منشور قضائي رقم 7/1992م الموضوع : نظر النزاعات المتعلقة بالمسائل الفنية في الأنشطة الرياضية
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م.ف/ عمومي /1-1
التاريخ :5/ ربيع ثاني 1413هـ
الموافق : 1/ أكتوبر 1992م
اشتكى لنا المسئولون عن شئون الرياضة في السودان قبول المحاكم للطعون المتعلقة بالقرارات الفنية في الأنشطة الرياضية التي تصدرها الجهات المختصة مشيرين إلى المواد التي تمنع المحاكم من ذلك في قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990م (تعديل سنة 1991م) .
- إلى القانون فقد وجدت إن المادة (30) منه تؤيد ما أثاروا إليه حيث جاء فيها الاتى :
القرارات الفنية التي تصدرها هيئات الشباب والرياضة المختصة بموجب هذا القانون
ولوائحه ونظمها الأساسية أو لوائحها الداخلية أو قواعدها لا تخضع لرقابة القضاء
وغير قابلة للطعن أمام المحاكم " .
ويعرف نفس القانون في المادة (3) منه " القرار الفني" بالاتي :-
" القرار الفني " :- يقصد به تسجيل اللاعبين وانتقالهم والمباريات ونتائجها ... ....
وبما انه واضح من المادة (30) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990م (تعديل لسنة 1991م) انه ليس من اختصاص المحاكم قبول مثل هذه الطعون موضوع الشكوى .
لذا فاننى أوجه جميع المحاكم بالالتزام بما نص عليه القانون المشار إليه وعدم قبول أو نظر اى طعن يتعلق بالقرارات الفنية في الأنشطة الرياضية وما يترتب على ذلك من نتائج وجزاءات سواء كانت هذه القرارات صادرة بموجب هذا القانون أو بموجب أية لوائح أو نظم أساسية أو لوائح داخلية أو قواعد صادرة بموجبه .ولذلك تمشياً مع ما قصد إليه المشرع من استقرار الأنشطة الرياضية وهيئاتها وتمكين المسئولين من القيام بواجباتهم على الوجه الأمثل دون التدخل من أية جهة أخرى .
ونسال الله التوفيق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من ربيع الثاني 1413هـ
الموافق غرة أكتوبر 1992م.
جلال على لطفي
رئيس القضــــــــــــــــاء

