تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم /3/1994م )

(منشور قضائي رقم /3/1994م )

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

التاريــخ : 12/11/1994م        

 

قال تعالى: { وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان }

                                                               صدق اله العظيم

لقد أوجبت الشريعة الإسلامية،إقامة العدل،والقسط في الميزان،{ وان حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل } .... { ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا،واعدلوا هو اقرب للتقوى } .

                                                           صدق الله العظيم

  إن العدل هو أساس الحكم،والناس أمام القوانين الشريعة الغراء سواء لا تمييز بينهم بسبب جنس أو لون أو دين .

  ومن مقومات إقامة العدل،أن يكون الفصل في الاقضية ناجزاً- بالوجه الشرعي – فلا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد توافر مقتضياته،وقد ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أن تأخير الحكم بعد توافر أسبابه وشروطه يوجب الإثم والمحاسبة على القاضي . راجع مجلة المادة (1828) من مجلة الأحكام العدلية وراجع كتاب الأصول القضائية للشيخ على قراءة صفحة (312) .

   لقد عنى المشرع السوداني بمسالة (الفصل الناجز) في الاقضية وارشد إلى إتباع الإجراءات الإيجازية في كثير من الدعاوى – ( راجع المادة 19(4)(ب) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 1990م والمنشور المدني رقم 39/1984م.ومنعاً من تأخير الفصل في الدعوى الاستئنافية نصت المادة 205/2 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على انه: " يصدر الحكم في مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ استكمال القضية وصلاحها للحكم " وفى ذات الوقت فان مقتضى المادة 220/ب من القانون المذكور هو سرعة البت في طلبات المراجعة .

    أما في الدعاوى الجنائية فان موجهات سرعة الفصل تتزايد ومخاطر التأخير تتفاوت،ومن ثم اعتبر المشرع تأخير الفصل في الدعاوى الجنائية لأكثر من ستة أشهر،موجهاً للإبلاغ للرؤساء المباشرين لمعالجة الأمر،إذ نصت المادة (207) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على انه: " يجب إرسال تقرر عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية،ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدور الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائي أو رئيس القضاء بحسب الحال ليتخذ ما يراه مناسباً " .

  لقد تضافرت مجموعة من العوامل مع بعضها فنجم عنها تأخير الفصل في بعض الدعاوى – في الآونة الأخيرة ورفعاً لعوامل التأخير وتحقيقاً للفصل العادل الناجز في الاقضية نوجه كافة السادة القضاة بالاتي :

  • : إنفاذ نصوص المواد الأنفة الذكر ووضعها موضع التطبيق العملي والالتزام بما توجبها .

ثانياً : عدم تأجيل أية قضية الا بسبب مقبول.

ثالثاً : عند تقديم اى طعن أمام المحاكم الأدنى يجب إرسال الأوراق إلى المحكمة العليا المعنون إليها الطعن فوراً بعد التأكد من إن عريضة النقض قد تضمنت كافة العناصر المنصوص عليها بالمادة (184) و(306) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ( وذلك إن إغفال معلومة بسيطة مثل عدم بيان العنوان الصحيح للمطعون ضده – أو  الطاعن مثلاً- قد ينتج عنه تأخير الفصل في الدعوى ).

رابعاً : على المحاكم الجنائية العامة إن ترسل إلى المحكمة العليا أوراق الدعوى الجنائية التي تصدر فيها أحكاماً بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد لتأييدها فور انتهاء مدة الاستئناف المقررة وفقاً للمادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أو فور اكتساب الحكم صفة (النهائية) وفقاً للمادة 180/ج من ذات القانون .

خامساً : على المحاكم كافة سماع الأطراف الحاضرين في يوم الجلسة – أو شهودهم – وإذا تعذر ذلك لاى سبب فيجب استدعائهم أمام المحكمة وإخطارهم بالأسباب التي حالت دون سماعهم – على أن يتم إعلامهم بتاريخ مواصلة إصدار شهادة للعاملين بالدولة – أو بالقطاع الخاص – بما يفيد ضرورة مثولهم بالجلسة المحددة .

 

              { وقل اعملوا فسيرى الله أعمالهم ورسوله والمؤمنون }

 

                                                         صدق الله العظيم

 

والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

 صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من جمادى الآخرة لسنة 1415هجرية

الموافق الثاني عشر من نوفمبر 1994م.

 

                                    عبيد حاج على

                                     رئيس القضاء

 

معنون إلى :

1/ كافة المحاكم .

