تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية
  4. منشور قضائي رقم /2/1988م الموضوع : توخي الدقة عند إصدار أوامر الإدارة ووثائق الوصايا

منشور قضائي رقم /2/1988م الموضوع : توخي الدقة عند إصدار أوامر الإدارة ووثائق الوصايا

     لا شك أنكم توافقونني أن أوامر الإدارة وأوامر تنفيذ وثيقة الوصية التي تصدرها المحاكم بموجب قانون الوصايا وإدارة التركات تعتبر من الوثائق الهامة للغاية .. وتعطي حامليها صلاحيات وسلطات غير محدودة تخولها لهم المادة (41) من قانون الوصايا وإدارة التركات ، منها على سبيل المثال الحيازة والبيع والرهن ونقل ملكية العقارات والتسوية والتقاضي والتصرف في كل منقولات وعقارات المتوفى إلى آخر السلطات غير المحدودة الواردة في بنود المادة (41) المشار إليها حتى يأتي البند (ط) من نفس المادة ليس صراحة:-

   (( التعامل بشأن التركة والتصرف فيها بصفة عامة على الوجه الذي كان يمكن أن يقوم به المتوفى بصورة كاملة وفعاله لو كان حياً )).

ولهذا فقد وضع المشرع كثيراً من الأولويات والشروط والقيود عند تعيين المدير أو المنفذ .. أسوق منها على سبيل المثال:-

المادة (27) من قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة (28) والتي تقرا :-

(( إذا توفى شخص دون إن يترك وصية صحيحة يجوز للمحكمة بحسب تقديرها إن تمنح أوامر الإدارة لواحد أو أكثر من الأشخاص الآتي ذكرهم:-

  1. اقرب الأقربين.
  2. مدير الشركات.
  3. ج)    أي شخص آخر .

  ويأتي المشرع ليحدد ذلك أكثر في المادة (7) من قانون مدير الشركات لسنة (28) والتي تقرا:-

  1. إذا لم يترك المتوفى وصية فلمدير التركات الحق في أوامر الإدارة بالأفضلية على الغير ماعدا اقرب الأقربين للمتوفى،ولا يجوز منح أوامر الإدارة لشخص غير اقرب الأقربين قبل إعلان مدير التركات إعلاناً قانونياً بالحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر.
  2. لمدير التركات الحق في أوامر الإدارة المرفقة بالوصية بالأفضلية على الغير عدا الموصي له العام أو الموصي له بالباقي أو الممثل القانوني للموصي له العام أو الموصي له بالباقي الذي بقى حياً بعد وفاة الموصي . 

ولا تمنح الإدارة المرفقة بالوصية لأحد غير من سبق ذكرهم بدون إعلان مدير التركات أولاً للحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر إلى آخر البند الثالث من المادة (7) المشار إليه..

المادة (18) من قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م وتقرا :-

                                                                                                      Rules:-

When application for probate of administration is for the first time made after three years from the death of the decease, a grant shall not be made except on the petition of the Official Administrator or under the direction of the Chief Justice.

(( أي انه متى ما قدم طلب للحصول على وثيقة الوصية أو أمر الإدارة ؟؟؟ ؟؟؟ بعد ثلاثة سنوات من وفاة الشخص فلا تمنح الوثيقة أو الأمر الأبناء على طلب المدير الرسمي أو بناء على إذن رئيس القضاء ))

 المادة (33) من قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م تقرا :-

Unclaimed property to be transferred in pursuance of section (56) of the Wills and Administration Ordinance, shall be transferred to the Official Administrator on behalf of the Sudan Government.

