منشور إداري رقم (3) لسنة 1987م الموضوع : استعمال العربات الحكومية
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة إدارة المحاكـــــــــــــــــــم
النمرة : م م / مستخدمين /ع /23/1/ مجلد 4
التاريخ : 28/ فبراير / 1987
السيد/ أمين المكـــتبة الشرعية
لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار حوادث المرور بالنسبة للعربات التابعة للسلطة القضائية الأمر الذي نتج عنه أضراراً بليغة لحقت ببعض العربات مما ترتب عليه تكاليف باهظة لمقابلة إصلاحها .
وتماشياً مع السياسة المعلنة للحفاظ على المال العام وترشيداً للصرف تقرر الالتزام بالضوابط الآتية :-
- في حالة وقوع حادث للعربة أياً كان حجمه يجب فتح بلاغ لدى سلطات شرطة المرور واستخراج شهادة تبين الظروف التي أدت لوقوع الحادث.
- أذا تبين أن الحادث كان نتيجة لخطأ ممن كان يقود العربة فيتعين عليه دفع تكاليف الأضرار التي نتجت عن الحادث كاملة .
- بالنسبة للعربات المخصصة للاستعمال الكامل غير مسموح بقيادة العربة إلا للسائق أو الشخص المخصصة له العربة .
- أذا تبين أن الحادث كان نتيجة لخطأ من الشخص المخصصة له العربة فلن يكون هناك بديل لها لاستعماله أثناء الفترة التي يستغرقها إصلاح العربة . يرجى وضع هذه الضوابط موضع التنفيذ والله ولي التوفيق
صدر تحت توقيعي في اليوم/الأول /من شهر رجب 1407هـ
الموافق /الأول /من شهر مارس 1987م
محمد ميرغني مبروك
رئيس القضـــــــــــــاء
*معنون إلى :- السادة رؤساء الأجهزة القضائية وقضاة المحكمة العليا
*يصور إلى جميع الأقسام والمكاتب التابعة للهيئة القضائية
السيد / المدير المالي لحسابات السلطة القضائية

