منشور قضائي رقم (4) الموضوع : تعديل السجل العقاري بموجب الأحكام القضائية
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م.ف/ عمومي /1-1
التاريخ :9/ نوفمبر /1988م
لقد كثرت صنوف التزوير في الآونة الأخيرة ،وذلك أن البعض قد تجرا فذهب إلى تزوير أحكام مدنية وقام بموجبها بتعديل سجلات بعض الأراضى من أسماء مالكيها إلى أسمائهم .
- حفاظاً على الممتلكات ،وصيانة للأموال ،ومنعاً لمثل هذه الممارسات نرى وضع الضوابط التالية للالتزام بها في إجراء اى تعديل لسجلات الأراضى بموجب حكم قضائي أو إشهاد أو إعلام شرعي :
- :
على قضاة المديرية والقضاة الجزئين إرسال ثلاثة نماذج من توقيعاتهم إلى مكاتب التسجيلات الواقعة في دائرة اختصاصهم بعد اعتمادها من رؤسائهم المباشرين لحفظها ومضاهاتها مع التوقيعات الممهورة بذيل الأحكام الصادرة منهم والقاضية بتعديل سجل اى ارض .
ثانياً :
مضاهاة التوقيعات المذكورة أعلاه تتم بواسطة رئيس التسجيلات المختص .
ثالثاً :
على القضاة الجزئين عند التوقيع على الأحكام التي ترسل لتعديل السجل مراعاة الاتى:
- / أن يكون منطوق الحكم مكتوباً بطريقة واضحة على الاورنيك الخاص بذلك اى الاورنيك القضائي رقم (13) .
- / التأكد من مطابقة الحكم أو الإشهاد أو الإعلام – لا صلة في الدفتر .
- / كتابة اسم ودرجة القاضي بخط واضح ، مع التزام القضاة بمطابقة توقيعهم للنماذج المحفوظة بمكاتب التسجيلات .
رابعاً :
على مكاتب التسجيلات حفظ توقيعات القضاة في ملف بنظام فهرس وفق درجات القضاة مع الالتزام بنظام الحروف الأبجدية حتى تكون المراجعة للمضاهاة ميسورة .
والله الموفق ،،،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر نوفمبر 1988م.
محمد ميرغنى مبروك
رئيس القضـــــــــــــــاء
معنون إلى :
1/ جميع المحاكم .
2/ جميع مكاتب التسجيلات .

