تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها

نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

 

 

القضاة:

سعادة السيد / عبدالرحيم عبدالوهاب التهامي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمـد الأمين محمـد سعـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد الطريفـي محمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نبيل السر عبد الرحمن                                                الطاعن

// ضد //

 

الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض                  المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/106/2013م

 

 

قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م – المادة (30) منـه – الحظر والحرمان من الجمع بين وظيفتين – متى يكون.

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – المبلغ الذي يدفع للعامل كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في تعريف الأجر.

 

المبادئ:

1- منع أو حظر الجمع بين وظيفتين والمنصوص عليه في المادة (30) من قانون الخدمة العامة القومية لسنة 2007م والمادة (4) من لائحة الخدمة القومية لسنة 2007م يكون في حالة خضوع علاقة العمل في العملين لقوانين الخدمة العامة ، كما يتحقق في كل حالة يكون عمله في الوظيفة الأخرى على حساب واجباته في الوظيفة العامة.

 

2- المبلغ الذي يدفع كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في الأجر في ما عنته المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: عبدالرحيم عبدالوهاب التهامي

التاريخ: 1/12/2014م

 

حاصل وقائع هذا الطعن كما يتبين من سائر الأوراق أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى العمالية الماثلة أمام محكمة كوستي الجزئية في مواجهة (الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي تأسيساً على أن الأخير تعاقد معه بتاريخ 23/11/2006م للعمل معه في وظيفة (طبيب أسنان) وأنه ظل على رأس عمله حتى تاريخ فصله تعسفياً من قبل المدعى عليه في 12/4/2011م طالب بمكافأة نهاية خدمته عن الفترة أعلاه ، وراتب شهر الإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ، وبديل الإجازة التي لم يستفد منها لعامين ، بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب ، وعلى ضوء الوقائع والبينات التي طرحت قضت محكمة الموضوع بشطب الدعوى ، طعن المدعي في الحكم أعلاه أمام المحكمة العامة بكوستي وجاء حكم الأخيرة مؤيداً لقضاء محكمة الموضوع وحيث لم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى المدعي طعن فيه عن طريق الاستئناف أمام محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض وجاء حكمها في مذكرتها رقم س م/266/2012م بتاريخ 30/9/2012م مؤيداً بأغلبية الأراء حكم المحكمة العامة المؤيد لقضاء محكمة الموضوع بشطب الدعوى ، وقد استند حكم الأغلبية فيما نستطيع إيجازه على نص المادة (3) من قانون العمل 1979م والتي استثنت العاملين في الحكومة من تطبيق أحكامه ، وعلى لائحة الخدمة العامة 2007م التي تمنع الجمع بين وظيفتين ، لم يقبل المدعي (الطاعن) بحكم محكمة الاستئناف أعلاه وطعن فيه عن طريق النقض بالطعن الماثل الذي أودع صحيفته نيابة عنه محاميه الأستاذ/ إبراهيم موسى الخضر . سبق لهذه الدائرة شطب الطعن شكلاً بدعوى أن الطاعن لم يتحصل على الإذن اللازم لقبول طعنه عملاً بنص المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية والمنشور القضائي رقم 2/2014م ، وعلى ضوء طلب المراجعة الذي تقدم به الطاعن أمام دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا قضت الأخيرة بنقض حكم الدائرة محل المراجعة وإعادة الأوراق للدائرة من جديد للفصل في موضوع الطعن وكان ذلك بتاريخ 1/9/2014م ، وضعت أمامنا الأوراق وبعد الاطلاع أجد أن الطعن من حيث الشكل مقبول طالما كان المراد من حكم دائرة المراجعة الفصل في موضوع الطعن.

 

وفي موضوعه ينعى الطاعن أحكام المحاكم الأدنى التي اتفقت على شطب دعوى موكله بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة العدالة ، ومع ذلك لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومخالفة العدالة بوجه واضح وصريح ، ومن خلال نقاشه المفتوح للوقائع والبينات التي قدمت ومجادلة المحاكم الأدنى في تقييمها ووزنها لما قدم , نستخلص أن الطعن في مبناه يقوم على أسباب ظل الطاعن يرددها ويتمسك بها أمام المحاكم الأدنى تنحصر في الآتي:

 

1-

 

2-

 

3-

 