(( أي أن الأموال غير المطالب بها التي تنقل طبقاً للمادة (56) من قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م يجب أن تنقل إلى المدير الرسمي بالنيابة عن حكومة السودان ))

   وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المحاكم تصرح طلبات وثائق الوصايا وأوامر الإدارة دون الرجوع لقانون الوصايا وقانون مدير التركات وتصدر أوامر تنفيذ وثائق الوصايا وأوامر الإدارة المقدمة من أي شخص مهما كان هذا الشخص ودون إعلان مدير التركات ودون الحصول على إذن رئيس القضاء لمجرد مرور شهر من نشر الإعلان في الصحف اليومية لعدم وجود اعتراض مقدم من الورثاء أو مدير التركات مما حدا ببعض ضعاف النفوس استغلال هذه الثغرة والتقدم بطلبات للمحاكم دون إن يكونوا من الورثاء أو منفذي وصاياهم أو موصي لهم لعلهم بعدم وجود الورثاء داخل السودان.وبالتالي يكون لهم كل سلطات مديري التركات المنصوص عليها في المادة (41)  ويحيلون ممتلكات الأجانب إلى أشخاصهم أو يتصرفون فيها بالكيفية التي يرونها تخدم أغراضهم . وأنا هنا أجد بعض العذر للمحاكم لأنها كلها تعمل الآن بموجب قوانين السودان المجلد الثاني ولهذا قصدت بمنشوري هذا التنبيه إلى أن هذه المجلدات عند اعدادها وطباعتها حوت القوانين فقط (Ordinance)  ولم تحو القواعد (Rules)  وتنفيذا للعدالة وضماناً لحقوق المواطنين والأجانب وتطبيقاً للقانون تطبيقاً صحيحاً لابد إن يعود القاضي عند تصريح طلبات وثائق تنفيذ الوصايا وأوامر الإدارة وقبل النشر في الصحف إلى قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م في المجلد العاشر Vol . 10

اننى اتفق معكم أن كثيراً من المحاكم لا تحتفظ ألان بمجلد العاشر القديم وحتى لو وجدت تمزقت أوراقها أو تلفت .. ولهذا فقد وجهت مدير عام التركات لإعادة طباعة القواعد فوراً لتوزيعها ألان على الأجهزة القضائية .. ولحين – انجاز الطباعة يرجى من السادة القضاة الذين لا توجد في حوزتهم Vol 10   الاسترشاد بمواد القوانين والقواعد الواردة في هذا المنشور.

 

والله ولي التوفيق

صدر في اليوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس 1988م.

 

                                                            محمد ميرغنى  مبروك

                                                          رئيس القضاء

معنون لكل المحاكم بالسودان

السيد / المسجل العام للأراضي

جميع مكاتب التسجيل   

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق منشور قضائي رقم (4) الموضوع : تعديل السجل العقاري بموجب الأحكام القضائية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية
  4. منشور قضائي رقم /2/1988م الموضوع : توخي الدقة عند إصدار أوامر الإدارة ووثائق الوصايا

منشور قضائي رقم /2/1988م الموضوع : توخي الدقة عند إصدار أوامر الإدارة ووثائق الوصايا

     لا شك أنكم توافقونني أن أوامر الإدارة وأوامر تنفيذ وثيقة الوصية التي تصدرها المحاكم بموجب قانون الوصايا وإدارة التركات تعتبر من الوثائق الهامة للغاية .. وتعطي حامليها صلاحيات وسلطات غير محدودة تخولها لهم المادة (41) من قانون الوصايا وإدارة التركات ، منها على سبيل المثال الحيازة والبيع والرهن ونقل ملكية العقارات والتسوية والتقاضي والتصرف في كل منقولات وعقارات المتوفى إلى آخر السلطات غير المحدودة الواردة في بنود المادة (41) المشار إليها حتى يأتي البند (ط) من نفس المادة ليس صراحة:-

   (( التعامل بشأن التركة والتصرف فيها بصفة عامة على الوجه الذي كان يمكن أن يقوم به المتوفى بصورة كاملة وفعاله لو كان حياً )).

