تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

 

 

 

نمرة القضية: م أ / أ س ج/ 261/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – سلطة مصادرة المال محل الجريمة عدم النص على المصادرة في قانون خاص قانون البترول لسنة 1931م جواز المصادرة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

إن عدم النص في المادة 11 من قانون البترول سنة 1931 (وفي حالة ارتكاب مخالفة له مثل تخزين البترول) على مصادرة البترول محل الجريمة لا يمنع المحكمة من توقيع عقوبة المصادرةم أعمالاً لأحكام البند (1) من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1974م وتخضع ذلك للسلطة التقديرة للمحكمة

الحكم:

محكمة استئناف الإقليم الأوسط

القضاة :

سعادة السيد/حكيم الطيب        قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ يوسف دفع الله     قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

سعادة / أحمد محمد إبراهيم      قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

م أ / أ س ج/ 261/1982م

المحامون: الحاج عبد الرحيم

الحكم

20/12/1982م

القاضي / أحمد محمد إبراهيم

في 1/12/1982م أدانت محكمة القاضي المقيم المناقل المتهم محمد آدم موسى بمخالفة المادة 4/11 من قانون البترول لسنة 1931م وحكمت عليه بالغرامة خمسة عشر جنيهاً وبعدم الدفع يسجن لمدة شهر كما أمرت بمصادرة المعروضات وبيعها وتوريد قيمتها لصالح حكومة السودان

تقدم الأستاذ الحاج عبد الرحيم المحامي بهذا الطلب يلتمس إلغاء الأمر الصادر بمصادرة المعروضات لأن المادة (11) من قانون البترول لا تنص على المصادرة كأمر لا حق للعقوبة

أوافق السيد محامي المتهم في أن المادة (11) لا تنص على المصادرة ويبدو أن قصد المشرع هو الغرامة التي نصت المادة (11) على أنما تكون عشر جنيهات عن كل يوم يستمر فيه تخزين البترول ولا يمكن للمحكمة الاعتماد على نص المادة  302 إجراءات جنائية لأن قانون البترول قانون خاص ولو كان قصد المشرع المصادرة لنص عليها كما نص على ذلك صراحة في قانون الرقابة على السلع لسنة 77 وقانون الجمارك والغابات ولقد قضت محكمة الاستئناف الاقليم الأوسط في السابقة القضائية :

محاكمة : عبد العزيز عبد الله سليمان    النمرة : م أ / أ س ج / 233/1982م

بأن محكمة الجنايات وعند العقوبة تحت نص المادة 11 من قانون البترول لا يمكنها مصادرة المعروضات وعليه أرى أن نأمر بإلغاء الأمر بالمصادرة وأن ترد المعروضات للمتهم وبالعدم قيمتها

21/12/1982م

القاضي يوسف دفع الله

أخالف الزميل أحمد الرأي فيما أثاره بخصوص المصادرة رغم أني اتفق معه  النتيجة صحيح أن هذه المحكمة قد أصدرت قراراً رقم أ س ج/ 233 /82 قالت فيه أن المادة 302 /1 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطبق على قانون البترول لأن المشرع لو أراد ذلك لنص عليه في قانون البترول كما هو الحال في قانون الجمارك والرقابة على السلع والغابات والخمور البلدية والحشيش ولكن أرى أن المشرع قد قصد من نص المادة  302 / 1 من القانون المذكور أن تسد النقص في أي قانون آخر حتى لا يقفل الباب أمام حالات ترى المحاكم أن المصادرة فيها أمر ضروري ومن ثم فإن القول بأن نص المادة المصادرة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن تطبيقه في قانون البترول يضيق من السلطات التقديرية للمحاكم الجنائية إذ أن الحالات التي تستوجب المصادرة لا يمكن حصرها أضف إلى ذلك إلى أن عدم نص قانون البترول على المصادرة لا يعني أن لا تكون هنالك حالات تستوجب المصادرة واخلص إلى أن نص المادة 302 إجراءات جنائية يمكن أن يطبق في أية حالة ترى المحاكم أنها لازمة وينطبق ذلك على قانون البترول من ناحية أخرى اتفق مع الزميل في أن المصادرة في الحالة المعروضة غير لازمة ويتعين الغاؤها

23/12/1982م

القاضي/ حكيم الطيب

اتفق مع الأخ يوسف دفع الله

▸ حكومة السودان ضد فضل الله البشير الأمين فوق حكومة السودان ضد محمد ابراهيم جنقول ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

