تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

 

 

نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 251/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون المحاماه – وجوب إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المحامي المادة 46 من قانون المحاماه لسنة 1970م

يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية في مواجهة المحامي المتهم قبل اخطار مجلس نقابة المحامين فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة

الحكم:

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عثمان أحمد نور        قاضي محكمة الاستئناف         رئيساً

سيادة السيد/ صديق عبد الحليم       قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

سيادة السيد/ بشرى الطاهر           قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

م أ/ أ س ج / 251/1982م

الحكم

2/6/1982م

القاضي/ صديق عبد الحليم :

هذه إجراءات جنائية في البلاغ رقم 506 /82 شرطة شندي تحت المادة 351 عقوبات وكان ضمن المتهمين فيه المحامي محمد المبارك زين العابدين حيث تم القبض عليه واستجوب وأطلق سراحه بالضمان

تقدم المحامي والمتهم في هذا البلاغ باستئناف للسيد قاضي مديرية النيل ضد قرار القبض عليه وما ترتب عليه لأنه جاء مخالفاً لحكم المادة 46 من قانون المحاماه ومن ثم طلب وقف الإجراءات ضده

يتقدم الآن المحامي والمتهم في هذه الإجراءات بهذا الطلب ضد قرار قاضي مديرية النيل

بعد الاطلاع على ملف الاجراءات أقرر النظر في هذا الطلب استناداً على حكم المادة 257 اجراءات جنائية

لا شك عندي أن هذه الإجراءات بدأت بالمخالفة الواضحة والصريحة لحكم المادة 46 من قانون المحاماه 1970 والمؤسف حقاً أن السيد / قاضي مديرية النيل تعامل مع هذا النص وفيما اعتقدان النص لم يكن أمامه لأن النص يقرر الآتي :

فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحاماة أو إعلانه بالحضور في أي تحقيق اخطار مجلس النقابة بذلك الخ

معنى هذا النص الواضح أنه يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية قبل الاخطار وقبل الحصول على موافقة مجلس النقابة وليس قولاً تنقصه الدقة كما جاء في مذكرة السيد قاضي المديرية

إن النص يوجب على سبيل الإلزام الإخطار وتفسير هذا يعني كما استقرت الأحكام الحصول على الإذن المسبق قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد المحامي

ولما كانت هذه الإجراءات قد بدأت بالمخالفة لحكم المادة 46 من قانون المحاماه 1970 فقد تعين إلغاؤها حتى يتم الحصول على موافقة مجلس نقابة المحامين

5/6/1982م                                   5/6/1982م      

القاضي/ عثمان أحمد نور                       القاضي/بشرى الطاهر

أوافق                                           أوافق

▸ حكومة السودان ضد محمد ابراهيم جنقول فوق حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

 

 

نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 251/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون المحاماه – وجوب إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المحامي المادة 46 من قانون المحاماه لسنة 1970م

يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية في مواجهة المحامي المتهم قبل اخطار مجلس نقابة المحامين فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة

الحكم:

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عثمان أحمد نور        قاضي محكمة الاستئناف         رئيساً

سيادة السيد/ صديق عبد الحليم       قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

سيادة السيد/ بشرى الطاهر           قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

م أ/ أ س ج / 251/1982م

الحكم

2/6/1982م

القاضي/ صديق عبد الحليم :

هذه إجراءات جنائية في البلاغ رقم 506 /82 شرطة شندي تحت المادة 351 عقوبات وكان ضمن المتهمين فيه المحامي محمد المبارك زين العابدين حيث تم القبض عليه واستجوب وأطلق سراحه بالضمان

تقدم المحامي والمتهم في هذا البلاغ باستئناف للسيد قاضي مديرية النيل ضد قرار القبض عليه وما ترتب عليه لأنه جاء مخالفاً لحكم المادة 46 من قانون المحاماه ومن ثم طلب وقف الإجراءات ضده

يتقدم الآن المحامي والمتهم في هذه الإجراءات بهذا الطلب ضد قرار قاضي مديرية النيل

بعد الاطلاع على ملف الاجراءات أقرر النظر في هذا الطلب استناداً على حكم المادة 257 اجراءات جنائية

