تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

محكمة استئناف الخرطوم

قرار الاستئناف48/1988م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عمر أبو القاسم       قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد الشيخ إدريس   قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/محمد الحاج سعيد     قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية طاعة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- طاعة –مروءة الشاهد-معناها-فسق الشاهد-معناه-حكم شهادة الفاسق

1- عدم تدخل الشاهد بالصلح بين الطرفين لا يعني عدم مروءته

2- مروءة الشاهد تعني ألا يقع منه فعل إيجابي لا يستسيغه الناس عادة

3- ثبوت فسق الشاهد لا يمنع من إعمال شهادته *

 

الوقائع

في 22/7/1987م أصدرت محكمة أمد رمان الجزئية للأحوال الشخصية حكمها الحضوري في الدعوى 284/1986 بطلب طاعة ويقضي بالاستجابة لطلب المدعي وأمر المدعى عليها بالانتقال لمنزل الزوجية

قالت المحكمة في أسبابها " بما أن المدعي قد استطاع إثبات أنه أمين على المدعى عليها واستطاع إثبات شرعية لمنزل  لذا حكمت الخ

لم ترض المحكوم عليها ومن ثم تقدمت لمحكمة المديرية  مستأنفة قرار قاضي الدرجة الثانية حيث قيد طعنها تحت  نمرة 66/س/1987م وبعد استقراء قاضي المديرية  لعريضتي الطعن والرد حصر الطعن في شهادة الشاهدين اللذين شهدا بالأمن وشرعية المنزل وقال أن شهادة الشاهد الأول شقيق المدعى عليها مقبولة أما ن شهادة الشاهد الثاني فقال إنها استنتاجية وغير مبنية على الجزم فضلاً عن أن الشاهد لا يزور الطرفين إلا في الأعياد والمناسبات " وهي زيارات لا يتأتى منها معرفة الأمن ويجب أن يكون الشاهد لصيقاً بالأسرة  الخ " وأضافت في تسبيبها أن الأمن ينصب على معاملة الزوجة ولا يستخلص من سلوك الزوج وانتهت إلى عدم التعويل على شهادة الشاهد الثاني ومن ثم قررت إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع إلى محكمة الموضوع لاستكمال  البينة حول الأمن  وشرعية المنزل  وإصدار القرار المناسب  بعد ذلك صدر قرار السيد /قاضي المديرية في 9/1/1988م وفي 24/1/1988م طعن المدعي في القرار أمام هذه المحكمة وهو ما نعالجه الآن وقالت عريضة الطعن أن قرار السيد قاضي المديرية قد جانبه التوفيق مجيئه دون تسبيب وضد الوزن السليم لبينات الشرعية بالإضافة  لمخلفته للقانون والشريعة وفقاً للأسباب الآتية :_

1- أن المحكمة رفضت شهادة الشاهد الثاني دون تسبيب يكر مستندة على أن شهادته تقوم على الاستنتاج , في حين أن الطعن المقدم أمامها مبني على لأن الشاهد فاسق بشرب الخمر

2- أن قرار المحكمة لا يمنع نفاذ شهادة الشاهد على شرعية المنزل ولكنه يحتاج لتعضيد فيما يتعلق بالأمن وأنهم يرون شهادة الشاهد الثاني مقبولة لأنها جاءت مفصلة بخصوص المنزل وشرعيته كما أن الشاهد قد أكد على أمن المدعي على زوجته وأن هذا ليس استنتاجاً وأن عريضة طعن المدعى عليها أمام قاضي المديرية لم تتعرض لهذا بل اقتصرت فقط على واقعة فسق الشاهد والتمس إصدار الأمر بإلغاء الحكم وتأييد قرار المحكمة الابتدائية

3- قبل الطعن وأعلنت العريضة حيث جاء رد المستأنف  ضدها التي تمسكت بحكم السيد قاضي المديرية والتمست رفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وقالت أن ما ذكره المستأنف لا سند له في القانون ولا الشريعة وأن قرار محكمة المديرية  جاء متفقا مع الوزن الصحيح للبينة وأن الشاهد الثاني  قد أقر بمعاقرته للخمر مع المدعي وأضافت أن الشاهد المذكور لا مروءة له لأنه لم يتدخل لإصلاح ذات البين بين الطرفين رغم تأكيده على أنه صدي العائلة وقالت عريضة الرد أن المستأنف قد فشل في تقديم البينة المحايدة على أمنه وعلى وجود المنزل الشرعي ـ كما فشل الشاهدان في إثبات الجيران الطيبين وجاءت العريضة بذكر واقعة جديدة هي أن المستأنف قد تزوج امرأة أخرى أسكنها في ذات المنزل

