منشور قضائي رقم ( 1) 2000م الموضوع : دمغة ضرائب المحامين
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : - م . ف / - 1-1
التاريخ :- 31/ مارس /1999م
بعد الاطلاع على :-
- اتفاقية بشأن ضربية الدخل على المحامين الموقعة في اليوم السابع عشر من شهر ذو الحجة سنة 1420 هـ الموافق الثالث والعشرون من شهر مارس سنة 2000م فيما بين الامين العام لديوان الضرائب ونقيب المحامين.
- وخطاب الامين العام لديوان الضرائب نمرو د ض / م ت / 17 /2 ص بتاريخ 29 محرم 1421 ه الموافق 3 مايو 2000م .
- واحكام المادتين 47 (5) و 65 (1) (هـ) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م .
وعملاً باحكام المادة 50 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م اصدر المنشور الاتي نصه: وفقاً للفقرة 4 من الاتفاقية المذكورة اعلاه ، يطبق نظام الدمغة لضرائب المحامين ابتداء من اليوم الاول من شهر ابريل 2000م ، وعلى مراقبي المحاكم اخطار المحامين الذين لم يضعوا الدمغات على عرائضهم منذ ذلك التاريخ لوضع الدمغة المطلوبة.
- على المحاكم باختلاف درجاتها عند تقديم الدعاوي والطعن اليها التأكد من وضع دمغة ضرائب المحامين المحددة بالجدول المرفق مع الاتفاقية المذكورة وهذا المنشور ، فيما يليها ، وبالعدم ترفض العريضة او مذكرة الطعن حسبما يكون الحال.
- اذا ظهر المحامي امام المحكمة المختصة في مرحلة لاحقة لاول مره فعليه ان يتقدم للمحكمة باخطار مكتوب وعليه دمغة ضرائب المحامين المقررة وبالعدم يرفض طلبه.
- على ادارة التوثيقات برئاسة الهيئة القضائية الاتحادية والولائية لمراقبة التوثيقات ، والتأكد من وضع دمغة ضرائب المحامين على الصورة الثالثة من التوثيقات التي يقدمها تالمحامون ، ولا يتم مراجعة توثيقات المحامي الموثق الا بعد وضع دمغة ضرائب المحامين المقررة على الصورة الثالثة من توثيقاته.
(2)
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس من شهر ربيع الاول سنه 1420هـ الموافق اليوم العاشر من شهر يونيو سنة 1999م .
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء بالإنابة

