تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية ميراث

قضية ميراث

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا        رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/مصطفى أحمد عبد الله   قاضي المحكمة العليا        عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/د عبد الله محمد دفع الله قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية ميراث

قرار النقض نمرة 15/1988م

الصادر في يوم 15/1/1988م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين –ميراث –حصص صغرى –تسوية حصص صغرى- حق المحكمة في تسوية الحصص الصغرى –حق مقيد- أحوال ممارسة الحق

لمحكمة الموضوع الحق في تسوية الحصص الصغرى في غيبة الورثة إذا تعذر إحضارهم أو ظهرت مماطلتهم وهذا لا يمنع من له الحق في التركة أن يرفع دعوى لإثبات حقه أمام أية محكمة مختصة

 

الوقائع

     أصدرت محكمة الشجرة الشرعية الإعلام 160/84 بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في ورثته الشرعيين وتقسيم  تركته بينهم حسب الفريضة الشرعية

      طعن أحد الورثة في الإعلام أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم وبعد نظر الطعن قررت محكمة الاستئناف إلغاء الإعلام 160/84 للأسباب الآتية :_

1- المحكمة لم تعلن كل الورثة

2- توجد منازعات بين الورثة  في ملكية العقار وعلى المحكمة أن تحيل الأمر للقضاء المدني ثم توزع التركة بعد ذلك

3- أمرت المحكمة بضم الحصص الصغرى بناءً على أقوال أدلى بها بعض الورثة

وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة السير في التركة من جديد أعادت محكمة الموضوع النظر في التركة من جديد وحرصت على إعلان الورثة بالنشر بجريدة الأيام في 10/9/1985م

وفهمتهم بالحضور وأن من له حق في التركة أن يرفع به قضية مدنية وبالرغم من ذلك لم يحضر أحد من الورثة ولا رفعت دعوى مدنية واعتذر وكيل المطعون ضده وأجلت التركة لجلسة أخرى ولم يحضر

رأت المحكمة أن الورثة غير جادين في نهي التركة وأن عملهم يتسم بالمماطلة وأن باقي الورثة لا يتعدى نصيبهم أرميم مم فقررت المحكمة ضم نصيب الورثة لهم إلى الطاعنة بالقيمة وأصدرت الإعلام 41/1406هـ في 30/10/1985م

   قدمت المطعون ضدها الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم ورأت محكمة الاستئناف أن المحكمة أعلنت الورثة ولكنها أهملت العمل بتفهيم الورثة برفع دعوى مدنية وأحالت القضية للقضاء المدني وقررت إلغاء الإعلام الثاني وأمرت بإعادة السير من جديد

صدر قرار الاستئناف في 4/2/1987م ولا يوجد ما يدل على إعلان الطاعن به   وفي 24/3/1987م قدم عريضة الطعن بالنقض وجاء في العريضة أن محكمة الموضوع لم تهمل توجيهات محكمة الاستئناف حيث أعلنت أطراف النزاع إعلاناً قانونياً بالنشر وتضمن الإعلان تحديداً لعدم التخلف وأن من يدعي حقاً من الورثة أن يرفع دعوى للمحاكم المدنية ولكن الورثة لم يحضروا ولم يرفعوا دعوى مدنية واستعملت المحكمة سلطاتها بضم الحصص الصغرى وجاء قرارها صحيحاً أعلنت العريضة وجاء الرد بأن الإعلان في الصحف كان وهو مسافر  إلى مصر  بوصفه وكيلا للمطعون ضدها فالعقار سجل باسم موكلته وان المحكمة اعتمدت على شهادة ضعيفة في إثبات الملكية للمنزل وطلب تأييد حكم الاستئناف هذا وبالرجوع إلى ملف التركة اتضح أن السيد/ضابط إداري ريفي جبل أولياء أفاد بخطابه في 12/2/1984م بأنه وبعد التحري اتضح أن ملكية الأرض وبناء الغرفة الموجودة بالقطعة 9 مربع 3 غرب الكلاكلة مملوكة أصلاً للمتوفى

وفي جلسة 18/3/1984م فهمت المحكمة المطعون ضدها ومدعية ملكيته التركة برفع دعوى مدنية لإثبات دعواها