 

 

 

نمرة القضية: م أ / أ س ج/ 261/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – سلطة مصادرة المال محل الجريمة عدم النص على المصادرة في قانون خاص قانون البترول لسنة 1931م جواز المصادرة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

إن عدم النص في المادة 11 من قانون البترول سنة 1931 (وفي حالة ارتكاب مخالفة له مثل تخزين البترول) على مصادرة البترول محل الجريمة لا يمنع المحكمة من توقيع عقوبة المصادرةم أعمالاً لأحكام البند (1) من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1974م وتخضع ذلك للسلطة التقديرة للمحكمة

الحكم:

محكمة استئناف الإقليم الأوسط

القضاة :

سعادة السيد/حكيم الطيب        قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ يوسف دفع الله     قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

سعادة / أحمد محمد إبراهيم      قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

م أ / أ س ج/ 261/1982م

المحامون: الحاج عبد الرحيم

الحكم

20/12/1982م

القاضي / أحمد محمد إبراهيم

في 1/12/1982م أدانت محكمة القاضي المقيم المناقل المتهم محمد آدم موسى بمخالفة المادة 4/11 من قانون البترول لسنة 1931م وحكمت عليه بالغرامة خمسة عشر جنيهاً وبعدم الدفع يسجن لمدة شهر كما أمرت بمصادرة المعروضات وبيعها وتوريد قيمتها لصالح حكومة السودان

تقدم الأستاذ الحاج عبد الرحيم المحامي بهذا الطلب يلتمس إلغاء الأمر الصادر بمصادرة المعروضات لأن المادة (11) من قانون البترول لا تنص على المصادرة كأمر لا حق للعقوبة

أوافق السيد محامي المتهم في أن المادة (11) لا تنص على المصادرة ويبدو أن قصد المشرع هو الغرامة التي نصت المادة (11) على أنما تكون عشر جنيهات عن كل يوم يستمر فيه تخزين البترول ولا يمكن للمحكمة الاعتماد على نص المادة  302 إجراءات جنائية لأن قانون البترول قانون خاص ولو كان قصد المشرع المصادرة لنص عليها كما نص على ذلك صراحة في قانون الرقابة على السلع لسنة 77 وقانون الجمارك والغابات ولقد قضت محكمة الاستئناف الاقليم الأوسط في السابقة القضائية :

محاكمة : عبد العزيز عبد الله سليمان    النمرة : م أ / أ س ج / 233/1982م

بأن محكمة الجنايات وعند العقوبة تحت نص المادة 11 من قانون البترول لا يمكنها مصادرة المعروضات وعليه أرى أن نأمر بإلغاء الأمر بالمصادرة وأن ترد المعروضات للمتهم وبالعدم قيمتها

21/12/1982م

القاضي يوسف دفع الله

أخالف الزميل أحمد الرأي فيما أثاره بخصوص المصادرة رغم أني اتفق معه  النتيجة صحيح أن هذه المحكمة قد أصدرت قراراً رقم أ س ج/ 233 /82 قالت فيه أن المادة 302 /1 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطبق على قانون البترول لأن المشرع لو أراد ذلك لنص عليه في قانون البترول كما هو الحال في قانون الجمارك والرقابة على السلع والغابات والخمور البلدية والحشيش ولكن أرى أن المشرع قد قصد من نص المادة  302 / 1 من القانون المذكور أن تسد النقص في أي قانون آخر حتى لا يقفل الباب أمام حالات ترى المحاكم أن المصادرة فيها أمر ضروري ومن ثم فإن القول بأن نص المادة المصادرة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن تطبيقه في قانون البترول يضيق من السلطات التقديرية للمحاكم الجنائية إذ أن الحالات التي تستوجب المصادرة لا يمكن حصرها أضف إلى ذلك إلى أن عدم نص قانون البترول على المصادرة لا يعني أن لا تكون هنالك حالات تستوجب المصادرة واخلص إلى أن نص المادة 302 إجراءات جنائية يمكن أن يطبق في أية حالة ترى المحاكم أنها لازمة وينطبق ذلك على قانون البترول من ناحية أخرى اتفق مع الزميل في أن المصادرة في الحالة المعروضة غير لازمة ويتعين الغاؤها

23/12/1982م

القاضي/ حكيم الطيب

اتفق مع الأخ يوسف دفع الله

▸ حكومة السودان ضد فضل الله البشير الأمين فوق حكومة السودان ضد محمد ابراهيم جنقول ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

 

 

