تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. نفيسة عمر حاج أحمد وآخرين /ضد/ حكومة جمهورية السودان

نفيسة عمر حاج أحمد وآخرين /ضد/ حكومة جمهورية السودان

المحكمة العليا

الدائرة الدستورية

سعادة السيد / محمد محمد الحسن شقاق         قاضي المحكمة العليا        رئيساً

سعادة السيد/ د محمد البشير محمد الحاج        قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / الطاهر الشريف زين العابدين    قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / محمد حمزة الصديق            قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / د أحمد إدريس حمد             قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / محمد محجوب عبد النور        قاضي المحكمة العليا          عضواًَ

سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علي          قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

م ع/د ع/8/1406هـ

المبادئ:

دستور السودان المؤقت لسنة 1985م – صحة انعقاد المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بقاض فرد إلى أن يصدر القانون ا لذي ينظم الدوائر

إن الحق الدستوري لخضوع طعون المتقاضين لدوائر مشكلة من ثلاثة قضاة أمر معلق على صدر القانون الذي ينظم ذلك وأن هذا الحق لا ينشأ مباشرة بمجرد سريان الدستور المؤقت

 

الحكـــم

التاريخ : 22/!2/1985م

القاضي : محمد عبد الرحيم علي

  تقدم الطاعن استناداً لما جاء بالمادة 125(2) من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1985م التي تقرأ كالآتي :

  ( تباشر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصاها القضائي على نظام الدوائر التي يحددها القانون على ألا يقل بأي حال عدد قضاة الدوائر عن ثلاثة )

يطعن الطاعن بعدم دستورية ما صدر من قرار بواسطة محكمة استئناف الإقليم الشمالي بتاريخ 23أكتوبر 1985م لكون القرار أصدره قاض منفرد تطبيقاً لنص المادة 12/6 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م ويرى الطاعن أن المادة 12/6 من قانون من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م تتعارض مع النص المشار إليه أعلاه من الدستور المؤقت ويجب إعلان بطلانه وذلك بمقتضى المادة 3 من الدستور المؤقت والتي تقرأ كالآتي :-

  ( تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام الدستور بالدر الذي يزيل ذلك التعارض )  أولاً ترى المحكمة أن محامي الطاعن في استناده للإجراءات التي تمت بمحكمة استئناف الإقليم الشمالي لقانون الهيئة القضائية لسنة 1983م لم يحالفه التوفيق لأن القانون المشار إليه ألغي منذ يوم الخامس من شهر محرم سنة 1405هـ الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر 1984م وقد حل محله قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ الذي أصبح سارياً منذ ذلك التاريخ وذلك طبقاً للمادتين 1 و 2 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ

  لقد تبنى قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ مضمون الفقرة السادسة من المادة 12 في المادة 11 هـ وأن ما تم من إجراءات تم بمقتضى الفقرة المشار إليها من قانون 1405هـ

  إن الفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور المؤقت تنص على قيام الدوائر وتحديد قضاة الدوائر بقوة الدستور بحيث يتسنى لنا القول بن هناك حقاً دستورياً نشأ بمجرد سريان الدستور

  لقد أوكل الدستور مهمة تحديد الدوائر وتحديد عدد قضاة الدائرة للقانون الذي سينظم ذلك واشترط الدستور على القانون عند صدوره بالا يقل عدد قضاة الدوائر التي يحددها عن ثلاث قضاة لكل دائرة

 وعليه وحتى صدور القانون المنظم للدوائر وعدد قضاتها الذين يجب أن يقل عددهم في الدائرة الواحدة عن ثلاث قضاة فإن قانون 1405هـ هو الذي يجب أن يسود وسوف يتوقف سريان قانون 1405هـ بالنسبة لنظام العمل الجاري بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف عند صدور ذلك القانون وأن الحق الدستوري المضمن في المادة 125/2 سوف ينشأ منذ سريان القانون المشار إليه وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال وذك تطبيقاً للمادة 133 من الدستور المؤقت