الأسباب

بما أن المجلس الريفي بالمنطقة أفاد بأنه بعد التحري أن المتوفى يملك القطعة 9 مربع 3 الكلاكلة المتنازع عليها وبما أن المطعون ضدها ادعت ملكية العقار وفهمتها المحكمة بتاريخ 18/3/1984م برفع دعوى مدنية إثبات دعواها وبما أنها لم تفعل حتى الآن وقد مضت مدة تقارب الأربع سنوات فهذا دليل على أنها غير جادة ومع ذلك أعلنت بالصحف أن تحضر أمام المحكمة وأن ترفع قضية مدنية وإن كانت تدعي حقاً ولم تفعل أيضاً وهذا يدل على المماطلة كما ورد في حيثيات محكمة الموضوع وفي ذلك ضياع لوقت المحكمة وبما أن محكمة الموضوع تملك الحق في تسوية الحصص الصغرى وفي غيبة الورثة فإن قرارها بضم الحصص للطاعن  جاء صحيحاً ولا حق لمحكمة الاستئناف في إلغائه مع ملاحظة أن هذا الحكم لا يمنح من له حق في التركة أن يرفع دعوى لإثبات حقه أمام أي محكم مختصة وبما أن حكم محكمة الموضوع جاء صحيحاً وأخطأت محكمة الاستئناف في إلغائه

لـــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي

▸ قضية طاعة فوق لاليت راتيلال شاه- ضد – حكومة جمهورية السودان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية ميراث

قضية ميراث

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا        رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/مصطفى أحمد عبد الله   قاضي المحكمة العليا        عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/د عبد الله محمد دفع الله قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية ميراث

قرار النقض نمرة 15/1988م

الصادر في يوم 15/1/1988م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين –ميراث –حصص صغرى –تسوية حصص صغرى- حق المحكمة في تسوية الحصص الصغرى –حق مقيد- أحوال ممارسة الحق

لمحكمة الموضوع الحق في تسوية الحصص الصغرى في غيبة الورثة إذا تعذر إحضارهم أو ظهرت مماطلتهم وهذا لا يمنع من له الحق في التركة أن يرفع دعوى لإثبات حقه أمام أية محكمة مختصة

 

الوقائع

     أصدرت محكمة الشجرة الشرعية الإعلام 160/84 بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في ورثته الشرعيين وتقسيم  تركته بينهم حسب الفريضة الشرعية

      طعن أحد الورثة في الإعلام أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم وبعد نظر الطعن قررت محكمة الاستئناف إلغاء الإعلام 160/84 للأسباب الآتية :_

1- المحكمة لم تعلن كل الورثة

2- توجد منازعات بين الورثة  في ملكية العقار وعلى المحكمة أن تحيل الأمر للقضاء المدني ثم توزع التركة بعد ذلك

3- أمرت المحكمة بضم الحصص الصغرى بناءً على أقوال أدلى بها بعض الورثة

وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة السير في التركة من جديد أعادت محكمة الموضوع النظر في التركة من جديد وحرصت على إعلان الورثة بالنشر بجريدة الأيام في 10/9/1985م

وفهمتهم بالحضور وأن من له حق في التركة أن يرفع به قضية مدنية وبالرغم من ذلك لم يحضر أحد من الورثة ولا رفعت دعوى مدنية واعتذر وكيل المطعون ضده وأجلت التركة لجلسة أخرى ولم يحضر

رأت المحكمة أن الورثة غير جادين في نهي التركة وأن عملهم يتسم بالمماطلة وأن باقي الورثة لا يتعدى نصيبهم أرميم مم فقررت المحكمة ضم نصيب الورثة لهم إلى الطاعنة بالقيمة وأصدرت الإعلام 41/1406هـ في 30/10/1985م

   قدمت المطعون ضدها الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم ورأت محكمة الاستئناف أن المحكمة أعلنت الورثة ولكنها أهملت العمل بتفهيم الورثة برفع دعوى مدنية وأحالت القضية للقضاء المدني وقررت إلغاء الإعلام الثاني وأمرت بإعادة السير من جديد