بعد استقرائي للمحضر وما تضمنه من وقائع وبينات وبعد الاطلاع على الأسباب التي قام عليها حكم الأغلبية بمحكمة الاستئناف وما ورد في مذكرة الطعن من أسباب ، أن النزاع المطروح في مبناه يقوم حول القانون الواجب التطبيق على الوقائع التي طرحت ، حيث إن المحاكم الأدنى في جميع أحكامها التي أصدرتها قررت أن الوقائع المقدمة بحسب تكييفها القانوني الصحيح تخضع لقوانين الخدمة المدنية وبنت أحكامها على هذه القناعة بينما يرى الطاعن أن قانون العمل 1997م هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع على اعتبار أن ما يربطه بالمدعى عليه هو علاقة عمل أساسها عقد العمل المبرم بينهما ، وفي ذلك نقول إن العبرة في تكييف وقائع الدعوى التي تطرح أمام أي محكمة ليست بما يصفها به الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من الوقائع التي تطرح أمامها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها ، ومن حق المحاكم الأعلى أن تراقب المحاكم الأدنى فيما تعطيه من الأوصاف والتكييف القانوني لما يثبت في حكمها على الوقائع للتحقق عما إذا كان هذا التكييف جاء موافقاً للقانون أو مخالفاً له ، وبإنزال ما تقدم على ما قضت به المحاكم الأدنى من أحكام استناداً على التكييف الذي خلصت إليه وقائع الدعوى التي طرحت ، وما ينادي به الطاعن من وصف مغاير للوصف الذي خلصت إليه الأحكام التي يطعن فيها بالطعن الماثل ، أجد أن الثابت من الوقائع التي ليست محل خلاف ، أن الطاعن التحق بالعمل بوزارة الصحة الاتحادية في وظيفة (طبيب أسنان) امتياز بتاريخ 26/7/2005م ، وبعدها انتقل بنفس وظيفته للعمل لدى وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض ، وأنه ظل على رأس عمله حتى يومنا هذا براتب شهري قدره 4.400 جنيه حسب ما جاء في أقواله.

 

وأنه خلال تلك الفترة وبعد أن حصل على تفريغ من مخدمته وزارة الصحة التحق بالعمل لدى الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض بنفس وظيفته (طبيب أسنان) بموجب عقد اتفاق أبرم بينهما بتاريخ 23/11/2006م مقابل حافز شهري قدره (ألف جنيه) تـدرج حتى وصل مبلغ ( 1500جنيه) وبتاريخ 12/4/2011م أنهت الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي عمله وخاطبت بذلك وحدته الأم وزارة الصحة الولائية مخدمه المدعى (الأم) هي جهة حكومية وأن المدعي يشغل فيها وظيفة عمومية ، كما لا يوجد خلاف في أن الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض التي التحق بها المدعي للعمل في وظيفة طبيب أسنان بتاريخ 23/11/2006م بعد تفرغه من وزارة الصحة هي أيضاً جهة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، مما يعني أن المدعي جمع بين وظيفتين بمرفقين حكوميين ، والثابت أن الحافز الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي من إدارة التأمين الصحي بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما لم يؤثر على استحقاقه في الراتب الشهري وبقية مستحقاته وحقوقه المالية لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية ، بدليل أنه ظل يصرف راتبه الشهري المعتاد من وزارة الصحة الولائية و حصل على ترقية للدرجة الأعلى أثناء خدمته لدى التأمين الصحي ، صحيح أن قوانين الخدمة المدنية لا تمنع الموظف العمومي من القيام بأي عمل خاص لحساب نفسه في أوقات فراغه بمقابل ، سواء كان هذا العمل بقطاع عام أو خاص ، بشرط ألا يكون هذا العمل على حساب واجباته الوظيفية في الوظيفة العامة التي يشغلها ، كما يشترط ألا تكون هذه الوظيفة التي جمع العامل بينها وبين وظيفته العامة خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لأنه لا يجوز له الجمع بين مزايا وشروط خدمتين في قوانين الخدمة المدنية ، ولذلك يشترط في مثل هذه الحالة أن تكون علاقة العمل التي تربط الموظف العمومي برب العمل في الوظيفة التي جمع فيها بين وظيفته العمومية قائمة على عقد عمل خاص خاضع لأحكام وقواعد قانون العمل 1997م ، ولا علاقة لها بقانون الخدمة المدنية ، وتبعاً لذلك فإن الحظر والحرمان من الجمع بين وظيفتين المنصوص عليه بالمادة (30) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ، والمادة (41) من لائحة الخدمة العامة 2007م يتحقق في حالة خضوع علاقة العمل التي تربط العامل بجهة عمله في الوظيفتين لقوانين الخدمة المدنية ، كما يتحقق في كل حالة تكون فيها الوظيفة التي التحق بها العامل على حساب واجباته الوظيفية في الوظيفة العامة ، والحكمة من وراء هذا الحرمان والحظر هو عدم جواز الجمع بين مزايا أكثر من شروط في خدمة واحدة ، ويستثنى من ذلك حالات ندب العامل للقيام بعمل في غير الجهة المعين بها ، لأن الندب عمل مؤقت للقيام بعمل معين خلال فترة محددة ، وهذا الاستثناء ينطبق أيضاً في حالة الإعارة لكونها نظاماً مؤقتاً بطبيعته ، وبإنزال ما تقدم على الوقائع التي طرحت والمستندات التي قدمت من قبل الادعاء والدفاع وما حوته من بيان ، أجد أن علاقة العمل التي جمعت بين المدعي ومخدمه الثاني إدارة التأمين الصحي بولاية النيل الأبيض بحسب ما ورد في عقد الاتفاق الذي أبرم بينهما وما يتقاضاه المدعي من حافز شهري مقابل العمل الذي كان يقوم به ، أن هذه العلاقة بحسب تكييفها التكييف القانوني السليم لا تخرج في طبيعتها عن الوصف الوارد بنص المادة (74) من لائحة الخدمة العامة 2007م ، فإذا كان من المقرر أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وكان من واجب المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على مصدر الالتزام ، فالثابت أن المدعى عليها إدارة التأمين الصحي لم تنصرف نيتها على توظيف المدعي في وظيفة ثابتة بأجر ينطبق عليه التعريف الوارد بنص المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م . حيث إن عقد الاتفاق المبرم بينهما أسند إلى المدعي القيام بعمل محدد خلال فترة معينة ، مقابل حافز شهري ، ومعلوم أن الحافز الشهري شأنه شأن المنحة والهبة وبدل المأمورية والمبلغ الذي يدفع كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في معنى الأجر الوارد تعريفه بنص المادة (4) من قانون العمل 1997م وطالما أن الحافز الذي قضى به الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليه لا يشمل الأجر المعرف بقانون العمل 1997م ، فهذا يعني أنه جاء مستنداً على نص المادة (35) من قانون الخدمة المدنية 2007م ، كإجراء مشروع ومقرر بالنص أعلاه لمؤسسات الدولة التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، ومعلوم كما أسلفنا القول أن إدارة التأمين الصحي بولاية النيل الأبيض تعد واحدة من مؤسسات الدولة وتخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، وما يزيد قناعتنا مهتدين بالقول أو علاقة العمل التي ربطت المدعي بالمدعى عليه لا تعدو عن كونها (انتداباً) مقرراً بنص المادة (74) من لائحة الخدمة 2007م ، لأن المدعي لم يفقد وظيفته الثابتة لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية وظل طيلة فترة عمله لدى المدعى عليه يتمتع بجميع حقوقه من أجر وعلاوة وترقية إلى الدرجة الأعلى لدى وزارة الصحة وهو ما يؤكده مستند دفاع (2) خطاب مدير عام وزارة الصحة إلى مكتب العمل الذي أوضح أن جميع الكوادر الطبية العاملة بالتأمين الصحي تابعة لوزارة الصحة فيما يختص بالفصل الأول " الراتب وبقية المستحقات المالية من علاوة وغيرها ، كما أن الثابت بمستند الادعاء (4) أن المدعى عليه لم يفصل المدعي من الخدمة وإنما أنهى انتدابه وخاطب بذلك مخدمته الأم وزارة الصحة " مستنداً في ذلك على نص المادة (76) من لائحة الخدمة العامة 2007م ، التي أجازت للجهة المنتدب إليها العامل إنهاء الندب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط إخطار المنتدب ووحدة الأم ، وهذا بعينه ما قامت به المدعى عليها إدارة التأمين الصحي ، و الثابت أيضاً بمستند الدفاع رقم (4) أن المدعي عاد وباشر عمله المعتاد لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية واستلم عمله بمستشفى ربك ، ومن مجموع ما تقدم أجد أن جميع الطلبات التي يؤسس عليها المدعي دعواه الماثلة استناداً على أحكام قانون العمل لسنة 1997م ليس لها مستند من الواقع والقانون ومن ثم تبقى الأحكام محل هذا الطعن والتي لم تخالف هذا الوجه قائمة على أسباب سائغة وسديدة متفقة مع التطبيق الصحيح للقانون ، عليه أرى شطب الطعن إيجازياً عملاً بنص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