لا شك عندي أن هذه الإجراءات بدأت بالمخالفة الواضحة والصريحة لحكم المادة 46 من قانون المحاماه 1970 والمؤسف حقاً أن السيد / قاضي مديرية النيل تعامل مع هذا النص وفيما اعتقدان النص لم يكن أمامه لأن النص يقرر الآتي :

فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحاماة أو إعلانه بالحضور في أي تحقيق اخطار مجلس النقابة بذلك الخ

معنى هذا النص الواضح أنه يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية قبل الاخطار وقبل الحصول على موافقة مجلس النقابة وليس قولاً تنقصه الدقة كما جاء في مذكرة السيد قاضي المديرية

إن النص يوجب على سبيل الإلزام الإخطار وتفسير هذا يعني كما استقرت الأحكام الحصول على الإذن المسبق قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد المحامي

ولما كانت هذه الإجراءات قد بدأت بالمخالفة لحكم المادة 46 من قانون المحاماه 1970 فقد تعين إلغاؤها حتى يتم الحصول على موافقة مجلس نقابة المحامين

5/6/1982م                                   5/6/1982م      

القاضي/ عثمان أحمد نور                       القاضي/بشرى الطاهر

أوافق                                           أوافق

▸ حكومة السودان ضد محمد ابراهيم جنقول فوق حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

 

 

نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 251/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون المحاماه – وجوب إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المحامي المادة 46 من قانون المحاماه لسنة 1970م

يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية في مواجهة المحامي المتهم قبل اخطار مجلس نقابة المحامين فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة

الحكم:

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عثمان أحمد نور        قاضي محكمة الاستئناف         رئيساً

سيادة السيد/ صديق عبد الحليم       قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

سيادة السيد/ بشرى الطاهر           قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

 

حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين

م أ/ أ س ج / 251/1982م

الحكم

2/6/1982م

القاضي/ صديق عبد الحليم :

هذه إجراءات جنائية في البلاغ رقم 506 /82 شرطة شندي تحت المادة 351 عقوبات وكان ضمن المتهمين فيه المحامي محمد المبارك زين العابدين حيث تم القبض عليه واستجوب وأطلق سراحه بالضمان

تقدم المحامي والمتهم في هذا البلاغ باستئناف للسيد قاضي مديرية النيل ضد قرار القبض عليه وما ترتب عليه لأنه جاء مخالفاً لحكم المادة 46 من قانون المحاماه ومن ثم طلب وقف الإجراءات ضده

يتقدم الآن المحامي والمتهم في هذه الإجراءات بهذا الطلب ضد قرار قاضي مديرية النيل

بعد الاطلاع على ملف الاجراءات أقرر النظر في هذا الطلب استناداً على حكم المادة 257 اجراءات جنائية

لا شك عندي أن هذه الإجراءات بدأت بالمخالفة الواضحة والصريحة لحكم المادة 46 من قانون المحاماه 1970 والمؤسف حقاً أن السيد / قاضي مديرية النيل تعامل مع هذا النص وفيما اعتقدان النص لم يكن أمامه لأن النص يقرر الآتي :

فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحاماة أو إعلانه بالحضور في أي تحقيق اخطار مجلس النقابة بذلك الخ

معنى هذا النص الواضح أنه يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية قبل الاخطار وقبل الحصول على موافقة مجلس النقابة وليس قولاً تنقصه الدقة كما جاء في مذكرة السيد قاضي المديرية

إن النص يوجب على سبيل الإلزام الإخطار وتفسير هذا يعني كما استقرت الأحكام الحصول على الإذن المسبق قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد المحامي

ولما كانت هذه الإجراءات قد بدأت بالمخالفة لحكم المادة 46 من قانون المحاماه 1970 فقد تعين إلغاؤها حتى يتم الحصول على موافقة مجلس نقابة المحامين

5/6/1982م                                   5/6/1982م      

القاضي/ عثمان أحمد نور                       القاضي/بشرى الطاهر

أوافق                                           أوافق

▸ حكومة السودان ضد محمد ابراهيم جنقول فوق حكومة السودان ضد يوسف ابراهيم محمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©