الأسباب والقرار

     الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محور الطعن أمام المحكمتين يدور حول البينة التي شهدت بالأمن والمنزل الشرعي وهل ي بينة مقبولة  أم مدخولة ؟ ثم انحصر الطعن في شهادة الشاهد الثاني  فبينما تدعي المحكوم عليها أن هذا الشاهد مردود الشهادة بسبب فسقه وعدم مروءته فإن المحكوم له يتمسك بهذه الشهادة ويحتج بها فإذا جئنا لقرار السيد قاضي المديرية في هذا الصدد وجدناه قد أبطل الحكم الابتدائي ولكن لسبب آخر غير السبب الوارد في عريضة الطعن , فقد ذكر سيادته أن شهادة الشاهد الثانية استنتاجية وغير جازمة وأن الشاهد لصيق بالأسرة ولم يتعرض إلى طعن الطاعنة في الشاهد من قريب أو بعيد وهو ما سجله-وبحق- السيد محامي المحكوم له وأن هذه المحكمة تفصل الآن في هذا السبب برفضه  لأنه حتى على فرض ثبوت الفسق فإن ذلك لا يمنع من إعمال شهادته –أنظر المرافعات الشرعية للشيخ معوض ص 146

     أما طعن السيد محامي المحكوم عليها في الشاهد بعدم المروءة فهو تعليل غير مقبول ولا مناسب ولا ارتباط بين المروءة المعنية في باب الشهادة وبين الصلح فاشتراط ألا يكون الشاهد مرتكباً شيئاً يدل على قصر عقله أو يخل بالمروءة عادة – كما جاء في ذات المصدر السابق ص 152 يعني أن لا يقع من الشاهد فعل إيجابي لا يستسيغه الناس عادة ولهذا مثلوا له بالأكل في الأسواق والبول في الطرقات واقفاً الخ وأكدوا على ارتباط ذلك بالأعراف

   ونعود بعد هذا إلى تسبيب محكمة المديرية وفي هذا المجال نختلف مع السيد محامي الطاعن الذي يزعم أن المحكمة قد أصدرت قرارها من غير تسبيب وقد جاء في أسباب ردها للشهادة أنها استنتاجية والرد على ذلك يسير لأن هذا قصارى ما يعلمه الشاهد وليس من اللازم أن يكون الشاهد (لصيقاً) بالأسرة بهذه الصورة التي تشترطها المحكمة بل يكفي العلم العام وعدم ثبوت  ما يؤخذ عليه من ناحية معاملته لزوجه وخلفه أما تكليف الشاهد ليشهد بما يدور وراء الأسوار أو في الحجرات المغلقة فتكليف بما ليس في طوق الشاهد وقدراته العادية

     وقبل أن اختتم مذكرتي هذه أشارك محكمة المديرية فيما سجلته من ملاحظات على سير المحكمة الابتدائي  رغم بساطة الدعوى وأضيف لملاحظاتها أنها لم تحدد بداية الجهة المطلوب منها البينة بل ابتدر محامي المدعى عليها مبدياً استعداده لإحضار البينة وكان ينبغي أن يسبق ذلك قرار من المحكمة بتحديد الطرف المطلوب منه البينة بل إن المحكمة رغم هذا القصور أجلت القضية لإحضار بينة على ضرب وتهديد لم يحددا قط ولا وصفاً ولا لفظاً ولا حداً ثم أنها لم ترتب طلب البينات ترتيباً صحيحاً فدعوى المدعى عليها عدم شرعية المنزل حتى إذا عجز رفضت دعواه قبل الخوض في دعواها و تحليفه اليمين لأنه كان من الجائز بعد كل هذا أن يعجز عن بينة شرعية المنزل فيكون مجهود المحكمة وتحليفها قد ضاع هباءً بدون مقابل