القاضي: أحمد الأمين محمد سعد

التاريخ: 3/12/2014م

 

أوافق.

 

القاضي: محمد الطريفي محمد

التاريخ: 4/12/2014م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

 

عبد الرحيم عبدالوهاب التهامي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 7/12/2014م

▸ موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده فوق هاشم أحمد جبارة عباس الطاعن // ضد // 1- محلية وحدة الأوسط 2- وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقوة العاملة المطعون ضدهما ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها

نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

 

 

القضاة:

سعادة السيد / عبدالرحيم عبدالوهاب التهامي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمـد الأمين محمـد سعـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد الطريفـي محمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نبيل السر عبد الرحمن                                                الطاعن

// ضد //

 

الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض                  المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/106/2013م

 

 

قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م – المادة (30) منـه – الحظر والحرمان من الجمع بين وظيفتين – متى يكون.

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – المبلغ الذي يدفع للعامل كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في تعريف الأجر.

 

المبادئ:

1- منع أو حظر الجمع بين وظيفتين والمنصوص عليه في المادة (30) من قانون الخدمة العامة القومية لسنة 2007م والمادة (4) من لائحة الخدمة القومية لسنة 2007م يكون في حالة خضوع علاقة العمل في العملين لقوانين الخدمة العامة ، كما يتحقق في كل حالة يكون عمله في الوظيفة الأخرى على حساب واجباته في الوظيفة العامة.

 

2- المبلغ الذي يدفع كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في الأجر في ما عنته المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: عبدالرحيم عبدالوهاب التهامي

التاريخ: 1/12/2014م

 

