(منشور قضائي رقم (2/1999) الموضوع الدعاوي التي ترفع ضد الدبلوماسيين الأجانب بالســـــــــــــــــودان
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 1-1
التاريــخ : 2 اكتوبــــــــــر1999م
جاءني من وزارة العلاقات الخارجية أنها تتلقى استفسارات وشكاوي من المواطنين ضد السفارات والدبلوماسيين الأجانب المبعوثين للعمل بالسودان والذين لم يلتزموا بسداد ما عليهم من إيجارات محتمين بقانون الامتيازات والحصانة الدبلوماسية والعلاقات القنصلية .
وبعد النظر في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م وكذلك أمر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1957م المعدل في 26/7/1993م وتطبيقا لما نصت عليه الشرائح (أ)و(ب)و(ج) من الفقرة (1) من المادة (31) من اتفاقية فينا يجوز رفع الدعوي وإجراء التنفيذ في مواجهة الدبلوماسي دون المساس بحزمة شخصيه ومسكنه وبالتالي خضوعه للاختصاص القضائي السوداني متى ما وقعت أعماله ضمن الشرائح أعلاه , على انه لا يجوز القبض عليه أو تفتيش منزله .وعليه أوجه المحاكم السودانية بإتباع الأتي :
- يتميع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة ضد الاختصاص القضائي الجنائي السوداني ويتمتع كذلك بالحصانة ضد الاختصاص القضائي المدني والإداري ماعدا الحالات الآتية :
- الدعاوي العينية المتعلقة بعقار خاص كائن في السودان ما لم تكن حيازته له بالنيابة عن الدول الباعثة لإغراض البعثة .
- الدعاوي المتعلقة بميراث يكون المبعوث داخلا فيه كمنفذ أو مدير أو ارث أو موصي له وذلك بوصفه شخصا عاديا وليس نائبا عن الدول الباعثة .
(ج) الدعاوي المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه المبعوث في السودان خارج مهامه الرسمية .
2- لا يكون المبعوث الدبلوماسي ملزما بادا الشهادة كشاهد .
يعمل بهذا المنشور فوراً ويطبق علي الحالات قيد النظر أمام المحاكم.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الثاني 1420هـ الموافق الثاني من شهر أكتوبر 1999م
حافظ الشيخ الزاكي
رئيس القـضـاء
معنون :
لكافة المحاكم بالسودان .
صورة للسيد /وكيل أول وزارة العلاقات الخارجية السودانية .

