهدفنا من كل ذلك المحافظة على السجل العام الذي يعتمد على نظام التسجيل العيني وهو نظام دقيق ومن أفضل نظم التسجيلات العقارية .

وفقنا الله لما في خير الوطن

صدر تحت توقيعي في اليوم..... شهر ...... سنة ..................

  • اليوم ..... من شهر ...... سنة

                                                       محمد ميرغنى مبروك

                                                           رئيس القضـــــــــــــــــــــــــاء

تعليق محمد خليفة من كتاب موسوعة المنشورات المدنية 1950م – 2007طبعة 2008م

  • :

  لعل هذا المنشور واحد من ضمانات الحيلولة دون تزوير سجلات الأراضى،وقد أشار إلى مسالة جديرة بالاهتمام وهى بيان غرض الإشهاد أو الإقرار المشفوع باليمين .

    لا شك أن نظام التسجيل العقاري العيني السودان يعد من أميز وأفضل نظم التسجيلات عالمياً، ومعلوم أن ذات قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م (الساري) هي الساري تطبيقاً في المملكة المتحدة .

  • ملحق المنشور القضائي رقم 1/1990م الموضوع : عدم لحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية
  • منشور قضائي رقم 1/1990م ا لموضوع : عدم الحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية الا بإذن
▸ (منشور قضائي رقم (2/1999) الموضوع الدعاوي التي ترفع ضد الدبلوماسيين الأجانب بالســـــــــــــــــودان فوق ملحق المنشور القضائي رقم 1/1990م الموضوع : عدم لحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور مدني رقم 41/1987م الموضوع : تصحيح أسماء الأشخاص بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م

منشور مدني رقم 41/1987م الموضوع : تصحيح أسماء الأشخاص بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

   درجت بعض المحاكم على إصدار إقرارات مشفوعة باليمين إشهادات شرعية عامة تتضمن تصحيح أسماء أشخاص ويقدم هؤلاء للمسجل العام هذه الإقرارات أو الإشهادات الشرعية بقصد تصحيح اسم بالسجل وقد ترتب عن ذلك مفارقات ومشكلات حقيقية ناتجة عن حدوث حالات غش بسبب تطابق بعض الأسماء .

  فمجرد ادعاء شخص أن اسمه مطابق لاسم في السجل أو العكس بشهادة شاهدين بدون الإشارة إلى أن هذا الإقرار أو الإشهاد بغرض تغيير هذا الاسم بالسجل،غير كاف لتصحيح السجل ... بجانب أن هذه الإقرارات أو الإشهادات لا تحمل نمرة القطعة وموقعها والتي يدعى المذكور أمام مكتب التسجيلات انه بصدد تغيير الاسم الموجود بالسجل للاسم الذي عدل بموجب الإقرار أو الإشهاد الشرعي .

   عليه فاننى قد وجهت مكاتب التسجيلات بعدم تعديل الاسم بالسجل بمثل هذه الإقرارات أو الإشهادات .. ما لم تكن وفق ضوابط معينة في الشكل والمحتوى .

   وجدير بالذكر أن المادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م تمنح المسجل سلطة تصحيح السجل إذ تنصص على الاتى :-

( تكون للمسجل سلطة تصحيح السجل فيما يتعلق بالأمور الشكلية وفى حالة الأخطاء أو الإغفالات التي لا تؤثر تأثيراً جوهرياً في مصلحة المالكين وفى أية حالة بموافقة كل الأشخاص ذوى المصلحة ).

  وهى تختلف عن نص المادة (85) من القانون المذكور والتي تنص على تصحيح السجل بأمر المحكمة في حالات معينة ... ولا تشمل هذه الحالات الأمر الذي نتناوله في هذا المنشور وبالتالي فان تصحيح خطا باسم الشخص ذي المصلحة يتم بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م .