حاصل وقائع هذا الطعن كما يتبين من سائر الأوراق أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى العمالية الماثلة أمام محكمة كوستي الجزئية في مواجهة (الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي تأسيساً على أن الأخير تعاقد معه بتاريخ 23/11/2006م للعمل معه في وظيفة (طبيب أسنان) وأنه ظل على رأس عمله حتى تاريخ فصله تعسفياً من قبل المدعى عليه في 12/4/2011م طالب بمكافأة نهاية خدمته عن الفترة أعلاه ، وراتب شهر الإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ، وبديل الإجازة التي لم يستفد منها لعامين ، بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب ، وعلى ضوء الوقائع والبينات التي طرحت قضت محكمة الموضوع بشطب الدعوى ، طعن المدعي في الحكم أعلاه أمام المحكمة العامة بكوستي وجاء حكم الأخيرة مؤيداً لقضاء محكمة الموضوع وحيث لم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى المدعي طعن فيه عن طريق الاستئناف أمام محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض وجاء حكمها في مذكرتها رقم س م/266/2012م بتاريخ 30/9/2012م مؤيداً بأغلبية الأراء حكم المحكمة العامة المؤيد لقضاء محكمة الموضوع بشطب الدعوى ، وقد استند حكم الأغلبية فيما نستطيع إيجازه على نص المادة (3) من قانون العمل 1979م والتي استثنت العاملين في الحكومة من تطبيق أحكامه ، وعلى لائحة الخدمة العامة 2007م التي تمنع الجمع بين وظيفتين ، لم يقبل المدعي (الطاعن) بحكم محكمة الاستئناف أعلاه وطعن فيه عن طريق النقض بالطعن الماثل الذي أودع صحيفته نيابة عنه محاميه الأستاذ/ إبراهيم موسى الخضر . سبق لهذه الدائرة شطب الطعن شكلاً بدعوى أن الطاعن لم يتحصل على الإذن اللازم لقبول طعنه عملاً بنص المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية والمنشور القضائي رقم 2/2014م ، وعلى ضوء طلب المراجعة الذي تقدم به الطاعن أمام دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا قضت الأخيرة بنقض حكم الدائرة محل المراجعة وإعادة الأوراق للدائرة من جديد للفصل في موضوع الطعن وكان ذلك بتاريخ 1/9/2014م ، وضعت أمامنا الأوراق وبعد الاطلاع أجد أن الطعن من حيث الشكل مقبول طالما كان المراد من حكم دائرة المراجعة الفصل في موضوع الطعن.

 

وفي موضوعه ينعى الطاعن أحكام المحاكم الأدنى التي اتفقت على شطب دعوى موكله بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة العدالة ، ومع ذلك لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومخالفة العدالة بوجه واضح وصريح ، ومن خلال نقاشه المفتوح للوقائع والبينات التي قدمت ومجادلة المحاكم الأدنى في تقييمها ووزنها لما قدم , نستخلص أن الطعن في مبناه يقوم على أسباب ظل الطاعن يرددها ويتمسك بها أمام المحاكم الأدنى تنحصر في الآتي:

 

1-

 

2-

 

3-

 

بعد استقرائي للمحضر وما تضمنه من وقائع وبينات وبعد الاطلاع على الأسباب التي قام عليها حكم الأغلبية بمحكمة الاستئناف وما ورد في مذكرة الطعن من أسباب ، أن النزاع المطروح في مبناه يقوم حول القانون الواجب التطبيق على الوقائع التي طرحت ، حيث إن المحاكم الأدنى في جميع أحكامها التي أصدرتها قررت أن الوقائع المقدمة بحسب تكييفها القانوني الصحيح تخضع لقوانين الخدمة المدنية وبنت أحكامها على هذه القناعة بينما يرى الطاعن أن قانون العمل 1997م هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع على اعتبار أن ما يربطه بالمدعى عليه هو علاقة عمل أساسها عقد العمل المبرم بينهما ، وفي ذلك نقول إن العبرة في تكييف وقائع الدعوى التي تطرح أمام أي محكمة ليست بما يصفها به الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من الوقائع التي تطرح أمامها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها ، ومن حق المحاكم الأعلى أن تراقب المحاكم الأدنى فيما تعطيه من الأوصاف والتكييف القانوني لما يثبت في حكمها على الوقائع للتحقق عما إذا كان هذا التكييف جاء موافقاً للقانون أو مخالفاً له ، وبإنزال ما تقدم على ما قضت به المحاكم الأدنى من أحكام استناداً على التكييف الذي خلصت إليه وقائع الدعوى التي طرحت ، وما ينادي به الطاعن من وصف مغاير للوصف الذي خلصت إليه الأحكام التي يطعن فيها بالطعن الماثل ، أجد أن الثابت من الوقائع التي ليست محل خلاف ، أن الطاعن التحق بالعمل بوزارة الصحة الاتحادية في وظيفة (طبيب أسنان) امتياز بتاريخ 26/7/2005م ، وبعدها انتقل بنفس وظيفته للعمل لدى وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض ، وأنه ظل على رأس عمله حتى يومنا هذا براتب شهري قدره 4.400 جنيه حسب ما جاء في أقواله.

