تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده

موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ جميلة علي حامـد الحاج

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د. عليش عثمان الحـاج

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

موسى محمد سعيد                                                      طاعن

// ضد //

 

مجدي محجوب السليابي                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/257/2014م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (189) منه – اختصاص المحكمة العليا – مخالفة القانون – تدخل المحكمة العليا في وزن البينة - متى.

 

المبدأ:

لا تتدخل المحكمة القومية العليا في وزن وتقييم البينات أما إذا جاء التقييم بالمخالفة لقانون الإثبات الـذي أوجب علـى المحكمـة القيام بوزن البينات وتقييمها التقييم السليم وفقاً للبينات المطروحة فإن ذلك يرقـى للقول بمخالفة القانون.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 1/10/2014م

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً.

 

سبق قبوله شكلاً لإستيفائه متطلبات الشكل المنصوص عليها بموجب المادتين 189/190 من قانون الإجراءات المدنية 1983م ، كما تم قبوله من حيث الموضوع لمناقشة أسبابه وسدد الطاعن فرق الرسم وأودع المطعون ضده الرد على أسباب الطعن.

 

نوجز الوقائع في ادعاء مقدم الطلب بأنه محامٍ والمدعى عليه رجل أعمال واتفق مع المقدم ضده الطلب على مباشرة إجراءات عدد من الدعاوى للعام 2007م أمام النيابات المتخصصة ومحكمة جنايات الخرطوم شمال وتم ذلك ، ووقعا على عقد أتعاب محاماة ومن بين شروطه أن يدفع المقدم ضده الطلب للمدعى أتعاب محاماة قدرها 60 ألف جنيه قبل صدور الأحكام في الدعاوى المذكورة نظير مباشرته للإجراءات التي تمت أمام النيابات والمحاكم ، سدد المقدم ضده الطلب مبلغ 8 آلاف جنيه وعجز عن سداد المتبقي والبالغ قدره 52 ألف جنيه ويطالب مقدم الطلب إلزام المقدم ضده الطلب بسدادها مع الاحتفاظ له بالتعويض ، عند رد المقدم ضده الطلب على الدعوى تقدم بدعوى فرعية يدعى بموجبها أنه وإلحاقاً للعقد المقدم في الدعوى الأصلية اتفق مع المدعى عليه فرعياً على رفع دعوى في مواجهة شركة البطريق للتنمية المحدودة مقابل مبلغ 20 ألف جنيه وسلمه مقدم أتعاب قدره 13 ألف جنيه واختفى المدعى عليه فرعياً وانقلب ممثلاً للخصوم أمام المحكمة التجارية ويطالب بإلزامه بسداد مبلغ 13 ألف جنيه ورسوم الدعوى والأتعاب ، سمعت المحكمة الطرفين وأصدرت حكمها بأن يلزم المقدم ضده الطلب بسداد متبقي الأتعاب والبالغ قدرها 32 ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم القضائية وشطب الدعوى الفرعية ، عند الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الخرطوم قضت بموجب حكمها رقم ا س م/3923/2013م بتاريخ 31/12/2013م بتأييد الحكم وشطب الاستئناف إيجازياً.

 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأسباب نوجزها في أن الحكم جاء مخالفاً للثابت بمحضر الدعوى حيث إن المحكمة وعلى الرغم من ذكرها أن المطعون ضده قام بإجراءات لبلاغين فقط دون التنفيذ وأنه تنصل عن الظهور عن احد المتهمين في البلاغات محل العقد وظهر محام آخر ناصفه في الأتعاب والمجهود ، وعلى الرغم من ذلك حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 32 ألف جنيه ، كما أن اعتماد محكمة الموضوع على القاعدة الفقهية [ العقد شريعة المتعاقدين ] مخالفة لروح العقد ونصه حيث لم تنظر المحكمة ما إذا كان المطعون ضده قام بما أوكل فيه ، أيضاً تعارض التسبيب مع المحصلة النهائية للحكم وذلك باستناد المحكمة على السابقة القضائية المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1976م والتي كان عليها أن تشطب الدعوى الأصلية بموجبها ، وفى الختام يطالب الطاعن بنقض حكم محكمتي أدنى درجة وإصدار الحكم العادل .

