مصلحة الإحصاء (قسم الإسكان) وآخر ضدالشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين
المبادئ:
الحكم:
محكمة الاستئناف
مصلحة الإحصاء (قسم الإسكان) وآخر مستأنف
ضد
الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين مستأنف ضده
النمرة م أ/أ س م/474/1405هـ
المحامون : النائب العام عن المستأنف
الأستاذ / عبد الخالق محمد أحمد – عن المستأنف ضده
19/12/1985م
6/4/1406هـ
القاضي عبد الرؤوف ملاسي :
يستأنف النائب العام عن (المحكوم ضده) في قم/839/1984م والقاضي القرار فيها في 12/12/1984 والمؤيد للحكم الصادر في 30/8/1984 تحت م(78) إجراءات مدنية لفشل المدعى عليها في تقديم دفاعها ويدور محور الطلب في النقاط التالية :-
1- صرحت الدعوى في 6/2/84 وحددت جلسة 22/7/84 للدفاع ولم تتمكن المدعى عليها لعدم اكتمال المعلومات لديها وحددت أخرى للدفاع 30/8/84 وطلب المدعى لعدم حضور المدعى عليها أصدر حكم تحت م (78) إجراءات لسنة 83 ولعدم حضور بينة أمهل إلي 30/8/84 لسماع بينته وبالفعل صدر الحكم في تلك الجلسة بعد سماع البينة وبدون إعلان للنائب العام
2- أخطأت المحكمة في تطبيق م (78) إجراءات لأنها لم تطلب من المدعى عليها تقديم مذكرة دفاع مكتوبة والمدعى عليها هي التي طالبت ذلك وإعطاء المدعى عليها هذه المهلة لا يدخل في لفظ (تقدم مذكرة مكتوبة) المنصوص عليه في م (78) وهو ما قررته السابقة :-
إبراهيم عوض /ضد/ نادي الرياض المجلة القضائية 1966 ص47 والتي يتقول أن القاعدة (14) لا ينبغي إعمالها إلا إذا كان هناك أمر بالمقاضاة بناء على المذكرة المكتوبة )
3- العدالة التي اقتضت من المحكمة أن تمهل المدعى لتقديم بينة في جلسة أخرى لعدم حضور بينته كان يبرر عدالة إمهال المدعى عليها لتقديم أو إتاحة الفرصة لها بإعلانها لسماع بينة المدعى لمناقشته فيما سيدلي به
(ويطلب من محصلة طلبه إلغاء الحكم)
ومن جهة أخرى يعقب الأستاذ عبد الخالق محمد أحمد بدري عن الطلب بالآتي :-
1- صرحت الدعوى في 7/5/84 وأعن المدعى علليه للدفاع في 5/6/84 وطب مهلة لجلسة 21/7/84 واخفق في ذلك وحددت جلسة 30/8/84 ولم تكن بحال من الأحوال لغرض إحضار وكيل المدعى لتقديم بينته حتى يتمكن القول بضرورة إعلان المدعى عليه والمدعى قدم بينته بعد فشل المدعى عليه في الحضور لتقديم دفاعه و م(78) إجراءات تتحدث عن إصدار الحكم عند فشل المدعى عليه في الحضور لتقديم مذكرة دفاعه
2- منح المدعى عليه فرصة كافي لتقديم دفاعه وأخفق في ذلك
وفي تقديري أن الطلب يتعين قبوله ولما يلي :-
أولاً :
1- تثير المستأنف نقطة جديرة بالبحث هي (مسألة تطبيق م78 إجراءات) ومعنى لفظ (تقديم مذكرة) فهو يفترض أن النص لا ينطبق في حالة منح المدعى عليه فرصة تقديم الدفاع لأن المقصود بالمادة هو (حالة الأمر بتقديم مذكرة دفاع مكتوبة) ومن ثم فما دامت (المحكمة لم تأمر المدعى عليه بتقديم مذكرة دفاع مكتوبة فلا مجال لتطبيق م (78) عليه
وفي تقديري أنه وبالفهم الذي أثاره المدعى عليه (المستأنف) فإن تحديد جلسة للدفاع لا يعطي المحكمة الحق في تطبيق م(78) أو اتخاذ أي إجراءات ضده إلا إذا أمرته صراحة بتقديم مذكرة مكتوبة
2- ويبدو لي أن هذا الفهم نابع من م(78) إجراءات مدنية والتي تنص على إجرائين تتخذهما المحكمة في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية بعد تصريح الدعوى لغرض إعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ويتضح ذلك فيما يلي :-
1- م(72) (1) تقول :-