     الخلاصة أني وفي ضوء ما سبق تقريره – ورغم خبط المحكمة الابتدائية في سيرها إلا أني أجد أن النتيجة التي توصلت إليها صحيحة وأن الأسباب التي استندت إليها محكمة المديرية والأسباب التي ساقها السيد محامي المطعون ضدها غير مقنعة الأمر الذي يتعين معه إلغاء قرار محكمة المديرية * واستعادة قرار المحكمة الابتدائية واعتماده ولا أمر بشأن الرسوم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

·*الفسق الذي ترد به الشهادة هو فسق الكذب وليس عموم الفسق أو فسق غير الكذب وشهادة الفاسق بغير الكذب مقبولة لأن العبرة في قبول الشهادة هي صدق الشاهد قال تعالى :"يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" والأمر بالتبين في الآية الكريمة دليل على وجوب البحث والتثبت في خبر الفاسق فإن بان صدقه فيما أخبر به جاز القضاء بقوله وإلا لما كانت هناك فائدة من الأمر بالتثبت –(راجع الطرق الحكمية لأبن القيم ص33) وقال الطرابلسي الحنفي فإذا علم صدق لهجة الفاسق وإنه من أصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب  فلا وجه لرد شهادته وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه ) " معين الأحكام ص 117" وراجع للمزيد كتاب تعارض البينات القضائية – عبد الرحمن عرفي ص 457-458

 

*صدر قرار النقض 104/1988 بتأييد قرار الاستئناف    

▸ قضية إرث فوق قضية ميراث ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

محكمة استئناف الخرطوم

قرار الاستئناف48/1988م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عمر أبو القاسم       قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد الشيخ إدريس   قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/محمد الحاج سعيد     قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية طاعة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- طاعة –مروءة الشاهد-معناها-فسق الشاهد-معناه-حكم شهادة الفاسق

1- عدم تدخل الشاهد بالصلح بين الطرفين لا يعني عدم مروءته

2- مروءة الشاهد تعني ألا يقع منه فعل إيجابي لا يستسيغه الناس عادة

3- ثبوت فسق الشاهد لا يمنع من إعمال شهادته *

 

الوقائع

في 22/7/1987م أصدرت محكمة أمد رمان الجزئية للأحوال الشخصية حكمها الحضوري في الدعوى 284/1986 بطلب طاعة ويقضي بالاستجابة لطلب المدعي وأمر المدعى عليها بالانتقال لمنزل الزوجية

قالت المحكمة في أسبابها " بما أن المدعي قد استطاع إثبات أنه أمين على المدعى عليها واستطاع إثبات شرعية لمنزل  لذا حكمت الخ

لم ترض المحكوم عليها ومن ثم تقدمت لمحكمة المديرية  مستأنفة قرار قاضي الدرجة الثانية حيث قيد طعنها تحت  نمرة 66/س/1987م وبعد استقراء قاضي المديرية  لعريضتي الطعن والرد حصر الطعن في شهادة الشاهدين اللذين شهدا بالأمن وشرعية المنزل وقال أن شهادة الشاهد الأول شقيق المدعى عليها مقبولة أما ن شهادة الشاهد الثاني فقال إنها استنتاجية وغير مبنية على الجزم فضلاً عن أن الشاهد لا يزور الطرفين إلا في الأعياد والمناسبات " وهي زيارات لا يتأتى منها معرفة الأمن ويجب أن يكون الشاهد لصيقاً بالأسرة  الخ " وأضافت في تسبيبها أن الأمن ينصب على معاملة الزوجة ولا يستخلص من سلوك الزوج وانتهت إلى عدم التعويل على شهادة الشاهد الثاني ومن ثم قررت إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع إلى محكمة الموضوع لاستكمال  البينة حول الأمن  وشرعية المنزل  وإصدار القرار المناسب  بعد ذلك صدر قرار السيد /قاضي المديرية في 9/1/1988م وفي 24/1/1988م طعن المدعي في القرار أمام هذه المحكمة وهو ما نعالجه الآن وقالت عريضة الطعن أن قرار السيد قاضي المديرية قد جانبه التوفيق مجيئه دون تسبيب وضد الوزن السليم لبينات الشرعية بالإضافة  لمخلفته للقانون والشريعة وفقاً للأسباب الآتية :_