 

ردّ المطعون ضده بأن أسباب الطعن جاءت مخالفة لشروط الطعن أمام المحكمة العليا والمنصوص عليها بموجب المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية 1983م وتمسك بصحة الحكم المطعون فيه وطالب بتأييده وشطب الطعن للأسباب الواردة في مذكرته.

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن المحكمة العليا تختص بالفصل بالطعن في حكم محكمة الاستئناف إذا خالف الحكم القانون تطبيقاً أو تاويلاً أو تفسيراً أو إذا شاب الحكم بطلان أثر في صحته ومخالفة القانون تعنى مخالفة النصوص القانونية الواضحة واستقر القضاء على أن المحكمة العليا لا تتدخل في وزن وتقييم البينات أما إذا جاء التقييم بالمخالفة لقانون الإثبات الذي أوجب على المحكمة القيام بوزن البينات وتقييمها التقييم السليم وفقاً للبينات المطروحة أمامها فإن ذلك يرقى للقول بمخالفة القانون لذلك لا يجوز إطلاق القول على أن المحكمة العليا لا تتدخل في الحكم إذا جاء بناءً على وزن البينات ، فيما يتعلق بأتعاب المحامى فإنه ينبغي النظر ما إذا كان المحامى قد وقع عقد اتفاق بالأتعاب مع موكله أم لا حيث إنه وفى حالة الاتفاق على الأتعاب فإن مهمة المحكمة تنحصر فيما إذا كان المحامى قد أنجز العمل الذي تم الاتفاق عليه ، بمعنى النظر للاتفاق وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالعقود ، أما في حالة عدم الاتفاق فإن المحكمة تقدر الأتعاب وفقاً للجهد الذي بذله المحامى في الدعوى المعنية ، وفى هذه الدعوى فإن المحامى (المطعون ضده) قدم عقد اتفاق (مستنـد 1 ) بينه وبين الطاعن على أن يدفع له الأخير أتعاب محاماة قدرها 60 ألف جنيه مقابل أن يباشر المطعون ضده الإجراءات النيابية وإجراءات الدعاوى أمام محكمة الموضوع حتى صدور الحكم وإجراءات التنفيذ ، والدعاوى الجنائية موضحة بالأرقام في عقد الأتعاب ، وتنفيذ هذا العقد يتطلب التزام المطعون ضده بما وكل عليه والتزام الطاعن بسداد المبلغ المتفق عليه ، ووفقاً لأسباب حكم محكمة الموضوع فقد استندت في حكمها للمطعون ضده بباقي المبلغ المتفق عليه على أنَّ الاتفاق بين الطرفين قد تعدل ليشمل تصفية شركة المملكة لذلك فإن الجهد الذي بذله المطعون ضده في البلاغات بالإضافة لإجراءات التصفية يستحق بموجبه متبقي مبلغ الأتعاب ، ونختلف معها في هذا الفهم حيث إن مقدم الطلب المطعون ضده لم يطالب بأتعابه نظير قيامه بتصفية الشركة المذكورة وانصب ادعاؤه على قيامه بتنفيذ الاتفاق بينه وبين الطاعن والذي جاء محدداً لمقدم الطلب بالبلاغات الخمس المذكورة في الاتفاق لالتزامات وصولاً بها إلى مرحلة المحاكمة وحتى التنفيذ ، وكان على محكمة الموضوع النظر في تنفيذ هذا الاتفاق جزئياً أو كلياً ومن ثم تقرر الأتعاب المعقولة وفقاً لما تم تنفيذه ، عليه وحيث إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة الموضوع في هذا النظر فإنه يتعين نقضه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر وفقاً لهذا الحكم.

 

القاضي: جميلة علي حامد

التاريخ: 14/10/2014م

 

  أوافق.

 

القاضي: د.عليش عثمان الحاج

التاريخ: 15/10/2014م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

نقض الحكم المطعون فيه ،

 

وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للإجراء وفق هذا الحكم.

