تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/409/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنيـة لسنة 1983م – التنفيذ – سلطة محكمة التنفيذ في إعادة الحال إلى ما كان عليه – المادة 303(2) من القانون

1- تملك محكمة التنفيذ بموجب سلطاتها تحت المادة 303(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حق التدخل في التنفيذ بعد إتمامه وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل تمام التنفيذ

2-ليس من العدالة أن تقف محكمة التنفيذ مكتوفة الأيدي لمجرد أن التنفيذ قد تم خاصة عند نقض الحكم من محكمة أعلى

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن      قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / صــلاح عبد الجليل      قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمد أحمد عبد القادر       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

رأي عابر:

يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ وفق نص المادة (17) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1406هـ وهذا الطعن لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

هذا الرأي كان إحدى توصيات سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية تحت عنوان [ إزالة تعارض البينات القضائية ] - قاعة الإمام علي بتاريخ 6/10/1992م

 

المحامون:

الأستاذ/ محمد عثمان يعقوب

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 27/6/2004م

 

هذا طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف محافظات الخرطوم في الاستئناف المدني رقم أ س م/40/2004م والصادر بتاريخ 9/3/2004م الذي قضى بتأييد القرار المطعون فيه وشطب الاستئناف إيجازياً بموجب المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

يبين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 4/2002م أمام محكمة جبل أولياء الجزئية في مواجهة المطعون ضدها مطالباً القضاء له بإخلاء المطعون ضدها من العقار محل النزاع بمنطقة كجبر تأسيساً على أن المطعون ضدها تعدت على العقار أعلاه وبعد سماع ما شاء الطرفان تقديمه من بينات انتهت المحكمة إلى إصدار حكم يقضي بشطب الدعوى بالرسوم

 

لم ترض المدعى عليها بهذا القضاء وطعنت فيه لدى محكمة استئناف محافظات الخرطوم والتي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع أعلاه وأصدرت حكماً جديداً يقضي بإخلاء المطعون ضدها من العقار محل النزاع وذلك بموجب القرار رقم أ س م/498/2002م بتاريخ 4/12/2002م

بتاريخ 5/3/2003م تقدم الطاعن بطلب لمحكمة جبل أولياء لتنفيذ الحكم لمصلحته من محكمة الاستئناف وتم تصريح التنفيذ بالرقم 3/2003م وأعلنت المطعون ضدها بالإخلاء وبالفعل تم إخلاء المطعون ضدها

لم ترض المطعون ضدها بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه بطريق النقض وقضت المحكمة العليا بإلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى وفق ما جاء في مذكرة الحكم راجع أمر المحكمة العليا رقم م ع/ط م/16/2003م بتاريخ 5/7/2003م

بعد قضاء المحكمة العليا أعلاه تقدمت المطعون ضدها بطلب لمحكمة التنفيذ لإعادتها إلى المنزل محل النزاع واستجابت محكمة التنفيذ للطلب

لم يرض الطاعن بالأمر الصادر من محكمة التنفيذ والقاضي بإعادة الحال إلى ما كان عليه وطعن فيه أمام المحكمة المدنية والعامة والتي قضت بتأييد محكمة التنفيذ

لم يرض الطاعن كذلك بالأمر الصادر من المحكمة المدنية العامة وطعن فيه أمام محكمة استئناف محافظات أم درمان والتي قضت بتأييد قضاء المحكمة المدنية العامة ومن ثم كان حكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن بالنقض

هذا الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن والمنصوص عليه فـي المادة (208) مـن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

وموضوعاً ودون ما حاجة لمناقشة أسباب هذا الطعن بالتفصيل هذا الطعن لا أمل … فيه ويتعين شطبه إيجازياً لما يلي:

هذا الطعن يثير صلاحية محكمة التنفيذ في الأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد تمام التنفيذ وتملك محكمة التنفيذ بموجب سلطاتها الطبيعية تحت المادة 303(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حق التدخل في التنفيذ بعد إتمامه وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل تمام التنفيذ حيث ليس من العدالة أن تقف محكمة التنفيذ مكتوفة الأيدي لمجرد أن التنفيذ قد تم ولا سيما أن الحكم محل التنفيذ تم نقضه بوساطة المحكمة العليا بموجب الحكم رقم م ع/ط م/16/2003م بتاريخ 5/7/2003م مما يعني أنه لا يوجد مسوغ قانوني لاستمرار أمر الإخلاء