  وما جاء بصدر المادة 133 من الدستور بوجوب مراعاة أحكمه المقصود به هو ألا تسود أحكام القوانين التي تتعارض مع الحقوق التي نشأت فور صدور الدستور وليست الحقوق التي يتراخى نشوءها إلى ما بعد اتخاذ إجراء آخر كما هي حال المادة 125/2 التي علق فيها الدستور نشوء الحق على صدور القانون المنظم له بالشروط التي حددها وعلى سبيل المثال نذكر ما جاء بالمادة 26 من الدستور والذي كفل لكل شخص الحق في اللجوء على المحاكم ذات الاختصاص ودون أي قيد على هذا الحق حتى بالنسبة لأي عمل من أعمال الدولة فالحق نشأ بقوة الدستور وبصورة مطلقة بحيث أنه يجوز لكل شخص اللجوء للمحاكم المختصة كحق دستوري وتسقط أية حصانات أضيفت  على أعمال الدولة للإفلات من الرقابة القضائية فهنا في هذه الحالة يجب أن تتوقف جميع النصوص القانونية السارية  التي تحد من حق الشخص في الاستظلال بمظلة القضاء أو تلك النصوص القانونية التي تنص على عدم خضوع أعمال الدولة للرقابة القضائية  ومن ثم تتحقق مراعاة نصوص الدستور ذلك إعمالاً للمادة 3 منه

  وخلاصة للقول إن الحق الدستوري  المدعى إهداره لم ينشأ بعد ومن ثم يتعين شطب العريضة طبقاُ للمادة 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المادة 323 منه القاضي : د أحمد إدريس أحمد

 أوافق وأضيف  ما يأتي :

 لقد أشار محامي المدعين في الفقرة التاسعة من عريضته بأنه حسب علم الداعين لا  توجد وسيلة أخرى للتظلم من مباشرة محكمة استئناف الدامر لاختصاصها بواسطة قاض فرد بدلاً من دائرة وهذا القول مردود عليه بأن المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م التي تنص على أحوال مراجعة الأحكام قد نصت في الفقرة (د) منها على أنه يجوز للخصوم أنم يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية إذا كان هناك سبب كاف وعادل  ولما كانت المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م توجب في فقرتها (ج) على المحكمة شطب العريضة إذا تبين لها أن مقدم العريضة يستنفذ كل طرق التظلم المتاحة له فإن هذا وحده يعد سبباً كافياً لشطب العريضة 

▸ مصلحة الإحصاء (قسم الإسكان) وآخر ضدالشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين فوق هشام حسين الطاعن ضد عبد الله حسين المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. نفيسة عمر حاج أحمد وآخرين /ضد/ حكومة جمهورية السودان

نفيسة عمر حاج أحمد وآخرين /ضد/ حكومة جمهورية السودان

المحكمة العليا

الدائرة الدستورية

سعادة السيد / محمد محمد الحسن شقاق         قاضي المحكمة العليا        رئيساً

سعادة السيد/ د محمد البشير محمد الحاج        قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / الطاهر الشريف زين العابدين    قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / محمد حمزة الصديق            قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / د أحمد إدريس حمد             قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / محمد محجوب عبد النور        قاضي المحكمة العليا          عضواًَ

سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علي          قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

م ع/د ع/8/1406هـ

المبادئ:

دستور السودان المؤقت لسنة 1985م – صحة انعقاد المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بقاض فرد إلى أن يصدر القانون ا لذي ينظم الدوائر

إن الحق الدستوري لخضوع طعون المتقاضين لدوائر مشكلة من ثلاثة قضاة أمر معلق على صدر القانون الذي ينظم ذلك وأن هذا الحق لا ينشأ مباشرة بمجرد سريان الدستور المؤقت

 

الحكـــم

التاريخ : 22/!2/1985م

القاضي : محمد عبد الرحيم علي

  تقدم الطاعن استناداً لما جاء بالمادة 125(2) من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1985م التي تقرأ كالآتي :