 

 

 

إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  19/10/2014م

▸ محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم فوق نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده

موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ جميلة علي حامـد الحاج

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د. عليش عثمان الحـاج

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

موسى محمد سعيد                                                      طاعن

// ضد //

 

مجدي محجوب السليابي                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/257/2014م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (189) منه – اختصاص المحكمة العليا – مخالفة القانون – تدخل المحكمة العليا في وزن البينة - متى.

 

المبدأ:

لا تتدخل المحكمة القومية العليا في وزن وتقييم البينات أما إذا جاء التقييم بالمخالفة لقانون الإثبات الـذي أوجب علـى المحكمـة القيام بوزن البينات وتقييمها التقييم السليم وفقاً للبينات المطروحة فإن ذلك يرقـى للقول بمخالفة القانون.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 1/10/2014م

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً.

 

سبق قبوله شكلاً لإستيفائه متطلبات الشكل المنصوص عليها بموجب المادتين 189/190 من قانون الإجراءات المدنية 1983م ، كما تم قبوله من حيث الموضوع لمناقشة أسبابه وسدد الطاعن فرق الرسم وأودع المطعون ضده الرد على أسباب الطعن.

 

نوجز الوقائع في ادعاء مقدم الطلب بأنه محامٍ والمدعى عليه رجل أعمال واتفق مع المقدم ضده الطلب على مباشرة إجراءات عدد من الدعاوى للعام 2007م أمام النيابات المتخصصة ومحكمة جنايات الخرطوم شمال وتم ذلك ، ووقعا على عقد أتعاب محاماة ومن بين شروطه أن يدفع المقدم ضده الطلب للمدعى أتعاب محاماة قدرها 60 ألف جنيه قبل صدور الأحكام في الدعاوى المذكورة نظير مباشرته للإجراءات التي تمت أمام النيابات والمحاكم ، سدد المقدم ضده الطلب مبلغ 8 آلاف جنيه وعجز عن سداد المتبقي والبالغ قدره 52 ألف جنيه ويطالب مقدم الطلب إلزام المقدم ضده الطلب بسدادها مع الاحتفاظ له بالتعويض ، عند رد المقدم ضده الطلب على الدعوى تقدم بدعوى فرعية يدعى بموجبها أنه وإلحاقاً للعقد المقدم في الدعوى الأصلية اتفق مع المدعى عليه فرعياً على رفع دعوى في مواجهة شركة البطريق للتنمية المحدودة مقابل مبلغ 20 ألف جنيه وسلمه مقدم أتعاب قدره 13 ألف جنيه واختفى المدعى عليه فرعياً وانقلب ممثلاً للخصوم أمام المحكمة التجارية ويطالب بإلزامه بسداد مبلغ 13 ألف جنيه ورسوم الدعوى والأتعاب ، سمعت المحكمة الطرفين وأصدرت حكمها بأن يلزم المقدم ضده الطلب بسداد متبقي الأتعاب والبالغ قدرها 32 ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم القضائية وشطب الدعوى الفرعية ، عند الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الخرطوم قضت بموجب حكمها رقم ا س م/3923/2013م بتاريخ 31/12/2013م بتأييد الحكم وشطب الاستئناف إيجازياً.

 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأسباب نوجزها في أن الحكم جاء مخالفاً للثابت بمحضر الدعوى حيث إن المحكمة وعلى الرغم من ذكرها أن المطعون ضده قام بإجراءات لبلاغين فقط دون التنفيذ وأنه تنصل عن الظهور عن احد المتهمين في البلاغات محل العقد وظهر محام آخر ناصفه في الأتعاب والمجهود ، وعلى الرغم من ذلك حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 32 ألف جنيه ، كما أن اعتماد محكمة الموضوع على القاعدة الفقهية [ العقد شريعة المتعاقدين ] مخالفة لروح العقد ونصه حيث لم تنظر المحكمة ما إذا كان المطعون ضده قام بما أوكل فيه ، أيضاً تعارض التسبيب مع المحصلة النهائية للحكم وذلك باستناد المحكمة على السابقة القضائية المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1976م والتي كان عليها أن تشطب الدعوى الأصلية بموجبها ، وفى الختام يطالب الطاعن بنقض حكم محكمتي أدنى درجة وإصدار الحكم العادل .

