ورثة/ إبراهيم محمد النور الطاعنون // ضد // إبراهيم حسـن النــور المطعون ضده الرقم م ع/ط م/334/2018م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة ولايتي نهر النيل والشمالية
القضاة:
سعادة السيد / عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / الجيلي الصديق علي أبوقرون
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / محمد عبد الرحمن مصطفـى
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
ورثة/ إبراهيم محمد النور الطاعنون
// ضد //
إبراهيم حسـن النــور المطعون ضده
الرقم م ع/ط م/334/2018م
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - المادة (631) دعاوى الحيازة -الكروكي - ضرورته.
المبدأ:
قبول دعوى الحيازة دون إيداع كروكي يوضح الأرض محل النزاع يخالف القواعد المرعية لإصدار حكم قابل للتنفيذ من المحكمة الابتدائية.
المحامون:
الأستاذ/ عوض إبراهيم عبد الرحمن عن الطاعنين
الأستاذة/ ملاك محمد الياس عن المطعون ضده
الحكـــم
القاضي: عبد العزيز فتح الرحمن عابدين
التاريخ: 3/1/2019م
هذا طعن بطريق النقض تقدم به المحامي عوض إبراهيم عبد الرحمن نيابة عن الورثة الطاعنين ضد حكم محكمة استئناف الولاية الشمالية في استئنافها المدني رقم 72/2018م.
الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المتعلقة بالميعاد والصفة والحصول على الإذن وذلك طبقاً لمفاد المواد (157, 190, 189/أ/ ثانياً) من قانون الإجراءات المدنية مما يعني التقرير بقبول الطعن من حيث الشكل.
وفي الموضوع فإن الوقائع وعلى ما يبين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم (171/2015م) أمام محكمة الدبة الجزئية في مواجهة المطعون ضده للمطالبة بإعلان أحقيتهم بحيازة الأرض محل الدعوى فضلاً عن الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وجاء في بيان الدعوى أن المدعين - الطاعنين الماثلين - هم ورثة المرحوم إبراهيم محمد النور الذي كان يحوز الأرض بالساقية (148) تنقسي وزرع بها نخيلاً وبعد وفاته انتقلت الحيازة لورثته ، قام المطعون ضده (المدعى عليه) بالتعدي على الأرض المذكورة وعمل بها سوراً وأقام بها وابوراً وزرع بها نخيلاً الأمر الذي دفع بالورثة الطاعنين لرفع الدعوى المذكورة بالطلبات سالفة البيان - عند مواجهة المطعون ضده (المدعى عليه) بالدعوى أقر بكون الطاعنين هم ورثة المرحوم إبراهيم محمد النور وأن مورثهم كان يحوز الأرض بالساقية (148) تنقسي وأضاف بأن حيازته ليست لها علاقة بأرض الطاعنين وأنكر التعدي مدعياً بأن الأرض تخصه وقد حازها حيازة قانونية وطلب شطب الدعوى برسومها.
بعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكماً قضى بشطب الدعوى برسومها وقد وجد ذلك الحكم حظه من التأييد من قبل محكمتي ثاني وثالث درجة ومن ثم كان الطعن بالنقض الماثل والذي ينعي فيه مقدمه على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الإثبات قائلاً إن الورثة الطاعنين قد اثبتوا حيازتهم للأرض محل الدعوى وأن الحيازة انتقلت إليهم بعد وفاة مورثهم وأن ذلك قد ثبت بشهادة الشهود وأن وجود النخيل المثمر يدل دلالة واضحة على عدم انقطاع الحيازة.
أعلنت العريضـة وأودع الرد علـى مذكرة الطعن بواسطة المحامي/ ملاك محمد الياس وجـاء متمسكاً بالحكـم المطعـون فيه ملتمساً شطب الطعـن.
بمراجعة الأوراق فإن الثابت لدينا أن الأرض المتنازع عليها هي أرض حكومية بمعنى أنها غير مسجلة بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م . هذه الأرض لم تحدد معالمها أي لم يودع في شأنها كروكي هندسي يوضح معالمها حتى يتسنى للمحكمة الابتدائية إصدار حكم قابل للتنفيذ الأمر الذي يدعو إلى القول بأن السير في الدعوى بل قبولها ابتداءً دون إيداع كروكي يوضح الأرض محل النزاع هو أمر يخالف القواعد المرعية في نظر مثل هذا النوع من القضايا. ومعلوم أيضاً أن الأرض محل النزاع هي الأرض التي يتنازع عليها طرفا الخصومة وفي هذه القضية هي الأرض التي وقع عليها التعدي المدَّعى به بحسب دعوى الطاعنين لذلك فإنه لا مفر من نقض أحكام المحاكم الأدنى وإرجاع الأوراق إلى محكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء التوجيهات الصادرة في هذا الحكم.
القاضي: محمد عبد الرحمن مصطفى
التاريخ: 6/1/2019م
أوافق.
القاضي: الجيلي الصديق علي أبوقرون
التاريخ: 6/1/2019م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- نقض أحكام المحاكم الأدنى.
2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء التوجيهات الصادرة في هذا الحكم.
عبد العزيز فتح الرحمن عابدين
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
6/1/2019م