ولهذا فقد وضع المشرع كثيراً من الأولويات والشروط والقيود عند تعيين المدير أو المنفذ .. أسوق منها على سبيل المثال:-

المادة (27) من قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة (28) والتي تقرا :-

(( إذا توفى شخص دون إن يترك وصية صحيحة يجوز للمحكمة بحسب تقديرها إن تمنح أوامر الإدارة لواحد أو أكثر من الأشخاص الآتي ذكرهم:-

  1. اقرب الأقربين.
  2. مدير الشركات.
  3. ج)    أي شخص آخر .

  ويأتي المشرع ليحدد ذلك أكثر في المادة (7) من قانون مدير الشركات لسنة (28) والتي تقرا:-

  1. إذا لم يترك المتوفى وصية فلمدير التركات الحق في أوامر الإدارة بالأفضلية على الغير ماعدا اقرب الأقربين للمتوفى،ولا يجوز منح أوامر الإدارة لشخص غير اقرب الأقربين قبل إعلان مدير التركات إعلاناً قانونياً بالحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر.
  2. لمدير التركات الحق في أوامر الإدارة المرفقة بالوصية بالأفضلية على الغير عدا الموصي له العام أو الموصي له بالباقي أو الممثل القانوني للموصي له العام أو الموصي له بالباقي الذي بقى حياً بعد وفاة الموصي . 

ولا تمنح الإدارة المرفقة بالوصية لأحد غير من سبق ذكرهم بدون إعلان مدير التركات أولاً للحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر إلى آخر البند الثالث من المادة (7) المشار إليه..

المادة (18) من قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م وتقرا :-

                                                                                                      Rules:-

When application for probate of administration is for the first time made after three years from the death of the decease, a grant shall not be made except on the petition of the Official Administrator or under the direction of the Chief Justice.

(( أي انه متى ما قدم طلب للحصول على وثيقة الوصية أو أمر الإدارة ؟؟؟ ؟؟؟ بعد ثلاثة سنوات من وفاة الشخص فلا تمنح الوثيقة أو الأمر الأبناء على طلب المدير الرسمي أو بناء على إذن رئيس القضاء ))

 المادة (33) من قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م تقرا :-

Unclaimed property to be transferred in pursuance of section (56) of the Wills and Administration Ordinance, shall be transferred to the Official Administrator on behalf of the Sudan Government.

(( أي أن الأموال غير المطالب بها التي تنقل طبقاً للمادة (56) من قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م يجب أن تنقل إلى المدير الرسمي بالنيابة عن حكومة السودان ))

   وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المحاكم تصرح طلبات وثائق الوصايا وأوامر الإدارة دون الرجوع لقانون الوصايا وقانون مدير التركات وتصدر أوامر تنفيذ وثائق الوصايا وأوامر الإدارة المقدمة من أي شخص مهما كان هذا الشخص ودون إعلان مدير التركات ودون الحصول على إذن رئيس القضاء لمجرد مرور شهر من نشر الإعلان في الصحف اليومية لعدم وجود اعتراض مقدم من الورثاء أو مدير التركات مما حدا ببعض ضعاف النفوس استغلال هذه الثغرة والتقدم بطلبات للمحاكم دون إن يكونوا من الورثاء أو منفذي وصاياهم أو موصي لهم لعلهم بعدم وجود الورثاء داخل السودان.وبالتالي يكون لهم كل سلطات مديري التركات المنصوص عليها في المادة (41)  ويحيلون ممتلكات الأجانب إلى أشخاصهم أو يتصرفون فيها بالكيفية التي يرونها تخدم أغراضهم . وأنا هنا أجد بعض العذر للمحاكم لأنها كلها تعمل الآن بموجب قوانين السودان المجلد الثاني ولهذا قصدت بمنشوري هذا التنبيه إلى أن هذه المجلدات عند اعدادها وطباعتها حوت القوانين فقط (Ordinance)  ولم تحو القواعد (Rules)  وتنفيذا للعدالة وضماناً لحقوق المواطنين والأجانب وتطبيقاً للقانون تطبيقاً صحيحاً لابد إن يعود القاضي عند تصريح طلبات وثائق تنفيذ الوصايا وأوامر الإدارة وقبل النشر في الصحف إلى قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م في المجلد العاشر Vol . 10