2/ كافة السادة القضاة للعمل به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم
  • منشور المحاكم المدنية رقم (34) التاريخ 23 مارس1970م انصبا القصر في المكافآت أو غيرها
▸ (منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف فوق (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم /3/1994م )

(منشور قضائي رقم /3/1994م )

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

التاريــخ : 12/11/1994م        

 

قال تعالى: { وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان }

                                                               صدق اله العظيم

لقد أوجبت الشريعة الإسلامية،إقامة العدل،والقسط في الميزان،{ وان حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل } .... { ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا،واعدلوا هو اقرب للتقوى } .

                                                           صدق الله العظيم

  إن العدل هو أساس الحكم،والناس أمام القوانين الشريعة الغراء سواء لا تمييز بينهم بسبب جنس أو لون أو دين .

  ومن مقومات إقامة العدل،أن يكون الفصل في الاقضية ناجزاً- بالوجه الشرعي – فلا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد توافر مقتضياته،وقد ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أن تأخير الحكم بعد توافر أسبابه وشروطه يوجب الإثم والمحاسبة على القاضي . راجع مجلة المادة (1828) من مجلة الأحكام العدلية وراجع كتاب الأصول القضائية للشيخ على قراءة صفحة (312) .

   لقد عنى المشرع السوداني بمسالة (الفصل الناجز) في الاقضية وارشد إلى إتباع الإجراءات الإيجازية في كثير من الدعاوى – ( راجع المادة 19(4)(ب) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 1990م والمنشور المدني رقم 39/1984م.ومنعاً من تأخير الفصل في الدعوى الاستئنافية نصت المادة 205/2 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على انه: " يصدر الحكم في مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ استكمال القضية وصلاحها للحكم " وفى ذات الوقت فان مقتضى المادة 220/ب من القانون المذكور هو سرعة البت في طلبات المراجعة .

    أما في الدعاوى الجنائية فان موجهات سرعة الفصل تتزايد ومخاطر التأخير تتفاوت،ومن ثم اعتبر المشرع تأخير الفصل في الدعاوى الجنائية لأكثر من ستة أشهر،موجهاً للإبلاغ للرؤساء المباشرين لمعالجة الأمر،إذ نصت المادة (207) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على انه: " يجب إرسال تقرر عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية،ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدور الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائي أو رئيس القضاء بحسب الحال ليتخذ ما يراه مناسباً " .

  لقد تضافرت مجموعة من العوامل مع بعضها فنجم عنها تأخير الفصل في بعض الدعاوى – في الآونة الأخيرة ورفعاً لعوامل التأخير وتحقيقاً للفصل العادل الناجز في الاقضية نوجه كافة السادة القضاة بالاتي :

  • : إنفاذ نصوص المواد الأنفة الذكر ووضعها موضع التطبيق العملي والالتزام بما توجبها .

ثانياً : عدم تأجيل أية قضية الا بسبب مقبول.

ثالثاً : عند تقديم اى طعن أمام المحاكم الأدنى يجب إرسال الأوراق إلى المحكمة العليا المعنون إليها الطعن فوراً بعد التأكد من إن عريضة النقض قد تضمنت كافة العناصر المنصوص عليها بالمادة (184) و(306) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ( وذلك إن إغفال معلومة بسيطة مثل عدم بيان العنوان الصحيح للمطعون ضده – أو  الطاعن مثلاً- قد ينتج عنه تأخير الفصل في الدعوى ).

رابعاً : على المحاكم الجنائية العامة إن ترسل إلى المحكمة العليا أوراق الدعوى الجنائية التي تصدر فيها أحكاماً بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد لتأييدها فور انتهاء مدة الاستئناف المقررة وفقاً للمادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أو فور اكتساب الحكم صفة (النهائية) وفقاً للمادة 180/ج من ذات القانون .

خامساً : على المحاكم كافة سماع الأطراف الحاضرين في يوم الجلسة – أو شهودهم – وإذا تعذر ذلك لاى سبب فيجب استدعائهم أمام المحكمة وإخطارهم بالأسباب التي حالت دون سماعهم – على أن يتم إعلامهم بتاريخ مواصلة إصدار شهادة للعاملين بالدولة – أو بالقطاع الخاص – بما يفيد ضرورة مثولهم بالجلسة المحددة .

 

              { وقل اعملوا فسيرى الله أعمالهم ورسوله والمؤمنون }

 

                                                         صدق الله العظيم

 

والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

 صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من جمادى الآخرة لسنة 1415هجرية

الموافق الثاني عشر من نوفمبر 1994م.

 

                                    عبيد حاج على

                                     رئيس القضاء

 

معنون إلى :

1/ كافة المحاكم .

2/ كافة السادة القضاة للعمل به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم
  • منشور المحاكم المدنية رقم (34) التاريخ 23 مارس1970م انصبا القصر في المكافآت أو غيرها
▸ (منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف فوق (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. (منشور قضائي رقم /3/1994م )

(منشور قضائي رقم /3/1994م )

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمـــرة : م.ف/ عمومي/ 1-1

التاريــخ : 12/11/1994م        

 

قال تعالى: { وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان }

                                                               صدق اله العظيم

لقد أوجبت الشريعة الإسلامية،إقامة العدل،والقسط في الميزان،{ وان حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل } .... { ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا،واعدلوا هو اقرب للتقوى } .