في الجلسة الأولى أو أية ثانية تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم
وواضح من هذه الفكرة أن الأصل هو مناقشة المحكمة والأطراف شفاهة حول نقاط الدعوى ودفاع المدعى عليه حول كل نقطة واردة حتى تتمكن من تحديد نقاط النزاع
(ب) (2) تقول :-
يجوز لمحكمة بدلاً من مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرة مكتوبة
وواضح من هذه الفقرة أنها تنص صراحة على أن (الأصل هو مناقشة الخصوم شفاهة واستثناء من هذه الأصل يجوز للمحكمة أن تأمر الأطراف بتقديم مذكرة مكتوبة
(ج) (3) وتعرف م (72) (3) (المذكرات المعنية في البند (2) بأنها :
1- عريضة الدعوى (2) المذكر المكتوبة بطلب المدعى
2- المذكرة المكتوبة بدفاع المدعى عليه
وقد جاءت م (73 , 74) محددة لتفاصيل ما يجب أن تحويه المذكرة المكتوبة كما هو واضح أمامنا من المدعى كما بالفقرة (73(1) (2) ) أو مذكرة دفاع من المدعى عليه (م 74 (1)(2) ولا يشمل لفظ مذكرة في كلا الحالتين (عريضة الدعوى المنصوص عليها في م26 إجراءات مدنية)
3- ونعود إلي نص م(78) إجراءات جاء على ضوء النصوص السالف ذكرها والتي تبدأ بلفظ (إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع الخ) ويفهم من النص أنه معين (المذكرة التي أمرت بها المحكمة في م72 (352) كسبيل استثنائي (بدلاً من أخذ الدفاع شفاهة) الإجراء الأصيل في الدعوى
وأجدني متفقاً مع ما ذهب إليه المستأنف لأنه يطابق نصوص المواد (72 , 73 , 74 , 78) إجراءات مدنية وذلك آخذاً بظاهرة النصوص بصورة مجردة
إلا أنه تبعاً لذلك يثور أمامنا التساؤل التالي :-
(إذا كان نص المادة (78) إجراءات قاصراً على حالة عدم تقديم المدعى عليه مذكرة دفاع أمرته بها المحكمة فما هو العلاج لحالة غياب المدعى عليه في الجلسة المؤجلة لمناقشته في دفاعه أو أخذ دفاعه شفاهة بموجب الفقرة (1) من م(72) إجراءات ؟؟
وباستقرائي لمواد بدقة فالواضح أن المشرع لم يتطرق إلي هذه الحالة وركز فقط في م(72) مذكرة الدفاع المكتوبة التي تأمر بها المحكمة بموجب م72 (2 , 3) والعلاج هنا يتأتى بالرجوع إلي نص م6(1) إجراءات مدنية والتي تتكلم عن حالة معينة لم ينص عليها القانون على نص إجرائي يحكمها وتقول (إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة) ومن ثم أرى أن نص م 78 إجراءات ينطبق على حالة تحديد جلسات للدفاع بدون أن يكون هنالك أمر بإيداع مذكرة مكتوبة وفقاً للمادة 303(2) وبالتالي وفقاً لقواعد العدالة التي نصت عليها م (16) إجراءات فإن المحكمة يجوز لها تطبيق م78 مقرؤة مع م 303 إجراءات في حالة عدم حضور المدعى عليه في الجلسة المحددة لتقديم دفاعه أو مناقشته فيه سواء بحالة ما إذا كان هنالك أمر صريح بتقديم (مذكرة دفاع مكتوبة)
على ضوء ذلك أرى ووفقاً لقواعد العدالة فإن المدعى عليه طالما حددت له جلسة للدفاع وأمهل للدفاع فيجوز للمحكمة سواء أكانت الجلسة لتقديم مذكرة مكتوبة بالدفاع أو شفاهة أن تنطبق نص م(78) إجراءات سواء أحضر المدعى عليه أو لم يحضر لتقديمها أساساً وهنا يجوز للمحكمة إما سماع المدعى وإصدار حكم على البينة أو اتخاذ ما تراه مناسباً حيال عدم تقديم الدفاع
ثانياً :-
يثير المدعى عليه نقطة أخرى مما قررته المحكمة من إجراء بتحديد جلسة لسماع المدعى لإصدار حكم تحت م(78) إجراءات دون إعلان المدعى عليه وأري الفصل في هذه النقطة على النحو التالي :-
(ا) وفقاً لنص م (78) ففي حالة فشل المدعى عليه في تقديم دفاعه يجوز للمحكمة اتخاذ إجرائين
الأول : إصدار حكم ضد المدعى عليه بعد سماع بينة المدعى