  ( تباشر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصاها القضائي على نظام الدوائر التي يحددها القانون على ألا يقل بأي حال عدد قضاة الدوائر عن ثلاثة )

يطعن الطاعن بعدم دستورية ما صدر من قرار بواسطة محكمة استئناف الإقليم الشمالي بتاريخ 23أكتوبر 1985م لكون القرار أصدره قاض منفرد تطبيقاً لنص المادة 12/6 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م ويرى الطاعن أن المادة 12/6 من قانون من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م تتعارض مع النص المشار إليه أعلاه من الدستور المؤقت ويجب إعلان بطلانه وذلك بمقتضى المادة 3 من الدستور المؤقت والتي تقرأ كالآتي :-

  ( تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام الدستور بالدر الذي يزيل ذلك التعارض )  أولاً ترى المحكمة أن محامي الطاعن في استناده للإجراءات التي تمت بمحكمة استئناف الإقليم الشمالي لقانون الهيئة القضائية لسنة 1983م لم يحالفه التوفيق لأن القانون المشار إليه ألغي منذ يوم الخامس من شهر محرم سنة 1405هـ الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر 1984م وقد حل محله قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ الذي أصبح سارياً منذ ذلك التاريخ وذلك طبقاً للمادتين 1 و 2 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ

  لقد تبنى قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ مضمون الفقرة السادسة من المادة 12 في المادة 11 هـ وأن ما تم من إجراءات تم بمقتضى الفقرة المشار إليها من قانون 1405هـ

  إن الفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور المؤقت تنص على قيام الدوائر وتحديد قضاة الدوائر بقوة الدستور بحيث يتسنى لنا القول بن هناك حقاً دستورياً نشأ بمجرد سريان الدستور

  لقد أوكل الدستور مهمة تحديد الدوائر وتحديد عدد قضاة الدائرة للقانون الذي سينظم ذلك واشترط الدستور على القانون عند صدوره بالا يقل عدد قضاة الدوائر التي يحددها عن ثلاث قضاة لكل دائرة

 وعليه وحتى صدور القانون المنظم للدوائر وعدد قضاتها الذين يجب أن يقل عددهم في الدائرة الواحدة عن ثلاث قضاة فإن قانون 1405هـ هو الذي يجب أن يسود وسوف يتوقف سريان قانون 1405هـ بالنسبة لنظام العمل الجاري بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف عند صدور ذلك القانون وأن الحق الدستوري المضمن في المادة 125/2 سوف ينشأ منذ سريان القانون المشار إليه وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال وذك تطبيقاً للمادة 133 من الدستور المؤقت

  وما جاء بصدر المادة 133 من الدستور بوجوب مراعاة أحكمه المقصود به هو ألا تسود أحكام القوانين التي تتعارض مع الحقوق التي نشأت فور صدور الدستور وليست الحقوق التي يتراخى نشوءها إلى ما بعد اتخاذ إجراء آخر كما هي حال المادة 125/2 التي علق فيها الدستور نشوء الحق على صدور القانون المنظم له بالشروط التي حددها وعلى سبيل المثال نذكر ما جاء بالمادة 26 من الدستور والذي كفل لكل شخص الحق في اللجوء على المحاكم ذات الاختصاص ودون أي قيد على هذا الحق حتى بالنسبة لأي عمل من أعمال الدولة فالحق نشأ بقوة الدستور وبصورة مطلقة بحيث أنه يجوز لكل شخص اللجوء للمحاكم المختصة كحق دستوري وتسقط أية حصانات أضيفت  على أعمال الدولة للإفلات من الرقابة القضائية فهنا في هذه الحالة يجب أن تتوقف جميع النصوص القانونية السارية  التي تحد من حق الشخص في الاستظلال بمظلة القضاء أو تلك النصوص القانونية التي تنص على عدم خضوع أعمال الدولة للرقابة القضائية  ومن ثم تتحقق مراعاة نصوص الدستور ذلك إعمالاً للمادة 3 منه