 

وأنه خلال تلك الفترة وبعد أن حصل على تفريغ من مخدمته وزارة الصحة التحق بالعمل لدى الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض بنفس وظيفته (طبيب أسنان) بموجب عقد اتفاق أبرم بينهما بتاريخ 23/11/2006م مقابل حافز شهري قدره (ألف جنيه) تـدرج حتى وصل مبلغ ( 1500جنيه) وبتاريخ 12/4/2011م أنهت الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي عمله وخاطبت بذلك وحدته الأم وزارة الصحة الولائية مخدمه المدعى (الأم) هي جهة حكومية وأن المدعي يشغل فيها وظيفة عمومية ، كما لا يوجد خلاف في أن الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض التي التحق بها المدعي للعمل في وظيفة طبيب أسنان بتاريخ 23/11/2006م بعد تفرغه من وزارة الصحة هي أيضاً جهة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، مما يعني أن المدعي جمع بين وظيفتين بمرفقين حكوميين ، والثابت أن الحافز الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي من إدارة التأمين الصحي بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما لم يؤثر على استحقاقه في الراتب الشهري وبقية مستحقاته وحقوقه المالية لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية ، بدليل أنه ظل يصرف راتبه الشهري المعتاد من وزارة الصحة الولائية و حصل على ترقية للدرجة الأعلى أثناء خدمته لدى التأمين الصحي ، صحيح أن قوانين الخدمة المدنية لا تمنع الموظف العمومي من القيام بأي عمل خاص لحساب نفسه في أوقات فراغه بمقابل ، سواء كان هذا العمل بقطاع عام أو خاص ، بشرط ألا يكون هذا العمل على حساب واجباته الوظيفية في الوظيفة العامة التي يشغلها ، كما يشترط ألا تكون هذه الوظيفة التي جمع العامل بينها وبين وظيفته العامة خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لأنه لا يجوز له الجمع بين مزايا وشروط خدمتين في قوانين الخدمة المدنية ، ولذلك يشترط في مثل هذه الحالة أن تكون علاقة العمل التي تربط الموظف العمومي برب العمل في الوظيفة التي جمع فيها بين وظيفته العمومية قائمة على عقد عمل خاص خاضع لأحكام وقواعد قانون العمل 1997م ، ولا علاقة لها بقانون الخدمة المدنية ، وتبعاً لذلك فإن الحظر والحرمان من الجمع بين وظيفتين المنصوص عليه بالمادة (30) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ، والمادة (41) من لائحة الخدمة العامة 2007م يتحقق في حالة خضوع علاقة العمل التي تربط العامل بجهة عمله في الوظيفتين لقوانين الخدمة المدنية ، كما يتحقق في كل حالة تكون فيها الوظيفة التي التحق بها العامل على حساب واجباته الوظيفية في الوظيفة العامة ، والحكمة من وراء هذا الحرمان والحظر هو عدم جواز الجمع بين مزايا أكثر من شروط في خدمة واحدة ، ويستثنى من ذلك حالات ندب العامل للقيام بعمل في غير الجهة المعين بها ، لأن الندب عمل مؤقت للقيام بعمل معين خلال فترة محددة ، وهذا الاستثناء ينطبق أيضاً في حالة الإعارة لكونها نظاماً مؤقتاً بطبيعته ، وبإنزال ما تقدم على الوقائع التي طرحت والمستندات التي قدمت من قبل الادعاء والدفاع وما حوته من بيان ، أجد أن علاقة العمل التي جمعت بين المدعي ومخدمه الثاني إدارة التأمين الصحي بولاية النيل الأبيض بحسب ما ورد في عقد الاتفاق الذي أبرم بينهما وما يتقاضاه المدعي من حافز شهري مقابل العمل الذي كان يقوم به ، أن هذه العلاقة بحسب تكييفها التكييف القانوني السليم لا تخرج في طبيعتها عن الوصف الوارد بنص المادة (74) من لائحة الخدمة العامة 2007م ، فإذا كان من المقرر أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وكان من واجب المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على مصدر الالتزام ، فالثابت أن المدعى عليها إدارة التأمين الصحي لم تنصرف نيتها على توظيف المدعي في وظيفة ثابتة بأجر ينطبق عليه التعريف الوارد بنص المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م . حيث إن عقد الاتفاق المبرم بينهما أسند إلى المدعي القيام بعمل محدد خلال فترة معينة ، مقابل حافز شهري ، ومعلوم أن الحافز الشهري شأنه شأن المنحة والهبة وبدل المأمورية والمبلغ الذي يدفع كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في معنى الأجر الوارد تعريفه بنص المادة (4) من قانون العمل 1997م وطالما أن الحافز الذي قضى به الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليه لا يشمل الأجر المعرف بقانون العمل 1997م ، فهذا يعني أنه جاء مستنداً على نص المادة (35) من قانون الخدمة المدنية 2007م ، كإجراء مشروع ومقرر بالنص أعلاه لمؤسسات الدولة التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، ومعلوم كما أسلفنا القول أن إدارة التأمين الصحي بولاية النيل الأبيض تعد واحدة من مؤسسات الدولة وتخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، وما يزيد قناعتنا مهتدين بالقول أو علاقة العمل التي ربطت المدعي بالمدعى عليه لا تعدو عن كونها (انتداباً) مقرراً بنص المادة (74) من لائحة الخدمة 2007م ، لأن المدعي لم يفقد وظيفته الثابتة لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية وظل طيلة فترة عمله لدى المدعى عليه يتمتع بجميع حقوقه من أجر وعلاوة وترقية إلى الدرجة الأعلى لدى وزارة الصحة وهو ما يؤكده مستند دفاع (2) خطاب مدير عام وزارة الصحة إلى مكتب العمل الذي أوضح أن جميع الكوادر الطبية العاملة بالتأمين الصحي تابعة لوزارة الصحة فيما يختص بالفصل الأول " الراتب وبقية المستحقات المالية من علاوة وغيرها ، كما أن الثابت بمستند الادعاء (4) أن المدعى عليه لم يفصل المدعي من الخدمة وإنما أنهى انتدابه وخاطب بذلك مخدمته الأم وزارة الصحة " مستنداً في ذلك على نص المادة (76) من لائحة الخدمة العامة 2007م ، التي أجازت للجهة المنتدب إليها العامل إنهاء الندب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط إخطار المنتدب ووحدة الأم ، وهذا بعينه ما قامت به المدعى عليها إدارة التأمين الصحي ، و الثابت أيضاً بمستند الدفاع رقم (4) أن المدعي عاد وباشر عمله المعتاد لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية واستلم عمله بمستشفى ربك ، ومن مجموع ما تقدم أجد أن جميع الطلبات التي يؤسس عليها المدعي دعواه الماثلة استناداً على أحكام قانون العمل لسنة 1997م ليس لها مستند من الواقع والقانون ومن ثم تبقى الأحكام محل هذا الطعن والتي لم تخالف هذا الوجه قائمة على أسباب سائغة وسديدة متفقة مع التطبيق الصحيح للقانون ، عليه أرى شطب الطعن إيجازياً عملاً بنص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