 

ردّ المطعون ضده بأن أسباب الطعن جاءت مخالفة لشروط الطعن أمام المحكمة العليا والمنصوص عليها بموجب المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية 1983م وتمسك بصحة الحكم المطعون فيه وطالب بتأييده وشطب الطعن للأسباب الواردة في مذكرته.

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن المحكمة العليا تختص بالفصل بالطعن في حكم محكمة الاستئناف إذا خالف الحكم القانون تطبيقاً أو تاويلاً أو تفسيراً أو إذا شاب الحكم بطلان أثر في صحته ومخالفة القانون تعنى مخالفة النصوص القانونية الواضحة واستقر القضاء على أن المحكمة العليا لا تتدخل في وزن وتقييم البينات أما إذا جاء التقييم بالمخالفة لقانون الإثبات الذي أوجب على المحكمة القيام بوزن البينات وتقييمها التقييم السليم وفقاً للبينات المطروحة أمامها فإن ذلك يرقى للقول بمخالفة القانون لذلك لا يجوز إطلاق القول على أن المحكمة العليا لا تتدخل في الحكم إذا جاء بناءً على وزن البينات ، فيما يتعلق بأتعاب المحامى فإنه ينبغي النظر ما إذا كان المحامى قد وقع عقد اتفاق بالأتعاب مع موكله أم لا حيث إنه وفى حالة الاتفاق على الأتعاب فإن مهمة المحكمة تنحصر فيما إذا كان المحامى قد أنجز العمل الذي تم الاتفاق عليه ، بمعنى النظر للاتفاق وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالعقود ، أما في حالة عدم الاتفاق فإن المحكمة تقدر الأتعاب وفقاً للجهد الذي بذله المحامى في الدعوى المعنية ، وفى هذه الدعوى فإن المحامى (المطعون ضده) قدم عقد اتفاق (مستنـد 1 ) بينه وبين الطاعن على أن يدفع له الأخير أتعاب محاماة قدرها 60 ألف جنيه مقابل أن يباشر المطعون ضده الإجراءات النيابية وإجراءات الدعاوى أمام محكمة الموضوع حتى صدور الحكم وإجراءات التنفيذ ، والدعاوى الجنائية موضحة بالأرقام في عقد الأتعاب ، وتنفيذ هذا العقد يتطلب التزام المطعون ضده بما وكل عليه والتزام الطاعن بسداد المبلغ المتفق عليه ، ووفقاً لأسباب حكم محكمة الموضوع فقد استندت في حكمها للمطعون ضده بباقي المبلغ المتفق عليه على أنَّ الاتفاق بين الطرفين قد تعدل ليشمل تصفية شركة المملكة لذلك فإن الجهد الذي بذله المطعون ضده في البلاغات بالإضافة لإجراءات التصفية يستحق بموجبه متبقي مبلغ الأتعاب ، ونختلف معها في هذا الفهم حيث إن مقدم الطلب المطعون ضده لم يطالب بأتعابه نظير قيامه بتصفية الشركة المذكورة وانصب ادعاؤه على قيامه بتنفيذ الاتفاق بينه وبين الطاعن والذي جاء محدداً لمقدم الطلب بالبلاغات الخمس المذكورة في الاتفاق لالتزامات وصولاً بها إلى مرحلة المحاكمة وحتى التنفيذ ، وكان على محكمة الموضوع النظر في تنفيذ هذا الاتفاق جزئياً أو كلياً ومن ثم تقرر الأتعاب المعقولة وفقاً لما تم تنفيذه ، عليه وحيث إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة الموضوع في هذا النظر فإنه يتعين نقضه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر وفقاً لهذا الحكم.

 

القاضي: جميلة علي حامد

التاريخ: 14/10/2014م

 

  أوافق.

 

القاضي: د.عليش عثمان الحاج

التاريخ: 15/10/2014م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

نقض الحكم المطعون فيه ،

 

وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للإجراء وفق هذا الحكم.

