تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

 

 

نمرة القضية: م ع /ط ج / 137/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – محاكمة المتهم الأطرش والأبكم – المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية

في حالة عدم لا تمكن المتهم من فهم الإجراءات يجوز للمحكمة موالاة السير في المحاكمة وفي حالة الإدانة يرسل المحضر مع تقرير بظروف القضية لقاضي المديرية أو إلى محكمة استئناف لإصدار القرار المناسب متى ما كانت المحاكمة أمام محكمة كبرى

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة            نائب رئيس القضاء       رئيساً

سعادة السيد/ احمد التجاني عبد الهادي      قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ محمد الفضل شوقي           قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

م ع /ط ج / 137/1982م

الحكم

التاريخ 15/5/1982م

القاضي / أحمد التيجاني عبد الهادي

المتهم يوسف ابراهيم محمد مثل أمام محكمة كبرى عقدت بالمناقل برئاسة القاضي محمد صالح يوسف ليواجه تهمة ازهاق روح المرحوم عبد الدائم بابكر الأمين

اتضح للمحكمة أن المتهم أطرش وأبكم ولا يستطيع فهم الإجراءات ولذا بالإضافة لمحاميه استعانت المحكمة بأحد أقربائه لمساعدته في فهم الإجراءات والبينات ضده بموجب المادة  241 إجراءات استمرت اجراءات المحاكمة بحضور محامي المتهم وبتاريخ 11/5/1981م أدانت المحكمة المتهم بموجب المادة 251 عقوبات ولكنها لم تصدر الحكم بل أحالت الإجراءات لمحكمة استئناف الجزيرة بموجب المادة 241 اجراءات

بتاريخ 2/3/182م قررت محكمة الاستئناف بالجزيرة رفع الإجراءات لهذه المحكمة لأن إدانة المتهم بموجب المادة 251 وبنص المادة 250 اجراءات فإن المحكمة العليا المختصة في حالة الإدانة في قضايا الإعدام

مع احترامنا لقرار محكمة الاستئناف في رفع الاجراءات لهذه المحكمة إلا أننا نرى أنها أخطأت لسببين :-

أولاً : المادة 241 إجراءات توضح الإجراء الذي يتبع في حالة عدم تمكن المتهم من فهم الإجراءات وتجيز للمحكمة الاستمرار والسير في المحاكمة وفي حالة الإدانة ترسل أوراق الإجراءات مع تقرير بظروف القضية لقاضي المديرية وإلى محكمة الاستئناف إذا كانت المحاكمة أمام محكمة كبرى ومن ثم يصدر قاضي المديرية أو محكمة الاستئناف القرار المناسب

هذه المادة واضحة وتحدد الجهة التي ترفع لها أوراق المحاكمة وليس  من بينها المحكمة العليا

والملاحظ أن المادة لا تعطي المحكمة الحق في إصدار الحكم بل أن عملها يقتصر  على الإدانة فقط

ثانياً : صحيح أن المادة 250 إجراءات توجب رفع أحكام الإعدام والسجن المؤبد للمحكمة العليا للتأييد ومعنى هذا أن ترفع الأوراق بعد صدور الحكم وليس بعد الإدانة والفرق واضح بين الحكم والعقوبة والإدانة

وعليه لا يوجد أي تعارض بين المادتين 241 والمادة 250 من قانون الإجراءات ولذا فإن رفع الإجراءات الخاصة بهذا المتهم للمحكمة العليا فيه مخالفة للقانون ويجب رفعه لمحكمة الاستئناف وهي التي وتوجه توقيع العقوبة إذا ما اقتنعت بصحة الإدانة – وبعد توقيع العقوبة ترفع لنا الإجراءات إذا كان الحكم هو الإعدام أو السجن المؤبد

ولذا نرفض نظر هذه الإجراءات وتعاد لمحكمة استئناف الجزيرة والنيلين لاختصاصها بالنظر

20/5/1982م                                 24/5/1982م

القاضي / محمد الفضل شوقي                   القاضي/ صلاح الدين شبيكة

أوافق                                                   أوافق

▸ حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين فوق خليل مساعد وآخرون الطاعنون ضد عبد الله المبارك المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