القاضي: أحمد الأمين محمد سعد

التاريخ: 3/12/2014م

 

أوافق.

 

القاضي: محمد الطريفي محمد

التاريخ: 4/12/2014م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

 

عبد الرحيم عبدالوهاب التهامي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 7/12/2014م

▸ موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده فوق هاشم أحمد جبارة عباس الطاعن // ضد // 1- محلية وحدة الأوسط 2- وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقوة العاملة المطعون ضدهما ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها

نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

 

 

القضاة:

سعادة السيد / عبدالرحيم عبدالوهاب التهامي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمـد الأمين محمـد سعـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد الطريفـي محمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نبيل السر عبد الرحمن                                                الطاعن

// ضد //

 

الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض                  المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/106/2013م

 

 

قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م – المادة (30) منـه – الحظر والحرمان من الجمع بين وظيفتين – متى يكون.

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) منه – المبلغ الذي يدفع للعامل كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في تعريف الأجر.

 

المبادئ:

1- منع أو حظر الجمع بين وظيفتين والمنصوص عليه في المادة (30) من قانون الخدمة العامة القومية لسنة 2007م والمادة (4) من لائحة الخدمة القومية لسنة 2007م يكون في حالة خضوع علاقة العمل في العملين لقوانين الخدمة العامة ، كما يتحقق في كل حالة يكون عمله في الوظيفة الأخرى على حساب واجباته في الوظيفة العامة.

 

2- المبلغ الذي يدفع كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في الأجر في ما عنته المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: عبدالرحيم عبدالوهاب التهامي

التاريخ: 1/12/2014م

 

حاصل وقائع هذا الطعن كما يتبين من سائر الأوراق أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى العمالية الماثلة أمام محكمة كوستي الجزئية في مواجهة (الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي تأسيساً على أن الأخير تعاقد معه بتاريخ 23/11/2006م للعمل معه في وظيفة (طبيب أسنان) وأنه ظل على رأس عمله حتى تاريخ فصله تعسفياً من قبل المدعى عليه في 12/4/2011م طالب بمكافأة نهاية خدمته عن الفترة أعلاه ، وراتب شهر الإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ، وبديل الإجازة التي لم يستفد منها لعامين ، بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب ، وعلى ضوء الوقائع والبينات التي طرحت قضت محكمة الموضوع بشطب الدعوى ، طعن المدعي في الحكم أعلاه أمام المحكمة العامة بكوستي وجاء حكم الأخيرة مؤيداً لقضاء محكمة الموضوع وحيث لم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى المدعي طعن فيه عن طريق الاستئناف أمام محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض وجاء حكمها في مذكرتها رقم س م/266/2012م بتاريخ 30/9/2012م مؤيداً بأغلبية الأراء حكم المحكمة العامة المؤيد لقضاء محكمة الموضوع بشطب الدعوى ، وقد استند حكم الأغلبية فيما نستطيع إيجازه على نص المادة (3) من قانون العمل 1979م والتي استثنت العاملين في الحكومة من تطبيق أحكامه ، وعلى لائحة الخدمة العامة 2007م التي تمنع الجمع بين وظيفتين ، لم يقبل المدعي (الطاعن) بحكم محكمة الاستئناف أعلاه وطعن فيه عن طريق النقض بالطعن الماثل الذي أودع صحيفته نيابة عنه محاميه الأستاذ/ إبراهيم موسى الخضر . سبق لهذه الدائرة شطب الطعن شكلاً بدعوى أن الطاعن لم يتحصل على الإذن اللازم لقبول طعنه عملاً بنص المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية والمنشور القضائي رقم 2/2014م ، وعلى ضوء طلب المراجعة الذي تقدم به الطاعن أمام دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا قضت الأخيرة بنقض حكم الدائرة محل المراجعة وإعادة الأوراق للدائرة من جديد للفصل في موضوع الطعن وكان ذلك بتاريخ 1/9/2014م ، وضعت أمامنا الأوراق وبعد الاطلاع أجد أن الطعن من حيث الشكل مقبول طالما كان المراد من حكم دائرة المراجعة الفصل في موضوع الطعن.