 

نمرة القضية: م أ / أ س ج/ 261/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – سلطة مصادرة المال محل الجريمة عدم النص على المصادرة في قانون خاص قانون البترول لسنة 1931م جواز المصادرة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

إن عدم النص في المادة 11 من قانون البترول سنة 1931 (وفي حالة ارتكاب مخالفة له مثل تخزين البترول) على مصادرة البترول محل الجريمة لا يمنع المحكمة من توقيع عقوبة المصادرةم أعمالاً لأحكام البند (1) من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1974م وتخضع ذلك للسلطة التقديرة للمحكمة

الحكم:

محكمة استئناف الإقليم الأوسط

القضاة :

سعادة السيد/حكيم الطيب        قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ يوسف دفع الله     قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

سعادة / أحمد محمد إبراهيم      قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد آدم موسى

م أ / أ س ج/ 261/1982م

المحامون: الحاج عبد الرحيم

الحكم

20/12/1982م

القاضي / أحمد محمد إبراهيم

في 1/12/1982م أدانت محكمة القاضي المقيم المناقل المتهم محمد آدم موسى بمخالفة المادة 4/11 من قانون البترول لسنة 1931م وحكمت عليه بالغرامة خمسة عشر جنيهاً وبعدم الدفع يسجن لمدة شهر كما أمرت بمصادرة المعروضات وبيعها وتوريد قيمتها لصالح حكومة السودان

تقدم الأستاذ الحاج عبد الرحيم المحامي بهذا الطلب يلتمس إلغاء الأمر الصادر بمصادرة المعروضات لأن المادة (11) من قانون البترول لا تنص على المصادرة كأمر لا حق للعقوبة

أوافق السيد محامي المتهم في أن المادة (11) لا تنص على المصادرة ويبدو أن قصد المشرع هو الغرامة التي نصت المادة (11) على أنما تكون عشر جنيهات عن كل يوم يستمر فيه تخزين البترول ولا يمكن للمحكمة الاعتماد على نص المادة  302 إجراءات جنائية لأن قانون البترول قانون خاص ولو كان قصد المشرع المصادرة لنص عليها كما نص على ذلك صراحة في قانون الرقابة على السلع لسنة 77 وقانون الجمارك والغابات ولقد قضت محكمة الاستئناف الاقليم الأوسط في السابقة القضائية :

محاكمة : عبد العزيز عبد الله سليمان    النمرة : م أ / أ س ج / 233/1982م

بأن محكمة الجنايات وعند العقوبة تحت نص المادة 11 من قانون البترول لا يمكنها مصادرة المعروضات وعليه أرى أن نأمر بإلغاء الأمر بالمصادرة وأن ترد المعروضات للمتهم وبالعدم قيمتها

21/12/1982م

القاضي يوسف دفع الله

أخالف الزميل أحمد الرأي فيما أثاره بخصوص المصادرة رغم أني اتفق معه  النتيجة صحيح أن هذه المحكمة قد أصدرت قراراً رقم أ س ج/ 233 /82 قالت فيه أن المادة 302 /1 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطبق على قانون البترول لأن المشرع لو أراد ذلك لنص عليه في قانون البترول كما هو الحال في قانون الجمارك والرقابة على السلع والغابات والخمور البلدية والحشيش ولكن أرى أن المشرع قد قصد من نص المادة  302 / 1 من القانون المذكور أن تسد النقص في أي قانون آخر حتى لا يقفل الباب أمام حالات ترى المحاكم أن المصادرة فيها أمر ضروري ومن ثم فإن القول بأن نص المادة المصادرة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن تطبيقه في قانون البترول يضيق من السلطات التقديرية للمحاكم الجنائية إذ أن الحالات التي تستوجب المصادرة لا يمكن حصرها أضف إلى ذلك إلى أن عدم نص قانون البترول على المصادرة لا يعني أن لا تكون هنالك حالات تستوجب المصادرة واخلص إلى أن نص المادة 302 إجراءات جنائية يمكن أن يطبق في أية حالة ترى المحاكم أنها لازمة وينطبق ذلك على قانون البترول من ناحية أخرى اتفق مع الزميل في أن المصادرة في الحالة المعروضة غير لازمة ويتعين الغاؤها

23/12/1982م

القاضي/ حكيم الطيب

اتفق مع الأخ يوسف دفع الله

▸ حكومة السودان ضد فضل الله البشير الأمين فوق حكومة السودان ضد محمد ابراهيم جنقول ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©