منشور /قضائي /10/1966 أوامر المحكمة للبيوتات التجارية
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة إدارة المحــاكم
النمرة / قضاء/عمومي /3-7
الخرطوم في :16/7/1966
درجت بعض المحاكم أن تطبع أوامرها على أوراق عادية وغير مختومة بختم المحكمة وتأمر بموجبها البيوتات التجارية من شركات وبنوك أن تحجز الاسهم المسجلة باسم المدين أو نقلها للمشتري الشيء الذي يحمل البنوك والشركات إلى الشك في صحة هذه الخطابات وخاصة عندما ترسل إليهم بواسطة المشتري أو يقدمها المحكوم لصالحهم. عليه فقد كلفني سعادة رئيس القضاء بالإنابة أن ألفت نظر جميع السادة القضاة إلى ضرورة إصدارة جميع أوامرهم في صيغة واضحة مختومة بختم المحكمة وموقع عليها بتوقيع القاضي المختص حسب النموذجين المرفقين ،،،،،،،،،،،،،،،
أحمد آدم عوض
عن / رئيس إدارة المحاكم
*مرفقات :- (عدد 2)
(2)
( الشكل الأول )
في حالة الحجز على الحساب بالبنك
محكمة :- ...........................................
ق م / ........................./..........19 ( تنفيذ......../.......)
إلى: - السيد مدير بنك ..............................................
بما أن المدعى عليه المدين ................... لم يف بالحكم الصادر ضده في يوم .................. لصالح المحكوم له الدائن ................................ بدفع مبلغ ................... ( بما في ذلك رسوم المحكمة ) فقد صدر الامر بمنع المدعى عليه / المدين ............................................. من سحب أو ستلام ما يوازي المبلغ الموضح أعلاه من حسابه بالبنك المذكور ممنوع ومحظور عليه أن يدفع ما يوازي المبلغ أعلاه إلى المدين المذكور أو لأمره حتى يصدر امر من هذه المحكمة .
صدر بتوقيعي في يوم ............................... من شهر .................... سنة .........19
(ختم المحكمة)
القاضي ............................
(3)
( الشكل الثاني )
في حالة نقل الأسهم
محكمة:- ..................................................
ق م / ........................./..........19 ( تنفيذ......../.......)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدائن
ضد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدين
إلى: - مدير عام شركة ..............................................
بناءً على الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى أعلاه لصالح الدائن ................................ ب ........................................... وحين أن المدين لم يف بالحكم المذكور فقد صدر بنقل الأسهم المسجلة باسمه في شركة ................................................ تحت الرقم ............................ وقيمتها .................................. إلى ................................................. وقد صدر المر أيضاً بأن مدير عام الشركة المذكورة مكلف باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الأسهم المذكورة وارسال شهادة إلى هذه المحكمة تثبت ذلك في أقرب فرصة ..
صدر بتوقيعي في يوم ............................... من شهر .................... سنة .........19
(ختم المحكمة)
القاضي ............................