 

 

نمرة القضية: م ع /ط ج / 137/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – محاكمة المتهم الأطرش والأبكم – المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية

في حالة عدم لا تمكن المتهم من فهم الإجراءات يجوز للمحكمة موالاة السير في المحاكمة وفي حالة الإدانة يرسل المحضر مع تقرير بظروف القضية لقاضي المديرية أو إلى محكمة استئناف لإصدار القرار المناسب متى ما كانت المحاكمة أمام محكمة كبرى

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة            نائب رئيس القضاء       رئيساً

سعادة السيد/ احمد التجاني عبد الهادي      قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ محمد الفضل شوقي           قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

م ع /ط ج / 137/1982م

الحكم

التاريخ 15/5/1982م

القاضي / أحمد التيجاني عبد الهادي

المتهم يوسف ابراهيم محمد مثل أمام محكمة كبرى عقدت بالمناقل برئاسة القاضي محمد صالح يوسف ليواجه تهمة ازهاق روح المرحوم عبد الدائم بابكر الأمين

اتضح للمحكمة أن المتهم أطرش وأبكم ولا يستطيع فهم الإجراءات ولذا بالإضافة لمحاميه استعانت المحكمة بأحد أقربائه لمساعدته في فهم الإجراءات والبينات ضده بموجب المادة  241 إجراءات استمرت اجراءات المحاكمة بحضور محامي المتهم وبتاريخ 11/5/1981م أدانت المحكمة المتهم بموجب المادة 251 عقوبات ولكنها لم تصدر الحكم بل أحالت الإجراءات لمحكمة استئناف الجزيرة بموجب المادة 241 اجراءات

بتاريخ 2/3/182م قررت محكمة الاستئناف بالجزيرة رفع الإجراءات لهذه المحكمة لأن إدانة المتهم بموجب المادة 251 وبنص المادة 250 اجراءات فإن المحكمة العليا المختصة في حالة الإدانة في قضايا الإعدام

مع احترامنا لقرار محكمة الاستئناف في رفع الاجراءات لهذه المحكمة إلا أننا نرى أنها أخطأت لسببين :-

أولاً : المادة 241 إجراءات توضح الإجراء الذي يتبع في حالة عدم تمكن المتهم من فهم الإجراءات وتجيز للمحكمة الاستمرار والسير في المحاكمة وفي حالة الإدانة ترسل أوراق الإجراءات مع تقرير بظروف القضية لقاضي المديرية وإلى محكمة الاستئناف إذا كانت المحاكمة أمام محكمة كبرى ومن ثم يصدر قاضي المديرية أو محكمة الاستئناف القرار المناسب

هذه المادة واضحة وتحدد الجهة التي ترفع لها أوراق المحاكمة وليس  من بينها المحكمة العليا

والملاحظ أن المادة لا تعطي المحكمة الحق في إصدار الحكم بل أن عملها يقتصر  على الإدانة فقط

ثانياً : صحيح أن المادة 250 إجراءات توجب رفع أحكام الإعدام والسجن المؤبد للمحكمة العليا للتأييد ومعنى هذا أن ترفع الأوراق بعد صدور الحكم وليس بعد الإدانة والفرق واضح بين الحكم والعقوبة والإدانة

وعليه لا يوجد أي تعارض بين المادتين 241 والمادة 250 من قانون الإجراءات ولذا فإن رفع الإجراءات الخاصة بهذا المتهم للمحكمة العليا فيه مخالفة للقانون ويجب رفعه لمحكمة الاستئناف وهي التي وتوجه توقيع العقوبة إذا ما اقتنعت بصحة الإدانة – وبعد توقيع العقوبة ترفع لنا الإجراءات إذا كان الحكم هو الإعدام أو السجن المؤبد

ولذا نرفض نظر هذه الإجراءات وتعاد لمحكمة استئناف الجزيرة والنيلين لاختصاصها بالنظر

20/5/1982م                                 24/5/1982م

القاضي / محمد الفضل شوقي                   القاضي/ صلاح الدين شبيكة

أوافق                                                   أوافق

▸ حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين فوق خليل مساعد وآخرون الطاعنون ضد عبد الله المبارك المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