ولما كانت محكمة التنفيذ قد قضت بإعادة المطعون ضدها إلى العقار محل النزاع بعد إلغاء الحكم محل التنفيذ فإن محكمة التنفيذ تكون ما رست سلطاتها الطبيعية لتحقيق العدالة في التدخل في التنفيذ وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ وبالطبع سيظل هذا الوضع ريثما تفصل محكمة الموضوع في الدعوى وفق ما جاء في حكم المحكمة العليا أعلاه

على سبيل المناقشة العرضية أرى الإشارة إلى أن الآراء تباينت حول مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذ أمام المحكمة العليا ومن الطعون التي تناولت هذه المسألة الطعن رقم م ع/ط م/303/1990م غير منشور وقد تناول سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية هذه المسألة بالنقاش وانتهى السمنار بتوصية تقضي بجواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام الدائرة المدنية في المحكمـة العليا تطبيقـاً لنص المادة (17) مـن قانـون السلطـة القضائية لسنة 1406هـ راجع وقائع سمنار قضـاة المحكمة العليا الاتحادية تحت عنوان ( إزالة تعارض التطبيقات القضائية ) والذي انعقد بقاعة الإمام علي في الفترة من 3 إلى 7/شعبان/1412هـ الموافق 6/10/1992م راجع صفحة 36

ونحـن نرجح ما توصل إليه السمنار ولا بـد من الإشارة هنا إلى رأي مولانا/ محمـد محمود أبوقصيصة فـي السمنار صفحـة 61 حيث أفاد مولانا/ أبوقصيصة في معرض النقاش يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ لأن المادة تشير بأنه يجوز الطعن في الأحكام والأوامر والتنفيذ جزء من الأوامر

خلاصة القول يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1406هـ مما يعني أن الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون يبرر الطعن بالنقض مما يتعين معه شطب عريضة الطعن إيجازياً

 

القاضي: محمد أحمد عبد القادر

التاريخ: 4/7/2004م

أوافق

 

القاضي: صلاح عبد الجليل

التاريخ: 6/7/2004م

أوافق

 

الأمر النهائي:

شطب الطعن إيجازياً

 

عابـدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

12/7/2004م

 

▸ محمد ميرغني محمد // ضد // المعهد العالي للدراسات المصرفية فوق وزارة العدل // ضد // شركة بشائر الوطنية للصادرات ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/409/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنيـة لسنة 1983م – التنفيذ – سلطة محكمة التنفيذ في إعادة الحال إلى ما كان عليه – المادة 303(2) من القانون

1- تملك محكمة التنفيذ بموجب سلطاتها تحت المادة 303(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حق التدخل في التنفيذ بعد إتمامه وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل تمام التنفيذ

2-ليس من العدالة أن تقف محكمة التنفيذ مكتوفة الأيدي لمجرد أن التنفيذ قد تم خاصة عند نقض الحكم من محكمة أعلى

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن      قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / صــلاح عبد الجليل      قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمد أحمد عبد القادر       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

رأي عابر:

يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ وفق نص المادة (17) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1406هـ وهذا الطعن لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

هذا الرأي كان إحدى توصيات سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية تحت عنوان [ إزالة تعارض البينات القضائية ] - قاعة الإمام علي بتاريخ 6/10/1992م

 

المحامون:

الأستاذ/ محمد عثمان يعقوب

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 27/6/2004م

 

هذا طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف محافظات الخرطوم في الاستئناف المدني رقم أ س م/40/2004م والصادر بتاريخ 9/3/2004م الذي قضى بتأييد القرار المطعون فيه وشطب الاستئناف إيجازياً بموجب المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

