حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين
حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين
نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 251/1982م
المحكمة: محكمة الإستئناف
العدد: 1982
المبادئ:
• قانون المحاماه – وجوب إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المحامي المادة 46 من قانون المحاماه لسنة 1970م
يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية في مواجهة المحامي المتهم قبل اخطار مجلس نقابة المحامين فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة
الحكم:
محكمة الاستئناف
القضاة :
سيادة السيد/ عثمان أحمد نور قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد/ صديق عبد الحليم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/ بشرى الطاهر قاضي محكمة الاستئناف عضواً
حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين
م أ/ أ س ج / 251/1982م
الحكم
2/6/1982م
القاضي/ صديق عبد الحليم :
هذه إجراءات جنائية في البلاغ رقم 506 /82 شرطة شندي تحت المادة 351 عقوبات وكان ضمن المتهمين فيه المحامي محمد المبارك زين العابدين حيث تم القبض عليه واستجوب وأطلق سراحه بالضمان
تقدم المحامي والمتهم في هذا البلاغ باستئناف للسيد قاضي مديرية النيل ضد قرار القبض عليه وما ترتب عليه لأنه جاء مخالفاً لحكم المادة 46 من قانون المحاماه ومن ثم طلب وقف الإجراءات ضده
يتقدم الآن المحامي والمتهم في هذه الإجراءات بهذا الطلب ضد قرار قاضي مديرية النيل
بعد الاطلاع على ملف الاجراءات أقرر النظر في هذا الطلب استناداً على حكم المادة 257 اجراءات جنائية
لا شك عندي أن هذه الإجراءات بدأت بالمخالفة الواضحة والصريحة لحكم المادة 46 من قانون المحاماه 1970 والمؤسف حقاً أن السيد / قاضي مديرية النيل تعامل مع هذا النص وفيما اعتقدان النص لم يكن أمامه لأن النص يقرر الآتي :
فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحاماة أو إعلانه بالحضور في أي تحقيق اخطار مجلس النقابة بذلك الخ
معنى هذا النص الواضح أنه يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية قبل الاخطار وقبل الحصول على موافقة مجلس النقابة وليس قولاً تنقصه الدقة كما جاء في مذكرة السيد قاضي المديرية
إن النص يوجب على سبيل الإلزام الإخطار وتفسير هذا يعني كما استقرت الأحكام الحصول على الإذن المسبق قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد المحامي
ولما كانت هذه الإجراءات قد بدأت بالمخالفة لحكم المادة 46 من قانون المحاماه 1970 فقد تعين إلغاؤها حتى يتم الحصول على موافقة مجلس نقابة المحامين
5/6/1982م 5/6/1982م
القاضي/ عثمان أحمد نور القاضي/بشرى الطاهر
أوافق أوافق