   وعليه فاننى أوجه المحاكم بإتباع الإجراءات التالية عند إصدار إقرار مشفوع باليمين أو إشهاد بغرض تصحيح اسم بالسجل على النحو الاتى :

أولاً: يجب أن يتقدم طالب الإقرار أو الإشهاد الشرعي بعريضة يوضح فيها :-

  •  الغرض من تصحيح الاسم – فإذا كان يتعلق بتصحيح اسم بالسجل يجب أن يحدد نمرة القطعة وموقعها .
  • تطلب شهادة بحث تاريخية عن القطعة التي ذكرها بواسطة المحكمة المختصة على نفقة مقدم الطلب .
  • : يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر محتوى الإقرار أو الإشهاد الشرعي على نفقة صاحب المصلحة إذا ما رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المسجل العام وفى هذه الحالة لا يعدل السجل الا بعد مضى شهر من تاريخ النشر .. خاصة إذا كانت القطعة المراد تصحيح السجل بشأنها تقع في منطقة محل تسوية أو تحقيق أو لحداثة تسجيلها .
  • : على المحكمة مراعاة ما ورد بالفصل السابع من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بشان الإشهاد الشرعي .

وكذلك الأمر الأول الملحق بالقانون المذكور بشأن الإقرارات .

رابعاً : يجب أن يحتوى الإقرار أو الإشهاد الشرعي على نمرة القطعة وموقعها والاسم المراد تصحيحه بالسجل ويمتنع على مكاتب التسجيلات تصحيح اى اسم بالسجل ما لم يتضمن ذلك .

   وهدفنا من كل ذلك المحافظة على السجل العام الذي يعتمد على نظام التسجيل العيني وهو نظام دقيق ومن أفضل نظم التسجيلات العقارية .

وفقنا الله لما في خير الوطن

صدر تحت توقيعي في اليوم..... شهر ...... سنة ..................

  • اليوم ..... من شهر ...... سنة

                                                       محمد ميرغنى مبروك

                                                           رئيس القضـــــــــــــــــــــــــاء

تعليق محمد خليفة من كتاب موسوعة المنشورات المدنية 1950م – 2007طبعة 2008م

  • :

  لعل هذا المنشور واحد من ضمانات الحيلولة دون تزوير سجلات الأراضى،وقد أشار إلى مسالة جديرة بالاهتمام وهى بيان غرض الإشهاد أو الإقرار المشفوع باليمين .

    لا شك أن نظام التسجيل العقاري العيني السودان يعد من أميز وأفضل نظم التسجيلات عالمياً، ومعلوم أن ذات قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م (الساري) هي الساري تطبيقاً في المملكة المتحدة .

  • ملحق المنشور القضائي رقم 1/1990م الموضوع : عدم لحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية
  • منشور قضائي رقم 1/1990م ا لموضوع : عدم الحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية الا بإذن
▸ (منشور قضائي رقم (2/1999) الموضوع الدعاوي التي ترفع ضد الدبلوماسيين الأجانب بالســـــــــــــــــودان فوق ملحق المنشور القضائي رقم 1/1990م الموضوع : عدم لحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور مدني رقم 41/1987م الموضوع : تصحيح أسماء الأشخاص بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م

منشور مدني رقم 41/1987م الموضوع : تصحيح أسماء الأشخاص بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

   درجت بعض المحاكم على إصدار إقرارات مشفوعة باليمين إشهادات شرعية عامة تتضمن تصحيح أسماء أشخاص ويقدم هؤلاء للمسجل العام هذه الإقرارات أو الإشهادات الشرعية بقصد تصحيح اسم بالسجل وقد ترتب عن ذلك مفارقات ومشكلات حقيقية ناتجة عن حدوث حالات غش بسبب تطابق بعض الأسماء .

  فمجرد ادعاء شخص أن اسمه مطابق لاسم في السجل أو العكس بشهادة شاهدين بدون الإشارة إلى أن هذا الإقرار أو الإشهاد بغرض تغيير هذا الاسم بالسجل،غير كاف لتصحيح السجل ... بجانب أن هذه الإقرارات أو الإشهادات لا تحمل نمرة القطعة وموقعها والتي يدعى المذكور أمام مكتب التسجيلات انه بصدد تغيير الاسم الموجود بالسجل للاسم الذي عدل بموجب الإقرار أو الإشهاد الشرعي .