يبين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 4/2002م أمام محكمة جبل أولياء الجزئية في مواجهة المطعون ضدها مطالباً القضاء له بإخلاء المطعون ضدها من العقار محل النزاع بمنطقة كجبر تأسيساً على أن المطعون ضدها تعدت على العقار أعلاه وبعد سماع ما شاء الطرفان تقديمه من بينات انتهت المحكمة إلى إصدار حكم يقضي بشطب الدعوى بالرسوم

 

لم ترض المدعى عليها بهذا القضاء وطعنت فيه لدى محكمة استئناف محافظات الخرطوم والتي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع أعلاه وأصدرت حكماً جديداً يقضي بإخلاء المطعون ضدها من العقار محل النزاع وذلك بموجب القرار رقم أ س م/498/2002م بتاريخ 4/12/2002م

بتاريخ 5/3/2003م تقدم الطاعن بطلب لمحكمة جبل أولياء لتنفيذ الحكم لمصلحته من محكمة الاستئناف وتم تصريح التنفيذ بالرقم 3/2003م وأعلنت المطعون ضدها بالإخلاء وبالفعل تم إخلاء المطعون ضدها

لم ترض المطعون ضدها بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه بطريق النقض وقضت المحكمة العليا بإلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى وفق ما جاء في مذكرة الحكم راجع أمر المحكمة العليا رقم م ع/ط م/16/2003م بتاريخ 5/7/2003م

بعد قضاء المحكمة العليا أعلاه تقدمت المطعون ضدها بطلب لمحكمة التنفيذ لإعادتها إلى المنزل محل النزاع واستجابت محكمة التنفيذ للطلب

لم يرض الطاعن بالأمر الصادر من محكمة التنفيذ والقاضي بإعادة الحال إلى ما كان عليه وطعن فيه أمام المحكمة المدنية والعامة والتي قضت بتأييد محكمة التنفيذ

لم يرض الطاعن كذلك بالأمر الصادر من المحكمة المدنية العامة وطعن فيه أمام محكمة استئناف محافظات أم درمان والتي قضت بتأييد قضاء المحكمة المدنية العامة ومن ثم كان حكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن بالنقض

هذا الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن والمنصوص عليه فـي المادة (208) مـن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

وموضوعاً ودون ما حاجة لمناقشة أسباب هذا الطعن بالتفصيل هذا الطعن لا أمل … فيه ويتعين شطبه إيجازياً لما يلي:

هذا الطعن يثير صلاحية محكمة التنفيذ في الأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد تمام التنفيذ وتملك محكمة التنفيذ بموجب سلطاتها الطبيعية تحت المادة 303(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حق التدخل في التنفيذ بعد إتمامه وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل تمام التنفيذ حيث ليس من العدالة أن تقف محكمة التنفيذ مكتوفة الأيدي لمجرد أن التنفيذ قد تم ولا سيما أن الحكم محل التنفيذ تم نقضه بوساطة المحكمة العليا بموجب الحكم رقم م ع/ط م/16/2003م بتاريخ 5/7/2003م مما يعني أنه لا يوجد مسوغ قانوني لاستمرار أمر الإخلاء

ولما كانت محكمة التنفيذ قد قضت بإعادة المطعون ضدها إلى العقار محل النزاع بعد إلغاء الحكم محل التنفيذ فإن محكمة التنفيذ تكون ما رست سلطاتها الطبيعية لتحقيق العدالة في التدخل في التنفيذ وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ وبالطبع سيظل هذا الوضع ريثما تفصل محكمة الموضوع في الدعوى وفق ما جاء في حكم المحكمة العليا أعلاه

على سبيل المناقشة العرضية أرى الإشارة إلى أن الآراء تباينت حول مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذ أمام المحكمة العليا ومن الطعون التي تناولت هذه المسألة الطعن رقم م ع/ط م/303/1990م غير منشور وقد تناول سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية هذه المسألة بالنقاش وانتهى السمنار بتوصية تقضي بجواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام الدائرة المدنية في المحكمـة العليا تطبيقـاً لنص المادة (17) مـن قانـون السلطـة القضائية لسنة 1406هـ راجع وقائع سمنار قضـاة المحكمة العليا الاتحادية تحت عنوان ( إزالة تعارض التطبيقات القضائية ) والذي انعقد بقاعة الإمام علي في الفترة من 3 إلى 7/شعبان/1412هـ الموافق 6/10/1992م راجع صفحة 36