اننى اتفق معكم أن كثيراً من المحاكم لا تحتفظ ألان بمجلد العاشر القديم وحتى لو وجدت تمزقت أوراقها أو تلفت .. ولهذا فقد وجهت مدير عام التركات لإعادة طباعة القواعد فوراً لتوزيعها ألان على الأجهزة القضائية .. ولحين – انجاز الطباعة يرجى من السادة القضاة الذين لا توجد في حوزتهم Vol 10   الاسترشاد بمواد القوانين والقواعد الواردة في هذا المنشور.

 

والله ولي التوفيق

صدر في اليوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس 1988م.

 

                                                            محمد ميرغنى  مبروك

                                                          رئيس القضاء

معنون لكل المحاكم بالسودان

السيد / المسجل العام للأراضي

جميع مكاتب التسجيل   

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق منشور قضائي رقم (4) الموضوع : تعديل السجل العقاري بموجب الأحكام القضائية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية
  4. منشور قضائي رقم /2/1988م الموضوع : توخي الدقة عند إصدار أوامر الإدارة ووثائق الوصايا

منشور قضائي رقم /2/1988م الموضوع : توخي الدقة عند إصدار أوامر الإدارة ووثائق الوصايا

     لا شك أنكم توافقونني أن أوامر الإدارة وأوامر تنفيذ وثيقة الوصية التي تصدرها المحاكم بموجب قانون الوصايا وإدارة التركات تعتبر من الوثائق الهامة للغاية .. وتعطي حامليها صلاحيات وسلطات غير محدودة تخولها لهم المادة (41) من قانون الوصايا وإدارة التركات ، منها على سبيل المثال الحيازة والبيع والرهن ونقل ملكية العقارات والتسوية والتقاضي والتصرف في كل منقولات وعقارات المتوفى إلى آخر السلطات غير المحدودة الواردة في بنود المادة (41) المشار إليها حتى يأتي البند (ط) من نفس المادة ليس صراحة:-

   (( التعامل بشأن التركة والتصرف فيها بصفة عامة على الوجه الذي كان يمكن أن يقوم به المتوفى بصورة كاملة وفعاله لو كان حياً )).

ولهذا فقد وضع المشرع كثيراً من الأولويات والشروط والقيود عند تعيين المدير أو المنفذ .. أسوق منها على سبيل المثال:-

المادة (27) من قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة (28) والتي تقرا :-

(( إذا توفى شخص دون إن يترك وصية صحيحة يجوز للمحكمة بحسب تقديرها إن تمنح أوامر الإدارة لواحد أو أكثر من الأشخاص الآتي ذكرهم:-

  1. اقرب الأقربين.
  2. مدير الشركات.
  3. ج)    أي شخص آخر .

  ويأتي المشرع ليحدد ذلك أكثر في المادة (7) من قانون مدير الشركات لسنة (28) والتي تقرا:-

  1. إذا لم يترك المتوفى وصية فلمدير التركات الحق في أوامر الإدارة بالأفضلية على الغير ماعدا اقرب الأقربين للمتوفى،ولا يجوز منح أوامر الإدارة لشخص غير اقرب الأقربين قبل إعلان مدير التركات إعلاناً قانونياً بالحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر.
  2. لمدير التركات الحق في أوامر الإدارة المرفقة بالوصية بالأفضلية على الغير عدا الموصي له العام أو الموصي له بالباقي أو الممثل القانوني للموصي له العام أو الموصي له بالباقي الذي بقى حياً بعد وفاة الموصي . 