 

 

 

إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  19/10/2014م

▸ محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم فوق نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده

موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ جميلة علي حامـد الحاج

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د. عليش عثمان الحـاج

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

موسى محمد سعيد                                                      طاعن

// ضد //

 

مجدي محجوب السليابي                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/257/2014م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (189) منه – اختصاص المحكمة العليا – مخالفة القانون – تدخل المحكمة العليا في وزن البينة - متى.

 

المبدأ:

لا تتدخل المحكمة القومية العليا في وزن وتقييم البينات أما إذا جاء التقييم بالمخالفة لقانون الإثبات الـذي أوجب علـى المحكمـة القيام بوزن البينات وتقييمها التقييم السليم وفقاً للبينات المطروحة فإن ذلك يرقـى للقول بمخالفة القانون.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 1/10/2014م

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً.

 

سبق قبوله شكلاً لإستيفائه متطلبات الشكل المنصوص عليها بموجب المادتين 189/190 من قانون الإجراءات المدنية 1983م ، كما تم قبوله من حيث الموضوع لمناقشة أسبابه وسدد الطاعن فرق الرسم وأودع المطعون ضده الرد على أسباب الطعن.

 

نوجز الوقائع في ادعاء مقدم الطلب بأنه محامٍ والمدعى عليه رجل أعمال واتفق مع المقدم ضده الطلب على مباشرة إجراءات عدد من الدعاوى للعام 2007م أمام النيابات المتخصصة ومحكمة جنايات الخرطوم شمال وتم ذلك ، ووقعا على عقد أتعاب محاماة ومن بين شروطه أن يدفع المقدم ضده الطلب للمدعى أتعاب محاماة قدرها 60 ألف جنيه قبل صدور الأحكام في الدعاوى المذكورة نظير مباشرته للإجراءات التي تمت أمام النيابات والمحاكم ، سدد المقدم ضده الطلب مبلغ 8 آلاف جنيه وعجز عن سداد المتبقي والبالغ قدره 52 ألف جنيه ويطالب مقدم الطلب إلزام المقدم ضده الطلب بسدادها مع الاحتفاظ له بالتعويض ، عند رد المقدم ضده الطلب على الدعوى تقدم بدعوى فرعية يدعى بموجبها أنه وإلحاقاً للعقد المقدم في الدعوى الأصلية اتفق مع المدعى عليه فرعياً على رفع دعوى في مواجهة شركة البطريق للتنمية المحدودة مقابل مبلغ 20 ألف جنيه وسلمه مقدم أتعاب قدره 13 ألف جنيه واختفى المدعى عليه فرعياً وانقلب ممثلاً للخصوم أمام المحكمة التجارية ويطالب بإلزامه بسداد مبلغ 13 ألف جنيه ورسوم الدعوى والأتعاب ، سمعت المحكمة الطرفين وأصدرت حكمها بأن يلزم المقدم ضده الطلب بسداد متبقي الأتعاب والبالغ قدرها 32 ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم القضائية وشطب الدعوى الفرعية ، عند الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الخرطوم قضت بموجب حكمها رقم ا س م/3923/2013م بتاريخ 31/12/2013م بتأييد الحكم وشطب الاستئناف إيجازياً.

 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأسباب نوجزها في أن الحكم جاء مخالفاً للثابت بمحضر الدعوى حيث إن المحكمة وعلى الرغم من ذكرها أن المطعون ضده قام بإجراءات لبلاغين فقط دون التنفيذ وأنه تنصل عن الظهور عن احد المتهمين في البلاغات محل العقد وظهر محام آخر ناصفه في الأتعاب والمجهود ، وعلى الرغم من ذلك حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 32 ألف جنيه ، كما أن اعتماد محكمة الموضوع على القاعدة الفقهية [ العقد شريعة المتعاقدين ] مخالفة لروح العقد ونصه حيث لم تنظر المحكمة ما إذا كان المطعون ضده قام بما أوكل فيه ، أيضاً تعارض التسبيب مع المحصلة النهائية للحكم وذلك باستناد المحكمة على السابقة القضائية المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1976م والتي كان عليها أن تشطب الدعوى الأصلية بموجبها ، وفى الختام يطالب الطاعن بنقض حكم محكمتي أدنى درجة وإصدار الحكم العادل .