  وخلاصة للقول إن الحق الدستوري  المدعى إهداره لم ينشأ بعد ومن ثم يتعين شطب العريضة طبقاُ للمادة 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المادة 323 منه القاضي : د أحمد إدريس أحمد

 أوافق وأضيف  ما يأتي :

 لقد أشار محامي المدعين في الفقرة التاسعة من عريضته بأنه حسب علم الداعين لا  توجد وسيلة أخرى للتظلم من مباشرة محكمة استئناف الدامر لاختصاصها بواسطة قاض فرد بدلاً من دائرة وهذا القول مردود عليه بأن المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م التي تنص على أحوال مراجعة الأحكام قد نصت في الفقرة (د) منها على أنه يجوز للخصوم أنم يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية إذا كان هناك سبب كاف وعادل  ولما كانت المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م توجب في فقرتها (ج) على المحكمة شطب العريضة إذا تبين لها أن مقدم العريضة يستنفذ كل طرق التظلم المتاحة له فإن هذا وحده يعد سبباً كافياً لشطب العريضة 

▸ مصلحة الإحصاء (قسم الإسكان) وآخر ضدالشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين فوق هشام حسين الطاعن ضد عبد الله حسين المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. نفيسة عمر حاج أحمد وآخرين /ضد/ حكومة جمهورية السودان

نفيسة عمر حاج أحمد وآخرين /ضد/ حكومة جمهورية السودان

المحكمة العليا

الدائرة الدستورية

سعادة السيد / محمد محمد الحسن شقاق         قاضي المحكمة العليا        رئيساً

سعادة السيد/ د محمد البشير محمد الحاج        قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / الطاهر الشريف زين العابدين    قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / محمد حمزة الصديق            قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / د أحمد إدريس حمد             قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / محمد محجوب عبد النور        قاضي المحكمة العليا          عضواًَ

سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علي          قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

م ع/د ع/8/1406هـ

المبادئ:

دستور السودان المؤقت لسنة 1985م – صحة انعقاد المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بقاض فرد إلى أن يصدر القانون ا لذي ينظم الدوائر

إن الحق الدستوري لخضوع طعون المتقاضين لدوائر مشكلة من ثلاثة قضاة أمر معلق على صدر القانون الذي ينظم ذلك وأن هذا الحق لا ينشأ مباشرة بمجرد سريان الدستور المؤقت

 

الحكـــم

التاريخ : 22/!2/1985م

القاضي : محمد عبد الرحيم علي

  تقدم الطاعن استناداً لما جاء بالمادة 125(2) من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1985م التي تقرأ كالآتي :

  ( تباشر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصاها القضائي على نظام الدوائر التي يحددها القانون على ألا يقل بأي حال عدد قضاة الدوائر عن ثلاثة )

يطعن الطاعن بعدم دستورية ما صدر من قرار بواسطة محكمة استئناف الإقليم الشمالي بتاريخ 23أكتوبر 1985م لكون القرار أصدره قاض منفرد تطبيقاً لنص المادة 12/6 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م ويرى الطاعن أن المادة 12/6 من قانون من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م تتعارض مع النص المشار إليه أعلاه من الدستور المؤقت ويجب إعلان بطلانه وذلك بمقتضى المادة 3 من الدستور المؤقت والتي تقرأ كالآتي :-

  ( تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام الدستور بالدر الذي يزيل ذلك التعارض )  أولاً ترى المحكمة أن محامي الطاعن في استناده للإجراءات التي تمت بمحكمة استئناف الإقليم الشمالي لقانون الهيئة القضائية لسنة 1983م لم يحالفه التوفيق لأن القانون المشار إليه ألغي منذ يوم الخامس من شهر محرم سنة 1405هـ الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر 1984م وقد حل محله قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ الذي أصبح سارياً منذ ذلك التاريخ وذلك طبقاً للمادتين 1 و 2 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ

  لقد تبنى قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ مضمون الفقرة السادسة من المادة 12 في المادة 11 هـ وأن ما تم من إجراءات تم بمقتضى الفقرة المشار إليها من قانون 1405هـ

  إن الفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور المؤقت تنص على قيام الدوائر وتحديد قضاة الدوائر بقوة الدستور بحيث يتسنى لنا القول بن هناك حقاً دستورياً نشأ بمجرد سريان الدستور

  لقد أوكل الدستور مهمة تحديد الدوائر وتحديد عدد قضاة الدائرة للقانون الذي سينظم ذلك واشترط الدستور على القانون عند صدوره بالا يقل عدد قضاة الدوائر التي يحددها عن ثلاث قضاة لكل دائرة

 وعليه وحتى صدور القانون المنظم للدوائر وعدد قضاتها الذين يجب أن يقل عددهم في الدائرة الواحدة عن ثلاث قضاة فإن قانون 1405هـ هو الذي يجب أن يسود وسوف يتوقف سريان قانون 1405هـ بالنسبة لنظام العمل الجاري بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف عند صدور ذلك القانون وأن الحق الدستوري المضمن في المادة 125/2 سوف ينشأ منذ سريان القانون المشار إليه وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال وذك تطبيقاً للمادة 133 من الدستور المؤقت

  وما جاء بصدر المادة 133 من الدستور بوجوب مراعاة أحكمه المقصود به هو ألا تسود أحكام القوانين التي تتعارض مع الحقوق التي نشأت فور صدور الدستور وليست الحقوق التي يتراخى نشوءها إلى ما بعد اتخاذ إجراء آخر كما هي حال المادة 125/2 التي علق فيها الدستور نشوء الحق على صدور القانون المنظم له بالشروط التي حددها وعلى سبيل المثال نذكر ما جاء بالمادة 26 من الدستور والذي كفل لكل شخص الحق في اللجوء على المحاكم ذات الاختصاص ودون أي قيد على هذا الحق حتى بالنسبة لأي عمل من أعمال الدولة فالحق نشأ بقوة الدستور وبصورة مطلقة بحيث أنه يجوز لكل شخص اللجوء للمحاكم المختصة كحق دستوري وتسقط أية حصانات أضيفت  على أعمال الدولة للإفلات من الرقابة القضائية فهنا في هذه الحالة يجب أن تتوقف جميع النصوص القانونية السارية  التي تحد من حق الشخص في الاستظلال بمظلة القضاء أو تلك النصوص القانونية التي تنص على عدم خضوع أعمال الدولة للرقابة القضائية  ومن ثم تتحقق مراعاة نصوص الدستور ذلك إعمالاً للمادة 3 منه

  وخلاصة للقول إن الحق الدستوري  المدعى إهداره لم ينشأ بعد ومن ثم يتعين شطب العريضة طبقاُ للمادة 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المادة 323 منه القاضي : د أحمد إدريس أحمد

 أوافق وأضيف  ما يأتي :

 لقد أشار محامي المدعين في الفقرة التاسعة من عريضته بأنه حسب علم الداعين لا  توجد وسيلة أخرى للتظلم من مباشرة محكمة استئناف الدامر لاختصاصها بواسطة قاض فرد بدلاً من دائرة وهذا القول مردود عليه بأن المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م التي تنص على أحوال مراجعة الأحكام قد نصت في الفقرة (د) منها على أنه يجوز للخصوم أنم يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية إذا كان هناك سبب كاف وعادل  ولما كانت المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م توجب في فقرتها (ج) على المحكمة شطب العريضة إذا تبين لها أن مقدم العريضة يستنفذ كل طرق التظلم المتاحة له فإن هذا وحده يعد سبباً كافياً لشطب العريضة 

▸ مصلحة الإحصاء (قسم الإسكان) وآخر ضدالشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين فوق هشام حسين الطاعن ضد عبد الله حسين المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©