 

 

نمرة القضية: م ع /ط ج / 137/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – محاكمة المتهم الأطرش والأبكم – المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية

في حالة عدم لا تمكن المتهم من فهم الإجراءات يجوز للمحكمة موالاة السير في المحاكمة وفي حالة الإدانة يرسل المحضر مع تقرير بظروف القضية لقاضي المديرية أو إلى محكمة استئناف لإصدار القرار المناسب متى ما كانت المحاكمة أمام محكمة كبرى

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة            نائب رئيس القضاء       رئيساً

سعادة السيد/ احمد التجاني عبد الهادي      قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ محمد الفضل شوقي           قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد

م ع /ط ج / 137/1982م

الحكم

التاريخ 15/5/1982م

القاضي / أحمد التيجاني عبد الهادي

المتهم يوسف ابراهيم محمد مثل أمام محكمة كبرى عقدت بالمناقل برئاسة القاضي محمد صالح يوسف ليواجه تهمة ازهاق روح المرحوم عبد الدائم بابكر الأمين

اتضح للمحكمة أن المتهم أطرش وأبكم ولا يستطيع فهم الإجراءات ولذا بالإضافة لمحاميه استعانت المحكمة بأحد أقربائه لمساعدته في فهم الإجراءات والبينات ضده بموجب المادة  241 إجراءات استمرت اجراءات المحاكمة بحضور محامي المتهم وبتاريخ 11/5/1981م أدانت المحكمة المتهم بموجب المادة 251 عقوبات ولكنها لم تصدر الحكم بل أحالت الإجراءات لمحكمة استئناف الجزيرة بموجب المادة 241 اجراءات

بتاريخ 2/3/182م قررت محكمة الاستئناف بالجزيرة رفع الإجراءات لهذه المحكمة لأن إدانة المتهم بموجب المادة 251 وبنص المادة 250 اجراءات فإن المحكمة العليا المختصة في حالة الإدانة في قضايا الإعدام

مع احترامنا لقرار محكمة الاستئناف في رفع الاجراءات لهذه المحكمة إلا أننا نرى أنها أخطأت لسببين :-

أولاً : المادة 241 إجراءات توضح الإجراء الذي يتبع في حالة عدم تمكن المتهم من فهم الإجراءات وتجيز للمحكمة الاستمرار والسير في المحاكمة وفي حالة الإدانة ترسل أوراق الإجراءات مع تقرير بظروف القضية لقاضي المديرية وإلى محكمة الاستئناف إذا كانت المحاكمة أمام محكمة كبرى ومن ثم يصدر قاضي المديرية أو محكمة الاستئناف القرار المناسب

هذه المادة واضحة وتحدد الجهة التي ترفع لها أوراق المحاكمة وليس  من بينها المحكمة العليا

والملاحظ أن المادة لا تعطي المحكمة الحق في إصدار الحكم بل أن عملها يقتصر  على الإدانة فقط

ثانياً : صحيح أن المادة 250 إجراءات توجب رفع أحكام الإعدام والسجن المؤبد للمحكمة العليا للتأييد ومعنى هذا أن ترفع الأوراق بعد صدور الحكم وليس بعد الإدانة والفرق واضح بين الحكم والعقوبة والإدانة

وعليه لا يوجد أي تعارض بين المادتين 241 والمادة 250 من قانون الإجراءات ولذا فإن رفع الإجراءات الخاصة بهذا المتهم للمحكمة العليا فيه مخالفة للقانون ويجب رفعه لمحكمة الاستئناف وهي التي وتوجه توقيع العقوبة إذا ما اقتنعت بصحة الإدانة – وبعد توقيع العقوبة ترفع لنا الإجراءات إذا كان الحكم هو الإعدام أو السجن المؤبد

ولذا نرفض نظر هذه الإجراءات وتعاد لمحكمة استئناف الجزيرة والنيلين لاختصاصها بالنظر

20/5/1982م                                 24/5/1982م

القاضي / محمد الفضل شوقي                   القاضي/ صلاح الدين شبيكة

أوافق                                                   أوافق

▸ حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين فوق خليل مساعد وآخرون الطاعنون ضد عبد الله المبارك المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©