1- أن المحكمة رفضت شهادة الشاهد الثاني دون تسبيب يكر مستندة على أن شهادته تقوم على الاستنتاج , في حين أن الطعن المقدم أمامها مبني على لأن الشاهد فاسق بشرب الخمر

2- أن قرار المحكمة لا يمنع نفاذ شهادة الشاهد على شرعية المنزل ولكنه يحتاج لتعضيد فيما يتعلق بالأمن وأنهم يرون شهادة الشاهد الثاني مقبولة لأنها جاءت مفصلة بخصوص المنزل وشرعيته كما أن الشاهد قد أكد على أمن المدعي على زوجته وأن هذا ليس استنتاجاً وأن عريضة طعن المدعى عليها أمام قاضي المديرية لم تتعرض لهذا بل اقتصرت فقط على واقعة فسق الشاهد والتمس إصدار الأمر بإلغاء الحكم وتأييد قرار المحكمة الابتدائية

3- قبل الطعن وأعلنت العريضة حيث جاء رد المستأنف  ضدها التي تمسكت بحكم السيد قاضي المديرية والتمست رفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وقالت أن ما ذكره المستأنف لا سند له في القانون ولا الشريعة وأن قرار محكمة المديرية  جاء متفقا مع الوزن الصحيح للبينة وأن الشاهد الثاني  قد أقر بمعاقرته للخمر مع المدعي وأضافت أن الشاهد المذكور لا مروءة له لأنه لم يتدخل لإصلاح ذات البين بين الطرفين رغم تأكيده على أنه صدي العائلة وقالت عريضة الرد أن المستأنف قد فشل في تقديم البينة المحايدة على أمنه وعلى وجود المنزل الشرعي ـ كما فشل الشاهدان في إثبات الجيران الطيبين وجاءت العريضة بذكر واقعة جديدة هي أن المستأنف قد تزوج امرأة أخرى أسكنها في ذات المنزل

الأسباب والقرار

     الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محور الطعن أمام المحكمتين يدور حول البينة التي شهدت بالأمن والمنزل الشرعي وهل ي بينة مقبولة  أم مدخولة ؟ ثم انحصر الطعن في شهادة الشاهد الثاني  فبينما تدعي المحكوم عليها أن هذا الشاهد مردود الشهادة بسبب فسقه وعدم مروءته فإن المحكوم له يتمسك بهذه الشهادة ويحتج بها فإذا جئنا لقرار السيد قاضي المديرية في هذا الصدد وجدناه قد أبطل الحكم الابتدائي ولكن لسبب آخر غير السبب الوارد في عريضة الطعن , فقد ذكر سيادته أن شهادة الشاهد الثانية استنتاجية وغير جازمة وأن الشاهد لصيق بالأسرة ولم يتعرض إلى طعن الطاعنة في الشاهد من قريب أو بعيد وهو ما سجله-وبحق- السيد محامي المحكوم له وأن هذه المحكمة تفصل الآن في هذا السبب برفضه  لأنه حتى على فرض ثبوت الفسق فإن ذلك لا يمنع من إعمال شهادته –أنظر المرافعات الشرعية للشيخ معوض ص 146

     أما طعن السيد محامي المحكوم عليها في الشاهد بعدم المروءة فهو تعليل غير مقبول ولا مناسب ولا ارتباط بين المروءة المعنية في باب الشهادة وبين الصلح فاشتراط ألا يكون الشاهد مرتكباً شيئاً يدل على قصر عقله أو يخل بالمروءة عادة – كما جاء في ذات المصدر السابق ص 152 يعني أن لا يقع من الشاهد فعل إيجابي لا يستسيغه الناس عادة ولهذا مثلوا له بالأكل في الأسواق والبول في الطرقات واقفاً الخ وأكدوا على ارتباط ذلك بالأعراف

   ونعود بعد هذا إلى تسبيب محكمة المديرية وفي هذا المجال نختلف مع السيد محامي الطاعن الذي يزعم أن المحكمة قد أصدرت قرارها من غير تسبيب وقد جاء في أسباب ردها للشهادة أنها استنتاجية والرد على ذلك يسير لأن هذا قصارى ما يعلمه الشاهد وليس من اللازم أن يكون الشاهد (لصيقاً) بالأسرة بهذه الصورة التي تشترطها المحكمة بل يكفي العلم العام وعدم ثبوت  ما يؤخذ عليه من ناحية معاملته لزوجه وخلفه أما تكليف الشاهد ليشهد بما يدور وراء الأسوار أو في الحجرات المغلقة فتكليف بما ليس في طوق الشاهد وقدراته العادية