ولا تمنح الإدارة المرفقة بالوصية لأحد غير من سبق ذكرهم بدون إعلان مدير التركات أولاً للحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر إلى آخر البند الثالث من المادة (7) المشار إليه..

المادة (18) من قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م وتقرا :-

                                                                                                      Rules:-

When application for probate of administration is for the first time made after three years from the death of the decease, a grant shall not be made except on the petition of the Official Administrator or under the direction of the Chief Justice.

(( أي انه متى ما قدم طلب للحصول على وثيقة الوصية أو أمر الإدارة ؟؟؟ ؟؟؟ بعد ثلاثة سنوات من وفاة الشخص فلا تمنح الوثيقة أو الأمر الأبناء على طلب المدير الرسمي أو بناء على إذن رئيس القضاء ))

 المادة (33) من قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م تقرا :-

Unclaimed property to be transferred in pursuance of section (56) of the Wills and Administration Ordinance, shall be transferred to the Official Administrator on behalf of the Sudan Government.

(( أي أن الأموال غير المطالب بها التي تنقل طبقاً للمادة (56) من قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م يجب أن تنقل إلى المدير الرسمي بالنيابة عن حكومة السودان ))

   وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المحاكم تصرح طلبات وثائق الوصايا وأوامر الإدارة دون الرجوع لقانون الوصايا وقانون مدير التركات وتصدر أوامر تنفيذ وثائق الوصايا وأوامر الإدارة المقدمة من أي شخص مهما كان هذا الشخص ودون إعلان مدير التركات ودون الحصول على إذن رئيس القضاء لمجرد مرور شهر من نشر الإعلان في الصحف اليومية لعدم وجود اعتراض مقدم من الورثاء أو مدير التركات مما حدا ببعض ضعاف النفوس استغلال هذه الثغرة والتقدم بطلبات للمحاكم دون إن يكونوا من الورثاء أو منفذي وصاياهم أو موصي لهم لعلهم بعدم وجود الورثاء داخل السودان.وبالتالي يكون لهم كل سلطات مديري التركات المنصوص عليها في المادة (41)  ويحيلون ممتلكات الأجانب إلى أشخاصهم أو يتصرفون فيها بالكيفية التي يرونها تخدم أغراضهم . وأنا هنا أجد بعض العذر للمحاكم لأنها كلها تعمل الآن بموجب قوانين السودان المجلد الثاني ولهذا قصدت بمنشوري هذا التنبيه إلى أن هذه المجلدات عند اعدادها وطباعتها حوت القوانين فقط (Ordinance)  ولم تحو القواعد (Rules)  وتنفيذا للعدالة وضماناً لحقوق المواطنين والأجانب وتطبيقاً للقانون تطبيقاً صحيحاً لابد إن يعود القاضي عند تصريح طلبات وثائق تنفيذ الوصايا وأوامر الإدارة وقبل النشر في الصحف إلى قواعد وثائق الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م في المجلد العاشر Vol . 10

اننى اتفق معكم أن كثيراً من المحاكم لا تحتفظ ألان بمجلد العاشر القديم وحتى لو وجدت تمزقت أوراقها أو تلفت .. ولهذا فقد وجهت مدير عام التركات لإعادة طباعة القواعد فوراً لتوزيعها ألان على الأجهزة القضائية .. ولحين – انجاز الطباعة يرجى من السادة القضاة الذين لا توجد في حوزتهم Vol 10   الاسترشاد بمواد القوانين والقواعد الواردة في هذا المنشور.

 

والله ولي التوفيق

صدر في اليوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس 1988م.

 

                                                            محمد ميرغنى  مبروك

                                                          رئيس القضاء

معنون لكل المحاكم بالسودان

السيد / المسجل العام للأراضي

جميع مكاتب التسجيل   

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية فوق منشور قضائي رقم (4) الموضوع : تعديل السجل العقاري بموجب الأحكام القضائية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©