 

وفي موضوعه ينعى الطاعن أحكام المحاكم الأدنى التي اتفقت على شطب دعوى موكله بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة العدالة ، ومع ذلك لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومخالفة العدالة بوجه واضح وصريح ، ومن خلال نقاشه المفتوح للوقائع والبينات التي قدمت ومجادلة المحاكم الأدنى في تقييمها ووزنها لما قدم , نستخلص أن الطعن في مبناه يقوم على أسباب ظل الطاعن يرددها ويتمسك بها أمام المحاكم الأدنى تنحصر في الآتي:

 

1-

 

2-

 

3-

 

بعد استقرائي للمحضر وما تضمنه من وقائع وبينات وبعد الاطلاع على الأسباب التي قام عليها حكم الأغلبية بمحكمة الاستئناف وما ورد في مذكرة الطعن من أسباب ، أن النزاع المطروح في مبناه يقوم حول القانون الواجب التطبيق على الوقائع التي طرحت ، حيث إن المحاكم الأدنى في جميع أحكامها التي أصدرتها قررت أن الوقائع المقدمة بحسب تكييفها القانوني الصحيح تخضع لقوانين الخدمة المدنية وبنت أحكامها على هذه القناعة بينما يرى الطاعن أن قانون العمل 1997م هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع على اعتبار أن ما يربطه بالمدعى عليه هو علاقة عمل أساسها عقد العمل المبرم بينهما ، وفي ذلك نقول إن العبرة في تكييف وقائع الدعوى التي تطرح أمام أي محكمة ليست بما يصفها به الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من الوقائع التي تطرح أمامها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها ، ومن حق المحاكم الأعلى أن تراقب المحاكم الأدنى فيما تعطيه من الأوصاف والتكييف القانوني لما يثبت في حكمها على الوقائع للتحقق عما إذا كان هذا التكييف جاء موافقاً للقانون أو مخالفاً له ، وبإنزال ما تقدم على ما قضت به المحاكم الأدنى من أحكام استناداً على التكييف الذي خلصت إليه وقائع الدعوى التي طرحت ، وما ينادي به الطاعن من وصف مغاير للوصف الذي خلصت إليه الأحكام التي يطعن فيها بالطعن الماثل ، أجد أن الثابت من الوقائع التي ليست محل خلاف ، أن الطاعن التحق بالعمل بوزارة الصحة الاتحادية في وظيفة (طبيب أسنان) امتياز بتاريخ 26/7/2005م ، وبعدها انتقل بنفس وظيفته للعمل لدى وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض ، وأنه ظل على رأس عمله حتى يومنا هذا براتب شهري قدره 4.400 جنيه حسب ما جاء في أقواله.

 