صدر قرار الاستئناف في 4/2/1987م ولا يوجد ما يدل على إعلان الطاعن به   وفي 24/3/1987م قدم عريضة الطعن بالنقض وجاء في العريضة أن محكمة الموضوع لم تهمل توجيهات محكمة الاستئناف حيث أعلنت أطراف النزاع إعلاناً قانونياً بالنشر وتضمن الإعلان تحديداً لعدم التخلف وأن من يدعي حقاً من الورثة أن يرفع دعوى للمحاكم المدنية ولكن الورثة لم يحضروا ولم يرفعوا دعوى مدنية واستعملت المحكمة سلطاتها بضم الحصص الصغرى وجاء قرارها صحيحاً أعلنت العريضة وجاء الرد بأن الإعلان في الصحف كان وهو مسافر  إلى مصر  بوصفه وكيلا للمطعون ضدها فالعقار سجل باسم موكلته وان المحكمة اعتمدت على شهادة ضعيفة في إثبات الملكية للمنزل وطلب تأييد حكم الاستئناف هذا وبالرجوع إلى ملف التركة اتضح أن السيد/ضابط إداري ريفي جبل أولياء أفاد بخطابه في 12/2/1984م بأنه وبعد التحري اتضح أن ملكية الأرض وبناء الغرفة الموجودة بالقطعة 9 مربع 3 غرب الكلاكلة مملوكة أصلاً للمتوفى

وفي جلسة 18/3/1984م فهمت المحكمة المطعون ضدها ومدعية ملكيته التركة برفع دعوى مدنية لإثبات دعواها

الأسباب

بما أن المجلس الريفي بالمنطقة أفاد بأنه بعد التحري أن المتوفى يملك القطعة 9 مربع 3 الكلاكلة المتنازع عليها وبما أن المطعون ضدها ادعت ملكية العقار وفهمتها المحكمة بتاريخ 18/3/1984م برفع دعوى مدنية إثبات دعواها وبما أنها لم تفعل حتى الآن وقد مضت مدة تقارب الأربع سنوات فهذا دليل على أنها غير جادة ومع ذلك أعلنت بالصحف أن تحضر أمام المحكمة وأن ترفع قضية مدنية وإن كانت تدعي حقاً ولم تفعل أيضاً وهذا يدل على المماطلة كما ورد في حيثيات محكمة الموضوع وفي ذلك ضياع لوقت المحكمة وبما أن محكمة الموضوع تملك الحق في تسوية الحصص الصغرى وفي غيبة الورثة فإن قرارها بضم الحصص للطاعن  جاء صحيحاً ولا حق لمحكمة الاستئناف في إلغائه مع ملاحظة أن هذا الحكم لا يمنح من له حق في التركة أن يرفع دعوى لإثبات حقه أمام أي محكم مختصة وبما أن حكم محكمة الموضوع جاء صحيحاً وأخطأت محكمة الاستئناف في إلغائه

لـــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي

▸ قضية طاعة فوق لاليت راتيلال شاه- ضد – حكومة جمهورية السودان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية ميراث

قضية ميراث

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا        رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/مصطفى أحمد عبد الله   قاضي المحكمة العليا        عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/د عبد الله محمد دفع الله قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية ميراث

قرار النقض نمرة 15/1988م

الصادر في يوم 15/1/1988م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين –ميراث –حصص صغرى –تسوية حصص صغرى- حق المحكمة في تسوية الحصص الصغرى –حق مقيد- أحوال ممارسة الحق

لمحكمة الموضوع الحق في تسوية الحصص الصغرى في غيبة الورثة إذا تعذر إحضارهم أو ظهرت مماطلتهم وهذا لا يمنع من له الحق في التركة أن يرفع دعوى لإثبات حقه أمام أية محكمة مختصة

 

الوقائع

     أصدرت محكمة الشجرة الشرعية الإعلام 160/84 بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في ورثته الشرعيين وتقسيم  تركته بينهم حسب الفريضة الشرعية

      طعن أحد الورثة في الإعلام أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم وبعد نظر الطعن قررت محكمة الاستئناف إلغاء الإعلام 160/84 للأسباب الآتية :_

1- المحكمة لم تعلن كل الورثة

2- توجد منازعات بين الورثة  في ملكية العقار وعلى المحكمة أن تحيل الأمر للقضاء المدني ثم توزع التركة بعد ذلك