                                                           صدق الله العظيم

  إن العدل هو أساس الحكم،والناس أمام القوانين الشريعة الغراء سواء لا تمييز بينهم بسبب جنس أو لون أو دين .

  ومن مقومات إقامة العدل،أن يكون الفصل في الاقضية ناجزاً- بالوجه الشرعي – فلا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد توافر مقتضياته،وقد ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أن تأخير الحكم بعد توافر أسبابه وشروطه يوجب الإثم والمحاسبة على القاضي . راجع مجلة المادة (1828) من مجلة الأحكام العدلية وراجع كتاب الأصول القضائية للشيخ على قراءة صفحة (312) .

   لقد عنى المشرع السوداني بمسالة (الفصل الناجز) في الاقضية وارشد إلى إتباع الإجراءات الإيجازية في كثير من الدعاوى – ( راجع المادة 19(4)(ب) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 1990م والمنشور المدني رقم 39/1984م.ومنعاً من تأخير الفصل في الدعوى الاستئنافية نصت المادة 205/2 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على انه: " يصدر الحكم في مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ استكمال القضية وصلاحها للحكم " وفى ذات الوقت فان مقتضى المادة 220/ب من القانون المذكور هو سرعة البت في طلبات المراجعة .

    أما في الدعاوى الجنائية فان موجهات سرعة الفصل تتزايد ومخاطر التأخير تتفاوت،ومن ثم اعتبر المشرع تأخير الفصل في الدعاوى الجنائية لأكثر من ستة أشهر،موجهاً للإبلاغ للرؤساء المباشرين لمعالجة الأمر،إذ نصت المادة (207) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على انه: " يجب إرسال تقرر عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية،ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدور الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائي أو رئيس القضاء بحسب الحال ليتخذ ما يراه مناسباً " .

  لقد تضافرت مجموعة من العوامل مع بعضها فنجم عنها تأخير الفصل في بعض الدعاوى – في الآونة الأخيرة ورفعاً لعوامل التأخير وتحقيقاً للفصل العادل الناجز في الاقضية نوجه كافة السادة القضاة بالاتي :

  • : إنفاذ نصوص المواد الأنفة الذكر ووضعها موضع التطبيق العملي والالتزام بما توجبها .

ثانياً : عدم تأجيل أية قضية الا بسبب مقبول.

ثالثاً : عند تقديم اى طعن أمام المحاكم الأدنى يجب إرسال الأوراق إلى المحكمة العليا المعنون إليها الطعن فوراً بعد التأكد من إن عريضة النقض قد تضمنت كافة العناصر المنصوص عليها بالمادة (184) و(306) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ( وذلك إن إغفال معلومة بسيطة مثل عدم بيان العنوان الصحيح للمطعون ضده – أو  الطاعن مثلاً- قد ينتج عنه تأخير الفصل في الدعوى ).

رابعاً : على المحاكم الجنائية العامة إن ترسل إلى المحكمة العليا أوراق الدعوى الجنائية التي تصدر فيها أحكاماً بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد لتأييدها فور انتهاء مدة الاستئناف المقررة وفقاً للمادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أو فور اكتساب الحكم صفة (النهائية) وفقاً للمادة 180/ج من ذات القانون .

خامساً : على المحاكم كافة سماع الأطراف الحاضرين في يوم الجلسة – أو شهودهم – وإذا تعذر ذلك لاى سبب فيجب استدعائهم أمام المحكمة وإخطارهم بالأسباب التي حالت دون سماعهم – على أن يتم إعلامهم بتاريخ مواصلة إصدار شهادة للعاملين بالدولة – أو بالقطاع الخاص – بما يفيد ضرورة مثولهم بالجلسة المحددة .

 

              { وقل اعملوا فسيرى الله أعمالهم ورسوله والمؤمنون }

 

                                                         صدق الله العظيم

 

والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

 صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من جمادى الآخرة لسنة 1415هجرية

الموافق الثاني عشر من نوفمبر 1994م.

 

                                    عبيد حاج على

                                     رئيس القضاء

 

معنون إلى :

1/ كافة المحاكم .

2/ كافة السادة القضاة للعمل به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم
  • منشور المحاكم المدنية رقم (34) التاريخ 23 مارس1970م انصبا القصر في المكافآت أو غيرها
▸ (منشور قضائي رقم (1/95) المداولات في دوائر المحكمة العليا والاستئناف فوق (منشور مدني رقم {2/ لسنة 2007م } الموضوع : موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©