وأنه خلال تلك الفترة وبعد أن حصل على تفريغ من مخدمته وزارة الصحة التحق بالعمل لدى الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض بنفس وظيفته (طبيب أسنان) بموجب عقد اتفاق أبرم بينهما بتاريخ 23/11/2006م مقابل حافز شهري قدره (ألف جنيه) تـدرج حتى وصل مبلغ ( 1500جنيه) وبتاريخ 12/4/2011م أنهت الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي عمله وخاطبت بذلك وحدته الأم وزارة الصحة الولائية مخدمه المدعى (الأم) هي جهة حكومية وأن المدعي يشغل فيها وظيفة عمومية ، كما لا يوجد خلاف في أن الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض التي التحق بها المدعي للعمل في وظيفة طبيب أسنان بتاريخ 23/11/2006م بعد تفرغه من وزارة الصحة هي أيضاً جهة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، مما يعني أن المدعي جمع بين وظيفتين بمرفقين حكوميين ، والثابت أن الحافز الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي من إدارة التأمين الصحي بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما لم يؤثر على استحقاقه في الراتب الشهري وبقية مستحقاته وحقوقه المالية لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية ، بدليل أنه ظل يصرف راتبه الشهري المعتاد من وزارة الصحة الولائية و حصل على ترقية للدرجة الأعلى أثناء خدمته لدى التأمين الصحي ، صحيح أن قوانين الخدمة المدنية لا تمنع الموظف العمومي من القيام بأي عمل خاص لحساب نفسه في أوقات فراغه بمقابل ، سواء كان هذا العمل بقطاع عام أو خاص ، بشرط ألا يكون هذا العمل على حساب واجباته الوظيفية في الوظيفة العامة التي يشغلها ، كما يشترط ألا تكون هذه الوظيفة التي جمع العامل بينها وبين وظيفته العامة خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لأنه لا يجوز له الجمع بين مزايا وشروط خدمتين في قوانين الخدمة المدنية ، ولذلك يشترط في مثل هذه الحالة أن تكون علاقة العمل التي تربط الموظف العمومي برب العمل في الوظيفة التي جمع فيها بين وظيفته العمومية قائمة على عقد عمل خاص خاضع لأحكام وقواعد قانون العمل 1997م ، ولا علاقة لها بقانون الخدمة المدنية ، وتبعاً لذلك فإن الحظر والحرمان من الجمع بين وظيفتين المنصوص عليه بالمادة (30) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ، والمادة (41) من لائحة الخدمة العامة 2007م يتحقق في حالة خضوع علاقة العمل التي تربط العامل بجهة عمله في الوظيفتين لقوانين الخدمة المدنية ، كما يتحقق في كل حالة تكون فيها الوظيفة التي التحق بها العامل على حساب واجباته الوظيفية في الوظيفة العامة ، والحكمة من وراء هذا الحرمان والحظر هو عدم جواز الجمع بين مزايا أكثر من شروط في خدمة واحدة ، ويستثنى من ذلك حالات ندب العامل للقيام بعمل في غير الجهة المعين بها ، لأن الندب عمل مؤقت للقيام بعمل معين خلال فترة محددة ، وهذا الاستثناء ينطبق أيضاً في حالة الإعارة لكونها نظاماً مؤقتاً بطبيعته ، وبإنزال ما تقدم على الوقائع التي طرحت والمستندات التي قدمت من قبل الادعاء والدفاع وما حوته من بيان ، أجد أن علاقة العمل التي جمعت بين المدعي ومخدمه الثاني إدارة التأمين الصحي بولاية النيل الأبيض بحسب ما ورد في عقد الاتفاق الذي أبرم بينهما وما يتقاضاه المدعي من حافز شهري مقابل العمل الذي كان يقوم به ، أن هذه العلاقة بحسب تكييفها التكييف القانوني السليم لا تخرج في طبيعتها عن الوصف الوارد بنص المادة (74) من لائحة الخدمة العامة 2007م ، فإذا كان من المقرر أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وكان من واجب المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على مصدر الالتزام ، فالثابت أن المدعى عليها إدارة التأمين الصحي لم تنصرف نيتها على توظيف المدعي في وظيفة ثابتة بأجر ينطبق عليه التعريف الوارد بنص المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م . حيث إن عقد الاتفاق المبرم بينهما أسند إلى المدعي القيام بعمل محدد خلال فترة معينة ، مقابل حافز شهري ، ومعلوم أن الحافز الشهري شأنه شأن المنحة والهبة وبدل المأمورية والمبلغ الذي يدفع كامتياز للعمل أو الوظيفة لا يدخل في معنى الأجر الوارد تعريفه بنص المادة (4) من قانون العمل 1997م وطالما أن الحافز الذي قضى به الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليه لا يشمل الأجر المعرف بقانون العمل 1997م ، فهذا يعني أنه جاء مستنداً على نص المادة (35) من قانون الخدمة المدنية 2007م ، كإجراء مشروع ومقرر بالنص أعلاه لمؤسسات الدولة التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، ومعلوم كما أسلفنا القول أن إدارة التأمين الصحي بولاية النيل الأبيض تعد واحدة من مؤسسات الدولة وتخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، وما يزيد قناعتنا مهتدين بالقول أو علاقة العمل التي ربطت المدعي بالمدعى عليه لا تعدو عن كونها (انتداباً) مقرراً بنص المادة (74) من لائحة الخدمة 2007م ، لأن المدعي لم يفقد وظيفته الثابتة لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية وظل طيلة فترة عمله لدى المدعى عليه يتمتع بجميع حقوقه من أجر وعلاوة وترقية إلى الدرجة الأعلى لدى وزارة الصحة وهو ما يؤكده مستند دفاع (2) خطاب مدير عام وزارة الصحة إلى مكتب العمل الذي أوضح أن جميع الكوادر الطبية العاملة بالتأمين الصحي تابعة لوزارة الصحة فيما يختص بالفصل الأول " الراتب وبقية المستحقات المالية من علاوة وغيرها ، كما أن الثابت بمستند الادعاء (4) أن المدعى عليه لم يفصل المدعي من الخدمة وإنما أنهى انتدابه وخاطب بذلك مخدمته الأم وزارة الصحة " مستنداً في ذلك على نص المادة (76) من لائحة الخدمة العامة 2007م ، التي أجازت للجهة المنتدب إليها العامل إنهاء الندب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط إخطار المنتدب ووحدة الأم ، وهذا بعينه ما قامت به المدعى عليها إدارة التأمين الصحي ، و الثابت أيضاً بمستند الدفاع رقم (4) أن المدعي عاد وباشر عمله المعتاد لدى مخدمته الأم وزارة الصحة الولائية واستلم عمله بمستشفى ربك ، ومن مجموع ما تقدم أجد أن جميع الطلبات التي يؤسس عليها المدعي دعواه الماثلة استناداً على أحكام قانون العمل لسنة 1997م ليس لها مستند من الواقع والقانون ومن ثم تبقى الأحكام محل هذا الطعن والتي لم تخالف هذا الوجه قائمة على أسباب سائغة وسديدة متفقة مع التطبيق الصحيح للقانون ، عليه أرى شطب الطعن إيجازياً عملاً بنص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

القاضي: أحمد الأمين محمد سعد

التاريخ: 3/12/2014م

 

أوافق.

 

القاضي: محمد الطريفي محمد

التاريخ: 4/12/2014م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

 

عبد الرحيم عبدالوهاب التهامي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 7/12/2014م

▸ موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده فوق هاشم أحمد جبارة عباس الطاعن // ضد // 1- محلية وحدة الأوسط 2- وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقوة العاملة المطعون ضدهما ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©