ثانياً : أن تصدر أي أمر تراه مناسباً خلاف الحكم
والواضح من النص أنه م يحدد وجوب (أن يصدر الحكم المقصود في أولاً) في نفس الجلسة وقد يفترض ذلك لمجرد افتراض وفي تقدري أنه لا إلزام على المحكمة في سماع بينة المدعى في نفس الجلسة ويجوز لها أن تحدد جلسة أخرى للسماع ولما يلي :-
1- مادام للمحكمة بموجب نص م (78) أن تقرر فشل المدعى عليه في تقديم دفاعه فإن قرار المحكمة أساساً (هو أن المدعى عليه قد فشل في تقديم دفاعه ويأتي القرار بسماع بينة المدعى كتابع للقرار بفشل تقديم الدفاع وكإجراء حاسم ضد المدعى عليه الذي لم يقدم دفاعه
2- تبعاً لذلك فإن المحكمة مادامت قد قررت فشل المدعى عليه في تقديم دفاعه فإن كيفية سماع المدعى أو سماعه في أي وقت لاحق أمر تقديري للمحكمة ولا قيد عليها في اتخاذ ما تراه وتقييد المحكمة بموجب سماع المدعى في نفس الجلسة التي قررت فيها (فشل المدعى عيه في تقديم دفاعه سواء أحضر ولم يقدم دفاعاً أو غاب ولم قدم دفاعه)
فهذا معناه افتراض أمر لم يقصده المشرع أو يرمي إليه (أنظر 82 إجراءات)
(ب) السؤال السالف كما ذكرنا هو (هل يجب في حالة تحديد موعد لسماع بينة المدعى عليه إعلان المدعى عليه للسماع ؟؟
وأرى وجوب إعلان المدعى عليه في هذه الحالة ولما يلي من أسباب :
مادامت المحكمة قد قررت سماع المدعى لفشل المدعى عليه في تقديم دفاعه فيجب عليها بموجب م (81) إجراءات تحديد نقاط النزاع وهي هنا الادعاءات التي يدعيها المدعى في عريضته وعليه إثبات (م81) المحكمة ملزمة بتحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يقدم المدعى عليه بأي دفاع) وفقاً لنص م (82) فأمام المحكمة (إما السماع في نفس الجلسة أو تأجيل السماع لجلسة أخرى بعد تدوين أسباب جدية وملحة) وتقول م(82) (بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى)
1- وبالرجوع إلي المحضر فالواضح أن المحكمة قبلت مبرر المدعى للتأجيل عدم وجود وكيل المدعية الذي سيقدم البينة التي سيصدر بناء عليها الحكم تحت م (78)
2- ومن ثم أرى موافقاً المستأنف فيما ذهب إليه في أنه مادامت المحكمة قد أجلت السماع واعتبرت ذلك ضرورياً وعادلاً ليتمكن المدعى من تقديم بينته فمن العدل هنا إعلان المدعى عليه لجلسة السماع ليتمكن من مناقشة المدعى في بينته رغم أنه لم يقدم دفاعاً ولن يتاح له تقديم بينة مضادة فلو كان المدعى موجوداً في الجلسة 19/8/1984 وسمع وصدر الحكم فلا ضرر يقع على المدعى عليه لأنه أساساً يقدم دفاعاً ولم يحضر للجلسة ولو حضر لأتيح له فرصة مناقشة المدعى وأما مادامت جلسة السماع قد أجلت العدالة تقتضي إعلانه لمعاقبته بسماع بينة المدعى ضده ففشله في تقديم الدفاع لا يبرر حرمانه من استجواب المدعى متى أجل السماع لجلسة أخرى لأن المدعى أيضاً كان مندوبه غائباً
ومن ثم أرى أن عدم إعلان المدعى عليه للسماع كان مبرراً كافياً لإلغاء الحكم وإتاحة الفرصة له لاستجواب المدعى إلا أنني أرى أم هنالك أسباباً أخرى لإلغاء الحكم ألخصها فيما يلي :-
1- وفقاً لنص م 103 , 104 إجراءات مدنية يجب على المحكمة عن إصدار أي حكم على بينة سواء كان غائباً أو بعد سماع تحت م(66) أو م (78) أن يكون ذلك الحكم مسبباً بأسباب وأسانيد واضحة فمجرد حلف الشاهد على اليمين لا يبرر إصدار أمر بالحكم بلا أسباب كما قررت المحكمة بقولها : (أمر: يصدر حكم تحت م (78) للمدعى ببطلانه) والمفروض أن تقيم المحكمة بينة الشاهد وتزن قدمه وأن كان كافياً أو معقولاً لإثبات ما يدعيه أو ما يطالب به ومخالفة نص م103 إجراءات يجعل الحكم باطلاً من أساسه