     وقبل أن اختتم مذكرتي هذه أشارك محكمة المديرية فيما سجلته من ملاحظات على سير المحكمة الابتدائي  رغم بساطة الدعوى وأضيف لملاحظاتها أنها لم تحدد بداية الجهة المطلوب منها البينة بل ابتدر محامي المدعى عليها مبدياً استعداده لإحضار البينة وكان ينبغي أن يسبق ذلك قرار من المحكمة بتحديد الطرف المطلوب منه البينة بل إن المحكمة رغم هذا القصور أجلت القضية لإحضار بينة على ضرب وتهديد لم يحددا قط ولا وصفاً ولا لفظاً ولا حداً ثم أنها لم ترتب طلب البينات ترتيباً صحيحاً فدعوى المدعى عليها عدم شرعية المنزل حتى إذا عجز رفضت دعواه قبل الخوض في دعواها و تحليفه اليمين لأنه كان من الجائز بعد كل هذا أن يعجز عن بينة شرعية المنزل فيكون مجهود المحكمة وتحليفها قد ضاع هباءً بدون مقابل

     الخلاصة أني وفي ضوء ما سبق تقريره – ورغم خبط المحكمة الابتدائية في سيرها إلا أني أجد أن النتيجة التي توصلت إليها صحيحة وأن الأسباب التي استندت إليها محكمة المديرية والأسباب التي ساقها السيد محامي المطعون ضدها غير مقنعة الأمر الذي يتعين معه إلغاء قرار محكمة المديرية * واستعادة قرار المحكمة الابتدائية واعتماده ولا أمر بشأن الرسوم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

·*الفسق الذي ترد به الشهادة هو فسق الكذب وليس عموم الفسق أو فسق غير الكذب وشهادة الفاسق بغير الكذب مقبولة لأن العبرة في قبول الشهادة هي صدق الشاهد قال تعالى :"يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" والأمر بالتبين في الآية الكريمة دليل على وجوب البحث والتثبت في خبر الفاسق فإن بان صدقه فيما أخبر به جاز القضاء بقوله وإلا لما كانت هناك فائدة من الأمر بالتثبت –(راجع الطرق الحكمية لأبن القيم ص33) وقال الطرابلسي الحنفي فإذا علم صدق لهجة الفاسق وإنه من أصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب  فلا وجه لرد شهادته وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه ) " معين الأحكام ص 117" وراجع للمزيد كتاب تعارض البينات القضائية – عبد الرحمن عرفي ص 457-458

 

*صدر قرار النقض 104/1988 بتأييد قرار الاستئناف    

▸ قضية إرث فوق قضية ميراث ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

محكمة استئناف الخرطوم

قرار الاستئناف48/1988م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عمر أبو القاسم       قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد الشيخ إدريس   قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/محمد الحاج سعيد     قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية طاعة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- طاعة –مروءة الشاهد-معناها-فسق الشاهد-معناه-حكم شهادة الفاسق

1- عدم تدخل الشاهد بالصلح بين الطرفين لا يعني عدم مروءته

2- مروءة الشاهد تعني ألا يقع منه فعل إيجابي لا يستسيغه الناس عادة

3- ثبوت فسق الشاهد لا يمنع من إعمال شهادته *

 

الوقائع

في 22/7/1987م أصدرت محكمة أمد رمان الجزئية للأحوال الشخصية حكمها الحضوري في الدعوى 284/1986 بطلب طاعة ويقضي بالاستجابة لطلب المدعي وأمر المدعى عليها بالانتقال لمنزل الزوجية

قالت المحكمة في أسبابها " بما أن المدعي قد استطاع إثبات أنه أمين على المدعى عليها واستطاع إثبات شرعية لمنزل  لذا حكمت الخ