3- أمرت المحكمة بضم الحصص الصغرى بناءً على أقوال أدلى بها بعض الورثة

وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة السير في التركة من جديد أعادت محكمة الموضوع النظر في التركة من جديد وحرصت على إعلان الورثة بالنشر بجريدة الأيام في 10/9/1985م

وفهمتهم بالحضور وأن من له حق في التركة أن يرفع به قضية مدنية وبالرغم من ذلك لم يحضر أحد من الورثة ولا رفعت دعوى مدنية واعتذر وكيل المطعون ضده وأجلت التركة لجلسة أخرى ولم يحضر

رأت المحكمة أن الورثة غير جادين في نهي التركة وأن عملهم يتسم بالمماطلة وأن باقي الورثة لا يتعدى نصيبهم أرميم مم فقررت المحكمة ضم نصيب الورثة لهم إلى الطاعنة بالقيمة وأصدرت الإعلام 41/1406هـ في 30/10/1985م

   قدمت المطعون ضدها الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم ورأت محكمة الاستئناف أن المحكمة أعلنت الورثة ولكنها أهملت العمل بتفهيم الورثة برفع دعوى مدنية وأحالت القضية للقضاء المدني وقررت إلغاء الإعلام الثاني وأمرت بإعادة السير من جديد

صدر قرار الاستئناف في 4/2/1987م ولا يوجد ما يدل على إعلان الطاعن به   وفي 24/3/1987م قدم عريضة الطعن بالنقض وجاء في العريضة أن محكمة الموضوع لم تهمل توجيهات محكمة الاستئناف حيث أعلنت أطراف النزاع إعلاناً قانونياً بالنشر وتضمن الإعلان تحديداً لعدم التخلف وأن من يدعي حقاً من الورثة أن يرفع دعوى للمحاكم المدنية ولكن الورثة لم يحضروا ولم يرفعوا دعوى مدنية واستعملت المحكمة سلطاتها بضم الحصص الصغرى وجاء قرارها صحيحاً أعلنت العريضة وجاء الرد بأن الإعلان في الصحف كان وهو مسافر  إلى مصر  بوصفه وكيلا للمطعون ضدها فالعقار سجل باسم موكلته وان المحكمة اعتمدت على شهادة ضعيفة في إثبات الملكية للمنزل وطلب تأييد حكم الاستئناف هذا وبالرجوع إلى ملف التركة اتضح أن السيد/ضابط إداري ريفي جبل أولياء أفاد بخطابه في 12/2/1984م بأنه وبعد التحري اتضح أن ملكية الأرض وبناء الغرفة الموجودة بالقطعة 9 مربع 3 غرب الكلاكلة مملوكة أصلاً للمتوفى

وفي جلسة 18/3/1984م فهمت المحكمة المطعون ضدها ومدعية ملكيته التركة برفع دعوى مدنية لإثبات دعواها

الأسباب

بما أن المجلس الريفي بالمنطقة أفاد بأنه بعد التحري أن المتوفى يملك القطعة 9 مربع 3 الكلاكلة المتنازع عليها وبما أن المطعون ضدها ادعت ملكية العقار وفهمتها المحكمة بتاريخ 18/3/1984م برفع دعوى مدنية إثبات دعواها وبما أنها لم تفعل حتى الآن وقد مضت مدة تقارب الأربع سنوات فهذا دليل على أنها غير جادة ومع ذلك أعلنت بالصحف أن تحضر أمام المحكمة وأن ترفع قضية مدنية وإن كانت تدعي حقاً ولم تفعل أيضاً وهذا يدل على المماطلة كما ورد في حيثيات محكمة الموضوع وفي ذلك ضياع لوقت المحكمة وبما أن محكمة الموضوع تملك الحق في تسوية الحصص الصغرى وفي غيبة الورثة فإن قرارها بضم الحصص للطاعن  جاء صحيحاً ولا حق لمحكمة الاستئناف في إلغائه مع ملاحظة أن هذا الحكم لا يمنح من له حق في التركة أن يرفع دعوى لإثبات حقه أمام أي محكم مختصة وبما أن حكم محكمة الموضوع جاء صحيحاً وأخطأت محكمة الاستئناف في إلغائه

لـــــــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي

▸ قضية طاعة فوق لاليت راتيلال شاه- ضد – حكومة جمهورية السودان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©