ونحـن نرجح ما توصل إليه السمنار ولا بـد من الإشارة هنا إلى رأي مولانا/ محمـد محمود أبوقصيصة فـي السمنار صفحـة 61 حيث أفاد مولانا/ أبوقصيصة في معرض النقاش يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ لأن المادة تشير بأنه يجوز الطعن في الأحكام والأوامر والتنفيذ جزء من الأوامر

خلاصة القول يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1406هـ مما يعني أن الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون يبرر الطعن بالنقض مما يتعين معه شطب عريضة الطعن إيجازياً

 

القاضي: محمد أحمد عبد القادر

التاريخ: 4/7/2004م

أوافق

 

القاضي: صلاح عبد الجليل

التاريخ: 6/7/2004م

أوافق

 

الأمر النهائي:

شطب الطعن إيجازياً

 

عابـدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

12/7/2004م

 

▸ محمد ميرغني محمد // ضد // المعهد العالي للدراسات المصرفية فوق وزارة العدل // ضد // شركة بشائر الوطنية للصادرات ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نور الدين محمد علي // ضد // نجاة عبد المــلك

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/409/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنيـة لسنة 1983م – التنفيذ – سلطة محكمة التنفيذ في إعادة الحال إلى ما كان عليه – المادة 303(2) من القانون

1- تملك محكمة التنفيذ بموجب سلطاتها تحت المادة 303(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حق التدخل في التنفيذ بعد إتمامه وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل تمام التنفيذ

2-ليس من العدالة أن تقف محكمة التنفيذ مكتوفة الأيدي لمجرد أن التنفيذ قد تم خاصة عند نقض الحكم من محكمة أعلى

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن      قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / صــلاح عبد الجليل      قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمد أحمد عبد القادر       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

رأي عابر:

يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ وفق نص المادة (17) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1406هـ وهذا الطعن لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

هذا الرأي كان إحدى توصيات سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية تحت عنوان [ إزالة تعارض البينات القضائية ] - قاعة الإمام علي بتاريخ 6/10/1992م

 

المحامون:

الأستاذ/ محمد عثمان يعقوب

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 27/6/2004م

 

هذا طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف محافظات الخرطوم في الاستئناف المدني رقم أ س م/40/2004م والصادر بتاريخ 9/3/2004م الذي قضى بتأييد القرار المطعون فيه وشطب الاستئناف إيجازياً بموجب المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

يبين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 4/2002م أمام محكمة جبل أولياء الجزئية في مواجهة المطعون ضدها مطالباً القضاء له بإخلاء المطعون ضدها من العقار محل النزاع بمنطقة كجبر تأسيساً على أن المطعون ضدها تعدت على العقار أعلاه وبعد سماع ما شاء الطرفان تقديمه من بينات انتهت المحكمة إلى إصدار حكم يقضي بشطب الدعوى بالرسوم

 

لم ترض المدعى عليها بهذا القضاء وطعنت فيه لدى محكمة استئناف محافظات الخرطوم والتي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع أعلاه وأصدرت حكماً جديداً يقضي بإخلاء المطعون ضدها من العقار محل النزاع وذلك بموجب القرار رقم أ س م/498/2002م بتاريخ 4/12/2002م

بتاريخ 5/3/2003م تقدم الطاعن بطلب لمحكمة جبل أولياء لتنفيذ الحكم لمصلحته من محكمة الاستئناف وتم تصريح التنفيذ بالرقم 3/2003م وأعلنت المطعون ضدها بالإخلاء وبالفعل تم إخلاء المطعون ضدها

لم ترض المطعون ضدها بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه بطريق النقض وقضت المحكمة العليا بإلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى وفق ما جاء في مذكرة الحكم راجع أمر المحكمة العليا رقم م ع/ط م/16/2003م بتاريخ 5/7/2003م