2- الواضح أن عريضة الدعوى أنها تقوم على أساس (تلف نتيجة حادث حركة وحدوث إهمال من المدعى عليه الأول سائق العربة والمدعية في الدعوى هي شركة التأمين التي دفعت قيمة التلف حسب العريضة لصاحب العربة وتقاضي مطالبة بما دفعته وفي تقديري أن ما قدمه وكيل المدعى لا يبرر ولا يكفي للحكم له بطلباته فالشاهد لم يقدم أية بينة عن كيفية وقوع الحادث أو إثبات الإهمال المدعى به أو مقدار التعويض أو الضرر الذي حدث ومجرد القول بأن المدعى عليه الأول أحيل البلاغ ضده للتسوية لا يعني إثبات إهماله في حادث الحركة ومجرد القول أنه دفع التسوية لا يبرره القول بالإهمال بالإضافة إلي عدم تقديم أورنيك التسوية المعني ولم يقدم أي شاهد يثبت الحادث برمته ولم يضم بلاغ الحركة أساساً لمعرفة كيفية وقوع الحادث من كروكي الحادث ومن جهة أخرى قدم الشاهد مستندات لم يكتبها لم تقدم أية بينة من مدوني هذه المستندات لتأكيد صحتها أو تأكيد مبالغ التي تم بها إصلاح العربة المؤمن له وفقاً لقواعد الإثبات فهذه المستندات لا مجال لقبولها من شخص لن يحررها أو يقم بأي إجراء مما هو وارد فيها مع ملاحظة أن المستندات المقدمة ليس بمبررات رسمية لقبولها بدون حضور محرريها
ومن ثم أرى البينة التي قدمها المدعى لا تكفي ولا تقنع بوجوب إصدار حكم لصالحه بموجب م (78) إجراءات وبالتالي فهذا كاف لإلغاء الحكم الصادر
ولي ملحوظة أخيرة أوردها وهي أن المدعى عليه بعد صدور الحكم تحت م (78) قدم طاباً للفتح رغم أن الحكم الصادر ليس بحكم غيابي تحت م (61) إجراءات والملاحظ أن المحكمة صرحت الطلب كطلب فتح وأن مجاله الاستئناف وأعلق على سبيل الاستطراد بالآتي :-
أن الحكم الصادر تحت م (78) لا يعتبر حكماً غيابياً (لأن السماع يمكن أن يتم في حضور المدعى عليه ومجرد غيابه مع فشله في تقديم دفاعه لا يجعل الحكم غيابياً ولو أراد المشرع أن يجعل الحكم المعني غيابياً لنص على صدوره في غياب المدعى عليه ونص على إجراء فتحه كحكم غيابي كما هو الحال في حالة الحكم الغيابي إلا أنه وفي تقديري يجوز للمحكمة مراجعة الحكم متى قدم لها طلباً تحت م (217/إجراءات مدنية فهذه المادة تجوز لأي محكمة جزئية أو أي محكمة أعلى أو مجلس قضاة بسلطات جزئية مراجعة الحكم للأسباب الواردة في م 217 إجراءات ووفقاً للمواد 218 219 , 220 إجراءات عموماً فالواضح أن المحكمة لم تنظر للطلب المقدم لها على أنه طلب للمراجعة بل شطبته على اساس أن الحكم تحت م (78) لا يفتح بموجب طلب فتح وأن مجاله الاستئناف ولو نظرته على أنه طلب مراجعة لأنه يحوي أسباب تبرر المراجعة بموجب م217 إجراءات الفقرات (ج , د) (إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر أو لأساب كافية وعادلة) لصح قرارها أيضاً ولكان محل الطعن أمام محكمة الاستئناف شأنه شأن الحكم الصادر بموجب م 192 إجراءات
وعموماً أرى ايضاً أن القرار الصادر في الطلب المعني كان جيداً يؤكد أن القضاة لديهم مقدرة جيدة على التسبيب لقراراتهم توجب الثناء والتقدير للقضاة أحمد أحمد بابكر , الكامل محمد الفضل , بلال زكريا رغم عدم تسبيبهم للحكم تحت م (78) إجراءات ولو فعلوا فمن المتوقع أن يكون تسبيباً جيداً شأنه شأن التسبيب للقرار في الطلب سالف الذكر
وعلى ضوء كل ما تقدم أرى الآتي :
أمــر :
1- يلغى الحكم الصادر في 30/4/1984م
2- تعاد الدعوى للسير فيها بإتاحة الفرصة للمدعى عليه لتقديم
3- لا أمر بالرسوم

