حكومة السودان ضد محمد آدم موسى
حكومة السودان ضد محمد آدم موسى
نمرة القضية: م أ / أ س ج/ 261/1982م
المحكمة: محكمة الإستئناف
العدد: 1982
المبادئ:
• إجراءات جنائية – سلطة مصادرة المال محل الجريمة عدم النص على المصادرة في قانون خاص قانون البترول لسنة 1931م جواز المصادرة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية
إن عدم النص في المادة 11 من قانون البترول سنة 1931 (وفي حالة ارتكاب مخالفة له مثل تخزين البترول) على مصادرة البترول محل الجريمة لا يمنع المحكمة من توقيع عقوبة المصادرةم أعمالاً لأحكام البند (1) من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1974م وتخضع ذلك للسلطة التقديرة للمحكمة
الحكم:
محكمة استئناف الإقليم الأوسط
القضاة :
سعادة السيد/حكيم الطيب قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ يوسف دفع الله قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سعادة / أحمد محمد إبراهيم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
حكومة السودان ضد محمد آدم موسى
م أ / أ س ج/ 261/1982م
المحامون: الحاج عبد الرحيم
الحكم
20/12/1982م
القاضي / أحمد محمد إبراهيم
في 1/12/1982م أدانت محكمة القاضي المقيم المناقل المتهم محمد آدم موسى بمخالفة المادة 4/11 من قانون البترول لسنة 1931م وحكمت عليه بالغرامة خمسة عشر جنيهاً وبعدم الدفع يسجن لمدة شهر كما أمرت بمصادرة المعروضات وبيعها وتوريد قيمتها لصالح حكومة السودان
تقدم الأستاذ الحاج عبد الرحيم المحامي بهذا الطلب يلتمس إلغاء الأمر الصادر بمصادرة المعروضات لأن المادة (11) من قانون البترول لا تنص على المصادرة كأمر لا حق للعقوبة
أوافق السيد محامي المتهم في أن المادة (11) لا تنص على المصادرة ويبدو أن قصد المشرع هو الغرامة التي نصت المادة (11) على أنما تكون عشر جنيهات عن كل يوم يستمر فيه تخزين البترول ولا يمكن للمحكمة الاعتماد على نص المادة 302 إجراءات جنائية لأن قانون البترول قانون خاص ولو كان قصد المشرع المصادرة لنص عليها كما نص على ذلك صراحة في قانون الرقابة على السلع لسنة 77 وقانون الجمارك والغابات ولقد قضت محكمة الاستئناف الاقليم الأوسط في السابقة القضائية :
محاكمة : عبد العزيز عبد الله سليمان النمرة : م أ / أ س ج / 233/1982م
بأن محكمة الجنايات وعند العقوبة تحت نص المادة 11 من قانون البترول لا يمكنها مصادرة المعروضات وعليه أرى أن نأمر بإلغاء الأمر بالمصادرة وأن ترد المعروضات للمتهم وبالعدم قيمتها
21/12/1982م
القاضي يوسف دفع الله
أخالف الزميل أحمد الرأي فيما أثاره بخصوص المصادرة رغم أني اتفق معه النتيجة صحيح أن هذه المحكمة قد أصدرت قراراً رقم أ س ج/ 233 /82 قالت فيه أن المادة 302 /1 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطبق على قانون البترول لأن المشرع لو أراد ذلك لنص عليه في قانون البترول كما هو الحال في قانون الجمارك والرقابة على السلع والغابات والخمور البلدية والحشيش ولكن أرى أن المشرع قد قصد من نص المادة 302 / 1 من القانون المذكور أن تسد النقص في أي قانون آخر حتى لا يقفل الباب أمام حالات ترى المحاكم أن المصادرة فيها أمر ضروري ومن ثم فإن القول بأن نص المادة المصادرة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن تطبيقه في قانون البترول يضيق من السلطات التقديرية للمحاكم الجنائية إذ أن الحالات التي تستوجب المصادرة لا يمكن حصرها أضف إلى ذلك إلى أن عدم نص قانون البترول على المصادرة لا يعني أن لا تكون هنالك حالات تستوجب المصادرة واخلص إلى أن نص المادة 302 إجراءات جنائية يمكن أن يطبق في أية حالة ترى المحاكم أنها لازمة وينطبق ذلك على قانون البترول من ناحية أخرى اتفق مع الزميل في أن المصادرة في الحالة المعروضة غير لازمة ويتعين الغاؤها
23/12/1982م
القاضي/ حكيم الطيب
اتفق مع الأخ يوسف دفع الله