 

ردّ المطعون ضده بأن أسباب الطعن جاءت مخالفة لشروط الطعن أمام المحكمة العليا والمنصوص عليها بموجب المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية 1983م وتمسك بصحة الحكم المطعون فيه وطالب بتأييده وشطب الطعن للأسباب الواردة في مذكرته.

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق فإن المحكمة العليا تختص بالفصل بالطعن في حكم محكمة الاستئناف إذا خالف الحكم القانون تطبيقاً أو تاويلاً أو تفسيراً أو إذا شاب الحكم بطلان أثر في صحته ومخالفة القانون تعنى مخالفة النصوص القانونية الواضحة واستقر القضاء على أن المحكمة العليا لا تتدخل في وزن وتقييم البينات أما إذا جاء التقييم بالمخالفة لقانون الإثبات الذي أوجب على المحكمة القيام بوزن البينات وتقييمها التقييم السليم وفقاً للبينات المطروحة أمامها فإن ذلك يرقى للقول بمخالفة القانون لذلك لا يجوز إطلاق القول على أن المحكمة العليا لا تتدخل في الحكم إذا جاء بناءً على وزن البينات ، فيما يتعلق بأتعاب المحامى فإنه ينبغي النظر ما إذا كان المحامى قد وقع عقد اتفاق بالأتعاب مع موكله أم لا حيث إنه وفى حالة الاتفاق على الأتعاب فإن مهمة المحكمة تنحصر فيما إذا كان المحامى قد أنجز العمل الذي تم الاتفاق عليه ، بمعنى النظر للاتفاق وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالعقود ، أما في حالة عدم الاتفاق فإن المحكمة تقدر الأتعاب وفقاً للجهد الذي بذله المحامى في الدعوى المعنية ، وفى هذه الدعوى فإن المحامى (المطعون ضده) قدم عقد اتفاق (مستنـد 1 ) بينه وبين الطاعن على أن يدفع له الأخير أتعاب محاماة قدرها 60 ألف جنيه مقابل أن يباشر المطعون ضده الإجراءات النيابية وإجراءات الدعاوى أمام محكمة الموضوع حتى صدور الحكم وإجراءات التنفيذ ، والدعاوى الجنائية موضحة بالأرقام في عقد الأتعاب ، وتنفيذ هذا العقد يتطلب التزام المطعون ضده بما وكل عليه والتزام الطاعن بسداد المبلغ المتفق عليه ، ووفقاً لأسباب حكم محكمة الموضوع فقد استندت في حكمها للمطعون ضده بباقي المبلغ المتفق عليه على أنَّ الاتفاق بين الطرفين قد تعدل ليشمل تصفية شركة المملكة لذلك فإن الجهد الذي بذله المطعون ضده في البلاغات بالإضافة لإجراءات التصفية يستحق بموجبه متبقي مبلغ الأتعاب ، ونختلف معها في هذا الفهم حيث إن مقدم الطلب المطعون ضده لم يطالب بأتعابه نظير قيامه بتصفية الشركة المذكورة وانصب ادعاؤه على قيامه بتنفيذ الاتفاق بينه وبين الطاعن والذي جاء محدداً لمقدم الطلب بالبلاغات الخمس المذكورة في الاتفاق لالتزامات وصولاً بها إلى مرحلة المحاكمة وحتى التنفيذ ، وكان على محكمة الموضوع النظر في تنفيذ هذا الاتفاق جزئياً أو كلياً ومن ثم تقرر الأتعاب المعقولة وفقاً لما تم تنفيذه ، عليه وحيث إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة الموضوع في هذا النظر فإنه يتعين نقضه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر وفقاً لهذا الحكم.

 

القاضي: جميلة علي حامد

التاريخ: 14/10/2014م

 

  أوافق.

 

القاضي: د.عليش عثمان الحاج

التاريخ: 15/10/2014م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

نقض الحكم المطعون فيه ،

 

وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للإجراء وفق هذا الحكم.

 

 

 

إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  19/10/2014م

▸ محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم فوق نبيل السر عبد الرحمن الطاعن // ضد // الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي النيل الأبيض المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©