لم ترض المحكوم عليها ومن ثم تقدمت لمحكمة المديرية  مستأنفة قرار قاضي الدرجة الثانية حيث قيد طعنها تحت  نمرة 66/س/1987م وبعد استقراء قاضي المديرية  لعريضتي الطعن والرد حصر الطعن في شهادة الشاهدين اللذين شهدا بالأمن وشرعية المنزل وقال أن شهادة الشاهد الأول شقيق المدعى عليها مقبولة أما ن شهادة الشاهد الثاني فقال إنها استنتاجية وغير مبنية على الجزم فضلاً عن أن الشاهد لا يزور الطرفين إلا في الأعياد والمناسبات " وهي زيارات لا يتأتى منها معرفة الأمن ويجب أن يكون الشاهد لصيقاً بالأسرة  الخ " وأضافت في تسبيبها أن الأمن ينصب على معاملة الزوجة ولا يستخلص من سلوك الزوج وانتهت إلى عدم التعويل على شهادة الشاهد الثاني ومن ثم قررت إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع إلى محكمة الموضوع لاستكمال  البينة حول الأمن  وشرعية المنزل  وإصدار القرار المناسب  بعد ذلك صدر قرار السيد /قاضي المديرية في 9/1/1988م وفي 24/1/1988م طعن المدعي في القرار أمام هذه المحكمة وهو ما نعالجه الآن وقالت عريضة الطعن أن قرار السيد قاضي المديرية قد جانبه التوفيق مجيئه دون تسبيب وضد الوزن السليم لبينات الشرعية بالإضافة  لمخلفته للقانون والشريعة وفقاً للأسباب الآتية :_

1- أن المحكمة رفضت شهادة الشاهد الثاني دون تسبيب يكر مستندة على أن شهادته تقوم على الاستنتاج , في حين أن الطعن المقدم أمامها مبني على لأن الشاهد فاسق بشرب الخمر

2- أن قرار المحكمة لا يمنع نفاذ شهادة الشاهد على شرعية المنزل ولكنه يحتاج لتعضيد فيما يتعلق بالأمن وأنهم يرون شهادة الشاهد الثاني مقبولة لأنها جاءت مفصلة بخصوص المنزل وشرعيته كما أن الشاهد قد أكد على أمن المدعي على زوجته وأن هذا ليس استنتاجاً وأن عريضة طعن المدعى عليها أمام قاضي المديرية لم تتعرض لهذا بل اقتصرت فقط على واقعة فسق الشاهد والتمس إصدار الأمر بإلغاء الحكم وتأييد قرار المحكمة الابتدائية

3- قبل الطعن وأعلنت العريضة حيث جاء رد المستأنف  ضدها التي تمسكت بحكم السيد قاضي المديرية والتمست رفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وقالت أن ما ذكره المستأنف لا سند له في القانون ولا الشريعة وأن قرار محكمة المديرية  جاء متفقا مع الوزن الصحيح للبينة وأن الشاهد الثاني  قد أقر بمعاقرته للخمر مع المدعي وأضافت أن الشاهد المذكور لا مروءة له لأنه لم يتدخل لإصلاح ذات البين بين الطرفين رغم تأكيده على أنه صدي العائلة وقالت عريضة الرد أن المستأنف قد فشل في تقديم البينة المحايدة على أمنه وعلى وجود المنزل الشرعي ـ كما فشل الشاهدان في إثبات الجيران الطيبين وجاءت العريضة بذكر واقعة جديدة هي أن المستأنف قد تزوج امرأة أخرى أسكنها في ذات المنزل

الأسباب والقرار

     الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محور الطعن أمام المحكمتين يدور حول البينة التي شهدت بالأمن والمنزل الشرعي وهل ي بينة مقبولة  أم مدخولة ؟ ثم انحصر الطعن في شهادة الشاهد الثاني  فبينما تدعي المحكوم عليها أن هذا الشاهد مردود الشهادة بسبب فسقه وعدم مروءته فإن المحكوم له يتمسك بهذه الشهادة ويحتج بها فإذا جئنا لقرار السيد قاضي المديرية في هذا الصدد وجدناه قد أبطل الحكم الابتدائي ولكن لسبب آخر غير السبب الوارد في عريضة الطعن , فقد ذكر سيادته أن شهادة الشاهد الثانية استنتاجية وغير جازمة وأن الشاهد لصيق بالأسرة ولم يتعرض إلى طعن الطاعنة في الشاهد من قريب أو بعيد وهو ما سجله-وبحق- السيد محامي المحكوم له وأن هذه المحكمة تفصل الآن في هذا السبب برفضه  لأنه حتى على فرض ثبوت الفسق فإن ذلك لا يمنع من إعمال شهادته –أنظر المرافعات الشرعية للشيخ معوض ص 146