   عليه فاننى قد وجهت مكاتب التسجيلات بعدم تعديل الاسم بالسجل بمثل هذه الإقرارات أو الإشهادات .. ما لم تكن وفق ضوابط معينة في الشكل والمحتوى .

   وجدير بالذكر أن المادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م تمنح المسجل سلطة تصحيح السجل إذ تنصص على الاتى :-

( تكون للمسجل سلطة تصحيح السجل فيما يتعلق بالأمور الشكلية وفى حالة الأخطاء أو الإغفالات التي لا تؤثر تأثيراً جوهرياً في مصلحة المالكين وفى أية حالة بموافقة كل الأشخاص ذوى المصلحة ).

  وهى تختلف عن نص المادة (85) من القانون المذكور والتي تنص على تصحيح السجل بأمر المحكمة في حالات معينة ... ولا تشمل هذه الحالات الأمر الذي نتناوله في هذا المنشور وبالتالي فان تصحيح خطا باسم الشخص ذي المصلحة يتم بواسطة المسجل وفقاً للمادة (84) من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م .

   وعليه فاننى أوجه المحاكم بإتباع الإجراءات التالية عند إصدار إقرار مشفوع باليمين أو إشهاد بغرض تصحيح اسم بالسجل على النحو الاتى :

أولاً: يجب أن يتقدم طالب الإقرار أو الإشهاد الشرعي بعريضة يوضح فيها :-

  •  الغرض من تصحيح الاسم – فإذا كان يتعلق بتصحيح اسم بالسجل يجب أن يحدد نمرة القطعة وموقعها .
  • تطلب شهادة بحث تاريخية عن القطعة التي ذكرها بواسطة المحكمة المختصة على نفقة مقدم الطلب .
  • : يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر محتوى الإقرار أو الإشهاد الشرعي على نفقة صاحب المصلحة إذا ما رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المسجل العام وفى هذه الحالة لا يعدل السجل الا بعد مضى شهر من تاريخ النشر .. خاصة إذا كانت القطعة المراد تصحيح السجل بشأنها تقع في منطقة محل تسوية أو تحقيق أو لحداثة تسجيلها .
  • : على المحكمة مراعاة ما ورد بالفصل السابع من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بشان الإشهاد الشرعي .

وكذلك الأمر الأول الملحق بالقانون المذكور بشأن الإقرارات .

رابعاً : يجب أن يحتوى الإقرار أو الإشهاد الشرعي على نمرة القطعة وموقعها والاسم المراد تصحيحه بالسجل ويمتنع على مكاتب التسجيلات تصحيح اى اسم بالسجل ما لم يتضمن ذلك .

   وهدفنا من كل ذلك المحافظة على السجل العام الذي يعتمد على نظام التسجيل العيني وهو نظام دقيق ومن أفضل نظم التسجيلات العقارية .

وفقنا الله لما في خير الوطن

صدر تحت توقيعي في اليوم..... شهر ...... سنة ..................

  • اليوم ..... من شهر ...... سنة

                                                       محمد ميرغنى مبروك

                                                           رئيس القضـــــــــــــــــــــــــاء

تعليق محمد خليفة من كتاب موسوعة المنشورات المدنية 1950م – 2007طبعة 2008م

  • :

  لعل هذا المنشور واحد من ضمانات الحيلولة دون تزوير سجلات الأراضى،وقد أشار إلى مسالة جديرة بالاهتمام وهى بيان غرض الإشهاد أو الإقرار المشفوع باليمين .

    لا شك أن نظام التسجيل العقاري العيني السودان يعد من أميز وأفضل نظم التسجيلات عالمياً، ومعلوم أن ذات قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م (الساري) هي الساري تطبيقاً في المملكة المتحدة .

  • ملحق المنشور القضائي رقم 1/1990م الموضوع : عدم لحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية
  • منشور قضائي رقم 1/1990م ا لموضوع : عدم الحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية الا بإذن
▸ (منشور قضائي رقم (2/1999) الموضوع الدعاوي التي ترفع ضد الدبلوماسيين الأجانب بالســـــــــــــــــودان فوق ملحق المنشور القضائي رقم 1/1990م الموضوع : عدم لحجز على أموال وعقارات المشروعات الاستثمارية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©