بعد قضاء المحكمة العليا أعلاه تقدمت المطعون ضدها بطلب لمحكمة التنفيذ لإعادتها إلى المنزل محل النزاع واستجابت محكمة التنفيذ للطلب

لم يرض الطاعن بالأمر الصادر من محكمة التنفيذ والقاضي بإعادة الحال إلى ما كان عليه وطعن فيه أمام المحكمة المدنية والعامة والتي قضت بتأييد محكمة التنفيذ

لم يرض الطاعن كذلك بالأمر الصادر من المحكمة المدنية العامة وطعن فيه أمام محكمة استئناف محافظات أم درمان والتي قضت بتأييد قضاء المحكمة المدنية العامة ومن ثم كان حكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن بالنقض

هذا الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن والمنصوص عليه فـي المادة (208) مـن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

وموضوعاً ودون ما حاجة لمناقشة أسباب هذا الطعن بالتفصيل هذا الطعن لا أمل … فيه ويتعين شطبه إيجازياً لما يلي:

هذا الطعن يثير صلاحية محكمة التنفيذ في الأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد تمام التنفيذ وتملك محكمة التنفيذ بموجب سلطاتها الطبيعية تحت المادة 303(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حق التدخل في التنفيذ بعد إتمامه وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل تمام التنفيذ حيث ليس من العدالة أن تقف محكمة التنفيذ مكتوفة الأيدي لمجرد أن التنفيذ قد تم ولا سيما أن الحكم محل التنفيذ تم نقضه بوساطة المحكمة العليا بموجب الحكم رقم م ع/ط م/16/2003م بتاريخ 5/7/2003م مما يعني أنه لا يوجد مسوغ قانوني لاستمرار أمر الإخلاء

ولما كانت محكمة التنفيذ قد قضت بإعادة المطعون ضدها إلى العقار محل النزاع بعد إلغاء الحكم محل التنفيذ فإن محكمة التنفيذ تكون ما رست سلطاتها الطبيعية لتحقيق العدالة في التدخل في التنفيذ وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ وبالطبع سيظل هذا الوضع ريثما تفصل محكمة الموضوع في الدعوى وفق ما جاء في حكم المحكمة العليا أعلاه

على سبيل المناقشة العرضية أرى الإشارة إلى أن الآراء تباينت حول مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذ أمام المحكمة العليا ومن الطعون التي تناولت هذه المسألة الطعن رقم م ع/ط م/303/1990م غير منشور وقد تناول سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية هذه المسألة بالنقاش وانتهى السمنار بتوصية تقضي بجواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام الدائرة المدنية في المحكمـة العليا تطبيقـاً لنص المادة (17) مـن قانـون السلطـة القضائية لسنة 1406هـ راجع وقائع سمنار قضـاة المحكمة العليا الاتحادية تحت عنوان ( إزالة تعارض التطبيقات القضائية ) والذي انعقد بقاعة الإمام علي في الفترة من 3 إلى 7/شعبان/1412هـ الموافق 6/10/1992م راجع صفحة 36

ونحـن نرجح ما توصل إليه السمنار ولا بـد من الإشارة هنا إلى رأي مولانا/ محمـد محمود أبوقصيصة فـي السمنار صفحـة 61 حيث أفاد مولانا/ أبوقصيصة في معرض النقاش يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ لأن المادة تشير بأنه يجوز الطعن في الأحكام والأوامر والتنفيذ جزء من الأوامر

خلاصة القول يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1406هـ مما يعني أن الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون يبرر الطعن بالنقض مما يتعين معه شطب عريضة الطعن إيجازياً

 

القاضي: محمد أحمد عبد القادر

التاريخ: 4/7/2004م

أوافق

 

القاضي: صلاح عبد الجليل

التاريخ: 6/7/2004م

أوافق

 

الأمر النهائي:

شطب الطعن إيجازياً

 

عابـدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

12/7/2004م

 

▸ محمد ميرغني محمد // ضد // المعهد العالي للدراسات المصرفية فوق وزارة العدل // ضد // شركة بشائر الوطنية للصادرات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©