     أما طعن السيد محامي المحكوم عليها في الشاهد بعدم المروءة فهو تعليل غير مقبول ولا مناسب ولا ارتباط بين المروءة المعنية في باب الشهادة وبين الصلح فاشتراط ألا يكون الشاهد مرتكباً شيئاً يدل على قصر عقله أو يخل بالمروءة عادة – كما جاء في ذات المصدر السابق ص 152 يعني أن لا يقع من الشاهد فعل إيجابي لا يستسيغه الناس عادة ولهذا مثلوا له بالأكل في الأسواق والبول في الطرقات واقفاً الخ وأكدوا على ارتباط ذلك بالأعراف

   ونعود بعد هذا إلى تسبيب محكمة المديرية وفي هذا المجال نختلف مع السيد محامي الطاعن الذي يزعم أن المحكمة قد أصدرت قرارها من غير تسبيب وقد جاء في أسباب ردها للشهادة أنها استنتاجية والرد على ذلك يسير لأن هذا قصارى ما يعلمه الشاهد وليس من اللازم أن يكون الشاهد (لصيقاً) بالأسرة بهذه الصورة التي تشترطها المحكمة بل يكفي العلم العام وعدم ثبوت  ما يؤخذ عليه من ناحية معاملته لزوجه وخلفه أما تكليف الشاهد ليشهد بما يدور وراء الأسوار أو في الحجرات المغلقة فتكليف بما ليس في طوق الشاهد وقدراته العادية

     وقبل أن اختتم مذكرتي هذه أشارك محكمة المديرية فيما سجلته من ملاحظات على سير المحكمة الابتدائي  رغم بساطة الدعوى وأضيف لملاحظاتها أنها لم تحدد بداية الجهة المطلوب منها البينة بل ابتدر محامي المدعى عليها مبدياً استعداده لإحضار البينة وكان ينبغي أن يسبق ذلك قرار من المحكمة بتحديد الطرف المطلوب منه البينة بل إن المحكمة رغم هذا القصور أجلت القضية لإحضار بينة على ضرب وتهديد لم يحددا قط ولا وصفاً ولا لفظاً ولا حداً ثم أنها لم ترتب طلب البينات ترتيباً صحيحاً فدعوى المدعى عليها عدم شرعية المنزل حتى إذا عجز رفضت دعواه قبل الخوض في دعواها و تحليفه اليمين لأنه كان من الجائز بعد كل هذا أن يعجز عن بينة شرعية المنزل فيكون مجهود المحكمة وتحليفها قد ضاع هباءً بدون مقابل

     الخلاصة أني وفي ضوء ما سبق تقريره – ورغم خبط المحكمة الابتدائية في سيرها إلا أني أجد أن النتيجة التي توصلت إليها صحيحة وأن الأسباب التي استندت إليها محكمة المديرية والأسباب التي ساقها السيد محامي المطعون ضدها غير مقنعة الأمر الذي يتعين معه إلغاء قرار محكمة المديرية * واستعادة قرار المحكمة الابتدائية واعتماده ولا أمر بشأن الرسوم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

·*الفسق الذي ترد به الشهادة هو فسق الكذب وليس عموم الفسق أو فسق غير الكذب وشهادة الفاسق بغير الكذب مقبولة لأن العبرة في قبول الشهادة هي صدق الشاهد قال تعالى :"يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" والأمر بالتبين في الآية الكريمة دليل على وجوب البحث والتثبت في خبر الفاسق فإن بان صدقه فيما أخبر به جاز القضاء بقوله وإلا لما كانت هناك فائدة من الأمر بالتثبت –(راجع الطرق الحكمية لأبن القيم ص33) وقال الطرابلسي الحنفي فإذا علم صدق لهجة الفاسق وإنه من أصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب  فلا وجه لرد شهادته وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه ) " معين الأحكام ص 117" وراجع للمزيد كتاب تعارض البينات القضائية – عبد الرحمن عرفي ص 457-458

 

*صدر قرار النقض 104/1988 بتأييد قرار الاستئناف    

▸ قضية إرث فوق قضية ميراث ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©